قانون رقم 6 لسنة 1965 م بشأن تعديل المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 م
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
على قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1959،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع
وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه النص الآتي
المادة 14
تشكل محكمة عسكرية عليا بمقر رئاسة أركان الجيش الليبي بأمر من وزير الدفاع ومن رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وأربعة أعضاء أحدهم حاصل على إجازة في القانون.
وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها في أحكام المحكمة العسكرية الدائمة أو المؤقتة.
ويجوز عند الضرورة أن يشترك في عضوية المحكمة المستشار القانون لوزارة الدفاع أو أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدلا من الضابط الحاصل على إجازة في القانون.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.