قانون رقم 57 لسنة 2012 م بتعديل قانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
المجلس الوطني الانتقالي.
بعد الاطلاع
على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
و لدواعي المصلحة العامة.
أصدر القانون الآتي
تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 2 لسنة 2001م
مادة1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
“يتم الإيفاد للعمل بالخارج لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقناصل والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أما فيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي وموظفيه الآخرين والملحقين الفنيين المرشحين من وزارتهم المعنية يتم إيفادهم بقرار من وزير الخارجية والتعاون الدولي”.
تاريخ العمل بالقانون
مادة2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.