قانون رقم 6 لسنة 1953 م قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953
المادة 1
تعديل قانون مرتبات الوزراء لسنة 1952
تستبدل الفقرة (ب) من المادة 2 من قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1952 بالفقرة التالية:
«ب» اذا تخلف احد الرئيسين عن المجلس لمدة يوم واحد أو أكثر بموافقة المجلس تدفع لأي عضو يقوم بأعباء الرئيس علاوة قدرها ثلاث جنيهات عن كل يوم يرأس فيه جلسات المجلس ».
المادة 2
اسم القانون وبدء نفاذه
هذا القانون قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء يسمى مجلس الامة لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.