قانون رقم 6 لسنة 1961 بوضع أموال بعض الاسرائيليين تحت الحراسة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 مارس 1961
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- ذات الصلة: عام
قانون رقم 6 لسنة 1961 بوضع أموال بعض الاسرائيليين تحت الحراسة
ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
توضع جميع تحت الحراسة الأموال والممتلكات الموجودة فى ليبيا والمملوكة هيئات أو أشخاص مقيمين فى إسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها.
مادة 2
يعين مجلس الوزراء بقرار منه حارساً عاما على الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة و للحارس أن يعين الموظفين والمستخدمين اللازمين لمعاونته في الإدارة.
مادة 3
يتولى الحارس العام تسلم الأموال المذكورة بعد جردها لادارتها واستغلالها وله بوجه خاص اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل ما للأشخاص والهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى من حقوق، وأن يعطى المخالصات وان يبيع الاموال المنقولة القابلة للتلف كليا كان أو جزئيا او الى تكون نفقات المحافظة عليها باهظة، ويجوز له في الاعمال الصناعية أو التجارية أن يباشر كل ما يتعلق بالاستغلال العادى للعمل، كما له حق التقاضي والصلح على أن يكون الصلح بموافقة وزير المالية إذا زاد المبلغ المتصالح عليه على ألف جنيه، وله بإذن من مجلس الوزراء بيع الأموال وتصفية الأعمال الصناعية والتجارية.
كما يجوز له أن يباشر أي عمل آخر يعهد به إليه وزير المالية.
مادة 4
لا يجوز لأي شخص أو هيئة من المشار اليهم في المادة الأولى أن يرفع أية دعوة مدنية او تجارية امام اية جهة قضائية فى ليبيا ولا ان يتابع السير في دعوى منظورة امام الجهات المذكورة.
المادة 5
يعتبر باطلا بحكم القانون كل عقد أو تصرف ابرم او تم شهره بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957 وذلك ما لم يرخص فيه الحارس العام.
مادة 6
يجب على كل شخص طبیعی او اعتباری موجود في ليبيا وعلى كل ليبي موجود في الخارج يكون مديرا او مشرفا أو مستودعا أو حائزا لاموال منقولة أو ثابتة او الحقوق مملوكة بالذات أو بالواسطة للأشخاص والهيئات المنصوص عليهــا عليهم في المادة الاولى او ان يكون مدينا لهم بأية مبالغ او قراطيس مالية او عروض او حقوق أيا كانت طبيعتها، ان يقدم الى الحارس العام بيانا صحيحا كاملا بهذه الحقوق والأموال مشفوعا بالأوراق والمستندات وذلك في المواعيد وبالاوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية.
مادة 7
يجب تسليم الأموال الموضوعة تحت الحراسة بموجب هذا القانون مع كافة الأوراق والوثائق المتعلقة بها الى الحارس العام وذلك خلال المدة التي يحددها وزير المالية.
مادة 8
تؤخذ من الأموال الموضوعة تحت الحراسة ما يقرر للحارس العام وموظفي الحراسة من مكافآت ومرتبات وما تستلزمه إدارة هذه الأموال من مصروفات وذلك بأخذ نسبة مئوية من هذه الأموال تخصص لهذه الأغراض ويحدد وزير المالية قيمة وشروط هذه المكافآت والمرتبات والمصروفات.
مادة 9
على الحارس العام أن يقدم حسابا عن إدارته خلال شهر يناير من كل عام الى وزير المالية لفحصه واعتماده.
مادة 10
أية مخالفة لاحكام المادتين 6 و 7 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل دائن قدم بيانا غير صحيح بقصد تهريب اموال او حقوق مستحقة الدفع وتقضى المحكمة علاوة على ما تقدم بتسليم الحارس العام الاموال او الاوراق او المستندات التي كان يجب تقديم بيان عنها أو تسليمها.
مادة 11
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك ادریس
- محمد عثمان الصيد – رئيس مجلس الوزراء
- سالم لطفي القاضي – وزير المالية
- صدر بقصر الخلد العامر فى 5 شوال سنة 1380 هـ
- الموافق 21 مارس سنة 1961 م