قانون رقم 5 لسنة 1998 تعديل المادة 350 من قانون العقوبات
مؤتمر الشعب العام،
مادة 1
يعدل نص المادة 350 من قانون العقوبات بالنص الآتي:
مادة 350
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من زور جواز سفر أو تذكرة مرور أو إذنا بالمرور وما إليها أو استعمل شيئا من ذلك دون أن يشترك في تزويره مع علمه بذلك، وإذا كان المزور موظفا عموميا طبقت في شأنه الأحكام الخاصة بالموظفين العموميين.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.