قانون رقم 6 لسنة 2021 م بشأن منحة دعم للأسر الليبية
مجلس النواب،
بعد الإطلاع:
صدر القانون الأتي:
المادة 1
تصرف لكل أسرة ليبية منحة مقدارها 50,000 د.ل خمسون ألف دينار ليبي على أن يكون الصرف وفق كتيب العائلة أو الإفادة الإدارية بالوضع العائلي الصادرة عن جهة الاختصاص وفق القانون.
المادة 2
تصرف المنحة المشار إليها بالمادة السابقة مرة واحدة وفق أحكام هذا القانون.
المادة 3
يستثنى من أحكام هذا القانون كل من تحصل على منحة الزوج أو الزوجة وفق قانون صندوق دعم الزواج.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر بالجريدة الرسمية.