أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1970 م بشأن تعديل المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية

14 فبراير 1970

قانون رقم 6 لسنة 1970 م بشأن تعديل المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية

بعد الاطلاع

قرر القانون الآتي نصه :

مادة 1

يعدل نص المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية المشار إليه على النحو الآتي

مادة 230

يتولى القاضي الابتدائي في دائرة اختصاصه:

  1. ‌توثيق جميع العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو لغيرهم ليبيين كانوا أو أجانب.ويراعى بالنسبة لغير المسلمين من الجانب استئذان وزارة العدل قبل إجراء التوثيق.ويجوز أن ينوب عن القاضي في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق أحد الأئمة.كما يجوز أن ينوب عنه في ذلك أحد المأذونين الذين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط عملهم قرار من وزير العدل، ويشترط أن يحلف الإمام أو المأذون اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة بأن يؤدي أعمال وظيفته بالذمة والصدق.
  2. ‌توثيق المحررات المدنية والتجارية.
  3. ‌توثيق كافة التوكيلات والشهادات والتصديق على التوقيعات والأختام وإثبات التاريخ وذلك بالنسبة لكافة المحررات.

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية

تنص المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية في بيانها لاختصاص المحاكم الشرعية في شؤون التوثيق على أن يتولى القاضي الابتدائي في دائرة اختصاصه توثيق جميع العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وأنه يجوز أن ينوب عن القاضي في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق أحد الأئمة بشرط أن يكون حالفاً اليمين أمام وزير العدل بأن يؤدي أعمال وظيفته بالذمة والصدق.

وقد رؤى تعديل حكم هذه المادة لتحقيق الغرضين الآتيين:-

  1. أن يكون حلف اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة بدلاً من وزير العدل، وذلك توخياً للتيسير وتفادياً لمشقة الانتقال إلى مقر وزارة العدل في كل حالة.
  2. النص على جواز أن ينوب عن القاضي أحد المأذونين، وذلك إقراراً لما هو كائن حالياً في بعض المناطق بالجمهورية من وجود مأذونين يتولون توثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد شروط تعيين المأذونين ونظام عملهم.

وقد أعدت وزارة العدل المشروع وترجو الموافقة عليه واستصداره.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount