قانون رقم 5 لسنة 1952 بإصدار قانون التعليم
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 سبتمبر 1952
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قانون رقم 5 لسنة 1952 بإصدار قانون التعليم
- نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه،
المادة 1
المحتويات
انشاء المدارس
تنفيذا لأحكام المواد 28، 29، 30، من دستور المملكة الليبية المتحدة تنشئ كل ولاية من الولايات خلال فترة معقولة من الزمن المدارس الرسمية، بقدر ما تسمح به مواردها، وتنفق عليها، بحيث تسد تلك المدارس حاجة الليبيين في الولايات إلى التعليم الأولى الإلزامي والابتدائي والثانوي.ولا يجوز حرمان أى تلميذ ليبي من التعليم فى اى مرحلة من مراحله إلا في حدود القانون ولكن لا يجوز مطلقا حرمانه من الامتحان.وكذلك تنشىء الولايات، بقدر ما تسمح به الظروف، المدارس وغيرها من المعاهد وتنفق عليها لتعليم الليبيين الى المرحلة الجامعية أو غيرها من مراحل التعليم العالى كا تنشىء الأقسام الداخلية من المدارس وخصوصا للذين يقيمون بعيدا عن المدارس.
المادة 2
وزير المعارف
وزير المعارف في حكومة المملكة الليبية المتحدة (ويشار اليه بالوزير فى هذا القانون) هو السلطة الموكلة بالاشراف في جميع أرجاء المملكة الليبية المتحدة على نظام التعليم الذي ينص عليه هذا القانون.
المادة 3
لوائح يضعها الوزير
يحق للوزير أن يضع لوائح تتعلق بالأمور الاتية فيما يخص المدارس الرسمية وغيرها من المعاهد المنصوص عليها في هذا القانون:
- أ . مناهج التعليم ومواده والحد الأدنى لأيام الدراسة وساعاتها.
- ب. المستوى العلمي الذي يجب بلوغه.
- ج. تأليف هيئة لدراسة ما سيقرر من الكتب والموافقة عليهما.
- د. الامتحانات وإصدار شهادات الكفاءة، بما في ذلك شهادات تعترف بها سلطات التعليم في الخارج.
- ه. المؤهلات المطلوبة من المعلمين.
- و. التفتيش على المعاهد والمدارس الحرة والإشراف على مناهجها.
المادة 4
مجلس التعليم الأعلى
- يشكل عند تنفيذ هذا القانون مجلس يسمى مجلس التعليم الأعلى في المملكة الليبية المتحدة (ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس)
- الوزير – رئيساً.
- مدير المعارف العام في المملكة الليبية المتحدة – نائباً للرئيس.
- نظار المعارف في الولايات – عضواً.
- ستة أشخاص وطنيين اثنان عن كل ولاية – لهم إلمام بشئون التعليم يعينهم الوزير بناء على توصيات نظار الولايات – اعضاء.
- يجوز للوزير، إذا راى ذلك في صالح التعليم، أن يعين أعضاء ليبيين آخرين في المجلس وأن يدعو ممثلين عن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة أو عن هيئة المساعدة الفنية الليبية الأمريكية للاشتراك في مداولات المجلس.
المادة 5
مهام المجلس
يسدى المجلس النصح للوزير ويساعده في القيام بمهامه وفقا لاحكام هذا القانون ولا سيما فيما يتعلق بسياسة التعليم العامة التي يجب اتباعها في المملكة الليبية المتحدة، واللوائح التي توضع وفقا المادة الثالثة من هذا القانون.
وعلى الوزير أن يعمل باستشارة المجلس في جميع المسائل المهمة.
المادة 6
إجراءات المجلس
- ينعقد المجلس مرتين في السنة على الأقل، بدعوة من الوزير.
- للمجلس سلطة وضع قواعد تنظم أعماله بما في ذلك تحديد النصاب القانوني للاجتماع.
و تعيين سكرتير للمجلس وتحديد واجبات السكرتير، وتعيين لجان فرعية وتحديد أعمالها.
المادة 7
دور تدريب المعلمين والمعلمات
لضمان تدريب المعلمين والمعلمات تحتفظ ولاية طرابلس الغرب بدار المعلمين ودار المعلمات وهما المعهدان اللذان اسستهما ولاية طرابلس الغرب في مدينة طرابلس، وتحتفظ ولاية برقة بدار المعلمين والمعلمات وهما المعهدان اللذان ستؤسسهما في بنغازي، وغيرها من المعاهد الأخرى التي يقرها الوزير.
المادة 8
التعليم بعد المرحلة الابتدائية
لتوفير التعليم بعد المرحلة الابتدائية تستبقي ولاية طرابلس الغرب وتنفق على المدارس الثانوية في طرابلس والزاوية ومركز التدريب الكتابي والفني في طرابلس والمدرسة الزراعية في سيدي المصري، وتستبقى ولاية برقة وتنفق على المدارس الثانوية ومدرسة التجارة في بنغازي والمدرسة الزراعية في العويلة ومدرسة محمد على السنوسي الدينية فى سيدى رافع.وتستبقى كذلك وتنفق على المعاهد الأخرى التي ستؤسس في الولايات الثلاث تحقيقا للمادة الأولى من هذا القانون.
المادة 9
مجلس الإدارة
- لادارة دارى المعلمين والمعلمات ومركز التدريب الكتابي والفني في طرابلس، وداری المعلمين والمعلمات ومدرسة التجارة في بنغازي، يشكل عند تنفيذ هذا القانون مجلس إدارة لكل من الولايتين المذكورتين يتألف من: –
- ناظر المعارف في الولاية رئيساً.
- مدير المعارف في الولاية – نائباً للرئيس.
- كبير المفتشين في الولاية أو من يقوم مقامه – عضواً.
- ممثل نظارة المالية في الولاية – عضواً.
- مدير المعارف العام أو ممثله – عضواً.
- ممثل منظمة التعليم والعلوم والثقافة في هيئة الأمم المتحدة في ليبيا (اليونسكو).
- ممثل هيئة المساعدة الفنية الليبية الأمريكية.
- يحق لناظري المعارف أن يضما أعضاء آخرين ليبيين إلى المجلسين إذا رأيا أن ذلك يؤدى إلى ادارة المعاهد المذكورة ادارة افضل.
- يجوز أن يدعى مديرو المعاهد المذكورة للاشتراك في مداولات المجلس.
- للمجلسين سلطة وضع قواعد تنظم اعمالهما بما في ذلك تحديد النصاب القانوني للاجتماع.
وتعيين سكرتير لكل من المجلسين وتحديد واجباتهما ومهامهما.
المادة 10
مهام المجلسين
- يكون مجلس الإدارة مسئولين عن الإدارة العامة للمعاهد الواقعة ضمن اختصاصهما ويكونان كذلك مسئولين عن التأكد من اتباع المناهج والمواد الدراسية المقررة.
- يقوم المجلسان وفقا لأحكام هذا القانون ولما يوضع من لوائح بمقتضى المادة الثالثة بتحديد عدد ما يقبل من الطلاب والشروط اللازمة لقبولهم، ويحق للمجلسين أن يعينا مدة السنوات المدرسية وعددها وان يقدما التوصيات للجنة الموظفين في الولايات فيما يختص بتعيين موظفي إدارة المعاهد الواقعة تحت اختصاصهما ونقل أولئك الموظفين أو فصلهم.
- يعد المجلسان ميزانيات سنوية تبين المصاريف المقترحة للمعاهد المذكورة ويرسلانها إلى الوزير للاطلاع عليها.وعليهما أيضا أن يقدما للوزير تقريرا سنويا عن سير المعاهد وما أنفق عليها من أموال.
- تخضع أحكام هذه المادة فيما يخص مركز التدريب الكتابي والفني في طرابلس ومدرسة التجارة في بنغازي لأحكام اى اتفاقية بين حكومة المملكة الليبية المتحدة والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة أو بين الحكومة المذكورة وهيئة المساعدة الفنية الليبية الأمريكية.
المادة 11
تفتح أبواب المراكز والمعاهد وغيرها لجميع الطلاب
تفتح أبواب دور المعلمين والمعلمات وجميع المدارس والمعاهد الأخرى التي تتعدى مناهجها الدراسية المرحلة الاولى للطلاب من جميع الولايات.
المادة 12
المصروفات
كل ما ينفقه المجلس بموجب هذا القانون يدفع من دخل حكومة المملكة الليبية المتحدة اللهم إلا ما تدفعه الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة او هيئة المساعدة الفنية الليبية الأمريكية او هيئة اخرى.
وأما ما تنفقه الولايات ومجلسا الادارة فيدفع من دخل الولايات ومن المنح التي تقدمها عند الضرورة حكومة المملكة الليبية المتحدة وفقا للمادة 174 من الدستور.
المادة 13
اسم القانون وبدء نفاده
يطلق على هذا القانون اسم قانون التعليم لسنة 1952 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر حضرة صاحب الجلالة – إدريس
- رئيس مجلس الوزراء – محمود المنتصر
- وزير العدل – فتحي الكيخيا
- صدر بدار اليمن بالبيضاء فى 2 محرم الحرام 1372 هجرية
- الموافق 22 سبتمبر 1952 ميلادية