Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1953 م قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953

21 مايو 1953

قانون رقم 6 لسنة 1953 م قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953

المادة 1

تعديل قانون مرتبات الوزراء لسنة 1952

تستبدل الفقرة (ب) من المادة 2 من قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1952 بالفقرة التالية: 

«ب» اذا تخلف احد الرئيسين عن المجلس لمدة يوم واحد أو أكثر بموافقة المجلس تدفع لأي عضو يقوم بأعباء الرئيس علاوة قدرها ثلاث جنيهات عن كل يوم يرأس فيه جلسات المجلس ».

المادة 2

اسم القانون وبدء نفاذه

هذا القانون قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء يسمى مجلس الامة لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.