قانون رقم 6 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 يوليو 1963
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 6 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
مادة 1
يستعاض عن نص المادة الثانية من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 بالنص الآتي:
- ينشأ بوزارة شؤون البترول مجلس يسمى المجلس الأعلى لشؤون البترول ويؤلف من:
وزير شؤون البترول رئيسا
وزير المالية
وزير الاقتصاد الوطني
وزير التخطيط والتنمية أعضاء
وزير الصناعة
محافظ بنك ليبيا
ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في شؤون البترول أو المال أو الاقتصاد أو الصناعة أو القانون يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة برأيه وخبرته.
- يختص المجلس الأعلى لشؤون البترول بما يلي:
أ – دراسة السياسة البترولية بمراعاة السياسة العامة للدولة.
ب- دراسة أفضل الطرق للمحافظة على الثروة البترولية واستغلالها.
ج- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البترول، وفي المسائل البترولية التي يعرضها وزير شؤون البترول على المجلس.
د- إبداء الرأي في منح تراخيص الاستطلاع والتخلي عن منطقة العقد.
ه- إبداء الرأي في منح وإلغاء عقود الامتياز وقبول أو رفض التنازل عنها وتقرير الالتجاء إلى التحكيم وتحديد موعد فتح طلبات الامتياز.
و- وضع اللائحة الخاصة بقواعد الإجراءات الخاصة بسير العمل في المجلس.
- 3 تعرض المسائل الواردة في الفقرتين د و ه من البند السابق على مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل اتخاذ قرار نهائي في شأنها.
مادة 2
يستعاض عن عبارتي لجنة البترول و اللجنة بعبارة وزارة شؤون البترول كما يستعاض عن عبارة رئيس اللجنة بعبارة وزير شؤون البترول أينما وردت هذه العبارات في نصوص قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 وملحقيه الأول والثاني وكذلك في المرسوم بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون البترول.
مادة 3
يستعاض عن نصوص المادة 3 والفقرة 3 من المادة السابعة والمادة الخامسة عشرة، والمادة التاسعة عشرة والفقرة 4 من المادة الثانية والعشرين، والمادة الرابعة والعشرين بالنصوص الآتية:
مادة 3
في تطبيق أحكام هذا القانون تقسم الأراضي الليبية إلى أربعة أقسام بترولية:
القسم الأول: يشمل مقاطعات طرابلس والجبل الغربي والزاوية والخمس ومصراته.
القسم الثاني: يشمل مقاطعات بنغازي والجبل الأخضر ودرنة الواقعة شمالي خط عرض 28 درجة.
القسم الثالث: يشمل مقاطعات بنغازي والجبل الأخضر ودرنه الواقعة جنوب خط عرض 28 درجة.
القسم الرابع: يشمل مقاطعتي سبها وأوباري.
الفقرة 3 من المادة السابعة: تدعو الوزارة عن طريق البريد المسجل كل طالب امتياز لإرسال ممثل عنه إلى مقر الوزارة في ساعة ويوم معينين لحضور فتح الطلبات المقدمة للحصول على عقود الامتيازات فإذا لم يحضر في الساعة واليوم المعينين ممثل أحد مقدمي الطلبات يعتبر ذلك بمثابة رفض منه للدعوة.
وتفتح الطلبات بمعرفة من يندبهم الوزير في ذلك بحضور ممثلي مقدمي الطلبات الذين قبلوا الدعوة للحضور وتوقع النسخة الأولى من كل طلب من المنتدبين لفتح الطلبات ومن ممثلي مقدمي الطلبات الذين قبلوا الدعوة للحضور.
المادة الخامسة عشرة: تدفع إلى الخزانة العامة عن طريق وزارة شؤون البترول جميع الرسوم وإيجارات الأرض و الإتاوات والضرائب الإضافية المفروضة بالتطبيق لهذا القانون وضرائب الدخل.
المادة التاسعة عشرة: يعلن عن منح أي ترخيص أو عقد امتياز أو تجديده أو النزول عنه للغير أو إلغائه أو إنهائه أو التخلي عنه كلياً أو جزئياً في الجريدة الرسمية.
الفقرة 4 من المادة الثانية والعشرين: يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير شؤون البترول صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة الرابعة والعشرون: للوزير أن يصدر اللوائح الآتية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
أ- اللوائح الإدارية والمالية
ب- اللوائح البترولية الخاصة باحتياطات الأمان والمحافظة على موارد الثروة البترولية في ليبيا وذلك بشرط ألا تتضمن هذه اللوائح أو أي تعديل لها ما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو ما يسئ إلى الحقوق التعاقدية الممنوحة صراحة في الترخيص أو العقد والقائمة وقت إصدار اللوائح أو تعديلها.
مادة 4
- يستعاض عن نص البند الحادي والعشرين من الملحق الثاني لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955 بالنص الآتي:
- يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير شؤون البترول حق دخول الأماكن والتفتيش عن أعمال الشركة وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق وذلك في سبيل التحقق من حسن تنفيذ الشركة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحكام هذا العقد.
- يستعاض عن عبارة السلطات المختصة الواردة في البند الثالث عشر من الملحق الثاني لقانون البترول المشار إليه بعبارة وزير شؤون البترول
مادة 5
- تلغى عبارة أو ولائية الواردة في الفقرة 1 من المادة الرابعة عشر من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والفقرة 1 من البند الثامن من الملحق الثاني لهذا القانون.
- تلغى عبارة متعاقدة باسم ولاية..الواردة في ديباجة الملحق الثاني لقانون البترول المشار إليه.
- تلغى عبارة واللجنة والسلطات المختصة في الولايات الواردة في الفقرة 1 من البند السادس عشر من الملحق الثاني لقانون البترول المشار إليه.
مادة 6
- تلغى عبارة وللجنة والسلطات المختصة في الولاية الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة مكرره أ من المرسوم بقانون الصادر في 3 يوليه 1961 بتعديل بعض أحكام قانون البترول.
- تلغى كلمة اللجنة الواردة في المادة السادسة من المرسوم بقانون المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة 7
تلغى لجنة البترول وتؤول إلى الخزانة العامة جميع أموالها وتحل وزارة شؤون البترول محل اللجنة في جميع التراخيص والعقود الصادرة وفقاً لأحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م.كما تحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها الأخرى.
ويعتبر جميع موظفي وعمال لجنة البترول الملغاة منقولين إلى وزارة شؤون البترول كل بحسب درجته ومرتبه وقت العمل بهذا القانون.
مادة 8
على وزير شؤون البترول تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- الحسن الرضا
- صدر بالديوان الملكي ببنغازي في 25 صفر 1383 ه.
- الموافق: 16/ يوليو/ 1963 م.
- بأمر نائب الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
- وهبي البوري
- وزير شؤون البترول