قانون رقم 59 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 مايو 1970
- رقم التشريع: 59
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: التأمين
قانون رقم 59 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 والقوانين المعدلة.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 5/ 7و2 / أ،ب و 8 و 9 و 2/17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 2/5
تمثيل المؤسسة:
يمثل المدير العام المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء.
المادة 7 / أ،ب
مجلس الإدارة:
- أ.يكون للمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي مجلس إدارة يشكل من:
- المدير العام للمؤسسة – رئيساً.
- ممثل عن كل من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية اعضاء والخزانة والاقتصاد وطبيب عن وزارة الصحة – عضو.
- ممثلين اثنين عن العمال،وممثل واحد عن أرباب العمل: – عضو.
ويشترط فيمن يمثلون العمال وأرباب العمل أن يكونوا مشتركين في نظام التأمين الاجتماعي.
ويكون تعيين الأعضاء واعفائهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير،وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
- ب. يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل،وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته دون أن يكون له صوت معدود.
المادة 8
اختصاص مجلس الإدارة:
يتولى مجلس الادارة تحت اشراف الوزير وضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة وإقرار خطة تنفيذها،ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي انشئت من أجله وفقاً لأحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
وله بصفة خاصة:
- وضع اللائحة الداخلية للمجلس.
- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى حسابها الختامي،ويجب ألا تزيد المصروفات الادارية سنوياً على 10% من الإيرادات المحصلة بخلاف المصروفات التأسيسية،على أنه يجوز للوزير،بعد موافقة مجلس الادارة بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل – زيادة النسبة المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
- الموافقة على كادر موظفي وعمال المؤسسة.
- وضع سياسة استثمار أموال المؤسسة،واعتماد المبالغ اللازمة و إقرار خطة تنفيذها.
- اقتراح القرارات الخاصة بتحديد نطاق الخدمات التأمينية ومداها والأشخاص الذين يشملهم التأمين،ومراحل تطبيق هذه الخدمات وعرض هذه المقترحات على الوزير.
- وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية للمؤسسة وبصفة خاصة لوائح التنظيم الإداري للمؤسسة،واللوائح المتعلقة بموظفي وعمال المؤسسة من حيث تعيينهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم وترقياتهم وتأديبهم وفصلهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
- النظر في كل ما يرى الوزير أو المدير العام عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بادارة المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة الاتية نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير.
- أ.القرارات الصادرة في المسائل المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من الفقرة السابقة.
- ب.القرارات الأخرى التي تقضى اللوائح بوجوب عرضها عليه.فإذا لم يصدق الوزير على القرارات المذكورة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها اعتبرت معتمدة وتنفذ أما إذا اعترض عليها خلال المدة المذكورة فعليه أن يردها الى المجلس مشفوعة بملاحظاته عليها وحينئذ لا تكون هذه القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس بأغلبية ثلثى اعضائه على الأقل.
أما اللوائح والقرارات المنصوص عليها فى البندين 5 و 6 فيكون اصدارها بقرارات من الوزير.
المادة 9
المدير العام للمؤسسة ومساعد المدير العام:
- يكون للمؤسسة مدير عام ومساعد للمدير العام،ويكون تعيين كل منهما وتحديد راتبه وإنهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير،ويشترط فيهما أن يكونا من ذوي المؤهلات العالية.
- ويتولى المدير العام – تحت إشراف مجلس الإدارة – ادارة أعمال المؤسسة وتصريف شئونها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح ويتولى بصفة خاصة:
- أ. تحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
- ب. وضع مشروع كادر الوظائف بالمؤسسة.
- ج. إصدار أوامر الصرف من الاعتمادات المدرجة في ميزانية المؤسسة·
- د. تعيين موظفي وعمال المؤسسة والإشراف عليهم ومتابعة أعمالهم وتقييم ادائهم وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللوائح.
ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الادارة لتحقيق أغراض المؤسسة وعليه أن يقدم الى مجلس الإدارة والوزير في فترات دورية من كل سنة – تقريراً عن سير العمل في المؤسسة وحالتها المالية.
ويجوز للمدير العام أن يفوض مساعد المدير العام أو مديرى المكاتب أو المستشفيات أو الإدارات في بعض اختصاصاته.
- ويتولى مساعد المدير العام تحت إشراف المدير العام ما يأتي:
- أ. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- ب. إصدار أوامر الصرف من الاعتمادات المخصصة في الحدود التي تبينها لوائح التنظيم الإداري للمؤسسة.
- ج. الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح المذكورة.
- د. حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في مناقشاته وتكون له جميع حقوق اعضائه دون أن يكون له حق التصويت.
ويقوم مساعد المدير العام بمعاونة المدير العام في مباشرة اختصاصاته
ويحل محله عند غيابه أو قيام مانع به أو خلو منصبه.
المادة 2/17
تباع طوابع التأمين الاجتماعى بمكاتب المؤسسة ومكاتب البريد وجميع المصارف العاملة في ليبيا.
المادة الثانية
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عبد العاطي العبيدي وزير العمل والشئون الاجتماعية
- عقيد / معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 6 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 12 مايو 1970 م