قانون رقم 49 لسنة 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب الى آخر فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م)
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 23, 1976
-
الرقم:49
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 49 لسنة 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب الى آخر فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م)
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 146 لسنة 1972 م بإنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 73 – 1983 م،
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1975 م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية الى مجلس التنمية الزراعية،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/ 1980 م من أول يناير 76 م إلى 31 ديسمبر 1980 م،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1976م بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م من أول يناير 1976 م إلى 31 ديسمبر 1976 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينشأ مشروع لانتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان التابعة لمجلس التنمية الزراعية، على مساحة قدرها 10000 (عشرة آلاف) هكتار موزعة على المواقع التالية: –
- 5000 (خمسة الآف) هكتار بوادى كثير والواقع شرق براك.
- 3000 (ثلاثة الآف) هکتار بوادى برجوج والواقع جنوب غرب المكنوسة.
- 2000 (الفا) هکتار بوادی ایروان والواقع غرب أوباري.
مادة 2
- أ- يضاف إلى البند رقم (3) برنامج منطقة فزان – الباب الثاني (قطاع التنمية الزراعية المتكاملة) فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (76 – 1980 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م) بند فرعى (و) بأسم (مشروع إنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم) وتكون مخصصاته في هذه الخطة 25360000 (خمسة وعشرين مليون وثلاثمائة وستين ألف) دینارا ليبيا، ومخصصاته فى هذه الميزانية (3000,000) ثلاثة ملايين دينار ليبى.
- ب- يضاف مبلغ وقدره 7000000 (سبعة ملايين) دينار ليبي إلى البند الفرعى (ب) الخطوط والشبكات (من البند رقم (1) برنامج محطات التوليد والشبكات من الباب السادس (قطاع الكهرباء) من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (76/ 1980م) – ويخصص هذا المبلغ لتدعيم محطات التوليد ومد خطوط الكهرباء اللازمة (لمشروع إنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان)
- ج- تنقل المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب، من هذه المادة وقدرها 32360000 (اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة وستون الف دينار ليبي) من الباب 19 (احتياطى المشاريع) فى خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (76 – 1980م).
كما ينقل المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) وقدره 3000000 (ثلاثة ملايين) دينار ليبي من الباب (19) (احتياطى المشاريع) في ميزانية التحول للسنة المالية 1976م.
مادة 3
على وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ عبد المجيد القعود
- وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 25 جمادى الآخرة 1396هـ
- الموافق 23 يونيو 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 637 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قانون رقم 8 لسنة 1999 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
-
قانون رقم 9 لسنة 1999 م بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة
-
قرار رقم 199 لسنة 1999 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي
-
قانون رقم 6 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 15 لسنة 1992 م.في شأن حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 20 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1970 م بشأن تنظيم المصرف الزراعى
-
قرار رقم 433 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية
-
قرار رقم 363 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية
-
قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس
-
قرار رقم 786 لسنة 1985 م إنشاء جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية
-
قرار رقم 138 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالمعاملة المالية للطيارين المشتغلين بالطيران الزراعي
-
قرار رقم 17 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتبة رجال التفتيش الزراعي و قواعد صرف الملابس والمهمات
-
قرار رقم 908 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
-
قانون رقم 95 لسنة 1976 م بإنشاء نقابة المهن الزراعية
-
قانون رقم 10 لسنة 1976 م في شأن اضافة مخصصات القروض الزراعية الطويلة الأجل الى رأس مال المصرف الزراعى
اترك تعليقاً