قانون رقم 6 لسنة 1953 م قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953
- تاريخ: 21 مايو 1953
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قانون رقم 6 لسنة 1953 م قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1953
المادة 1
تعديل قانون مرتبات الوزراء لسنة 1952
تستبدل الفقرة (ب) من المادة 2 من قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة لسنة 1952 بالفقرة التالية:
«ب» اذا تخلف احد الرئيسين عن المجلس لمدة يوم واحد أو أكثر بموافقة المجلس تدفع لأي عضو يقوم بأعباء الرئيس علاوة قدرها ثلاث جنيهات عن كل يوم يرأس فيه جلسات المجلس ».
المادة 2
اسم القانون وبدء نفاذه
هذا القانون قانون تعديل قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء يسمى مجلس الامة لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.