Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2000 م بتنظيم الخدمة الوطنية

1 مارس 2000

قانون رقم 5 لسنة 2000 م بتنظيم الخدمة الوطنية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. 
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

يقصد بالخدمة الوطنية – فى تطبيق أحكام هذا القانون – مساهمة الليبيين في تقديم خدمة مجانية في المجالات كافة لباقي أبناء المجتمع خلال فترة من أوقاتهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة 2

آداء الخدمة الوطنية في مجالي التعليم والصحة فرض على كل الليبيين المؤهلين لأدائها بالمؤسسات التعليمية والصحية، من أجل أن تستمر المجانية في التعليم والصحة.

وتتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات والأجهزة التي تتبعهما، وكذلك الهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات العامة والأجهزة العامة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية الاخرى سواء تدار بواسطة لجان شعبية، أو بدونها، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، حصر جميع المؤهلين وذوى الكفاءة والخبرة لديها، ووضعهم في سجلات خاصة من أجل تكليفهم تناوبياً بأداء الخدمة الوطنية في المؤسسات الصحية والتعليمية المملوكة للمجتمع، على أن تحال هذه السجلات إلى اللجنة الشعبية العامة لوضع الخطط التنفيذية فيما يتعلق بتحديد المواقع التعليمية والصحية التي تتناسب ومؤهلات المستهدفين بالخدمة الوطنية، ومواقع إقامتهم.

المادة 3

على جميع العاملين لحساب أنفسهم سواء كانوا أفراداً أو ضمن تشاركيات أو شركات مساهمة أو غيرها، تقديم إقرارات عن أنفسهم تبين مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وتقديمها خلال الأجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل إلى اللجنة الشعبية المختصة التي يقع في نطاقها، وعلى اللجان الشعبية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لأغراض التكليف بأداء الخدمة الوطنية طبقاً لأحكام القانون.

ويحظر تقديم أية خدمة للذين لا يقدمون الإقرارات المشار إليها مع إبلاغ جهات الاختصاص عن الممتنعين عن تقديمها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالهم، وفقاً لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 4

يتوقف استمرار تقاضي المرتب من جهة العمل، والحصول على الخدمات من الجهات المختصة بتقديمها، واستمرار الترخيص الممنوح، على الامتثال لأداء الخدمة الوطنية، وتنفيذ الأمر الصادر بأدائها، وتبين اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة 5

تستمر المؤسسات العامة الصحية والتعليمية الحالية في تأدية خدماتها وذلك بالعاملين فيها، والمكلفين بأداء الخدمة الوطنية، المشار إليهم في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وضع البرنامج الزمني لتسيير المرافق المشار إليها بالمكلفين بأداء الخدمة الوطنية ووضع النظام التناوبي لهذه الأعمال.

المادة 6

تنظم الأوضاع الخاصة بالتدريب العسكرى، بقرارات تصدر عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

المادة 7

يلغى القانون رقم 9 لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية.

المادة 8

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدرت في: سرت
  • التاريخ: 25 ذو القعدة 1409 و. ر 
  • الموافق: 1 الربيع 1430 م