قانون رقم 57 لسنة 1957 م بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 فبراير 1957
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصيدليات
قانون رقم 57 لسنة 1957 م بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصداره.
المادة 1
يستبدل بنص المادة 20 من المرسوم الملكي الصادر في 18 نوفمبر سنة 1956 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات النص الآتي: –
لا يجوز لصاحب الصيدلية أن يكون مالكا لأكثر من صيدلية واحدة إذا كان ليبيا وعين لكل صيدلية صيدليا قانونيا لإدارتها كما لا يجوز له أن يملك مخزن ادوية من الصيدلية ولا أن يشتغل في الأدوية بصفته وسيطا أو يتجر في النباتات الطبية.
المادة 2
يستبدل بنص المادة 35 من المرسوم سالف الذكر النص الآتي:-
يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم موظفون محليون من نظارة الصحة يعينهم ناظر الصحة لهذا الغرض بقرار منه بعد موافقة وزير الصحة وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي.
المادة 3
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ الذي يسرى فيه المرسوم سالف الذكر.
- ادریس
- صدر بقصر ابو ستة في 20 رجب سنة 1376هـ
- الموافق 20 فبراير سنة 1957 م
- وزير الصحة
- محمد بن عثمان
- بامر الملك
- مصطفی بن حلیم
- رئيس مجلس الوزراء