قانون رقم 5 لسنة 1953 م قانون ضريبة الدخل في فزان لسنة 1953
المادة 1
ضريبة الدخل في فزان
تطبق أحكام الملحق الأول لقانون ضريبة الدخل القانون رقم 2 لسنة 1953 على ولاية فزان ابتداء من اليوم الأول من فبراير 1953.
المادة 2
اسم القانون
يسمى هذا القانون قانون ضريبة الدخل فى فزان لسنة 1953.