Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد

27 نوفمبر 2018

قانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد

مجلس النواب

بعد الاطلاع على

  •  الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  •  وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  •  وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م، بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013 م بشأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  •  وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م، بشأن المفوضية الوطنية للانتخابات.
  •  ما خلص عليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ رقم 1 لسنة 2018 م، المنعقد يوم الخميس الموافق 13 / 09 / 2018 م.

صدر القانون الآتي

الفصل الأول  تعريفات

مادة 1

لأغراض تطبيق هذا القانون بالكلمات الواردة فيه المعاني المبينة

قرينة كل منها:

  1.  الاستفتاء: هو استفتاء الشعب الليبي على مشروع الدستور.
  2.  الهيئة التأسيسية: الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد المنتخبة وفق القانون رقم 17 لسنة 2013 م.
  3.  المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المنشأة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013 م.
  4.  البلاد: دولة ليبيا.
  5.  التصويت: هو إدلاء الناخبين بأصواتهم بـ نعم أو لا على مشروع الدستور.
  6.  دائرة الاستفتاء: هي حيز جغرافي يضم عدداً من مراكز الاستفتاء تم تحديده بموجب أحكام هذا القانون.
  7.  مكاتب الإدارة الانتخابية: هي الفروع التنفيذية للمفوضية القائمة على متابعة وتنفيذ عملية الاستفتاء.
  8.  مركز الاستفتاء: هو مكان تحدده المفوضية لإجراء عملية الاستفتاء فيه ويتكون من محطات عدة.
  9.  محطة الاستفتاء: هو المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقات الاستفتاء واللجنة المشرفة على إدارة عملية الاستفتاء داخل المحطة.
  10.  رئيس مركز الاستفتاء: هو الشخص المعين من قبل المفوضية للقيام بإدارة وتنظيم عملية الاستفتاء داخل المركز.
  11.  مدير محطة الاستفتاء: هو الشخص المعين من قبل المفوضية للقيام بتنظيم عملية التصويت، والفرز والعد داخل المحطة.
  12. موظفو الاستفتاء: هم العاملون بالمفوضية وفق اللوائح والإجراءات والمهام التي تضعها لأغراض تنفيذ عملية الاستفتاء.
  13. ورقة الاستفتاء: هي الورقة الموحدة التي تصدرها المفوضية لاستعمالها في الاستفتاء على مشروع الدستور.
  14. الخرق: هو التعدي على اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة عن المفوضية بموجب أحكام هذا القانون لغرض التأثير على نتائج عملية الاستفتاء.
  15. الاستبعاد: عملية شطب اسم ورقم الناخب من السجل الانتخابي.
  16. الحجب: هو التحفظ على نتيجة التصويت في إحدى المحطات
  17. أو مراكز الاستفتاء، لحين التحقق من عدم وجود خرق أو تعطيل إجراءات سير عملية الاستفتاء.
  18. الإلغاء: هو اعتبار نتيجة التصويت باطلة في مركز الاستفتاء أو إحدى محطاته، بسبب وجود خرق لاجراءات عملية الاستفتاء من شأنه أن يؤثر على نتائجها.
  19.  السجل الانتخابي: يقصد به السجل الانتخابي الذي تم إعداده من قبل المفوضية، ويضم الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون.
  20. الناخب: يقصد به أي شخص مؤهل للمشاركة في الاستفتاء بموجب أحكام هذا القانون.
  21. المقترع: هو كل من يدلي بصوته يوم الاستفتاء على الدستور بـ نعم أو لا.
  22. المراقبون: كل منظمة وطنية أو دولية، أو نقابية تعتمدها المفوضية لمراقبة سير أعمال الاستفتاء.
  23.  ممثلو وسائل الإعلام: هم الأشخاص المعتمدون من المفوضية ومرخص لهم تغطية عملية الاستفتاء إعلامياً.

الفصل الثاني: أحكام تمهيدية

مادة 2

يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بـ نعم أو لا، فإذا كان بـ لا ذكرت أرقام المواد المرفوضة، وتسري أحكام هذا القانون على جميع حالات إعادة الاستفتاء.

 إدارة وتنفيذ عملية الاستفتاء

مادة 3

يناط بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتنفيذ عملية الاستفتاء بموجب قانون إنشائها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ استلامها هذا القانون.

مادة 4

يكون الاستفتاء على مشروع الدستور حراً، عاماً، مباشراً وسرياً وشفافاً.

الفصل الثالث: نظام الاستفتاء على الدستور وإقراره

مادة 5

يعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاث لليبيا:

طرابلس وتشمل سرت ومصراتة وطرابلس والزاوية

برقة وتشمل البطنان، الجبل الأخضر، بنغازي الكبرى وأجدابيا

فزان وتشمل سبها، أوباري وغدامس وذلك وفق التقسيم الوارد بالجدول المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 2013، بشأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وتعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور، بكل دائرة استفتاء على حدي حسبما ورد بها من نتائج.

الفصل الخامس: إجراءات الاستفتاء

مادة 10

يحدد مجلس النواب يوم الاستفتاء بناء على اقتراح من المفوضية ويكون هذا اليوم عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد ومرافقها كافة.

مادة 11

إذا تعذر في ذلك اليوم إجراء عملية الاستفتاء في أحد المراكز بسبب أعمال الشغب أو عنف تعيق الاستفتاء، تعلن المفوضية عن موعد آخر ومكان الاستفتاء في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ الموعد الأول.

مادة 12

تقوم المفوضية بتعيين رئيس لكل مركز من مراكز الاستفتاء ومدير لكل محطة استفتاء، لتنفيذ وتسيير عمليات التصويت والفرز والعد وتنظيم تواجد المراقبين وممثلي وسائل الإعلام، ويصدر بهم قرار من قبل رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية، بعد التنسيق مع جهاتهم الأصلية.

مراكز الاستفتاء

مادة 13

يكون لكل مركز من مراكز الاستفتاء قاض أو أحد أعضاء الهيئات القضائية يتم انتدابه من قبل المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينك انتدابه من قبل المجلس الأعلى للهيئات القضائية يتولى الإشراف والرقابة على عملية التصويت والفرز والعد ولا تقبل نتائج التصويت بأى مركز إلا باعتمادها من القاضي أو عضو القضائية المنتدب.

 الفترة الزمنية لعملية الاستفتاء

مادة 14

تكون الفترة الزمنية لعملية الاستفتاء يوماً واحداً، تبدأ من الساعة 8 صباحاً وتنتهي بإنتهاء الساعة 8 مساءً، عندها يعلن رئيس مر؛ز الاستفتاء دون غيره عن انتهاء عملية التصويت وتستمر عملية التصويت بعد الفترة الزمنية المحددة إذا تبين وجود ناخبين داخل مركز الاستفتاء ولم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان انتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فوراً داخل محطة الاستفتاء وبحضور رئيس موظفي المحطة، والحاضرين من المراقبين، والقاضى المنتدب وتحدد اللائحة التنظيمية الإجراءات التي يجب اتباعها عقب عملية الفرز والعد واعتمادها من القاضي المختص.

اعلان النتائج

مادة 15

تعلن المفوضية النتائج الأولية مع نهاية الاستفتاء، وبما لا يجاوز 10 عشرة أيام من تاريخ يوم الاستفتاء.

يوم 16

يقوم الناخب بالإدلاء بصوته بسرية تامة، ولا يجوز الإنابة في التصويت ولا التصويت بالمراسلة.

استثناءات

مادة 17

يجوز لذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون أن يدلوا بأصواتهم على ورقة الاستفتاء اصطحاب مرافق لمساعدتهم بعدم موافقة رئيس محطة الاستفتاء ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.

مادة 18

تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة لتمكين الليبيين المتواجدين بالخارج من المشاركة في الاستفتاء، ولها في ذلك تجديد الدول والمواعيد وآليات الاستفتاء التي تتلائم مع الإمكانيات والظروف المتاحة.

إعلان النتائج النهائية

مادة 19

تقوم المفوضية في أجل أقصاه 14 أربعة عشرة يوماً من تاريخ إعلان النتائج الأولية بانقضاء مواعيد الطعن بالإعلان عن النتائج النهائية في كل دائرة ونشرها في مختلف وسائل الإعلام الرسمية وعلى موقعها الالكتروني.

الفصل السادس: الاستبعاد والحجب والإلغاء

اختصاصات المفوضية 

مادة 20

المفوضية هي الجهة المعنية والمخولة قانوناً باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة باستبعاد الناخبين وحجب نتائج مراكز الاستفتاء ومحطاتها أو إلغائها في حال وجود خرق من شأنه أن يؤثر على نتيجة الاستفتاء ولها في ذلك أن تضع من القواعد والضوابط ما يحكمها وفقاً للقانون.

مادة 21

للمفوضية حق حجب نتيجة التصويت بأحد مراكز الاستفتاء أو إحدى محطاته اذا تبين لها وجود خرق للاجراءات التنفيذية من شأنه أن يخل بنتائج عملية الاستفتاء أو عدم اعتمادها من القاضي المنتدب، وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية للحجب.

مادة 22

يقرر مجلس المفوضية الغاء نتيجة التصويت كلياً أو جزئياً لأحد مراكز الاستفتاء أو إحدى محطاته اذا ثبت أن الخرق من شأنه أن يؤثر على نتيجة الاستفتاء، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون.

مادة 23

تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الأصوات الملغاة وغير المحتسبة.

الفصل السابع: الطعون

الطعن على النتائج

مادة 24

لكل ذي مصلحة حق الطعن بصحيفة أمام القضاء المختص على أي إجراء من إجراءات مراحل عملية الاستفتاء والحالات المبينة أعلاه، وفق الآتي:

  1. الطعن على أي من الإجراءات ذات العلاقة بعملية الاستفتاء خلال 48 ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن.
  2. الطعن ضد أي ناخب لم تتوفر فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون خلال 48 ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ نشر القوائم الأولية للناخبين.
  3. الطعن على النتائج الأولية للاستفتاء خلال 48 ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ نشرها.

مادة 25

يسقط حق الطعن على أي من إجراءات عملية الاستفتاء في الحالات التالية:

  1.  عدم تقديم الطعن في المهلة القانونية المحددة.
  2.  عدم تزامن الطعن مع الإجراءات المرحلية لعملية الاستفتاء.
  3.  تقديم الطعن من غير ذي مصلحة.
  4.  إذا لم تخطر المفوضية بالطعن خلال 24 أربع وعشرين ساعة الأولى من المهلة القانونية لتقديم الطعن.

الاختصاص القضائى

مادة 26

يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاستفتاء بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بعملية الاستفتاء، وعلى القاضي الجزئي إصدار قراره في الطعن في بحر مدة لا تتجاوز 3 ثلاثة أيام.

ولذوي الشأن استئناف القرار الصادر أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشأن والمفوضية خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.

ويتم الفصل في الاستئناف في جلسة واحدة خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ الاستئناف ويكون الحكم غير قابل للطعن بالنقض ويتعين على المفوضية تنفيذه.

وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة 27

مع مراعاة أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن إنشاء إدارة قضايا الحكومة يجوز لرئيس مجلس المفوضية أو من يفوضه تمثيلها والحضور أمام كافة الطعون التي ترفع ضدها.

رسوم الطعون

مادة 28

الطعون المقدمة بشأن إجراءات سجل الناخبين بدون رسوم قضائية ويفرض رسم بقيمة 50 خمسون دينار ليبي على أي طعن يقدم ضد أي إجراء من إجراءات عملية الاستفتاء.

الفصل الثامن: مراقبة عملية الاستفتاء

اختصاصات مراقبوا عملية الاستفتاء

مادة 29

يتولى المراقبون، مراقبة عملية الاستفتاء، وذلك على النحو الآتي:

  1.  التأكد على خضوع إجراءات التصويت للقوانين واللوائح التنظيمية ذات العلاقة والتحقق من سرية تصويت الناخبين، وإمكانية وصولهم إلى مراكز ومحطات الاستفتاء دون أية عراقيل.
  2.  2. زيارة ومعاينة مراكز الاستفتاء في أي وقت ودون إعلان مسبق وحضور عمليات فتح وقفل الصناديق، وإجراءات العد والفرز.
  3.  التأكد من نزاهة وحياد الأشخاص المسئولين عن التصويت والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه.

ولممثلي وسائل الإعلام التغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية.

مادة 30

لا يجوز للمراقبين التدخل بأية طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة فيما يتخذه رؤساء المراكز والمحطات من قرارات وإجراءات تنظيمية ومع ذلك يجوز لهم توجيه الاسئلة شفاهة أو كتابة.

مادة 31

تلتزم المفوضية بتسهيل مهام المراقبين والقضاة المنتدبين بما يضفي المصداقية ونزاهة عملية الاستفتاء، ويجوز لها سحب اعتماد المراقبين المحليين والدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم أي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية.

مادة 32

تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون حقوق وواجبات المراقبين وممثلي وسائل الإعلام وإجراءات اعتمادهم.

الفصل التاسع: الجرائم المتعلقة بالاستفتاء

العقوبات

مادة 33

يعاقب بالحبس، كل من:

  1. أدلى بصوته منتحلاً اسم غيره.
  2.  أدلى بصوته أكثر من مرة.
  3.  أدلى بصوته في الاستفتاء وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.

مادة 34

يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على 5000 خمسة ألاف دينار ليبي كل من:

  1.  استعمل الإكراه أو التهديد لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
  2.  أعطى شخصاً آخر أو عرض عليه عطاء أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين.
  3.  قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.
  4.  نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على كل من عملية الاستفتاء، والمفوضية بقصد التأثير على نتيجة الاستفتاء.
  5.  قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول ورقات الاستفتاء المستخدمة في العملية دون إذن من المفوضية.
  6.  غش أو تحايل في فرز الأصوات أو إحتساب الأوراق.
  7.  إعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال التصويت.
  8.  أخفى أو اختلس أو اتلف أي مستند يتعلق بعملية الاستفتاء بقصد التأثير على نتيجة الاستفتاء.

مادة 35

يعاقب بالحبس كل من أهان ولو بالإشارة رئيس أو أعضاء مجلس المفوضية أو أحد من القائمين على عملية الاستفتاء أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحاً ظاهراً أو مخفياً داخل مركز الاستفتاء أو في المكاتب التابعة للمفوضية، ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالأمن في محيط المركز.

مادة 36

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على 10000 عشرة ألاف دينار ليبي كل من:

  1.  استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على عملية الاستفتاء.
  2. كل من أتلف مبان أو منشآت أو وسائل نقل أو معدات مخصصة للاستخدام في الاستفتاء، بقصد عرقلة سير عملية الاستفتاء.
  3.  قطع الطريق عن الوسيلة الناقلة لمعدات عملية الاستفتاء بغرض الاستيلاء أو المساومة عليها.
  4.  أعدم أو أخفى أو غير في سجلات الناخبين، أو أوراق الاستفتاء أو المنظومات الالكترونية الخاصة بها.

مادة 37

يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج عملية الاستفتاء.

مادة 38

  1.  يعاقب بالسجن وغرامة لا تزيد على ضعف الأموال المتحصل عليها كل شخص تلقى إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة لغرض عرقلة عملية الاستفتاء.
  2.  يعاقب بالسجن أو بالغرامة لا تتجاوز 5000 خمسة ألاف دينار ليبي كل من استعمل عبارات تشكل تحريضاً على الجرائم أو إخلالً بالأمن العام أو إثارة الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسئ للآداب العامة أو تمس أغراض بعض الناخبين أو القائمين على عملية الاستفتاء.

مادة 39

يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على عملية الاستفتاء عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد على 300 ثلاثمائة دينار ليبي.

مادة 40

إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الأشخاص المكلفين بالعمل بمراكز الاستفتاء أو من رجال الأمن المكلفين بتأمين عملية الاستفتاء، تزداد العقوبة بما لا يتجاوز الثلث.

مادة 41

لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

الفصل العاشر: أحكام ختامية

الضبطية القضائية

مادة 42

لرئيس وأعضاء مجلس المفوضية ورؤساء اللجان بمكاتب الإدارة الانتخابية وأعضائها ورؤساء مراكز الاستفتاء سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

تنفيذ القانون

مادة 43

يصدر مجلس المفوضية اللوائح التنظيمية، ويعتمد الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ وتعتبر جزأً لا يتجزأ منه.

تأمين عملية الاستفتاء

مادة 44

تتخذ الحكومة الإجراءات كافة واللازمة لتأمين إجراء عملية الاستفتاء وتلتزم فى ذلك ما يلي:

1. تأمين عملية الاستفتاء بما يكفل حرية الناخبين في القيام بعملية التصويت.

2. توفير التغطية المالية اللازمة لإجراء عملية الاستفتاء بناء على الميزانية التقديرية المقترحة من قبل المفوضية.

3. إصدار التعليمات والتكليفات للوزارات والهيئات التابعة لها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتقديم الدعم اللازم لإجراء عملية الاستفتاء وفقاً لمتطلبات المفوضية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

مادة 45

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصها.

  • مجلس النواب
  • صدر في طبرق
  • بتاريخ: 19 / ربيع الأول / 1440 هـ
  • الموافق: 27 / نوفمبر / 2018 م.