Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2021 م بشأن منحة دعم للأسر الليبية

1 نوفمبر 2021

قانون رقم 6 لسنة 2021 م بشأن منحة دعم للأسر الليبية

مجلس النواب،

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • وعلى القانون المالي للدولة – وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 م، بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 1971 م، بشأن نظام كتيب العائلة وتعديلاته وعلى القانون رقم 5 لسنة 2019 م، بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021.10.11 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.

صدر القانون الأتي:

المادة 1 

تصرف لكل أسرة ليبية منحة مقدارها 50,000 د.ل خمسون ألف دينار ليبي على أن يكون الصرف وفق كتيب العائلة أو الإفادة الإدارية بالوضع العائلي الصادرة عن جهة الاختصاص وفق القانون.

المادة 2 

تصرف المنحة المشار إليها بالمادة السابقة مرة واحدة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 3

يستثنى من أحكام هذا القانون كل من تحصل على منحة الزوج أو الزوجة وفق قانون صندوق دعم الزواج.

المادة 4

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طبرق.
  • بتاريخ: 01 نوفمبر 2021 م.
  • مجلس النواب.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.