Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1953 م قانون ضريبة الدخل في فزان لسنة 1953

21 مايو 1953

قانون رقم 5 لسنة 1953 م قانون ضريبة الدخل في فزان لسنة 1953

المادة 1

ضريبة الدخل في فزان

تطبق أحكام الملحق الأول لقانون ضريبة الدخل القانون رقم 2 لسنة 1953 على ولاية فزان ابتداء من اليوم الأول من فبراير 1953.

المادة 2

اسم القانون

يسمى هذا القانون قانون ضريبة الدخل فى فزان لسنة 1953.