Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة 

1 يناير 2018

قانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة 

دولة ليبيا 

وبعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته 
  • وقانون رقم 18 لسنة 1963 ميلادي بشأن البطاقات الشخصية 
  • و قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 1963 ميلادي وتعديلاته 
  • والقوانين المكملة له و قانون رقم 18 لسنة 1964 ميلادي پشان الشرطة وتعديلاته 
  • وقانون رقم 11 لسنة 1971 ميلادي بشأن الدفاع العدني 
  • و قانون رقم 6 لسنة 1972 ميلادي بشأن الشرطة وتعديلاته 
  • و قانون رقم 21 لسنة 1977 ميلادي بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية 
  • و قانون رقم 11 لسنة 1984 ميلادي بشأن المرور على الطرق العامة 
  • و قانون رقم 4 لسنة 1985 ميلادي بشأن مستندات السفر: 
  • قانون رقم 5 لسنة 1987 ميلادي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • و قانون رقم 7 لسنة 1900 ميلادي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية:
  • قانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي بشأن الأمن والشرطة
  • قانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادي بشأن أحكام الجنسية الليبية 
  • وقانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية 
  • وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1186 لسنة 1990 ميلادي بشأن إنشاء مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
  • و قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1996 ميلادي بشأن إنشاء مصلحة الأحوال: 
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 2002 ميلادي بشأن إنشاء كلية ضباط الشرطة 
  • و قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 52 لسنة 2002 ميلادي بشأن إنشاء كلية ضابطات الشرطة 
  • و قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 437 لسنة 2006 ميلادي بشأن إنشاء هيئة السلامة الوطنية: 
  • قرار مجلس الوزراء رقم 139 لسنة 2012 ميلادي بشأن إنشاء أكاديمية العلوم الأمنية 
  • و ما عرف من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 2194 لسنة 2012 ميلادي 
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية

الباب الأول أحكام عامة 

المادة 1

الشرطة الشرطة قوة مدنية نظامية تابعة لوزارة الداخلية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت رئاسة وزير الداخلية.

المادة 2

تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما ورد في هذا القانون المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك 

  1. قوة الشرطة: المكونة بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون 
  2. الوزارة: وزارة الداخلية
  3. الوزير: وزير الداخلية
  4. الوكيل: وكيل وزارة الداخلية
  5. المدير: رئيس الهيئة أو المصلحة أو الجهاز وما في حكمه أو مدير إدارة عامة أو إدارة أو مديرية أو مكتب أو أي مكون تنظيمي يتبع الوزير مباشرة.
  6. الرئيس المباشر: مدير أو رئیس عضو قوة الشرطة المباشر في المكون الإداري الجزئي أو الفرعي أو النوعي أو الوظيفي.
  7. الضابط: عضو قوة الشرطة من رتبة ملازم فما فوق
  8. ضابط الصف: عضو قوة الشرطة من رتبة نائب عريف فما فوق
  9. الفرد: شرطي.
  10. الضابط الأعلى: الضابط الأعلى رتبة
  11. الموظف: هو الموظف الغير حامل للصفة النظامية في قوة الشرطة سواء المعين أو المستخدم بعقد عمل
  12. العاملين الأعضاء النظاميين و الغير نظاميين في قوة الشرطة
  13. الأعضاء النظاميين: الضباط وضباط الصف والأفراد.
  14. الأعضاء غير النظاميين الموظفين المدنيين المعينين أو المستخدمين بعقود عمل

مهام واختصاصات وواجبات قوة الشرطة 

المادة 3 

تختص قوة الشرطة بالمحافظة على الأمن والنظام العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات العامة والخاصة ومنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وكفالة الطمأنينة والأمن في جميع المجالات والعمل على حماية ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها واحترام الحقوق والحريات وكرامة الإنسان المنصوص عليها في الدستور وتنفيذ ما تفرضه عليها التشريعات النافذة.

قوة الشرطة

المادة 4

تتألف قوة الشرطة من: 

  • الأعضاء النظاميين القوة الشرطة وهم:

 الضباط وضباط صف وأفراد

  • الأعضاء غير النظاميين:

وهم الموظفين المدنيين

البناء والهيكل التنظيمي

المادة 5

يصدر بتحديد البناء والهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.

التنظيمي الداخلي

المادة 6

يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من الوزير.

تعيين وندب المديرين 

المادة 7

يكون تعيين وتكليف وندب رؤساء الأجهزة الإدارات الهيئات المصالح العامة والمكاتب الرئيسية والوظائف العليا بوزارة الداخلية ومدراء مديريات الأمن العام من بين العاملين بقوة الشرطة بقرار من وزير الداخلية

رتب الضباط

المادة 8

تتكون رتب الضباط على النحو الآتي:

  • فريق أول۔
  • فريق
  • لواء
  • عميد
  • عقيد
  • مقدم 
  • راند
  • تقييد 
  • ملازم أول
  • ملازم

الرتب الأخرى

المادة 9

تتكون الرتب الأخرى على النحو الآتي

  • نائب ضابط 
  • نائب ضابط أول 
  • نائب ضابط ثاني.
  • مساعد ضابط.
  • مساعد ضابط أول.
  • مساعد ضابط ثاني.
  • رئيس عرفاء 
  • رئيس عرفاء اول 
  • رئيس عرفاء ثاني 
  • عريف 
  • نائب عريف 
  • فرد 

الدرجات الوظيفية

المادة 10

تكون الدرجات الوظيفية للموظفين في قوة الشرطة وفقا لقانون الوظيفة العامة على أن يصدر قرار الترقية بكافة الدرجات بقرار من الوزير.

المادة 11

لأعضاء قوة الشرطة استعمال القوة دون إستعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء وتنفيذ واجباتهم وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك وتحدد بقرار من مجلس الوزراء وسائل القوة الأخرى التي يمكن لعضو قوة الشرطة استعمالها بناء على عرض من

الوزير.

حالات استعمال السلاح

المادة 12 

الأعضاء قوة الشرطة حمل الأسلحة النارية المسلمة إليهم ولا يجوز إستعمال هذه الأسلحة إلا في الحالات الآتية:

  1. القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب
  2. القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب
  3. القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب 
  4. القبض على كل مسجون يحاول الهرب، وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون
  5. فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر

ويراعي في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة ويبدأ عضو قوة الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ويجب أن يكون لإطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا لم يجدي ذلك جاز له إطلاق النار في إتجاه الأطراف السفلي من الجسم وتحدد بقرار من الوزير الوسائل والتدابير التي يمكن اتباعها في جميع هذه الحالات والسلطة التي لها إصدار الأمر وكيفية توجيه الإنذار

  1. الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال أو عن الغير أو مقاومة الاعتداء المسلح

القسم الوظيفي

المادة 13

يؤدي أعضاء قوة الشرطة القسم الوظيفي الاتي قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم (واقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لليبيا ولدستورها ولقوانينها، وأحافظ على وحدتها وسلامة أراضيها، وأن أخدم وطني بشرف وأمانة وصدق وتفاني وإخلاص، والعمل على إنفاذ القانون واطاعة الأوامر وتنفيذ التعليمات التي تصدر إلي من رؤسائي) ويكون أداء القسم للضباط أمام الوزير أو من ينيبه، ولضباط الصف والأفراد أمام الوكيل أو من ينوب عنه

المجلس الأعلى لشؤون للشرطة

المادة 14

ينشأ بالوزارة مجلس يسمى «المجلس الأعلى لشؤون الشرطة يشكل من ضباط الشرطة ذوي الرتب العليا لا يقل عددهم عن احد عشرا عضوا من ذوي الوظائف أو الرتب العليا على أن يكون من بينهم عضو قانوني لا تقل درجته عن الحادية عشر.ويعاد تشكيله كل سنتين.

ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم أعماله وتحديد مكافئاته بقرار من الوزير.

إختصاصات المجلس الأعلى لشؤون الشرطة

المادة 15 

يختص المجلس الأعلى لشؤون الشرطة بمعاونة الوزير في رسم السياسة العام والاستراتيجية الأمنية للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها وتحديث أدائها الأمني والإداري بما يرفع مستوى هذا الأداء على أكمل وجه ووضع السياسات الكفيلة برفع المستوى المعيشي لأعضاء قوة الشرطة واقتراح الملاك الوظيفي والأجور والمرتبات والعلاوات والمكافآت كلما اقتضى الأمر.كما يختص بالنظر في شؤون أعضاء قوة الشرطة على الوجه المبين في هذا القانون وله على الأخص إبداء الرأي الاستشاري في المسائل الآتية:

  1. اقتراح تعيين الضباط وضباط الصف والأفراد في وزارة الداخلية 
  2. الاستقالة أو الاحالة للخدمة المدنية
  3. الإحالة إلى التقاعد المبكر.
  4. الترقية حتى رتبة مقدم 
  5. حركة التنقلات السنوية
  6. الإعادة إلى الخدمة
  7. إقتراح الترشيح لشغل الوظائف القيادية
  8. اقتراح التنظيم الداخلي للوزارة.
  9. اقتراح تحديد معايير وشروط وضوابط وإجراءات التقييم بالتقارير السرية والسنوية وتنظيم إجراءات إعدادها وتاريخ تقديمها
  10. اقتراح شروط ومعايير وضوابط الحصول على الأنواط والأوسمة والشارات المرشحين للحصول عليها
  11. اقتراح تحديد أوضاع وشروط استحقاق وقيمة البدل والمكافآت والعلاوات المالية
  12. اقتراح شروط وضوابط وإجراءات الامتحانات والدورات التدريبية والتدريسية والدراسات لغرض الترقية
  13. اقتراح ضوابط الأفعال التي تسيء إلى سمعة الشرطة أو تحط من كرامة المهنة.
  14. إقتراح اعتبارات وشروط ومعايير وضوابط حالات عدم الصلاحية للخدمة
  15. اقتراح ضوابط تنظيم المؤسسات التدريبية وتحديد اختصاصاتها وتنظيم حقوق وأوضاع والتحاق المتدربين بها والبرامج والخطط التدريبية السنوية وتحديد مكافئات المحاضرين والمدربين
  16. إقتراح شروط وأوضاع منح عضو قوة الشرحلة التفرغ الكامل أو الجزئي وبموت بالغرض الدراسة في الداخل أو الخارج
  17. اقتراح قواعد وإجراءات تنظيم إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية وموارد ونسب
  18. أي أعمال أو مهام أخري يقرر الوزير احالتها الى المجلس وبما لا يخالف احكام هذا القانون

الباب الثاني التعيين 16-20

تعيين الضباط

المادة 16

يعين الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير، ويكون التعيين في أدنى الرتب.

شروط تعيين الضباط

المادة 17

يشترط في تعيين الضباط ما يلي:

  1. أن يكون ليبي الجنسية وغير حاصل على جنسية دولة أجنبية 
  2. أن يكون قد أتم من العمر عشرين سنة ميلادية، ولا يزيد عن ثلاثين سنة ميلادية
  3. أن يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك.
  4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أو صدر بشأنه عفوا عام أو خاص.
  5. ألا يكون قد سبق عزله أو فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي
  6. أن يكون لائقا صحيا للخدمة، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الطبية المختصة
  7. أن يكون متخرجا من كلية ضباط شرطة معترف بها من الدولة الليبية
  8. ألا يكون متزوجا من غير الليبية
  9. أي شروط أخرى يصدر بها قرار من الوزير.

شروط تعيين الضباط من الحاصلين على مؤهل جامعي 

المادة 18 

راما استثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 16 عشرين والبند 7 من المادة السابعة عشر 17 يجوز التعيين في الرتب الأعلى إذا كان المرشح من الحاصلين على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا الحكومية بعد اجتيازه سنة دراسية كاملة لا تقل عن السنة ميلادية لغرض تعيينه ضابطا وأن يجتاز الدورة بنجاح ، ويعين بالرتبة التي توازي درجة المؤهل العلمي المتحصل عليه وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.

كما يجوز إعادة تعيين ضباط الصف برتبة ضابط من المتحصلين على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات الحكومية بذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة

إعادة تعيين الضباط 

المادة 19

مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون يجوز إعادة تعيين الضباط في قوة الشرطة المنتهية خدمتهم وفقا للشروط التالية

  1.  أن تثبت لياقته الصحية بموجب كشف طبي.
  2. ألا يكون إنهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بناء على حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره أو صدر بشأنه عفوا عام أو خاص.

تعيين ضباط الصف والأفراد

المادة 20 

يعين ضباط الصف والأفراد بقرار من الوزير.

شروط تعيين ضباط الصف

المادة 21

  1. أن يكون ليبي الجنسية
  2. ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ثلاثين سنة ميلادية.
  3. أن يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك 
  4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أو صدر بشأنه عفوا عام أو خاص
  5. ألا يكون قد سبق عزله أو فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي
  6. أن يكون لائقا صحيا للخدمة، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الطبية المختصة
  7. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
  8. ألا يكون متزوجا من غير الليبية
  9. أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد بإحدى مؤسسات ومعاهد تدريب الشرطة 

ويصدر بتحديد مدتها والضوابط المنظمة لها قرار من الوزير ويجوز الإعفاء من شرط المؤهل العلمي وفقا للضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير

المادة 22

إعادة تعيين ضباط الصف مع مراعاة المادة السابقة من هذا القانون يجوز إعادة تعيين ضباط الصف والأفراد المنتهية خدمتهم بالشروط التالية:

  1. أن تثبت لياقته الصحية بموجب كشف طبي
  2. ألا يكون إنهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بناء على حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره أو مصدر بشأنه عفوا عام أو خاص
  3. ألا تزيد مدة ترك الخدمة عن ثلاث سنوات.

وفي كل الأحوال تحتسب الأقدمية في الرتبة اعتبارا من تاريخ إعادة التعيين

الباب الثالث الرواتب والبدلات والعلاوات 23-37

الرواتب

المادة 23

تحدد الرواتب والعلاوات السنوية لقوة الشرطة وفقا للجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون

استحقاق الرواتب والعلاوات

المادة 24

يستحق عضو قوة الشرطة الرواتب والعلاوات والدرجات المالية والمعادلة لراتبه من تاريخ مباشرته لمهام عمله ما لم ينص قرار التعيين على خلاف ذلك.

ويمنح عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين فيها أو رقى إليها وإذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة.

العلاوة السنوية 

المادة 25

يمنح عضو قوة الشرطة علاوة دورية سنوية بالفئات المحددة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون ولا يجوز تجاوز نهاية مربوط الرتبة، وتستحق العلاوة من بداية الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين ولا تنير علاوة الترقية موعد العلاوة الدورية

وإذا حل موعدهما في تاريخ واحد استحقت العلاوتان معا.

العلاوات الوظيفية والمهنية والفنية

المادة 26

تمنح لأعضاء قوة الشرطة علاوة طبيعة عمل، كما تمنح علاوات للذين يقومون بأعمال مهنية وفنية أو ذات طبيعة خاصة، وتحدد أنواع وفئات وشروط استحقاق البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوة الشرطة بقرار من الوزير

بدل التموين

المادة 27

يخصص تموين يومي الأعضاء قوة الشرطة القائمين بأعمال الحراسة والدوريات وأثناء استمرارية العمل والطوارئ وما في حكمها وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها هذا التموين وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

بدل إقامة 

المادة 28

يمنح عضو قوة الشرطة علاوة بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة بها منح هذه البدل وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

بدل درجة علمية 

المادة 29

يمنح عضو قوة الشرطة الحاصل على الإجازة العالية الماجستير أو الإجازة الدقيقة الدكتوراه، علاوة بدل درجة علمية وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

بدل مسؤولية 

المادة 30

مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من المادة الثانية يستحق المديرين بالوزارة علاوة بدل مسؤولية وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المكافأة المالية

المادة 31

يجوز منح عضو قوة الشرطة مكافأة مالية إذا قام بأعمال تستحق التقدير ويصدر بشأن أوضاع المكافأة وأنواعها وضوابطها وقيمتها قرار من الوزير

تعويض عضو قوة الشرطة

المادة 32

يستحق عضو قوة الشرطة الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة اثناء تأديته الواجبات وظيفته أو بسببها خلال مدة الخدمة أو بعد تركها نتج عنها عجز جزئي تعويضا يقدر على أساس النسبة المئوية التي تحددها اللجنة الطبية المختصة من إجمالي قيمة التعويض المحدد ادناه، وإذا نتج عن الإصابة عجز كلي أو الوفاة يصرف له تعويض قدره مئتان وخمسون الف دينار.

كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويضا عن ذلك يؤدي دفعة واحدة بناء على تقرير الخبير المختص، وفي كل الأحوال تعفي قيمة التعويض من الرسوم والضرائب.