أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2005 م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل

28 مارس 2005

قانون رقم 5 لسنة 2005 م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل

  • مؤتمر الشعب العام 
  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 و.ر إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 1975 إفرنجي بشأن السجون.

صاغ القانون الآتي:-

المحتويات

الفصل الأول في أهداف مؤسسات الإصلاح والتأهيل وأنواعها

مادة 1

مؤسسات الإصلاح والتأهيل هي أماكن إصلاح وتربية هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية وتأهيلهم لأن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.

مادة 2

المؤسسات ثلاث أنواع 

  1. مؤسسات رئيسة.
  2. مؤسسات محلية.
  3. مؤسسات خاصة “مفتوحة وشبه مفتوحة”

مادة 3

يكون إنشاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمختلف أنواعها وتحديد مقارها وتنظيم إدارتها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 4

لايجوز تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في غير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ويودع المحبوسون احتياطيا في المؤسسات المحلية ،ويحظر إيداع المحبوسين احتياطيا إلا في هذه المؤسسات ما لم تر النيابة العامة لمصلحة التحقيق أو في المناطق النائية حجز هؤلاء المحبوسين في أماكن أخرى تعد لذلك على أن تتوفر فيها الاشتراطات اللازمة للإيواء.

وفي جميع الأحوال لايجوز أن تزيد مدة الحجز في هذه الأماكن على خمسة عشر يوما.

مادة 5

تنفذ العقوبة في المؤسسات الرئيسة على الأشخاص الآتي ذكرهم 

  1. المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام.
  2. المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد.
  3. المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
  4. المحكوم عليهم بعقوبة الحد إلى حين تنفيذ الحكم.

مادة 6

تنفذ العقوبة في المؤسسات المحلية على الأشخاص الآتي ذكرهم

  1. المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.
  2. المحكوم عليهم بالحبس إذا كان المحكوم عليه عائدا.

مادة 7

تنفيذ العقوبة في المؤسسات الخاصة على الأشخاص الآتي ذكرهم

  1. المحكوم عليهم بالحبس البسيط.
  2. المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطيئة.
  3. المحكوم عليهم بعقوبة الحبس من كبار السن الذين تجاوزوا الستين.
  4. المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للإكراه البدني.

ويجوز وضع هؤلاء جميعا في المؤسسات المحلية إذا لم تتوفر المؤسسات الخاصة أو إذا ساء سلوكهم أو خيف هربهم لأسباب جدية.

مادة 8

يجوز أن ينقل النزيل من المؤسسة رئيسة إلى مؤسسة محلية ومن مؤسسة محلية إلى مؤسسة خاصة لقضاء ما تبقى من عقوبة بشرط ألا تزيد المدة الباقية على سنتين في الحالة الأولى وعلى سنة واحدة في الحالة الثانية وأن يكون النزيل قد أثبت حسن سيرته وسلوكه طوال مدة بقائه في المؤسسة

الفصل الثاني في قبول النزلاء

مادة 9

لا يجوز إيداع أي إنسان في أي مؤسسة للإصلاح التأهيل إلا بأمر كتابي موقع ومختوم من النيابة العامة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

ويجب أن يحدد الأمر أسم الشخص المطلوب إيداعه بدقة وأن يكون الاسم رباعيا.

مادة 10

يجب على مدير مؤسسة الإصلاح و التأهيل أو من يقوم مقامه قبل قبول أي إنسان في المؤسسة أن يستلم أمر الإيداع وأن يوقع على النسخة الثانية بالاستلام ويردها لمن احضر النزيل على أن يوقع الأخير على أصل الأمر.

مادة 11

يسجل أمر إيداع النزيل فور وروده إلى المؤسسة بالسجل العام في حضور الشخص الذي أحضره ويجب على هذا الشخص أن يوقع في ذلك السجل.

مادة 12

يتلى على كل نزيل عند دخوله المؤسسة بحضور مدير المؤسسة أو من يندبه ملخص لواجبات النزلاء وحقوقهم.

مادة 13

يجب تفتيش النزيل قبل إيداعه المؤسسة و حجز ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة أو أشياء ممنوعة وقيدها بالسجلات الخاصة.

وإذا كان على النزيل التزامات مالية للدولة مقررة بالحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت مما يوجد معه من نقود فإذا لم تكف للوفاء بتلك الالتزامات ولم يف النزيل به بعد تكليفه بذلك تولت النيابة العامة بيع ما يمتلكه من أشياء بالمزاد العلني للوفاء بالالتزامات المذكورة أو مابقي منها من ناتج البيع ويوقف البيع متى نتج عنه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب وإذا تبقى للنزيل شئ بعد الوفاء بالالتزامات المشار إليها بالمادة السابقة أودع الباقي في حسابه بسجل الأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يطلب أداءه كله أو بعضه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.

مادة 14

يجوز لمدير المؤسسة تحويل أمانات النزلاء المذكورة من الأشياء ذات القيمة إلى النيابة العامة كلما مر عليها سنة لبيعها بالمزاد العلني والاحتفاظ بثمنها في حساب الأمانات على ذمة أصحابها.

مادة 15

يقوم مدير المؤسسة بمصادرة ما يخفيه النزيل أو يمتنع عن تسليمه أو ما يحاول غيره توصيله إليه خفية على أن تباع الأشياء المصادرة بالمزاد العلني ويودع الثمن في حساب خاص بخزانة المؤسسة للصرف منه في مصلحة النزلاء.

مادة 16

تعدم ثياب النزيل التي يتبن أنها مضرة بالصحة العامة أما غيرها من الملابس ويحتفظ بها لمدة لاتزيد على سنة فإذا زادت مدة إيداعه على ذلك سلمت لمن يعينه أو الى القيم عليه فإذا لم يعين أحد أو امتنع القيم عن استلامها جاز بيعها بالمزاد العلني وإيداع ثمنها بالأمانات لحساب النزيل.

مادة 17

إذا نقل النزيل من مؤسسة إلى أخرى وجب إرسال ملفه بجميع محتوياته معه وكذلك الأمانات الخاصة به إلى المؤسسة المنقول إليها وإثبات ذلك في السجل المعد لهذا الغرض في المؤسسة المنقولة منها.

مادة 18

إذا لم يتقدم النزيل أو ورثته بطلب رد النقود أو الأشياء الأخرى ذات القيمة المحتفظ بها مع مراعاة أحكام المادة 13 من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاته أو الإفراج عنه أو هربه إذا لم يتم القبض عليه تؤول هذه النقود أو حصيلة بيع الأشياء الأخرى إلى الحساب الخاص المشار إليه في المادة 51 من هذا القانون دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء بذلك.

الفصل الثالث في تقسيم النزلاء ومعاملتهم

مادة 19

يقسم النزلاء بكل مؤسسة رئيسة أو محلية من حيث المعاملة أو المعيشة الى فئتين تعزل كل منهما عن الأخرى عزلا تاما وتشمل الفئة الأولى: 

  1. المحبوسون احتياطيا
  2. المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطيئة.
  3. المحكوم عليهم بالحبس البسيط الأول مرة.
  4. المحكوم عليهم من كبار السن الذين تجاوزوا الستين من العمر
  5. المحكوم عليهم الذين لم يتموا الحادي والعشرين من أعمارهم.
  6. المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للإكراه البدني تنفيذا لأحكام مالية.

وتشمل الفئة الثانية باقي المحكوم عليهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية المعاملة لكل من الفئتين وكيفية النقل من فئة إلى أخرى.

مادة 20

يجب أن يقيم النزلاء المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن غيرهم من النزلاء بالمؤسسة ويجوز التصريح لهم بالإقامة في غرف مؤثثة بمقابل،وذلك وفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية.

مادة 21

يجوز للنزلاء والمحبوسين احتياطيا إحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج المؤسسة أو شراؤه منه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات الصحة أو الأمن وألا صرف لهم الغداء المقرر للنزلاء.

ويجوز لمدير المؤسسة أن يمنح هذا الحق للمحكوم عليهم من الفئة الأولى المنصوص عليها بالمادة 19 من هذا القانون.

مادة 22

إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في المؤسسة على أربع سنوات وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تحدد اللائحة التنفيذية مدتها وكيفية معاملة النزيل خلالها على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا.

مادة 23

يراعى في سكان النزلاء تصنيفهم حسب سوابقهم ونوع التهمة ومدى قابليتهم للإصلاح وأحوالهم الاجتماعية والنفسية وتتبع في ذلك ما تنص عليه اللائحة التنفيذية من أحكام.

مادة 24

تعزل النزيلات عزلا كاملا عن غيرهن من النزلاء،كما يعزل النزلاء الذين لم يتجاوز سن الحادية والعشرين عن الذين تجاوزها.

الفصل الرابع في إيواء النزيلات ومعاملتهم

مادة 25

استثناء من المادة 4 من هذا القانون يجوز بأمر من النيابة العامة إيواء النزيلات احتياطيا وكذلك المحكوم عليهن بعقوبات مقيدة للحرية والمفروض عليهن مراقبة الحرية في مؤسسات للرعاية الاجتماعية تنشأ لهذا الغرض.

ويجوز إعادة النزيلة إلى المؤسسة إذا ساء سلوكها أو خيف هربها.

وتستنزل المدة التي تقضيها النزيلة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية من مدة العقوبة المحكوم بها عليها.

مادة 26

يجب أن تعامل النزيلة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل المعاملة التي يقررها الطبيب المختص من حيث الغذاء والتشغيل والنوم وذلك إلى أن تضع حملها وتمر على ذلك مدة أربعين يوما.

ويجوز أن تمنح الحامل في أي مرحلة من مراحل الحمل وكذلك المرضع هذه المعاملة إذا قرر الطبيب ذلك.

مادة 27

يبقى طفل النزيلة معها حتى يبلغ السنتين من عمره فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة يسلم لأبيه أو لمن له حق حضانته.

وإن لم يكن للطفل أب أو من يكلفه وجب على مدير المؤسسة إخطار الجهة المختصة لتتولى تحويله إلى إحدى دور الحضانة مع إخطار الأم بذلك وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

الفصل الخامس في تشغيل النزلاء

مادة 28

يكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.

ويجوز تشغيل النزلاء خارج المؤسسة بالشروط والكيفية المحددة لتشغيلهم داخل المؤسسة.

وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وذلك وفقا لأحكام قانون العمل.

مادة 29

يعفى النزيل من العمل إذا بلغ الستين من العمر وذلك ما لم يرغب فيه وتثبت قدرته الصحية على العمل بتقرير من الطبيب.

مادة 30

في غير حالات الضرورة لا يجوز تشغيل النزلاء في أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية.

مادة 31

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل إيواء النزلاء في مواقع عمل تراعى فيها القواعد المقررة داخل المؤسسات من حيث النظام والغذاء والصحة والتأديب واحتياطيات الأمن اللازمة وذلك عند تشغيلهم في جهات بعيدة عن موقع المؤسسة بعدا يتعذر معه إعادتهم يوميًا إليه.

وفي جميع الأحوال يتعين إعادة النزلاء إلى المؤسسة فور الانتهاء من الأعمال التي كلفوا بها.

مادة 32

يمنح النزيل مقابل عمله في المؤسسة أجرا تحدد اللائحة التنفيذية مقداره وشروط استحقاقه وأوجه التصرف فيه.

مادة 33

لا يجوز الحجز على أجر النزيل والخصم منه إلا في حدود النصف وذلك وفاء لدين نفقة أو لسداد المبالغ التي تستحق على النزيل كمقابل لما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للمؤسسة وإذا تعددت الديون المذكورة كانت الأولوية لدين النفقة وتتولى تقدير مقابل الخسائر المنصوص عليها في الفقرة السابقة لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 34

إذا توفي النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقا له من أجر وإذا لم يكن للمتوفي ورثة آل ذلك إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.

مادة 35

تسري أحكام قانون الضمان الاجتماعي بشأن إصابات العمل على نزلاء المؤسسات الذين يجري تشغيلهم طبقا لأحكام هذا الفصل،وفي تطبيق الأحكام المشار إليها يكون النزلاء هم العمال و اللجنة الشعبية العامة للعدل بمثابة صاحب العمل بالنسبة إليهم.

الفصل السادس في تثقيف النزلاء وتعليمهم

مادة 36

يكون التعليم إلزاميا للأميين من النزلاء وتعمل إدارة المؤسسة على تعليم النزلاء الآخرين وتدريبهم مهنيا مع مراعاة سنهم ومدى استعدادهم ومدة العقوبة المحكوم بها وذلك وفقا للمناهج المقررة في مختلف المراحل الدراسية بالدولة ويجب على اللجنة الشعبية العامة للعدل واللجنة الشعبية العامة أن توفر مقومات الدراسة و التدريب في كل مؤسسة.

مادة 37

على جهاز الشرطة القضائية أن ييسر وسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات للنزلاء الذين هم على درجة من التعليم تسمح لهم بذلك ولديهم الرغبة في مواصلة الدراسة.

ولا يجوز خروج النزلاء لتأدية الامتحانات إلا بإذن من رئيس النيابة المختص ولا يؤذن بذلك فيما يخص الجرائم المتعلقة بأمن الدولة إلا بعد موافقة النائب العام ويستعاض عن خروج هؤلاء بتخصيص لجان امتحانات لهم داخل المؤسسة وفقا للقواعد التي توضع لهذا الغرض 

مادة 38

تنشأ في كل مؤسسة مكتبة تهدف إلى تثقيف و تهذيب النزلاء ولجميع النزلاء الانتفاع بها في أوقات فراغهم وللنزيل بموافقة مدير المؤسسة أن يحضر على نفقته الكتب والصحف والمجلات التي يريدها.

مادة 39

على جهاز الشرطة القضائية أن يوفر وسائل الإعلام المختلفة للنزلاء وأن يعمل على عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية لهم.

مادة 40

يمنح النزيل مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء وجوده في المؤسسة حفظ القرآن الكريم أو نصفه،أو حصل على إحدى الشهادات العامة والجامعية أو العالية.

وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة المكافأة المقررة لكل حالة.

مادة 41

يكون لكل مؤسسة واعظ ديني أو أكثر يتولى الإرشاد والمعاونة في تقويم انحراف النزلاء وإعادتهم الى ساحة المجتمع مواطنين صالحين.

الفصل السابع في الرعاية الطبية للنزلاء

مادة 42

يكون في كل مؤسسة طبيب مقيم يعاونه عدد كاف من المساعدين توفر له الإمكانيات والمعدات الطبية اللازمة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 43

إذا تبين لطبيب المؤسسة أن هناك ضررا قد يؤثر على صحة النزيل بسبب المدة التي يقضيها في الحجز الانفرادي أو العمل أو لغير ذلك من الأسباب وجب عليه عرض الأمر على مدير المؤسسة كتابة ليأمر باتخاذ ما يلزم لدرء الضرر.

مادة 44

إذا تبين للطبيب أن النزيل مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعرضه للعجز كليا مما يقتضى الإفراج عنه وجب عرض أمره على لجنة طبية برئاسة أحد الاطباء الشرعيين تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وذلك للنظر في أمر الإفراج عن النزيل المصاب.

وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن النزيل المصاب إلا بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 45

يجب على جهاز الشرطة القضائية مراقبة المفرج عنه صحيا وفقا لإحكام المادة السابقة وعرضه على طبيب المؤسسة كل ثلاثة أشهر،أو كلما دعت حالته لإجراء الكشف الطبي وتقديم تقرير عن حالته الصحية الى جهاز الشرطة القضائية فإذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت الى الإفراج عنه قد زالت أصدر المحامي العام قرارا بإلغاء أمر الإفراج.

مادة 46

إذا بلغت حالة النزيل المريض درجة الخطر وجب إبلاغ ذويه بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته،فإذا توفي النزيل وجب تسليم جثته اليهم إذا طلبوا ذلك ولا يسمح بدفن الجثة الإ بإذن النيابة العامة،وتتخذ الإجراءات الصحية اللازمة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.

ويجب إخطار رئيس النيابة المختص،وإذا مضى على وفاة النزيل ثلاثة أيام دون أن يحضر أهله لتسليم جثته جاز دفنها على نفقة الدولة،ويجوز الدفن قبل هذه المدة إذا اقتضت ذلك الضرورات الصحية.

الفصل الثامن في الرعاية الاجتماعية للنزلاء

مادة 47

يكون بكل مؤسسة قسم للرعاية الاجتماعية يعمل به عدد كاف من الخبراء والأخصائيين،ويختص بما يأتي:

  1. المساهمة في إعداد وتنفيذ برنامج استقبال النزلاء فيما يخص فحص شخصيتهم وتصنيفهم.
  2. الاشتراك في وضع برنامج معاملة النزلاء وتثقيفهم وتدريبهم وتأهيلهم والمساهمة في الإشراف على تنفيذ هذه البرامج وتعديلها عند الاقتضاء.
  3. إعداد البحوث الاجتماعية والدراسات النفسية التي تساعد على تأهيل النزلاء لكي يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.
  4. متابعة النشاط الاجتماعي للنزلاء وبحث مشاكلهم الفردية وتقديم المساعدات اللازمة لحلها.
  5. إعداد النزلاء وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا وتدبير عمل مناسب لهم قبل الإفراج عنهم ورعاية النزلاء وأسرهم،اجتماعيا وماديا،أثناء تنفيذ مدة العقوبة وبعد الإفراج عنهم،وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة.

مادة48

يقوم قسم الرعاية الاجتماعية في كل مؤسسة بإخطار الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بأسماء النزلاء قبل الإفراج عنهم لمدة شهرين على الأقل وعلى هذه الأخير أن تتولى الجهات المختصة بالتشغيل توفير العمل المناسب للمفرج عنهم وتقديم المساعدة المادية لهم.

مادة 49

يجوز لمدير جهاز الشرطة القضائية،صرف منحة مالية مقطوعة تحددها اللائحة التنفيذية للمفرج عنه المحتاج وذلك لمواجهة احتياجاته العاجلة بعد الإفراج عنه.

الفصل التاسع في الزيارة والمراسلة

مادة 50

مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية للنزيل الحق في التراسل واستقبال الزوار وذلك طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة 51

يجب التصريح لمحامي النزيل بمقابلته على انفراد بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق حسب الأحوال سواء أكانت مقابلة بدعوة من النزيل أو بناء على طلب محاميه.

مادة52

لكل من رئيس النيابة المختص أو جهاز الشرطة القضائية أن يأذن لذوي النزيل أو وكيله أو القيم عليه بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة لذلك.

مادة 53

لمدير المؤسسة أو من ينتدبه لهذا الغرض أن يطلع على كل مكاتبة ترد الى النزيل أو تصدر عنه،وان يمنع تسليمها أو إرسالها إذا رأى في مضمونها ما يثير الشبهة أو يخل بالامن.

مادة 54

يجوز لأسباب تتعلق بالأمن أو بالصحة العامة تفتيش أي زائر فإذا عارض في ذلك جاز منعه من الزيارة مع بيان الأسباب في سجل الزيارات.

ولمدير جهاز الشرطة القضائية أن يقرر منع الزيارة مؤقتا للأسباب المشار إليها في المادة السابقة.

الفصل العاشر في إجازات النزلاء

مادة55

يستحق النزيل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إجازة سنوية مدتها ثمانية أيام في السنة تمنح على فترات لا تزيد كل منها على اربعة أيام وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 56

يجوز منح النزيل إجازة طارئة في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وتكون مدة الإجازة 72 ساعة على الأكثر.

ويكون منح هذه الإجازة بقرار من مدير جهاز الشرطة القضائية.

مادة 57

لا تحتسب فترة الإجازة من مدة العقوبة المحكوم بها،ويبدأ احتساب الاجازة من ساعة مغادرة النزيل المؤسسة على أن تزاد مدة الإجازة في حالة بعد المسافة بين مقر المؤسسة والجهة التي يقصدها النزيل بما يتناسب مع ذلك ذهابا وإيابا بحيث لا تتجاوز هذه الزيارة بحال من الأحوال أربعة أيام.

الفصل الحادي عشر في تأديب النزلاء

مادة 58

إذا خالف النزيل لوائح المؤسسة ونظمها وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية الآتية:

  1. الإنذار.
  2. الحرمان من استقبال الزوار مدة لا تجاوز شهرا واحدا.
  3. الحرمان من الأجر بما لا يجاوز أجر أسبوع في المرة الواحدة ولايزيد على ثلاثين يوما في السنة
  4. الحرمان من كل أو بعض الإمتيازات المقررة لدرجة النزيل في فئته مدة لا تجاوز ثلاثين يوما.
  5. إرجاء نقل النزيل الى درجة اعلى من درجته لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر.
  6. خفض درجة النزيل الى الدرجة الأدنى من درجته لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر.
  7. الحجز الانفرادي لمدة لا تجاوز شهرا ويكون توقيع العقوبات بقرار من مدير جهاز الشرطة القضائية.

مادة 59

لمدير المؤسسة توقيع الجزاءات التالية 

  1. الإنذار.
  2. الحرمان من استقبال الزوار مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما.
  3. الحرمان من الأجر بما لا يجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
  4. الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل في فئته مدة لاتجاوز خمسة عشر يوماَ إرجاء نقل النزيل الى درجة أعلى من درجته مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
  5. خفض درجة النزيل إلى درجة الادني من درجته مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
  6. الحجز الانفرادي لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما

مادة 60

يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً ويجب إبلاغ المحامي العام به فور صدوره.

مادة 61

لايجوز توقيع الجزاء على النزيل قبل إعلامه بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يحرر بذلك

وتقيد جميع الجزاءات التي توقع على النزيل في نموذج خاص يحتفظ به في ملفه كما تقيد في السجل الخاص بالجزاءات.

مادة 62

لا يترتب على توقيع أي جزاء تأديبي تأخير الإفراج عن النزيل فور انتهاء العقوبة المقررة بمقتضى الحكم القضائى الصادر عليه.

مادة 63

يعامل النزيل المحبوس احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة النزيل المحكوم عليه.

الفصل الثاني عشر جهاز الشرطة القضائية

مادة 64

ينشأ جهاز عام للشرطة القضائية يتولى إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وفقاً لأحكام هذا القانون وتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن الهيئات القضائية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل،ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ويخضع العاملون فيه للقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن الشرطة من حيث التعيين والترقية والتأديب وسائر الشؤون الوظيفية.

مادة 65

يكون لضباط المؤسسات وضباط الصف من رتبة نائب عريف على الأقل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 66

يكون مدير المؤسسة مسؤولا عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو المحكمة بطلب إحضار أي نزيل وعليه أن يلاحظ إرسال النزيل في الموعد المحدد.

مادة 67

على مدير المؤسسة إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بما يقع في المؤسسة من هياج أو أعمال شغب أو عصيان،كما يجب عليه الأبلاغ عن وفاة أى نزيل او اصابته اصابة بالغة أو فراره وبكل جناية أو جنحة تقع منه أو عليه.

مادة 68

يجب على مدير المؤسسة قبول أي شكوى من النزيل شفوية كانت أو كتابية واتخاذ اللازم بشأنها وإثبات ذلك جميعه في السجل المعد للشكاوي والطلبات المقدمة من النزلاء فإذا رغب النزيل في إبلاغ شكواه إلى جهة أخرى كان على مدير المؤسسة رفعها إلى النيابة أو إلى الجهة الموجهة إليها الشكوى.

مادة 69

لا يسمح لأي من رجال السلطات العامة بالإتصال بالمحبوسين احتياطياً إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة،وعلى مدير المؤسسة أن يدون في سجل الزيارات إسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.

مادة 70

يكون إعلان النزلاء بالأوراق القضائية وغيرها من الأوراق بتسيلم صورة الإعلان لمدير المؤسسة أو من يقوم مقامه ،ويجب عليه اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع النزيل فوراًعلي صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه وإفهامه مضمونها ،فإذا أبدى النزيل رغبته في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب مسجل.

يتعين إثبات إجراءات الإعلان والإرسال في سجل الطعون والإعلانات القضائية.

ويعتبر مدير المؤسسة مسؤولأ عن أي إهمال وتقصير يحول دون إبلاغ النزيل بتلك الإجراءات وتنفيذ طلباته بشأنها

مادة 71

تحرر التقارير بالاستئناف أو بغيره من الطعون التي يرغب النزيل في رفعها على النموذج المعد لذلك ويتم تحريرها بمعرفة مدير المؤسسة أومن ينيبه عنه في ذلك.

وعلى مدير المؤسسة أن يتحقق من قيد هذه التقارير في السجل المخصص لها وتسليمها فوراً إلى قلم كتاب المحكمة المختصة،ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب مسجل أو بالبرق إذا كان مقر المحكمة في مدينة بعيدة عن موقع المؤسسة.

مادة 72

يكون في كل مؤسسة السجلات الآتية

  1. سجل عام لجميع النزلاء.
  2. سجل المحبوسين احتياطياً.
  3. سجل الأمانات.
  4. سجل الأمتعة.
  5. سجل التنقلات اليومية وغيرها.
  6. سجل التشغيل
  7. سجل الأجور
  8. سجل الحوادث.
  9. سجل الرعاية الصحية.
  10. سجل الزيارات.
  11. سجل الإجازات.
  12. سجل الشكاوى والتظلمات المقدمة من النزلاء.
  13. سجل الهاربين من المؤسسة.
  14. سجل المضبوطات.
  15. سجل الجزاءات.
  16. سجل الطعون والإعلانات القضائية.
  17. سجل الإفراج تحت شرط.

ويكون في كل مؤسسة سجل خاص بالزيارات الرسمية يدون فيه الزائر ما يراه من ملاحظات.

ويجوز إنشاء أية سجلات أخرى يرى النائب العام أو مدير جهاز الشرطة القضائية ضرورة استعمالها ويكون مدير كل مؤسسة مسؤولا عن سلامة السجلات المشار إليها وانتظام القيد فيها.

ويجب على القاضي الإشراف وعلى النيابة العامة الاطلاع على هذا السجل ويدون ما يراه من ملاحظات كل خمسة عشر يوما على الأقل وبمناسبة كل زيارة للمؤسسة.

الفصل الثالث عشر في التفتيش والإشراف القضائي

مادة 73

يكون للمؤسسات جهاز للتفتيش الإداري يعمل به عدد من المفتشين والمفتشات يتولى رئاسته أحد رؤساء النيابة العامة للتأكد من الالتزام بالنظم الموضوعة لها وتنفيذ كافة ما تنص عليه القوانين واللوائح وفحص ما يقدم من شكاوى ودراسة ما يطلب إليهم من موضوعات ويقدمون تقارير بنتائج أعمالهم إلى النائب العام.

ولأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والنائب العام حق التفتيش على المؤسسات.

مادة 74

مع مراعاة أحكام المادتين 33،32 من قانون الإجراءات الجنائية،يكون للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة حق الدخول في أي وقت إلى جميع المؤسسات والأماكن التي يكون بها محبوسون وذلك للتحقق من:

  1. تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم وأوامر قاضي التحقيق والنيابة العامة وذلك على الوجه المبين فيها.
  2.  عدم وجود شخص محجوز بغير أمر كتابي صادر من جهة قضائية.
  3. تصنيف النزلاء ومعاملتهم المعاملة المقررة.
  4.  فحص السجلات والأوراق القضائية للتأكد من مطابقتها للنماذج المقررة وسلامة استعمالها وانتظام القيد فيها.

ولهم حق مقابلة النزلاء وقبول شكاواهم وبصفة عامة التأكد من مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات وعلى مدير المؤسسة أن يقدم لهم جميع ما يطلبونه من بيانات.

الفصل الرابع عشر في الإفراج عن النزلاء

مادة 75

يفرج عن النزيل صباح اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة،وتتحمل الدولة نفقات سفره الى بلده بالجماهيرية أو إلى أية دولة أخرى يختارها بشرط ألا تكون أبعد من بلده،فإذا كان مقرراً وضعه تحت مراقبة الشرطة أو مطلوباً تسليمه إليها لأي سبب قانوني أو لم تكن للمفرج عنه إقامة دائمة في الجماهيرية كان على مدير المؤسسة إخطار جهاز الشرطة القضائية قبل موعد الإفراج عنه بأسبوع على الأقل و تسليمه إليها فور الإفراج عنه.

مادة 76

اذا لم تكن للنزيل عند الإفراج عنه ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس مناسبة طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

الفصل الخامس عشر في تنفيذ الإفراج تحت شرط

مادة 77

لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إلا إذا امضى في المؤسسة ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده بها يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام و ان لا تقل المدة التي قضاها عن تسعة أشهر.

فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد لا يجوز الافراج إلا إذا كان المحكوم عليه قد أمضى في المؤسسة مدة عشرين سنة على الأقل.

و في جميع الاحوال يجب ان يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يثبت عجزه عن ذلك.

مادة 78

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها في جرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه المؤسسة يكون طلب الإفراج على أساس مجموع هذه العقوبات.

أما إذا ارتكب المحكوم عليه الجريمة أثناء وجوده في المؤسسة فيكون طلب الإفراج على أساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم عليه من أجلها.

مادة 79

يكون الإفراج تحت شرط بطلب من مدير جهاز الشرطة القضائية وينفذ أمر الإفراج بمعرفته فور صدوره ويصدر الامر و ينفذ وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 80

تحدد اللائحة التنفيذية الواجبات التي يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاتها و ذلك من حيث إقامته و طريقة تعيشه وضمان حسن سيره.ويجب أن يتضمن الأمر الصادر بالإفراج بيانا بتلك الواجبات.

مادة 81

يسلم المفرج عنه تحت شرط عند الإفراج تذكرة تحمل صورته الشمسية تحرر على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 82

في حالة ما إذا كان المفرج عنه خاضعا للمراقبة يتعين عليه تقديم نفسه فور إخلاء سبيله الى جهة الشرطة المنوط بها مراقبته.

مادة 83

إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج وجب على الشرطة المختصة إبلاغ رئيس النيابة بذلك ليتولى استصدار أمر بإلغاء الافراج.

فإذا ألغي أعيد المفرج عنه تحت شرط الى المؤسسة ليستوفي المدة الباقية من عقوبته و يجب على إدارة المؤسسة احتساب المدة التي كانت باقية من العقوبة المحكوم بها يوم الافراج عنه بالإضافة الى المدة التي قضاها مفرجا عنه تحت شرط.

مادة 84

يتولى النائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط و فحصها و اتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها.

الفصل السادس عشر في تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة 85

مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية يتولى مدير جهاز الشرطة القضائية تحديد مكان و تاريخ و ساعة تنفيذ عقوبة الإعدام و يخطر النائب العام بذلك كتابة.

مادة 86

إذا ثبت طبيا أن المحكوم عليها بالإعدام حامل وجب على مدير جهاز الشرطة القضائية إخطار النائب العام بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشان تاجيل التنفيذ.

مادة 87

يجب على مديري المؤسسات إخطار أقارب المحكوم عليه بالتاريخ المحدد لتنفيذ عقوبة الإعدام و يجوز لهم أن يزوروه في اليوم السابق على ذلك التاريخ.

مادة 88

على مدير المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ الحكم لأقاربه فإذا لم يطلبوا ذلك وجب اتخاذ ما يلزم بشأن دفنها وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الدفن بغير مراسم.

الفصل السابع عشر في تنفيذ جرائم الحدود

مادة 89

لايجوز تنفيذ عقوبة القطع إلا بعد إجراء كشف طبي على النزيل المحكوم عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لتقرير عدم وجود خطورة من التنفيذ.

وإذا رأى الطبيب تأجيل التنفيذ وجب عليه ان يحدد مدة التأجيل.

مادة 90

ينفذ القطع في مستشفى المؤسسة او في مستشفى عام بمعرفة طبيب اخصائي و بعملية جراحية و باتباع الطرق الطبية.

و يكون قطع اليد من الرسغ و تقطع الرجل من مفصل العقب.

مادة 91

لا يجوز تنفيذ عقوبة الجلد إلا اذا أصبح الحكم الصادر بها باتا ولا يجوز تنفيذ العقوبة إلا بعد الكشف على المحكوم عليه طبيا و تقرير انتفاء الخطورة من التنفيذ.

و يكون التنفيذ بسوط متوسط من الجلد ذو طرف واحد و غير معقد و يجرد المحكوم من الملابس التي تمنع وصول الآلم الى الجسم و يضرب ضربا معتدلا و توزع الضربات على الجسم باستثناء الأماكن التي تكون خطرا على المحكوم.

مادة 92

تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل أحكام أيسر المذاهب في الشريعة الإسلامية.

الفصل الثامن عشر العقوبات

مادة 93

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة دينار و لاتزيد على خمسمائة دينار كل مدير مؤسسة أو أي من العاملين قبل إيداع شخص دون أمر كتابي صادر من السلطات القضائية المختصة و كذلك إذا رفض إطاعة امرها بالإفراج عنه أو أطال بدون وجه حق مدة بقائه بالمؤسسة أو حال أو أهمل في تمكين النزيل من المثول أمام المحكمة المختصة لمحاكمته أو قصر في تنفيذ طلباته المتعلقة بالطعن في الحكم الصادر ضده.

مادة 94

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز الألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  1. ادخل في المؤسسة شيئا على خلاف القانون واللوائح المنفذة له.
  2. ادخل فيها أو اخرج منها مكاتبات او مطبوعات على خلاف النظام المقرر.
  3.  اعطى شيئا لنزيل اثناء نقله من جهة الى اخرى دون علم مدير المؤسسة.

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالمؤسسة أو من أحد المكلفين بحراسة النزلاء.

ويجري إعلان حكم الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة و على الباب الخارجي بكل مؤسسة.

مادة 95

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل نزيل إمتنع عن العودة إلى المؤسسة عقب انتهاء الإجازة الممنوحة له.

مادة 96

يودع الأجانب الذين يصدر أمر بحجزهم وإبعادهم في المؤسسات بصفة مؤقتة إلى أن تتم إجراءات الإبعاد.

الفصل التاسع عشر أحكام عامة وختامية

مادة 97

يجوز لأعضاء الشرطة العاملين بالمؤسسات وكذلك المكلفين بحراسة النزلاء داخل المؤسسة وخارجها أن يستعملوا أسلحتهم النارية في الاحوال الاتية:

  1.  صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل اخرى.
  2.  منع فرار أي نزيل إذا تعذر منعه بوسائل أخرى.

وفي جميع الأحوال يتعين البدء بإطلاق عيار ناري واحد في الفضاء للإنذار فإذا واصل النزيل محاولته الهجوم أو المقاومة أو الفرار بعد هذا الإنذار جاز إطلاق النار عليه في اتجاه الساقين.

مادة 98

يجب تنبيه النزيل إلى ما نصت عليه المادة السابقة عند دخوله المؤسسة و عند مغادرته لها لأي سبب خلال فترة إيداعه.

ولمدير المؤسسة أن يأمر بقيد ايدي النزيل بحديد لمدة لا تجاوز 72 ساعة إذا وقع هياج أو تعد شديد مستمر أو خيف الحاقة ضررا بنفسه أو بغيره.

ولمدير المؤسسة أن يأمر بقيد ارجل النزيل بحديد إذا خيف هربه أثناء نقله وكان لهذا الخوف أسباب معقولة.

و في جميع الأحوال يجب على مدير المؤسسة إبلاغ أمر القيد فورا الى مدير جهاز الشرطة القضائية و النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال ويجوز لأي من هؤلاء الامر برفع القيد الحديدي إذا تبين عدم ضرورته.

كما يجوز للنزيل التظلم من امر القيد الى قاض الاشراف أو النيابة العامة ويجب البت في التظلم على وجه السرعة و على من أمر بالقيد إنهاء القيد فور زوال أسبابه و يجب أن يثبت أمر القيد و أسبابه و إجراءاته في سجل الحوادث.

مادة 99

لمدير المؤسسة أو من يفوضه من مأموري الضبط القضائي بالمؤسسة حق تفتيش كل شخص داخلها يشتبه في حيازته لأشياء ممنوعة سواء كان من النزلاء أو من العاملين او غيرهم.

مادة 100

ينقل العاملون الحاليون بالإدارة العامة للشرطة القضائية إلى جهاز الشرطة القضائية و ذلك بذات أوضاعهم الوظيفية و يمارس آمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالنسبة لهم كافة الاختصاصات و الصلاحيات المنصوص عليها للأمين المختص في قانون الشرطة و اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة 101

يلغى القانون رقم 47 لسنة 1975 إفرنجي المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الى أن تلغى أو تعدل بما يتفق مع أحكامه.

مادة 102

الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 103

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات 

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات و يعمل به من تاريخ صدوره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 2 ذي الحجة

الموافق: 12 أي النار 1373 و.ر