Skip to main content

قانون رقم 60 لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة للتوزيع والنشر والإعلان

25 سبتمبر 1974

قانون رقم 60 لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة للتوزيع والنشر والإعلان

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون التجارى.
  • و على القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 م في اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1973 م بإخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان وتكون تابعة للمؤسسة العامة للصحافة. وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

غرض الشركة:

مادة 2

تتولى الشركة نشر الكتب وتقوم بتوزيع كافة المطبوعات الدورية وشبه الدورية التي تصدر في الجمهورية العربية الليبية داخلياً وخارجياً وكذلك توزيع كافة المطبوعات العربية والاجنبية الواردة من الخارج كما تختص دون غيرها بمزاولة كافة نشاطات الاعلان مختلف أنواعه في الداخل والخارج وفقاً للفلسفة العامة للإعلان بالدولة ولها في سبيل ذلك: 

  1. اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة برفع مستوى النشر والتوزيع والإعلان وتطويره بما يتضمن أغراض الشركة.
  2. تملك وسائل النقل المختلفة بما يحقق أغراضها.
  3. القيام بجميع عمليات نشر وتوزيع المطبوعات والكتب في داخل الجمهورية وخارجها.
  4. وضع الخطط الكفيلة لتحقيق أغراض الشركة بحيث تصل المطبوعات للقارىء في الوقت المناسب.
  5. العمل على توزيع المطبوعات والكتب بمختلف أنواعها بطريقة تضمن حسن تداولها واتساع انتشارها وتوصيلها إلى الأسواق المحلية العربية والعالمية.
  6. بيع الكتب التي تصدر عن المؤسسة وغيرها باسعار رخيصة وتتحمل وزارة الخزانة الفرق بين سعر تكلفتها وسعر بيعها لتمكين أفراد الشعب من شرائها. 
  7. انشاء وادارة المكتبات.
  8. استيراد الكتب والمطبوعات بكافة أنواعها من الخارج لتوزيعها.
  9. القيام بممارسة كافة نشاطات الاعلان داخل الجمهورية العربية الليبية وخارجها.
  10. العمل على رفع مستوى الوعى الاعلانى وذلك بتقديم كافة الخدمات الاعلانية التي تكفل تنفيذ الفلسفة العامة للإعلان بالدولة.

مادة 3

للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المنشآت التى تزاول أعمالا مشابهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية وخارجها.

مادة 4

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية وخارجها. بعد موافقة وزير الاعلام والثقافة.

مادة 5

تكون مدة الشركة خمساً وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة.

مادة 6

حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره سبعمائة وخمسون الف دينار مقسم الى ثلاثين ألف سهم قيمة السهم خمسة وعشرون دينارا.

مادة 7

يتم الاكتتاب في رأس المال على الوجه الآتى: 

382,500 دينار تدفعها الدولة، جزء يؤدى عيناً ويتمثل في الموجودات والحقوق التى لكل من المؤسسة العامة للصحافة إدارتا التوزيع والإعلان للصحافة ووزارة الإعلام والثقافة جهاز التوزيع. ويصدر بتحديد هذه الموجودات والحقوق وتقدير قيمتها قرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة. ويقوم هذا القرار بما تضمنه مقام تقرير الخبير المنصوص عليه في المادة 486 من القانون التجارى 367,500 دينار يطرح أسهمها في اكتتاب عام.

واستثناء من أحكام القانون التجارى يتولى المفوض العام للشركة عملية طرح الأسهم المخصصة للاكتتاب العام والإعلان عنها للجمهور وتلقى طلبات الاكتتاب وتحديد نصيب كل مكتب من الأسهم.

ويصدر بتحديد الإجراءات والمواعيد المنظمة لعملية الاكتتاب قرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة.

مادة 8

اذا لم يغط الجزء من رأس المال المطروح للاكتتاب العام كلياً أو جزئياً تولت الدولة تغطية هذا الجزء ويزاد نصيبها فى رأس المال بما يعادل قيمته.

مادة 9

تكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

مادة 10

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون على النحو الآتى:

  1. خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ويمثلون الدولة.
  2. عضوان يختارهما وزير الإعلام والثقافة من بين جماعة المساهمين.
  3. ممثلون عن العاملين بالشركة يتم انتخابهم طبقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1973 م المشار إليه.

ويصدر بتعيين رئيس المجلس والأعضاء – عدا ممثلى العاملين – وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء.

على أنه إذا بلغ نصيب الدولة 75% فأكثر من رأسمال الشركة فيكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة – عدا ممثلى العاملين – بقرار من مجلس الوزراء دون التزام النسب المخصصة لتمثيل الدولة والمساهمين الآخرين الواردة في الفقرة الأولى.

مادة 11

مجلس إدارة الشركة هو الجهة المختصة برسم السياسة العامة التي تسير عليها الشركة في إطار السياسة العامة للدولة والغرض الذي أنشئت من أجله وله إصدار القرارات الكفيلة بتحقيق ذلك وعلى الأخص:

  1. وضع اللوائح الداخلية للشركة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية والقواعد المنظمة لشؤون موظفي وعمال الشركة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
  2. وضع الخطط الخاصة بنشاط الشركة.
  3. إنشاء وتنظيم إدارات وأقسام الشركة وتحديد اختصاص كل منها. 
  4. الموافقة على مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر
  5. الاقتراض من الهيئات والمصارف فى حدود ما يلزم لتمويل الشركة.
  6. وضع القواعد الخاصة بشروط التعاقد مع المؤسسات والشركات.
  7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الشركة ومركزها المالي. 
  8. وضع نظام إدارة الشركة واعتماد خطط العمل فيها المحققة لاغراضها والتنسيق بينها ومتابعة نشاطها ومراقبة سير العمل فيها للتحقق من مقدار ما تنجزه من الخطط المقررة لها. 
  9. اقتراح زيادة رأس المال أو تخفيضه.
  10. اقتراح اطالة مدة الشركة أو تقصيرها.
  11. اقتراح تعديل نظام الشركة بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
  12. وضع نظام لتدريب العاملين في الداخل والخارج.
  13. تقرير منح مكافآت للعاملين بالشركة.
  14. النظر في كل ما يرى وزير الإعلام والثقافة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة ورئيس مجلس إدارة الشركة عرضه على المجلس من المسائل التي تتعلق بنشاط الشركة وأغراضها.

مادة 12

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الاعضاء بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب

الذى منه الرئيس. ويجوز لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للصحافة دعوته للانعقاد في أي وقت وله حضور جلسات المجلس وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة بخبراتهم أو معلوماتهم فى المسائل المعروضة بدون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 13

لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة في المسائل الآتية إلا بعد تصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة عليها وهي: –

  1. رسم السياسة العامة للشركة ويجب أن تراعى في هذا الشأن السياسة العامة للدولة.
  2. اللوائح الداخلية للشركة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية والقواعد المنظمة لشؤون موظفي وعمال الشركة
  3. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
  4. عقد القروض.
  5. الاشتراك مع الهيئات والمؤسسات التى تزاول أعمالا مشابهة لها أو شرائها أو إلحاقها بها.

وتبلغ القرارات المذكورة الى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وله الحق في الاعتراض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة وإذا اعترض عليها فتعرض من جديد على مجلس الإدارة مشفوعة برأي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة ولا تعتبر قرارات المجلس فى هذه الحالة نافذة إلا إذا أقرها المجلس من جديد بأغلبية ثلثى الأعضاء.

مادة 14

يمثل الدولة في الجمعية العمومية للشركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة.

وتنعقد الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة.

على أنه إذا أسفر الاكتتاب في الأسهم المطروحة طبقاً لأحكام المادة 7 عن ملكية الدولة لكامل رأس مال الشركة فيكون تشكيل الجمعية العمومية للشركة أعضاء من مجلس إدارة كل من المؤسسة العامة للصحافة ومجلس إدارة الشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

مادة 15

لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو أحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو بيع أو ايجار أو أن يشترى حقاً متنازعاً عليه مع الشركة أو أن يساهم فى أى نزاع ضد الشركة على أى صورة. ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجنة من اللجان إذا كانت له أو لاحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك.

مادة 16

تكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية للشركة بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة مع الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى بنهاية السنة المالية الحالية ويؤول صافى أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياجات وغيرها من المبالغ إلى المؤسسة العامة للصحافة.

مادة 17

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس ديوان المحاسبة وفقاً للقانون.

مادة 18

يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاعلام والثقافة.

مادة 19

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء. ويتولى المفوض العام القيام بجميع الإجراءات الخاصة بالحصول على الإذن بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري وشهرها طبقاً لأحكام القانون. وإلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة، يكون للمفوض العام اختصاصات مجلس إدارة الشركة وتنتهي مهمة المفوض العام بتشكيل مجلس الإدارة.

مادة 20

يلحق بالشركة موظفو وعمال كل من: 

جهاز التوزيع بوزارة الإعلام والثقافة، وادارتى التوزيع والاعلان بالمؤسسة العامة للصحافة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الإعلام والثقافة وذلك بأوضاعهم الوظيفية وبذات مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها في جهاتهم الأصلية.

مادة 21

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • أبوزيد عمر دوردة – وزير الاعلام والثقافة
  • صادر في: 9 رمضان 1394 هـ
  • الموافق: 25 سبتمبر 1974 م