أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 49 لسنة 1970 م بالموافقة على اتفاقية إنشاء مصرف التنمية الأفريقي

نشر في

قانون رقم 49 لسنة 1970 م بالموافقة على اتفاقية إنشاء مصرف التنمية الأفريقي

مجلس قيادة الثورة، 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى مذكرة وزارة الخزانة رقم 28/26 بتاريخ 2 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 8 فبراير 1970 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتى:

مادة 1

ووفق على اتفاقية إنشاء مصرف التنمية الأفريقي الموقعة بالخرطوم بتاريخ 4 أغسطس 1963 م.

مادة 2

يفوض وزير الخزانة فى أن يدفع – نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية – الالتزامات المالية الناشئة بمقتضى الاتفاقية المذكورة، وذلك طبقاً للشروط والاوضاع الموضحة بها.

مادة 3

على وزيرى الوحدة والخارجية والخزانة – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة 
  • العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء 
  • محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة 
  • صالح مسعود ابويصير – وزير الوحدة والخارجية
  • صدر فى: 28 محرم 1390 هـ 
  • الموافق: 5 أبريل 1970 م 

اتفاقية إنشاء بنك التنمية الافريقى

إن الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية.

ولما كانت مصممة على دعم الكيان الافريقى عن طريق تحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول الافريقية.

ولما كانت تدرك ضرورة زيادة تنمية الموارد الإنسانية والطبيعية الكبيرة فى أفريقيا وذلك لدفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي في ذلك الجزء من العالم.

ولما كانت تقدر أهمية تنسيق المخططات القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق نمو متجانس للاقتصاد الافريقى ككل وتوسيع رقعة التجارة الافريقية الخارجية ولا سيما التجارة عبر أقطار القارة الإفريقية.

ولما كانت تؤمن بأن تأسيس مؤسسة مالية عامة لكافة الدول الافريقية يساعد على تحقيق هذه الأهداف.

قد اتفقت على تأسيس بنك التنمية الافريقى “وسيسمى فيما بعد باسم البنك” الذي سيخضع تأسيسه للأحكام التالية:

المحتويات

الفصل الأول | أغراضه، مهامه، عضويته، وجهازه

مادة 1

الغرض من إنشاء البنك 

يستهدف من إنشاء البنك المساهمة في تقدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء فرادى وجماعات.

مادة 2

مهام البنك 

  1. حتى يتمكن البنك من تحقيق الغرض من إنشائه فسوف يقوم بالمهام التالية:
  • أ. أن يستخدم الموارد التى توضع تحت تصرفه في تمويل المشروعات والبرامج الاستثمارية الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء وعلى أن تعطى الأولوية إلى:
  1. البرامج والمشروعات التي بحكم طبيعتها تهم عدداً من الدول الأعضاء.
  2. المشروعات أو البرامج التى تستهدف تكامل اقتصاديات الدول الأعضاء وتوسيع رقعة تجارتها الخارجية.
  • ب. أن يتولى أو يساهم في اختيار ودراسة وإعداد المشروعات والأعمال وأوجه النشاط التي تساهم في مثل هذه التنمية.
  • ج. أن يعمل على تنمية وزيادة الموارد اللازمة في داخل أفريقيا وخارجها لتمويل هذه المشروعات الاستثمارية والبرامج.
  • د. أن يعمل بصورة عامة في النهوض باستثمار رأس المال العام والخاص في افريقيا في المشروعات أو البرامج التي تساهم في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء.
  • هـ. أن يقدم المعونة الفنية التى قد تحتاج إليها أفريقيا لدراسة وإعداد وتحويل وتنفيذ مشروعات التنمية وبرامجها.
  • و. أن يتولى أوجه النشاط الأخرى ويقوم بمثل هذه الخدمات التى يمكن أن تحقق أغراضه السالفة الذكر.
  1. وفي سبيل القيام بهذه المهام يتعاون البنك مع منظمات ومؤسسات التنمية القومية والاقليمية وشبه الإقليمية في أفريقيا، كما ويتعاون في سبيل الغرض نفسه مع المنظمات الدولية التى تسعى للغرض ذاته وغيرها من المنظمات والمؤسسات المعنية بالتنمية في أفريقيا.
  2. يسترشد البنك فى اتخاذ جميع قراراته بأحكام المادتين الاولى والثانية من هذه الاتفاقية

مادة 3

العضوية والمساحة الجغرافية

  1. يحق لاية دولة أفريقية مستقلة أن تصبح عضواً في البنك، ويمكنها أن تطالب بالعضوية في البنك بمقتضى أحكام الفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 64 من هذه الاتفاقية.
  2. إن المساحة الجغرافية التي تشملهم عضوية البنك ونشاطه الإنمائي المشار إليها فى هذه الاتفاقية باسم أفريقيا أو الافريقى الحالة تشمل كافة القارة الافريقية والجزر الافريقية.

مادة 4

جهاز البنك 

يكون للبنك مجلس محافظين ومجلس إدارة ورئيس ونائب واحد على أقل تقدير بالاضافة الى غير ذلك من كبار الموظفين والجهاز الإداري الذي يلزم للقيام بالمسؤوليات التي يحددها البنك.

الفصل الثاني | رأس مال البنك

مادة 5

  • أ يكون رأسمال البنك المصرح به على صورة 250,000,000 وحدة حسابية وتقسم الى 25,000 سهما قيمة كل منها 10,000 وحدة حسابية تطرح للاكتتاب من قبل الدول الأعضاء. 
  • ب تكون قيمة الوحدة الحسابية تساوى 5,888,670.88 جراماً من الذهب الصافي.
  1. يقسم رأسمال البنك المصرح به الى رأسمال مدفوع وأسهم عند الطلب. وتكون قيمة رأسمال البنك المدفوع ما يعادل 125,000,000 وحدة حسابية يتعين دفعها، أما الأسهم الباقية ومقدارها ما يعادل 125,000,000 وحدة حسابية فتظل تحت الطلب لاستخدامها فى الغرض الموضح في الفقرة 4 “أ” من المادة السابعة من هذه الاتفاقية.
  2. يجوز زيادة رأسمال البنك المصرح به عندما يوصي مجلس المحافظين بذلك وما لم تكن هذه الزيادة لمجرد اتاحة الفرصة أمام إحدى الدول للاكتتاب في رأسمال البنك، فإنه يتعين لنفاذ قرار المجلس أن يوافق عليه بأغلبية ثلثي اعضائه والذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء، لتمتعه بحق التصويت.

مادة 6

الاكتتاب في الأسهم

  1. يساهم كل عضو مساهمة مبدئية في أسهم رأسمال البنك، وتتألف هذه المساهمة المبدئية من عدد متساو من الأسهم المدفوعة والأسهم تحت الطلب. ويكون عدد الأسهم الابتدائية التي تكتتب بها كل دولة من الدول التي يحق لها التمتع بعضوية البنك بمقتضى أحكام الفقرة 1 من المادة 64 من هذه الاتفاقية، وفقاً لما نص عليه الملحق أ من هذه الاتفاقية والذى يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، ويحدد مجلس المحافظين عدد الأسهم الابتدائية التي يجوز لغير ذلك من الدول الاكتتاب فيها.
  2. في حالة زيادة رأسمال البنك لغرض آخر غير إتاحة الفرصة لعضو جديد للمساهمة في رأسمال البنك، يكون لكل عضو الحق في الاكتتاب وذلك وفق الشروط والأحوال التي يحددها مجلس المحافظين وتكون نسبة توزيع الزيادة في رأس المال بما يعادل نسبة توزيع رأس المال المكتتب به إلى أعمال رأسمال البنك، إلا أن الاكتتاب في الزيادة لا يعتبر إجباريا بالنسبة للدول الأعضاء.
  3. يجوز للدولة العضو أن تطلب من البنك زيادة اكتتابها وذلك وفق الشروط والأحوال التى يحددها مجلس المحافظين.
  4. تكون الأسهم التأسيسية التي تكتتب بها الدول الأعضاء للتمتع بالعضوية وفق أحكام الفقرة 1 من المادة 64 من هذه الاتفاقية بالقيمة الفعلية لها وكذلك الحال بالنسبة لغير ذلك من الأسهم ما لم يقرر مجلس المحافظين باغلبية مجموع قوة تصويت الدول الأعضاء وفي حالات خاصة إصدارها بغير ذلك من الشروط.
  5. تنحصر مسئولية الأسهم بالقيمة غير المدفوعة من سعر الإصدار.
  6. لا يمكن تجميد الأسهم أو التنازل عنها على أى حال ولكن يجوز تحويلها إلى البنك فقط.

مادة 7

تسديد الاكتتاب

  • أ. يكون تسديد الاسهم الابتدائية في رأسمال البنك المدفوع بالنسبة للدولة العضو التي يحق لها التمتع بالعضوية بنص أحكام الفقرة 1 من المادة 64 من هذه الاتفاقية على ستة أقساط الأول منها ما يعادل 5% خمسة بالمائة والثانى 35% خمسة وثلاثون بالمائة والأقساط الأربعة الأخرى قيمة كل منها 15% خمسة عشر بالمائة من قيمة الأسهم. 
  • ب. تدفع الحكومة المعنية القسط الأول عند أو قبل تاريخ إيداع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها وفق أحكام الفقرة 1 من المادة 64 من هذه الاتفاقية. ويستحق القسط الثانى فى آخر يوم من فترة الشهور الستة التي تلي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية أو إيداع المستندات ايهم أبعد، أما القسط الثالث فيستحق الأداء فى اليوم الأخير بعد اثني عشر شهراً من سريان مفعول هذه الاتفاقية، أما الاقساط الثلاثة الأخرى الباقية فيستحق كل منها الأداء بعد عام واحد من تاريخ القسط الذي سبقه.
  1. يتم تسديد قيمة الاكتتاب فى الاسهم الابتدائية للدول الأعضاء في رأسمال البنك المدفوع باستثناء ما نصت عليه أحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 
  • أ. أن تسديد قيمة الأسهم المكتتب بها في رأسمال البنك تحت الطلب إنما يتم في حالة الطلب فقط، وعندما وحيثما تستدعى ذلك حاجة البنك لمواجهة التزاماته وعلى أن يخضع ذلك لأحكام الفقرة 1 ب، ج، د من المادة 11 من هذه الاتفاقية بشأن اقتراض الأموال لإدراجها ضمن موارد رأسمال البنك الاعتيادية أو في صورة ضمانات تقيد على حساب تلك الموارد. 
  • ب. في حالة توجيه مثل تلك الفكرة يكون للدولة العضو الحق في اختيار وسيلة الدفع بالذهب أو العملة القابلة للتحويل أو العملة المطلوبة للوفاء بالتزامات البنك للغرض الذي تمت الدعوة من أجله. 
  • ج. أن الدعوة لتسديد الاكتتابات غير المدفوعة تكون بالنسبة المئوية للاسهم عند الطلب.
  1. يحدد البنك مكان أداء أية دفعات بمقتضى أحكام هذه المادة على أنه الى حين عند أول اجتماع لمجلس المحافظين وفق المادة 66 من هذه الاتفاقية.

مادة 8

الصندوق الخاص

  1. يجوز أن يتولى البنك انشاء أو ادارة صندوق خاص تستهدف خدمة أغراض البنك وتدخل ضمن المهام التى تناط به، ويجوز له أن يستلم أو يحتفظ أو يستخدم أو يلتزم أو يتصرف بالاموال والمصادر المودعة لدى هذا الصندوق الخاص.
  2. يحتفظ بمصادر أموال هذا الصندوق الخاص مستقلة بصورة منفصلة عن أموال رأسمال البنك الاعتيادية وذلك وفق أحكام المادة 11 من هذه الاتفاقية.
  3. يضع البنك القوانين والقواعد والتنظيمات التي تتطلبها إدارة واستخدام هذا الصندوق الخاص أو كل صندوق خاص على حدة، شريطة أن:
  • أ. أن تخضع هذه التنظيمات واللوائح لأحكام الفقرة 4 من المادة 7 والمواد 9، 11، وغير ذلك من أحكام هذه الاتفاقية التي تنطبق على الرأسمال الاعتيادي للبنك واستخدامه.
  • ب. أن تخضع اللوائح لأحكام هذه الاتفاقية التي تنطبق في حالة المصادر الخاصة أو العمليات الخاصة للبنك.
  • ج. فى حالة عدم وجود مثل هذه اللوائح والتنظيمات، يخضع الصندوق الخاص لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 9

موارد رأس مال البنك الاعتيادية 

بالنسبة لهذه الاتفاقية فإن عبارة موارد رأسمال البنك الاعتيادية تطلق على:

  1. رأسمال البنك المصرح به والمساهم به وفق أحكام المادة 6 من هذه الاتفاقية.
  2. الأموال التي يحصل عليها البنك عن طريق الاقتراض، وذلك بمقتضى السلطات المخولة له فى الفقرة أ من المادة 23 من الاتفاقية وبموجب أحكام الالتزام بهذا الشأن كما وردت في الفقرة الرابعة من المادة 7 من الاتفاقية.
  3. الأموال التي يتسلمها البنك تسديداً للقروض التي تقدم من الأموال والمصادر التي تؤول للبنك بمقتضى أحكام الفقرة أ، ب من هذه المادة.
  4. الدخل الناتج عن القروض من هذه الأموال ودخل الضمانات الخاصة بالالتزامات المنصوص عنها فى الفقرة 4 من المادة 7 من هذه الاتفاقية.
  5. غير ذلك من الأموال والدخل الذى قد يتسلمه البنك ولا يشكل جزءا من موارده الخاصة.

مادة 10

الموارد الخاصة

  1. حيثما وردت في هذه الاتفاقية فإن عبارة الموارد الخاصة يقصد بها مصادر الأموال الخاصة وهذه تشتمل على: أ الموارد التي تعتمد اصلا للصندوق الخاص. ب الموارد والأموال التي يتم اقتراضها لأغراض إنشاء أى صندوق خاص بما في ذلك الصندوق الخاص المنصوص عنه في الفقرة السادسة من المادة 24 من هذه الاتفاقية. ج الأموال التي تسدد من القروض والضمانات التي يتم تمويلها من الموارد الخاصة لصندوق خاص أو التى يتسلمها ذلك الصندوق الخاص بمقتضى أحكام اللوائح الخاصة به. د الدخل الناجم عن العمليات الخاصة بالبنك والناجمة عن استغلال أى من مصادر الموارد الخاصة السالفة الذكر وذلك بمقتضى أحكام اللوائح والقواعد المقررة في شأن الصندوق الخاص المعنى. هـ غير ذلك من الموارد التى توضع تحت تصرف أى صندوق خاص.
  2. حيثما وردت في هذه الاتفاقية فإن عبارة الموارد الخاصة المتعلقة بصندوق خاص يقصد بها الموارد والأموال والدخل الوارد في الفقرة السالفة والتى تعتبر مشاركة أو مقترضة من أو تشكل التزاماً بالنسبة لصندوق خاص أو توضع تحت تصرفه وذلك وفق أحكام اللوائح والقواعد التى يخضع لها ذلك الصندوق الخاص.

المادة 11

فصل الموارد

  1. أن موارد رأسمال البنك الاعتيادية تكون في كل الأوقات وفي جميع الأحوال موضوعة بحيث تستخدم أو يتم التعاقد بشأنها أو استثمارها أو التصرف بها بشكل آخر وذلك بصورة مستقلة تماماً عن الموارد الخاصة، وكذلك الأمر بالنسبة للموارد الخاصة والصناديق الخاصة التي تحفظ أموالها وتتم حساباتها كل على حدة وبصورة مستقلة عن الحساب الآخر سواء بالنسبة للاموال أو الحسابات.
  2. أن أموال رأسمال البنك الاعتيادية التي تستخدم فى أى حال من الأحوال لن يتم التصرف بها لتغطية أى خسارة أو عجز في عمليات أى من الصناديق الخاصة، وكذلك فإن الموارد الخاصة لا يمكن استخدامها لتغطية أي عجز أو خسارة ناجمة عن عمليات تتصل باستثمار أموال رأسمال البنك الاعتيادية مهما كانت الظروف ولا لاى من الصناديق الخاصة الاخرى.
  3. في أي من عمليات البنك أو أوجه نشاطه سواء بالنسبة للموارد الرأسمالية الاعتيادية أو الموارد الخاصة فإن مسئولية البنك تنحصر في الموارد الخاصة المستثمرة فى ذلك الصندوق الخاص والموضوعة تحت تصرف البنك.

الفصل الثالث | عمليات البنك

مادة 12

استخدام الموارد

أن موارد وتسهيلات البنك سوف تستخدم كلياً لتنفيذ الأغراض والمهام التى تناط بالبنك بمقتضى أحكام المواد 1 و2 من هذه الاتفاقية.

مادة 13

العمليات الاعتيادية والعمليات الخاصة

  1. تشتمل عمليات البنك على عمليات اعتيادية وعمليات خاصة. 
  2. تكون العمليات الاعتيادية هي العمليات التي يتم تمويلها من مصادر البنك الاعتيادية. 
  3. تكون العمليات الخاصة هى العمليات التى يتم تمويلها من مصادر البنك الخاصة.
  4. يتم إعداد كشوفات مستقلة لحسابات كل من العمليات الاعتيادية والعمليات الخاصة بصورة مستقلة كل على حدة، ويتخذ البنك كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الفصل فى اعداد كشوفات حسابات كل من هذه العمليات على حدة.
  5. تقيد المصروفات التى تتصل بالعمليات الاعتيادية على حساب موارد رأسمال البنك الاعتيادية أما المصروفات العائدة لعمليات البنك الخاصة فتقيد على حساب الحساب المختص بالموارد الخاصة أما غير ذلك من المصروفات فتقيد على النحو الذي يقرره البنك.

مادة 14

أسلوب وطريقة إتمام عمليات البنك

  1. يتولى البنك ضمن أعماله توفير وتسهيل تقديم التمويل للدول الأعضاء والهيئات السياسية والوكالات الدولية المنبثقة عنها أو أية منظمة أو هيئة فى ضمن تلك الدولة العضو أو أية منظمة عالمية أو اقليمية أو هيئة تعنى بتنمية إفريقيا وذلك وفق أحكام هذا الفصل ويتولى البنك اداء مهامه بأى من الطرق التالية: 
  • أ. عن طريق تقديم القروض المباشرة أو المساهمة بها من:
  1. الأموال التي تدفعها الدولة العضو مساهمة منها فى رأسمال البنك الموضوع باستثناء ما نص عليه في المادة 20 من هذه الاتفاقية، وبما فى ذلك احتياطى ما تدفعه أو فائض البنك غير الموزع.
  2. الأموال الناجمة من موارد الصناديق الخاصة للبنك. 
  • ب. عن طريق تقديم أو المساهمة فى تقديم القروض المباشرة، من الأموال التي اقترضها أو يحصل عليها البنك من أى مصدر آخر تمهيداً لضمها الى رأسمال البنك الاعتيادي أو الموارد الخاصة. 
  • ج. عن طريق استثمار الأموال المشار إليها فى الفقرتين الفرعيتين أ، ب من هذه المادة فى رأسمال أو التزام أو تعاقد. 
  • د. عن طريق ضمانة القروض التي يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى كلياً أو جزئياً.
  1. إن أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالقروض المباشرة التي يمكن أن يقوم بها البنك وفق أحكام الفقرتين الفرعيتين أ، ب من هذه الاتفاقية الفقرة السابقة تنطبق أيضاً في حالة إجراء قرض مباشر آخر وفق أحكام أى من الفقرات الفرعية الأخرى من هذه المادة كما تنطبق هذه الأحكام ايضاً بالنسبة الى الضمانات الخاصة بالالتزامات أو القروض من المصادر الأخرى المنصوص عنها فى الفقرة الفرعية د من هذه المادة سواء بسواء.

مادة 15

تحديد العمليات

  1. ينبغى أن لا يتجاوز اجمالى قيمة العمليات الاعتيادية القائمة فى أى وقت من الأوقات إجمالي رأسمال البنك الأسمى واحتياطه والفائض من عملياته المدرجة ضمن رأسمال البنك الاعتيادي باستثناء الموارد الخاصة المنصوص عنها في المادة 20 من هذه الاتفاقية.
  2. ينبغي ألا يتجاوز إجمالي قيمة العمليات الخاصة القائمة بالنسبة إلى صندوق خاص، فى أى وقت من الأوقات إجمالي رأسمال موارد الصندوق الخاص الاسمية.
  3. في حالة القروض التي تتم من الأموال التي يقرضها البنك والتي تدخل ضمن الالتزامات المنصوص عنها في الفقرة 4 أ من المادة 7 من هذه الاتفاقية فان اجمالي القرض الراهن الذى ينبغى أن يؤدى للبنك فى عملة معينة ينبغي أن لا يتجاوز بأي حال من الأحوال إجمالي القرض الأصلي الذي اقترضه البنك بنفس العملة.
  • أ. فى حالة الاستثمارات التي تتم بموجب أحكام الفقرة 1 ج من المادة 14 من هذه الاتفاقية من أموال موارد رأسمال البنك الاعتيادية فان اجمالى المبالغ القائمة ينبغي أن لا يتجاوز فى أى وقت من الأوقات 10 عشرة بالمائة من إجمالي رأسمال البنك المدفوع بالكامل مع الاحتياطي والفائض باستثناء ما يتصل باحتياطي الموارد الخاصة المنصوص عنه في المادة 20 من هذه الاتفاقية. 
  • ب. إن قيمة أي استثمار في أي وقت من الأوقات، سواء من الاستثمارات المنوه عنها في الفقرات الفرعية أعلاه ينبغي أن لا يتجاوز نسبة مئوية تعادل نسبة رأس المال الخاص بالالتزام الذى يقرره مجلس المحافظين بالنسبة لأي استثمار يتم بمقتضى أحكام الفقرة 1 ج من المادة 14 من هذه الاتفاقية. وفى هذه الحالة فإن البنك يسعى للحصول من وراء هذا الاستثمار على فائدة معقولة بالنسبة لكل استثمار معين.

مادة 16

أحكام تزويد العملات بالنسبة للقروض المباشرة 

فى حالة إجراء القروض المباشرة فان البنك سوف يزود المقترض بالعملات المختلفة غير عملة بلاده أو عملة الدولة العضو التى يقوم فيها المشروع ويطلق عليها فيما بعد فى هذه الاتفاقية اسم العملة المحلية وذلك بالقدر المطلوب لمواجهة المصروفات بالعملات الاجنبية بالنسبة لذلك المشروع شريطة أن يتولى البنك فى الوقت ذاته بتزويد التمويل جزئياً لمواجهة المصروفات المحلية للمشروع وذلك: أ فى حالة ما إذا كان بوسع البنك أن يفعل ذلك دون أن يضطر الى بيع جزء من الذهب المحفوظ لديه أو غير ذلك من العملات القابلة للتحويل. ب في حالة ما إذا كان البنك يرى أن المصروفات المحلية بالنسبة لذلك المشروع من المحتمل أن تؤدى الى خسارة غير عادلة أو الى خلق جو من التوتر في ميزان المدفوعات بالنسبة للدولة التي يقوم فيها المشروع وفى حالة ما إذا كانت قيمة التمويل لا تتجاوز نسبة معقولة من المصروفات المحلية التى ترتبط بهذا المشروع بالذات.

مادة 17

المبادئ الأساسية لشروط العمليات 

  1. تتم عمليات البنك وفق المبادئ العامة التالية:
  •  أ. 
  1. تشتمل عمليات البنك – باستثناء حالات خاصة – على تمويل مشروعات معينة أو مجموعة من المشروعات وبصورة خاصة تلك التى تعتبر جزءا من برامج التنمية الوطنية أو الاقليمية والتى تتطلب سرعة فى الانجاز بالنسبة لزيادة النمو والتقدم الاقتصادى والاجتماعى بالنسبة للدول الأعضاء. ويمكن كذلك أن تشتمل على مشروعات عالمية وقروض أو ضمانات لقروض تؤدى لتمويل مخططات التنمية الأفريقية بما يحقق أهداف البنك وأغراضه وذلك ضمن مخططات وبرامج بنوك التنمية الأفريقية المختلفة ومنظماتها. 
  2. عند اختيار المشروع الملائم، يسترشد البنك فى ذلك بأحكام الفقرة 1 أ من المادة 2 من هذه الاتفاقية ويهتم بنتائج المشروع وفوائده أكثر من اهتمامه بطبيعته، ويولي البنك عناية خاصة بالمشروعات التي يمكن أن تستفيد منها أكثر من دولة وهى المشروعات المتعددة الأطراف. 
  • ب. لا يقوم البنك بتمويل أى مشروع فى منطقة كانت الدولة العضو التابعة لها تلك المنطقة تعارض فى اقامة ذلك المشروع فوق أراضيها. 
  • ج. لا يقوم البنك بتمويل مشروع في حالة اعتقاد البنك أنه بوسع الدولة العضو المستلمة للقرض تدبير قيمة هذا القرض من مصدر آخر أو بمقتضى الشروط التي يراها البنك معقولة. 
  • د. بمقتضى أحكام المادتين 16 و24 من هذه الاتفاقية فان البنك سوف لا يفرض شروطاً تفرض أن يتم إنفاق أموال التمويل في بلاد معينة بذاتها كما سوف لا يفرض شروطاً من شأنها حظر انفاق هذه الاموال فى بلاد معينة أخرى بالذات. 
  • هـ. فى حالة قيام البنك بضمان أى قرض لدولة عضو من مصدر آخر، فإن على البنك أن يضمن أن المقترض وكفيله ان وجد سوف يكونون في موضع يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا القرض فى الوقت المحدد لذلك. 
  • و. فى حالة قيام البنك بضمان أى قرض لدولة عضو من مصدر آخر، فإن على البنك أن يضمن أن معدل سعر الفائدة والرسوم ودفعات التأدية معقولة مع ظروف المشروع المعنى. 
  • ز. في حالة القروض المباشرة التي يقوم بها البنك فإن للمقترض أن يتسلم من البنك الأموال اللازمة لمواجهة مصروفاته المتعلقة بالمشروع أو المصروفات التي تم إنفاقها فعليا. 
  • ح. يقوم البنك بعمل الترتيبات الخاصة التي من شأنها ضمان أن أموال القرض التي قام بضمانها أو دفعها مباشرة سوف تستخدم فى الأغراض التى من أجلها تم الحصول على القرض وذلك مع الاهتمام بالناحية الاقتصادية المتعلقة باعتبارات الكفاية الاقتصادية.
  • ط. يحرص البنك على الحصول على الضمانات الكافية الملائمة بالنسبة للاستثمارات. 
  • ي. يمارس البنك الإجراءات المصرفية المعقولة بالنسبة لعملياته، ولا سيما بالنسبة لاستثمارات رأس مال البنك، ولا يتحمل البنك أي مسؤولية في إدارة أي استثمار أو التزام. 
  • ك. لقاء قيام البنك بضمان أي قرض، فإنه يستحق عمولة مناسبة كتعويض له عن الضمان.
  1. يطبق البنك القواعد واللوائح التي يراها ضرورية بالنسبة للنظر في تقرير المشروعات التي تقدم إليه.

مادة  18  

شروط وأحوال القروض المباشرة والضمانات

  1.  في حالة القروض المباشرة التي تعقد مع البنك فإن العقود سوف: 
  • أ. تنظم وفق أحكام الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية وذلك ضمن أية أحكام أخرى في هذا الفصل بالنسبة لكافة شروط العقد الأخرى، بما في ذلك الشروط التي تتصل بطريقة تصفية القرض والفوائد وغير ذلك من المصروفات الأخرى واستحقاق وتواريخ الدفع ولا سيما: 
  • ب. أن يتم تسديد القروض وفق أحكام الفقرة 3 ج من هذه المادة وذلك متضمنة الفوائد والعمولات وغير ذلك من المصروفات الأخرى وذلك بالعملة التي تم منح القرض بها باستثناء القروض المباشرة التي تشكل جزءا من عملية خاصة.
  1. في حالة الضمانات عن القروض التي يقوم بها البنك فإن عقود الضمانات: 
  • ا. سوف تنظم وفق أحكام الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية، وبما في ذلك الشروط الأخرى الواردة في هذا الفصل بالنسبة لشروط الضمان وطريقة أداء الرسوم والعمولات وغير ذلك من المصروفات على أن: 
  • ب. أن تتم كافة المدفوعات بالنسبة للضمانات وفق أحكام الفقرة 3 ج من هذه المادة وذلك بالعملة التي كانت الضمانة بها باستثناء الضمانات التي تشكل جزءاً من عملية خاصة. 
  • ج. كذلك فإنه سيكون من حق البنك أن يعمد إلى تصفية التزاماته بالنسبة للفائدة في حالة إخفاق المقترض وكفيله من الوفاء بالتزاماتهم، وهنا يحق للبنك القيام بشراء السندات وغير ذلك من الالتزامات.
  1. في حالة القروض المباشرة أو ضمانة القروض التي يقوم بها البنك: 
  • أ. عند تحديد شروط العملية فإن البنك سوف يأخذ في حسبانه شروط التمويل التي يتم إقراض الأموال من البنك بموجبها. 
  • ب. في حالة ما إذا كان المستفيد بالقرض أو ضمان القرض ليس عضواً في البنك، وحيثما كان ذلك مقبولاً فإنه يشترط أن يلتزم العضو الذي سيتم إقامة المشروع فوق أراضي بلاده أو المنظمة العامة أو الهيئة التابعة لذلك القطر أن يضمن تسديد القرض الرئيسي وفوائده وغير ذلك من مصروفات القرض. 
  • ج. تحدد شروط العملة التي يتم دفع الدفعات بموجبها، وعلى أي حال يحق للمقترض أن يطلب دفع هذه الدفعات بالذهب أو العملة القابلة للتحويل أو أن يخضع ذلك لشروط الاتفاقية التي يعقدها البنك بأية عملة أخرى. 
  • د. يحق للبنك إضافة أي شروط أخرى يراها ملائمة أخذًا في الاعتبار مصلحة الدولة العضو التي تستفيد من القرض فائدة مباشرة في تحقيق المشروع ومصلحة الدول الأعضاء ككل.

مادة  19  

العمولات والرسوم

  • أ. يتقاضى البنك عمولة على القروض المباشرة أو الضمانات للقروض التي تقدم كجزء من عملياته الاعتيادية وتدفع هذه العمولة بصورة دورية وتضاف إلى رصيد القرض أو الضمانة وسوف تكون بحدود معدل لا يقل عن 1% سنوياً ما لم يقرر البنك بعد انقضاء السنوات العشر الأولى من تأسيسه أن يبدل هذا الحد الأدنى وذلك بأغلبية ثلثي أعضائه الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الدول الأعضاء. 
  • ب. في حالة الضمان فإن البنك سوف يتقاضى عمولة ضمانه وذلك بالمعدل الذي يحدده مجلس إدارة البنك وتدفع هذه الرسوم بصورة دورية وتضاف إلى رصيد القرض. 
  • ج. يحدد مجلس إدارة البنك غير ذلك من العمولات والمصروفات المصرفية الأخرى سواء بالنسبة للعمليات الاعتيادية أو بالنسبة للعمليات الخاصة التي يمارسها البنك.

مادة  20  

الاحتياطي الخاص

إن العملات التي يحصلها البنك وفق أحكام المادة 19 من هذه الاتفاقية تودع على حدة في صندوق احتياطي خاص ويحتفظ بها لمواجهة خصوم البنك وفق أحكام المادة 21 من هذه الاتفاقية ويتم الاحتفاظ بالاحتياطي الخاص بصورة نقد سائل وفق أحكام هذه الاتفاقية و وفق ما يقرره مجلس إدارة البنك في هذا الصدد.

مادة  21  

وسائل مواجهة التزامات البنك “العمليات الاعتيادية”

  1. في حالة ما إذا دعت الضرورة لمواجهة مدفوعات معينة متفق عليها أو فوائد أو غير ذلك من المصروفات لمواجهة التزامات أخرى بالنسبة لمدفوعات القروض أو الضمانات المتعلقة بها والمتعلقة بمصروفات العمليات الاعتيادية فإنه يجوز للبنك أن يطالب بتسديد مقدار معين من رأسمال البنك غير المدفوع وتحت الطلب وذلك وفق أحكام الفقرة 4 من المادة 7 من هذه الاتفاقية. 
  2. في حالة العجز بالنسبة لأحد القروض أو الضمانات التي يقدمها البنك لإحدى الدول الأعضاء وذلك بالنسبة للعمليات الاعتيادية يجوز للبنك في حالة ما إذا كان يعتقد أن العجز طويل المدى أن يطالب بتسديد جزء آخر من رأسمال البنك غير المدفوع تحت الطلب بحيث لا يتجاوز ذلك في أي عام 1% من إجمالي مساهمات الدول الأعضاء وذلك لتحقيق الأغراض التالية: 
  • أ. لتسديد القرض قبل استحقاقه أو للوفاء بالتزامات كلية بالنسبة للقرض أو جزئية يعجز المقترض عن تسديدها. 
  • ب. لإعادة شراء أو التصرف في التزاماته جزئياً أو كلياً بالنسبة للقرض.

مادة  22  

وسائل مواجهة التزامات البنك بالنسبة للعمليات الخاصة

تقيد المدفوعات لتسديد أي التزام بالنسبة للاقتراض من الأموال التي تقع ضمن الموارد الخاصة و العائدة لأي من الصناديق الخاصة على:

  1. أولاً ضد أي احتياطي ينشأ لهذا الغرض ضمن الصندوق.
  2. ومن ثم ضد أية أصول يمكن توفيرها ضمن الموارد الخاصة العائدة لذلك الصندوق الخاص بالذات.

الفصل الرابع | الاقتراض وغير ذلك من الصلاحيات الإضافية

مادة  23  

الصلاحيات العامة

بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له في هذه الاتفاقية، فإن البنك يتمتع بالصلاحيات التالية:

  • أ. أن يقترض الأموال من الدول الأعضاء أو غيرها، وأن يقدم في هذا الصدد الضمانات المطلوبة شريطة أن:
  1. قبل أن يشرع البنك في بيع امتيازات في أسواق دولة عضو يتعين عليه الحصول على موافقتها على ذلك.
  2. حيثما يتعين أن تكون التزامات البنك في عملة دولة عضو يتعين عليه الحصول على موافقتها المسبقة على ذلك.
  3. في حالة ما إذا كانت الأموال التي يقترضها البنك ستدخل ضمن موارد رأسماله الاعتيادية، يتعين على البنك الحصول على موافقة الدول الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة  1  و 2  من هذه المادة، وبحيث يتم تحويل هذه الأموال من عملة إلى أخرى دون قيود.
  • ب. أن يشترى ويبيع الأذونات التي أصدرها البنك أو ضمنها أو التي استثمر فيها جزءاً من أمواله، شريطة الحصول على موافقة الدولة العضو التي يتم شراء أو بيع الأذونات فيها.
  • ج. ضمان الأذونات شريطة أن تكون هذه الضمانة مما يساعد على بيعها.
  • د. استثمار الأموال التي لا يحتاج إليها البنك في عملياته بالشكل الذي يحدده لذلك، وكذلك استثمار الأموال التي يحتفظ بها البنك لأغراض التقاعد أو غير ذلك من الأذونات القابلة للتداول.
  • هـ. مزاولة أوجه النشاط التي ترتبط بعملياته مثل تنشيط عمليات التمويل التي يمكن استخدامها في تحقيق أغراض البنك وأهدافه.
  • و. 
  1. تقديم كافة المعونات الفنية والمساعدات التي تخدم أغراضه وذلك ضمن مهامه.
  2. في حالة ما إذا كانت المصروفات الناجمة عن مثل هذه الخدمات لا تسدد، تقيد المصروفات على حساب صافي الدخل للبنك، وفي خلال السنوات الخمس الأولى لإنشاء هذا البنك، يرصد ما يعادل 1% من رأسمال البنك المدفوع بالكامل لتغطية مثل هذه النفقات، وشريطة أن لا يتجاوز إجمالي مصروفات البنك على هذه الخدمات جزء من خمسين جزءاً من تلك النسبة سنوياً.
  • ز. مزاولة السلطات التي تلزم لممارسة أعماله وتحقيق أغراضه ضمن إطار مهام البنك وفق أحكام هذه الاتفاقية.

مادة  24  

سلطات الاقتراض الخاصة

  1. يجوز للبنك أن يطلب من أي من الدول الأعضاء تسليف جزء من عملتها إلى البنك حتى يتمكن من تمويل المصروفات لقاء الخدمات والسلع التي يتم إنتاجها في أرض تلك الدولة العضو لاستخدامها في تنفيذ أغراض مشروع معين يتم إنجازه في أرض دولة أخرى.
  2. على الدولة العضو أن تستجيب لطلب البنك ما لم تر تلك الدولة أن ظروفاً مالية واقتصادية محلية خاصة تحول بينها وبين ذلك، وتكون فترة القرض بمقتضى اتفاق بين البنك وبين الدولة العضو، بحيث تكون الفترة على ضوء الفترة التي تلزم لتنفيذ المشروع الذي تستخدم تلك الأموال لتمويله.
  3. ما لم توافق الدولة العضو على ما يخالف ذلك، فإن إجمالي قيمة المبالغ التي قد يطلب منها إقراضها للبنك عملاً بأحكام هذه المادة ينبغي أن لا تتجاوز بأي حال من الأحوال ما يعادل قيمة مساهمة تلك الدولة العضو في رأسمال البنك.
  4. إن القروض التي تدفع إلى البنك وفق أحكام هذه المادة تخضع لأداء فائدة يدفعها البنك للدولة المقرضة، وذلك بالمعدل المشابه لمعدل الفائدة التي يدفعها البنك للأموال التي يقترضها للصناديق الخاصة خلال فترة العام الذي يسبق إبرام اتفاقية القرض، إلا أن هذا المعدل لن يتجاوز في أي حال من الأحوال الحد الأعلى الذي قد يقرره مجلس المحافظين من وقت لآخر.
  5. يسدد البنك القرض والفوائد التي تترتب عليه في نفس العملة التي تسلم القروض بموجبها في عملة الدولة العضو المقرضة أو أية عملة ترضى بها.
  6. تعتبر كافة موارد البنك التي يتمكن من الحصول عليها من هذا السبيل وفق أحكام هذه المادة جزءاً من أموال الصندوق الخاص.

مادة  25 

الملاحظات التي تدون على الأذونات

إن كل إذن أو ضمانة يصدرها البنك ينبغي أن يدون بها على الوجه بيان واضح ينص على أنها لا تشكل التزاماً على أي حكومة ما لم يدون اسم تلك الدولة عليها.

مادة  26 

تقييم العملات وتحديد أسعار التمويل

في حالة ما إذا دعت الضرورة بمقتضى هذه الاتفاقية إلى:

  1. تقييم أية عملة بالنسبة لعملة أخرى أو بالنسبة للذهب أو بالنسبة للوحدة الحسابية المنصوص عنها في الفقرة  ب  من المادة  5  من هذه الاتفاقية.
  2. تحديد ما إذا كانت أية عملة قابلة للتحويل.
    فإن مثل هذا التقييم والتحديد يقرره البنك بصورة معقولة بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي.

مادة  27 

استخدام العملات

  1. لا يجوز للدول الأعضاء أن تفرض أو تتحفظ بأي قيود بالنسبة لاستخدام البنك أو أي مقترض من البنك لتسديد أية مبالغ حيثما كان بالنسبة ل:
    •  أ. الذهب و العملات القابلة للتحويل التي يتسلمها البنك تسديداً للاشتراكات والأسهم في رأسمال البنك من الدول الأعضاء.
    •  ب. عملات الدول الأعضاء التي يشرونها بالذهب أو العملات القابلة للتحويل المنصوص عنها في المادة السابقة.
    •  ج. العملات التي يحصل عليها البنك عن طريق الاقتراض وفق أحكام الفقرة  أ  من المادة  23  من هذه الاتفاقية وذلك لإدراجها في رأسمال البنك الاعتيادي.
    •  د. الذهب أو العملات الأخرى التي يتسلمها البنك تسديداً لحساب قرض أو فائدة أو أسهم أو غير ذلك من المصروفات والعمولات المرتبطة بالقروض أو الاستثمارات المشار إليها في الفقرات الفرعية من  أ،  ب،  ج  أعلاه أو بالنسبة لتسديد العمولات أو الرسوم المتعلقة بالضمانات التي يصدرها البنك.
    •  هـ. العملات الأخرى التي تتسلمها الدول الأعضاء من البنك عند توزيع الدخل الصافي للبنك وفق أحكام المادة  42  من هذه الاتفاقية.
  2. لا يجوز للدول الأعضاء أن تمارس أو تفرض أية جزء بالنسبة لاستخدام البنك أو أي مقترض منه لأية أموال لتسديد أية دفعات حيثما كان ذلك سواء بعملة الدولة العضو التي تتسلم القرض والتي لا تدخل ضمن أحكام الفقرة السابعة ما لم:
    •  أ. يصرح العضو المعني برغبته في استخدام هذه العملة وقصرها على تسديد السلع أو الخدمات التي تنتج في بلاده.
    •  ب. أية عملات تكون جزءاً من الموارد الخاصة للبنك والتي يخضع استعمالها لقواعد ولوائح خاصة.
  3. لا يجوز للدول الأعضاء أن تمارس أو تفرض أية قيود بالنسبة لاستخدام البنك لدفعات التسديد أو الدفعات اللازمة لإعادة شراء الأذونات جزئياً أو كلياً بالعملات التي يتسلم البنك الدفعات بها بالنسبة للقروض المباشرة التي تقدم من موارد رأسمال البنك الاعتيادية.
  4. لا يستخدم البنك الذهب أو العملات التي يحتفظ بها لشراء العملات الأخرى من الدول الأعضاء باستثناء:
    •  أ. لمواجهة التزاماته الراهنة.
    •  ب. وفق أحكام قرار في هذا الصدد يتخذه مجلس إدارة البنك بأغلبية ثلثي الأصوات للدول الأعضاء.

مادة  28 

الاحتفاظ بقيمة العملات بالنسبة للأموال التي يحتفظ بها البنك

  1. في حالة تخفيض القيمة الاسمية لعملة إحدى الدول الأعضاء وذلك بالنسبة للوحدات الحسابية لرأسمال البنك المنصوص عنها في الفقرة  ب  من المادة  5  من هذه الاتفاقية أو تخفيض معدل سعر العملات الأجنبية ونتج عن ذلك في رأي البنك خفض لقيمة الأسهم التي اشترتها تلك الدولة بالعملة القديمة، فإن على الدولة العضو أن تدفع إلى البنك خلال فترة معقولة من الزمن ما يعادل قيمة الفرق الناجم عن هذا التخفيض.
  2. في حالة رفع القيمة الاسمية لعملة إحدى الدول الأعضاء وذلك بالنسبة للوحدات الحسابية لرأسمال البنك أو بالنسبة لرفع سعر معدل العملات الأجنبية ونتج عن ذلك في رأي البنك زيادة في قيمة الأسهم التي اشترتها تلك الدولة بالعملة المنخفضة القديمة، فإن على البنك أن يدفع إلى تلك الدولة العضو خلال فترة معقولة من الزمن ما يعادل قيمة الفرق الناجم عن هذه الزيادة.
  3. يجوز للبنك أن يأذن برفع أحكام هذه المادة في حالة خفض أو زيادة أو تغيير معدل سعر العملات الأجنبية بالنسبة لكافة الدول الأعضاء بنسبة واحدة.

الفصل الخامس | التنظيم والإدارة

مادة  29 

مجلس المحافظين

  1. تناط بمجلس المحافظين كافة السلطات المخولة للبنك، وبصورة خاصة يصدر مجلس المحافظين بياناً عاماً يحدد فيه سياسة البنك إزاء الائتمان.
  2. يجوز أن ينيط مجلس المحافظين بمجلس إدارة البنك كافة صلاحياته باستثناء:
    •  أ. صلاحية خفض رأسمال البنك المصرح به.
    •  ب. صلاحية إنشاء أو إدارة الصندوق الخاص.
    •  ج. صلاحية التفاوض وإبرام اتفاقيات عامة للتعاون مع الدول الأفريقية التي لم تتمتع باستقلالها أو الاتفاقيات العامة للتعاون مع الدول الأفريقية التي لم تتمتع بعد بعضوية البنك أو غير ذلك من الحكومات أو المنظمات الدولية.
    •  د. تحديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومن ينوب عنهم.
    •  هـ. اختيار مدققي ومراجعي الحسابات الذين يتولون المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للبنك واختيار غير ذلك من الخبراء الذين تدعو الحاجة لاستخدامهم لمراجعة الإدارة العامة للبنك وإصدار تقرير بشأنها.
    •  و. صلاحية الموافقة على تقرير المراجعين وإقراره بشأن الميزانية العامة للبنك وحساب الأرباح والخسائر.
    •  ز. ممارسة غير ذلك من السلطات المخولة لمجلس المحافظين بصورة خاصة في هذه الاتفاقية.
  3. يحتفظ مجلس المحافظين بصلاحيات شاملة بالنسبة لممارسة سلطاته بشأن أي موضوع يحال إلى مجلس إدارة البنك وفق أحكام الفقرة  2  من هذه المادة.

مادة  30 

مجلس المحافظين – تشكيله

  1. تكون كل دولة ممثلة في البنك وعليها أن تختار المحافظ الذي يمثلها في مجلس المحافظين وأن تختار من ينوب عنه كمحافظ بديل. ويكون المحافظون من الأشخاص ذوي الكفاءة العالية والخبرة الطويلة في ميدان الاقتصاد والشؤون المالية وسوف يحتفظون بجنسية الدولة التي يمثلونها. وتكون مدة عضوية المحافظ ومن ينوب عنه لمدة خمس سنوات ويجوز للدولة العضو أن تعيد تعيينه أو تنهي تعيينه حيثما تشاء وعندما تشاء ذلك. ولا يجوز للمحافظ البديل استخدام حق التصويت إلا في غياب المحافظ الأصيل. في الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين ينتخب المحافظون أحدهم ليتولى رئاسة الاجتماع ويحتفظ الرئيس برئاسة المجلس إلى حين انتخاب الرئيس الجديد في الاجتماع المقبل في السنة التالية. 
  2. لا يستحق المحافظون ومن ينوب عنهم أي مكافآت من البنك لقاء خدماتهم إلا أن البنك يتحمل النفقات المعقولة أثناء حضورهم الاجتماعات.

مادة  31 

مجلس المحافظين – الإجراءات

  1. يعقد مجلس المحافظين اجتماعاً سنوياً وغير ذلك من الاجتماعات التي قد يدعوه إلى عقدها مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة دعوة مجلس المحافظين للاجتماع إذا طلب ذلك أكثر من خمسة من الدول الأعضاء أو ما يعادل 1/4 القوة التصويتية للبنك.
  2. تعتبر اجتماعات مجلس المحافظين صحيحة بأغلبية أعضاء المحافظين أو من ينوب عنهم بحيث يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع القوة التصويتية في المجلس.
  3. يجوز أن ينظم مجلس المحافظين الإجراءات التي تمكن مجلس الإدارة بموجبها من الحصول على أصوات المحافظين بالنسبة لسؤال معين كتابياً دون الحاجة إلى الاجتماع.
  4. يجوز أن يقوم مجلس المحافظين ومجلس إدارة البنك بإنشاء أجهزة مساعدة تتولى مساعدة البنك في أعماله وكذلك وضع اللوائح اللازمة لتسيير دفة عمل البنك.

مادة  32 

مجلس الإدارة – سلطاته

دون المساس بصلاحيات مجلس المحافظين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، فإن مجلس الإدارة يكون مسؤولاً عن سير عمليات البنك ولهذا، بالإضافة إلى الصلاحيات العامة المخولة له، فإنه يتولى السلطات التي ينيطها به مجلس المحافظين وبصورة خاصة:

  • أ. انتخاب الرئيس، وبناءً على توصياته، انتخاب نائب للرئيس أو أكثر وتحديد اختصاصاتهم.
  • ب. إعداد جدول أعمال مجلس المحافظين.
  • ج. اتخاذ القرارات الخاصة بالقروض والضمانات والاستثمارات والاقتراض لتحقيق أهداف البنك وذلك وفق التوجيهات العامة التي يصدرها له مجلس المحافظين في هذا الشأن.
  • د. تحديد سعر الفائدة للقروض المباشرة أو العمولة بالنسبة للضمانات.
  • هـ. تقديم حسابات كل سنة مالية والتقرير المالي لموافقة مجلس المحافظين عليه في الاجتماع السنوي.
  • و. تحديد الأجهزة التي تلزم لإدارة خدمات البنك.

مادة  33 

مجلس الإدارة وتشكيله

  1. يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء لا يكونون من بين المحافظين ولا من ينوب عنهم، وينتخب مجلس المحافظين أعضاء مجلس الإدارة وفق أحكام الملحق  ب  من هذه الاتفاقية الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، ويضع مجلس المحافظين في الاعتبار عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كفاءاتهم وخبرتهم في المجال الاقتصادي والشؤون المالية.
  2. يعين كل عضو نائباً له لينوب عنه أثناء غيابه ويحتفظ كل الأعضاء ونوابهم بجنسية بلادهم، إلا أنه ينبغي أن لا يكون من ذات جنسية العضو. ويجوز لنائب العضو أن يساهم في اجتماعات مجلس الإدارة، ولكن لا يجوز له التصويت إلا في حالة غياب العضو الذي ينوب عنه.
  3. يتم انتخاب الأعضاء لفترة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لفترة أخرى، وعليهم أن يواصلوا أعمالهم إلى حين يتم انتخاب من يخلفهم. وإذا شغر منصب العضو مدة تزيد عن 180 يوماً قبل نهاية الفترة يتم انتخاب العضو الجديد وفق أحكام الفقرة  7  من هذه الاتفاقية بالنسبة لبقية الفترة من قبل مجلس المحافظين في اجتماعه التالي. وهنا يمارس النائب مهام العضو كاملة باستثناء صلاحية تعيين النائب الجديد.

مادة  34 

مجلس الإدارة – الإجراءات

  1. يمارس مجلس الإدارة أعماله بصورة مستمرة في دورة مستمرة في مكاتب رئاسة البنك ويجتمع على النحو الذي تدعو إليه حاجة العمل بالبنك.
  2. تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضاء المجلس الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي قوة التصويت للأعضاء.
  3. يضع مجلس المحافظين اللوائح التي بمقتضاها، في حالة عدم وجود عضو يمثل إحدى الدول، يمكن حضور أحد الأعضاء اجتماعات المجلس بناءً على طلب يوجه في هذا الخصوص.

مادة  35 

التصويت

  1. يكون لكل 625 صوتاً بالإضافة إلى صوت واحد لقاء كل سهم من أسهم البنك التي تساهم بها الدولة العضو.
  2. في حالة التصويت في مجلس المحافظين، يكون لكل محافظ الحق في استعمال أصوات الدولة التي يمثلها ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية ويتم التصويت على المواضيع المطروحة أمام مجلس المحافظين بأغلبية قوة التصويت الممثلة في الاجتماع.
  3. في حالة التصويت في مجلس الإدارة، يكون لكل عضو عدد من الأصوات يعادل عدد الأصوات التي حصل عليها عند انتخابه، وما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية، فإنه بالنسبة لكافة الأمور التي يبحثها المجلس تكون الأغلبية بأغلبية القوة الصوتية للأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

مادة  36 

تعيين الرئيس

ينتخب مجلس الإدارة بأغلبية القوة التصويتية في المجلس رئيس مجلس إدارة البنك، ويتعين أن يكون الرئيس ذا مقدرة فائقة في المواضيع التي ترتبط بالنشاط المصرفي والإدارة والتنظيم ويتمسك بجنسية دولته، وفي أثناء شغل وظيفته لا يجوز أن يكون الرئيس محافظاً أو نائباً للمحافظ، كذلك الأمر بالنسبة لنائب الرئيس. وتكون مدة تعيين الرئيس فترة خمس سنوات ويمكن تجديدها لفترة أخرى، وعلى أي حال يجوز بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية الثلثين من القوة الصوتية للأعضاء أن يتخذ قرار بوقفه عن العمل قبل إتمام هذه المدة.

مادة  37 

مهام الرئيس

  1. يكون الرئيس هو رئيس مجلس إدارة البنك، إلا أنه لا يكون له الحق في التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات وهنا يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز أن يحضر اجتماعات مجلس المحافظين دون أن يكون له حق التصويت.
  2. يعتبر الرئيس رئيساً لموظفي البنك وعليه أن يقوم بتكليف من مجلس الإدارة بتوجيه الأعمال في البنك، ويكون مسؤولاً عن تنظيم المكاتب وإسناد المهام إلى الموظفين وفق اللوائح التي يضعها البنك، وعليه أن يحدد شروط استخدامهم وفق القواعد المعقولة في الإدارة والشؤون المالية العامة.
  3. يعتبر الرئيس الممثل القانوني للبنك.
  4. يضع البنك القوانين واللوائح التي توضح من يخلف الرئيس في حالة غيابه ويقوم بواجباته في هذا الخصوص.
  5. في تعيين موظفي البنك ورؤساء أقسامه يحرص الرئيس على اختيار أكفأ العناصر التي تتمتع بالخبرة الفنية والمعرفة، على أن يولي اهتمامه إعطاء الأفضلية لتعيين الأفارقة ولا سيما بالنسبة للمناصب العالية في البنك ذات الطابع التنفيذي. ويحرص في الوقت ذاته على توفير التوزيع الجغرافي المعقول.

مادة  38 

حظر النشاط السياسي والوثيقة العالمية للبنك

  1. لا يوافق البنك على قبول القروض أو المساعدات التي تؤثر في أو تحد من أو تؤثر على تحقيق الأغراض المتعلقة بتأسيسه.
  2. لن يتدخل رئيس البنك أو نائبه أو موظفوه في الأحوال السياسية لأي دولة عضو، ولا يتأثرون في اتخاذ مقرراتهم باللوائح والظروف السياسية لأي دولة عضو، وإنما يحرصون فقط على الاهتمام بالنواحي الاقتصادية دون غيرها وتدرس هذه النواحي دون تحيز لمساعدة البنك في تحقيق أغراضه.
  3. إن رئيس مجلس إدارة البنك ونائبه والموظفين يخصصون في أداء أعمالهم للبنك لا لأي سلطة أخرى، ويتعهد كل موظف أو عضو في جهاز البنك باحترام القوانين الدولية الخاصة بوظيفته ولا يكون عرضة لأي تأثير من أي نوع في أثناء ممارسته لأعباء وظيفته.

مادة  39 

مراكز البنك

  1. ينبغي أن تكون رئاسة البنك في إحدى الدول الأعضاء وينتخب مجلس المحافظين مقر البنك في اجتماعه الأول آخذاً بعين الاعتبار المزايا والتسهيلات اللازمة لاختيار المقر الرئيسي للبنك.
  2. مع عدم المساس بأحكام المادة  35  من هذه الاتفاقية، فإنه يطبق في اختيار مجلس المحافظين للمقر الرئيسي للبنك نفس الارتباطات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية.
  3. يجوز أن يقوم البنك بإنشاء فروع أو وكالات تابعة له في أي مكان آخر.

مادة  40 

وسائل الاتصال – الأمناء

  1. أمين كل دولة هو الواسطة التي يمكن أن يتصل البنك بها عن طريقه بشأن كافة المسائل الواردة في أمر هذه الاتفاقية.
  2. تعين كل دولة بنكها المركزي أو غيره من المؤسسات التي يمكن أن يوافق عليها البنك كأمناء يمكن للبنك أن يحتفظ معهم لموجوداته من عملة الدولة العضو وغير ذلك من أموال البنك التي يراها ضرورية.
  3. على أنه يجوز أن يحتفظ البنك بودائعه بما في ذلك الذهب والعملات الأخرى القابلة للتحويل لدى الأمناء والجهات التي يعينها مجلس الإدارة.

مادة  41 

نشر الاتفاقية – اللغات الرسمية ووسائل الإعلام والتقرير

  1. يتعهد البنك بأن يعمل على توفير النصوص الأصلية لهذه الاتفاقية والمستندات الرئيسية، وذلك باللغات الرئيسية في القارة الإفريقية. وتكون اللغة الرسمية للبنك حيثما أمكن ذلك اللغات الإفريقية والإنجليزية والفرنسية.
  2. تقدم الدول الأعضاء إلى البنك كافة المعلومات التي قد تطلب منها لتسهيل أعمال البنك وتمكينه من القيام بمهام أعماله.
  3. يتولى البنك طبع التقارير السنوية المتضمنة تقرير المراجعين الحسابات وتوزيعها على الدول الأعضاء كما يعمل على توزيع بيان ربع سنوي يبين فيه الوضع المالي للبنك وحساب الأرباح والخسائر ونتائج العمليات، ويتم إصدار كل من التقرير السنوي والبيانات الربع سنوية بمقتضى أحكام الفقرة  4  من المادة  13  من هذه الاتفاقية.
  4. يجوز أن يقوم البنك أيضاً بنشر غير ذلك من التقارير كما يراه ضرورياً للسير في أعماله وتحقيق أغراضه وتوزع على الدول الأعضاء في البنك.

مادة  42 

اعتماد الدخل الصافي وتوزيعه

  1. يحدد مجلس المحافظين كل عام الجزء من الدخل الصافي للبنك الذي يجوز توزيعه بما في ذلك الدخل الصافي للموارد الخاصة للبنك وذلك بعد استقطاع ما يلزم للاحتياطي والفائض أو أي جزء آخر قد يقرره المجلس.
  2. يتم التوزيع المنصوص عنه في الفقرة السابقة بنفس نسبة توزيع أسهم البنك على الدول الأعضاء.
  3. يحدد مجلس المحافظين طريقة الدفع والعملة التي تتم بها.

الفصل السادس | انسحاب الأعضاء أو توقيفهم الوقف المؤقت وتصفية أعمال البنك

مادة  43 

الانسحاب

  1. يجوز لأي دولة عضو أن تنسحب من البنك في أي وقت عن طريق توجيه كتاب بهذا الخصوص إلى المقر الرئيسي للبنك.
  2. يصبح انسحاب الدولة سارياً المفعول من التاريخ الذي تحدده في كتاب الانسحاب بحيث لا يقل عن ستة شهور من تاريخ الإبلاغ.

مادة  44 

التوقيف

  1. إذا ما اتضح لمجلس إدارة البنك عجز إحدى الدول عن الوفاء بالتزاماتها تجاه البنك، يقرر مجلس الإدارة وقف هذه الدولة ما لم يقرر مجلس المحافظين، الذي يجتمع بدعوة من مجلس الإدارة لدراسة هذا الأمر، غير ذلك بقرار تتخذه أغلبية المحافظين الذين يمثلون أغلبية القوة التصويتية للدول الأعضاء.
  2. الدولة العضو في حالة توقيفها لا تغدو عضواً في البنك لمدة سنة واحدة من تاريخ التوقيف ما لم يقرر مجلس المحافظين إعادة العضوية إليها.
  3. لا يكون للدولة أثناء فترة التوقيف التمتع بأية امتيازات بالنسبة للبنك وضمن أحكام هذه الاتفاقية باستثناء حقها في الانسحاب، إلا أنها تستمر ملزمة بكل الالتزامات التي عليها.

مادة  45 

تسوية الحسابات

  1. بعد التاريخ الذي تتوقف فيه الدولة عن أن تكون دولة عضو  ويطلق عليه في هذه الاتفاقية تاريخ التوقف، تظل تلك الدولة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها المباشرة تجاه البنك والتزاماتها الأخرى مادام أي جزء من القروض أو الضمانات التي تم إبرامها قبل تاريخ الوقف ما يزال بدون تسديد، إلا أنه لا يجوز لها التمتع بأية التزامات جديدة سواء بالنسبة للقروض أو الضمانات التي يبرمها البنك في تاريخ لاحق أو أن تساهم في دخله أو أن تتحمل نفقاته.
  2. عندما تتوقف عضوية دولة يقوم البنك بشراء أسهمها كجزء من تصفية حساباتها لدى البنك وذلك وفق أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، ولهذا الغرض فإن تحديد سعر الأسهم يكون بموجب السعر الذي تحدده سجلات البنك في تاريخ التوقف.
  3. أن دفع قيمة الأسهم التي يتم إعادة شراؤها من الدولة التي انتهت عضويتها وفق أحكام هذه المادة يخضع للاعتبارات التالية:
  • أ. يحتفظ البنك بأية مستحقات للدولة العضو أو بنكها المركزي ما دامت هذه الدولة أو بنكها المركزي أو وكالاتها ملزمة كمفترضة أو المستفيدة من الضمان ويجوز أن يستخدم البنك هذه المستحقات في أي غرض يراه، إلا أنه لا يجوز الاحتفاظ بأية مستحقات لتلك الدولة إذا ما كانت تلك المستحقات ناجمة عن إعادة شراء أسهمها وفق أحكام الفقرة 4 من المادة 7 من هذه الاتفاقية، وعلى أي حال، لا يسمح لأي دولة بإعادة شراء قيمة أسهمها قبل انقضاء ستة شهور من تاريخ التوقف.
  • ب. يجوز أن يتم إعادة قيمة الأسهم من وقت لآخر وفق الطريقة التي تم بها دفع قيمة هذه الأسهم للبنك من الدولة العضو.
  • ج. يكون تسديد الدفعات المشار إليها في هذه المادة بعملة الدولة التي انتهت عضويتها أو بالذهب أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل في حالة استحالة ذلك.
  • د. في حالة نشوء خسائر نتيجة للقروض أو الضمانات الممنوحة لتلك الدولة عند تاريخ التسديد وإذا كانت قيمة هذه الخسائر تتجاوز قيمة الاحتياطي المعتمد لمواجهة مثل هذه الخسائر في ذلك التاريخ، فإن على الدولة المعنية أن تدفع عند الطلب القيمة التي تترتب على انخفاض القيمة الشرائية لأسهمها. وعلاوة على ذلك، فإن الدولة السابقة تظل ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بالنسبة لرأسمال البنك غير المدفوع وفق أحكام الفقرة 4 من المادة 7 من هذه الاتفاقية.
  1. إذا قام البنك وفق أحكام المادة 47 من هذه الاتفاقية بوقف عملياته خلال ستة شهور من تاريخ التوقف، فإن كافة حقوق تلك الدول المعنية تتحدد بمقتضى أحكام المواد من 47 إلى 49 من هذه الاتفاقية.

مادة  46 

الوقف المؤقت لعمليات البنك

في الأحوال الطارئة يجوز أن يأذن مجلس إدارة البنك بوقف مؤقت للعمليات المتعلقة بقرض جديد أو ضمانة معلقة انتظاراً لفرصة أفضل لإعادة النظر في الأمر عن طريق مجلس المحافظين.

مادة  47 

وقف العمليات

  1. يوقف البنك عملياته بالنسبة للقروض الجديدة والضمانات بقرار يصدره في هذا الشأن مجلس المحافظين بأغلبية أصوات الأعضاء.
  2. عند اتخاذ مثل هذا القرار يتوقف البنك عن كل نشاط له في هذا السبيل باستثناء الأعمال الضرورية ويحتفظ بأصول هذه العمليات إلى حين التسوية الختامية.

مادة  48 

التزامات الأعضاء وتسديد التعويضات

  1. في حال وقف عمليات البنك تستمر مسؤولية الدول الأعضاء كافة بالنسبة لرأسمال البنك غير المطالب به وكذلك بالنسبة لاستهلاك عملاتهم إلى حين تتم تسوية جميع المطالبات بما في ذلك المطالبات الاحتياطية.
  2. كافة الدائنين الذين قد قدموا للبنك قروضاً مباشرة سوف تسدد لهم ديونهم من أصول البنك الراهنة ثم من الأصول تحت الطلب في رأسمال البنك غير المدفوع ويتخذ مجلس الإدارة الإجراءات اللازمة وفق ما يراه لضمان التوزيع النسبي بين المساهمين سواء بالنسبة للمطالبات المباشرة أو الاحتياطية.

مادة  49 

توزيع الأصول

  1. في حالة وقف عمليات البنك لن يتم التوزيع على الدول الأعضاء بالنسبة لمساهماتهم في رأسمال البنك ما لم: 
  • أ. يتم تسديد ديون الدائنين والتزامات البنك تجاههم.
    ب. يتخذ مجلس المحافظين قراراً بشأن التوزيع بأغلبية قوة التصويت فيه.
  1. على أثر اتخاذ قرار بالتوزيع بمقتضى أحكام الفقرة السابقة، فإن مجلس الإدارة بوسعه أن يتخذ قراراً بتوزيع أصول البنك بأغلبية ثلثي القوة التصويتية إلى أن يتم توزيع كافة الأصول، ويخضع هذا التوزيع إلى تسديد كافة مطالبات البنك من كل من الدول الأعضاء.
  2. قبل أن يتم التوزيع، يتولى مجلس الإدارة تحديد حصة كل دولة عضو بما يتناسب مع قيمة أسهمها إلى إجمالي أسهم البنك المتبقية.
  3. يقوم مجلس الإدارة بتقييم الأصول الموجودة التي توزع في تاريخ التوزيع وعند ذلك يتعين عليه اتخاذ التدابير التالية: 
  • أ. يدفع لكل دولة عضو مباشرة أو عن طريق وكالاتها الرسمية مستحقاتها القانونية ضمن حدود بلادها بما يعادل قيمة التوزيع ونسبته إلى الأسهم وإجمالي الأصول التي يتم توزيعها.
  • ب. أي رصيد يستحق لأية دولة عضو بعد التسديد، وفق أحكام المادة السابقة، يدفع بعملة تلك الدولة التي يحتفظ بها البنك.
  • ج. أي رصيد يستحق للدولة العضو، بعد التسديد وفق أحكام الفقرتين أ، ب من هذه المادة وما يتبقى بعد ذلك يدفع بالذهب أو العملة التي توافق عليها الدولة وضمن الكميات التي يحتفظ بها البنك.
  • د. أي أرصدة أخرى تستحق الأداء لدول أخرى بعد ما تقدم ووفق أحكام الفقرات أ، ب، ج من هذه المادة توزع على الدول الأعضاء عيناً.
  1. . إن أي دولة عضو تتسلم أية أصول يوزعها البنك بمقتضى أحكام الفقرة السابقة تتمتع بكافة الحقوق بالنسبة لهذه الأصول التي كان يتمتع بها البنك قبل التوزيع.

الفصل السابع | وضع البنك – الحصانة – الإعفاءات والامتيازات

مادة  50 

وضع البنك

حتى يمكن مساعدة البنك في أداء أعماله وتحقيق أغراضه التي أنيطت به، فإن البنك له شخصية اعتبارية دولية كاملة. وعلى هذا يمكنه أن يدخل في مفاوضات مع الدول الأعضاء وغيرها من الدول والمنظمات الدولية. وعلى هذا، يتمتع البنك بالحصانة والإعفاءات والامتيازات الأخرى المنصوص عنها في هذا الفصل في بلاد كل دولة عضو.

مادة  51 

وضع البنك في الدولة العضو

في الدولة العضو يتمتع البنك بشخصية قضائية كاملة ولا سيما بالنسبة لـ: 

  • أ. التعاقد.
  • ب. الحصول والتصرف بمنقولاته.
  • ج. اتخاذ الإجراءات القانونية.

مادة  52 

الإجراءات القانونية

  1. يتمتع البنك بالحصانة بالنسبة لكافة الإجراءات القانونية باستثناء الأحوال التي تنشأ عن ممارسة سلطاته الائتمانية وعندها فقط يمكن مقاضاته لدى المحكمة ذات الصبغة القضائية والاختصاص في الجزء من بلد العضو الذي يقوم فيه المركز الرئيسي للبنك أو في منطقة الدولة العضو أو الدولة غير العضو حيث للبنك مراسل يتولى نيابة عنه أداء الخدمات أو إصدار الضمانات. وعلى أي حال، لا يجوز تنفيذ الإجراءات بواسطة الأعضاء أو الأشخاص الذين يمثلون الأعضاء أو من ينوب عنهم.
  2. تعتبر ممتلكات البنك وأصوله حيثما كانت ولدى من وجدت متمتعة بالحصانة ضد إجراءات الحجز والتوقيف قبل صدور حكم نهائي في هذا الشأن ضد البنك.

مادة  53 

حصانة الأصول والسجلات

  1. تعتبر ممتلكات البنك وأصوله حيثما كانت ولدى من وجدت متمتعة بالحصانة، ضد إجراءات التفتيش والاستجواب والمصادرة ونزع الملكية أو أي نوع آخر من الاستيلاء عليها عن طريق إجراء قضائي تنفيذي.
  2. تعتبر سجلات البنك وملفاته ومستنداته وغير ذلك من الوثائق التابعة له مصونة حيثما وجدت ولدى من كانت.

مادة  54 

تحرير الأصول من القيود

حتى يمكن تنفيذ مهام البنك وعملاً بأحكام هذه الاتفاقية، تكون كافة أصول البنك وممتلكاته معفاة من أية قيود أو تنظيمات أو رقابة أو تدخل من أي جهة كانت.

مادة  55 

المعلومات الخاصة

تقدم المعلومات الخاصة بالبنك لكل من الدول الأعضاء بنفس الطريقة ولكامل الدول الأعضاء بالتساوي في هذا الشأن.

مادة  56 

الضمانات الشخصية والامتيازات

  1. يعتبر كافة محافظي وأعضاء مجلس إدارة البنك ومن ينوب عنهم وموظفي البنك ومستخدميه: 
  • أ. متمتعين بالحصانة القضائية ضد أي إجراء يتعلق بتصرفاتهم الرسمية ضمن حدود أعمالهم.
  • ب. في حالة عدم الحصول على مستخدمين محليين، فإن موظفي البنك الأجانب يتمتعون بحصانة ضد قيود الهجرة وتسجيل الأجانب وغير ذلك من الالتزامات، والامتيازات التي تقدمها الدول الأعضاء للممثلين الرسميين والموظفين الذين يحملون درجة العضو.
  • ج. يحصلون على ذات المعاملة بالنسبة لتسهيلات السفر التي تمنحها الدول الأعضاء للممثلين الرسميين والمستخدمين من نفس درجة العضو.
  1. يتمتع الخبراء والمستشارون الذين يستخدمهم البنك في أداء أعماله بالحصانة والامتيازات التي يراها البنك ضرورية لأداء أعمالهم بصفة مستقلة خلال مدة انتدابهم للعمل لدى البنك وبما في ذلك الوقت الذي يمضونه في إجازاتهم خلال العمل.

مادة  57 

الإعفاء من الضريبة

  1. يعفى البنك وممتلكاته وأصوله والدخل الناجم عن أعماله وعملياته من أداء ضريبة الدخل أو الرسوم الجمركية، كما يعفى البنك من أية التزامات تستحق الدفع ناجمة عن حجز أو تحصيل هذه الضرائب والرسوم.
  2. لا تجبى أية ضرائب من الرواتب والمستحقات التي يدفعها البنك للمحافظين والمدراء ومن ينوب عنهم وموظفي البنك ومستخدميه الخبراء.
  3. لا يجوز فرض أية ضريبة من أي نوع كان بالنسبة لالتزامات البنك وأذوناته بما في ذلك الأسهم والفوائد المترتبة عليها بحجة أنها التزامات وأذونات صادرة من البنك.
  4. لا يجوز فرض أية ضريبة من أي نوع كان بالنسبة لالتزامات البنك بما في ذلك الأسهم والفوائد المترتبة عليها سواء: 
  • أ. أكانت ناتجة عن ضمانة للبنك.
    ب. في أي فرع من فروع البنك.

مادة  58 

إبلاغ التنفيذ

على كل عضو أن يقوم بإبلاغ البنك بالإجراء الذي تم اتخاذه في بلاده بالنسبة لأحكام هذا الفصل.

مادة  59 

تطبيق الحصانة و الإعفاءات والامتيازات

تطبيق الحصانة والإعفاءات والامتيازات الأخرى هو مفروض لمصلحة البنك، ويجوز أن يأذن مجلس الإدارة بحذف أو تمديد شروط الإعفاءات والحصانات كما هو منصوص عنه في أحكام المواد 52، 54، 56، و57 من هذه الاتفاقية وذلك في الأحوال التي يراها في مصلحة البنك، ويكون لرئيس مجلس إدارة البنك الحق في رفع الحصانة عن أي موظف في حالة ما إذا كانت هذه الحصانة حسب رأيه مما قد يتعارض مع سير العدالة وإذا كان رفعها لا يتعارض مع مصلحة البنك.

الفصل الثامن | التعديلات – التفسيرات – التحكيم

مادة  60 

التعديلات

  1. أي اقتراح لإحداث أي تعديلات في هذه الاتفاقية سواء أكان ذلك الاقتراح مقدم من دولة عضو أو محافظ أو مجلس الإدارة، فإن هذه الاقتراحات ينبغي أن تقدم إلى رئيس مجلس المحافظين الذي يطرح الموضوع أمام المجلس لمناقشته، فإذا وافق المجلس على مشروع التعديل وجب عليه إبلاغ ذلك إلى الدول الأعضاء برقياً أو برسالة دورية تمهيداً للحصول على موافقتها عليه، فإذا ما وافقت أغلبية ثلثي الأعضاء من ناحية قوة التصويت أصبح التعديل سارياً المفعول ووجب على البنك إبلاغ ذلك للأعضاء.
  2. مع عدم المساس بأحكام الفقرة  1  أعلاه، فإن موافقة الأعضاء على أي تعديل من شأنه أن لا يغير:
    1. الحقوق المخولة في الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية.
    2. الالتزامات والحدود المنصوص عنها في المادة 7 من هذه الاتفاقية.
    3. يصبح التعديل سارياً المفعول بالنسبة لكافة الأعضاء بعد ثلاثة شهور من تاريخ إبلاغهم به رسمياً وفق أحكام الفقرة  1  من هذه المادة ما لم يقرر مجلس المحافظين مدة معينة.
    4. مع عدم المساس بأحكام الفقرة  1  من هذه المادة وحتى انقضاء فترة ثلاث سنوات من تاريخ الدخول في هذه الاتفاقية وبالنظر إلى خبرة البنك، فإن القانون الذي يعطي كل دولة عضو صوتاً واحداً سوف يفحصه مجلس المحافظين في اجتماعه الذي يعقده رؤساء الوفود للدول الأعضاء وفق الشروط التي تنص عليها الموافقة على هذه الاتفاقية.

مادة  61 

التفسير

  1. يعتبر النصان الإنجليزي والفرنسي من هذه الاتفاقية متعادلان في القوة.
  2. في حالة نشوء خلاف حول تفسير أي نص من نصوص الاتفاقية بين أي من الدول الأعضاء والبنك أو بين أي من الدول الأعضاء في البنك، فإن هذه الخلافات تحال إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها، وفي حالة عدم وجود ممثل عن تلك الدولة يرفع النزاع إلى أعضاء مجلس الإدارة وتوجه الدعوة إلى ممثل لحضور مناقشة هذا الأمر ويحدد مجلس الإدارة شروط وأحوال هذه الدعوة بقرار ولائحة تصدر عنه.
  3. في الأحوال التي يتخذ فيها مجلس الإدارة قراراً بمقتضى أحكام الفقرة  2  من هذه المادة، يجوز أن تطالب بإحالة الأمر على مجلس المحافظين الذي يتعين عليه اتخاذ قرار حاسم في هذا الأمر بمقتضى أحكام الفقرة  3  من المادة 31 من هذه الاتفاقية وذلك خلال فترة ثلاثة شهور، ويكون ذلك القرار نهائياً.

مادة  62 

التحكيم

في حالة قيام نزاع بين البنك وبين حكومة إحدى الدول التي كانت عضواً سابقاً في البنك أو بين البنك وأي دولة عضو حول وقف عمليات البنك، يحال هذا النزاع إلى التحكيم بواسطة ثلاثة محكمين يعين البنك أحدهم وتعين الحكومة المعنية المحكم الآخر وما لم يتفق المحكمان الاثنان على تعيين محكم ثالث وإلا فإن تعيين المحكم الثالث يكون من حق الهيئة أو الجهة التي يحددها مجلس المحافظين بموجب قرار مسبق، ويكون للمحكم الثالث السلطة الكاملة في إنهاء النزاع بين الطرفين ويكون قراره نهائياً وملزماً لكلا الطرفين.

الفصل العاشر | أحكام ختامية

مادة  63 

التوقيع وإيداع الوثائق

  1. هذه الاتفاقية تودع لدى سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة  ويطلق عليه فيما بعد اسم المودع لديه  وستظل مفتوحة حتى 31 ديسمبر 1963 للتوقيع عليها من قبل حكومات الدول المبينة أسماؤها في الملحق  أ  من هذه الاتفاقية.
  2. يتعهد المودع لديه بأن يرسل إلى كافة الموقعين على هذه الاتفاقية النسخ المصدقة فيما بعد التصديق عليها.

مادة  64 

التصديق، الموافقة والقبول والتمتع بالعضوية

  • أ. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها بالقبول وذلك بالتوقيع عليها، وتودع الاتفاقيات ومستندات التصديق والقبول لدى المودع لديه قبل أول يوليو 1965، وسوف يعلم المودع لديه كل دولة بتاريخ إيداع الوثائق والتوقيع عليها.
  • ب. سوف تصبح الدول التي أودعت رسائل ووثائق التصديق وقبول هذه الاتفاقية قبل تاريخ سريان مفعولها عضواً وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع هذه الوثائق.
  1. إن الدول التي لا يحق لها التمتع بعضوية البنك وفق أحكام الفقرة  1  من هذه المادة يحق لها التمتع بهذه العضوية بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية وذلك بقبولها الشروط التي يحددها لذلك مجلس المحافظين، وعلى حكومة تلك الدولة حينئذ أن تعمد إلى إيداع وثائق التصديق لدى المودع لديه عند أو قبل التاريخ الذي يحدده لذلك مجلس المحافظين، ويتولى المودع لديه إبلاغ الأعضاء وإشعار الدولة العضو الجديد بالاستلام. ولدى إيداع الوثائق تصبح الدولة عضواً في البنك اعتباراً من التاريخ المحدد في قرار مجلس المحافظين.

مادة  65 

سريان المفعول

يسري مفعول هذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثائق التصديق عليها من قبل اثنتي عشرة حكومة موقعة على الأقل بحيث تكون قيمة أسهمها المبدئية بموجب الملحق  أ  لهذه الاتفاقية ما يعادل 25% من رأسمال البنك المصرح به، ويفهم أن أول يناير 1964 هو أول يوم يمكن أن يسري فيه مفعول هذه الاتفاقية وفق أحكام هذه المادة.

مادة  66 

بداية العمليات

  1. حالما يسري مفعول هذه الاتفاقية تعين كل دولة عضو محافظاً ووكيلًا يمثلانها وذلك بموجب الأغراض المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة 7 من هذه الاتفاقية للاشتراك في أول اجتماع يعقده مجلس المحافظين.
  2. سيعمل مجلس المحافظين في أول اجتماع يعقده على: 
  • أ. انتخاب تسعة من أعضاء مجلس إدارة البنك وفق أحكام الفقرة 1 من المادة 33 من هذه الاتفاقية.
  • ب. العمل لإعداد الترتيبات اللازمة لتحديد التاريخ الذي يباشر فيه البنك عملياته.
  1. الشروع بإبلاغ الدول الأعضاء عن تاريخ مباشرته لتلك العمليات.

حررت في الخرطوم في هذا اليوم الرابع من شهر أغسطس عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستين من نسخة واحدة إنجليزية وفرنسية معاً.

الملحق – أ | الاشتراك المبدئي في رأسمال البنك المصرح به

العضوالأسهم المدفوعةالأسهم تحت الطلبمجموع المساهمة بملايين من الوحدات الحسابية
1. الجزائر1,2251,22542,50
2. بوروندي60601,20
3. الكاميرون2,002,004,10
4. جمهورية إفريقيا الوسطى50501,50
5. تشاد80801,10
6. الكونغو (برازافيل)80801,50
7. الكونغو (ليوبولدفيل)65651,35
8. داهومي70701,40
9. أثيوبيا75751,20
10. الجابون65651,75
11. غانا64641,20
12. غينيا1251252,50
13. ساحل العاج3003001,10
14. كينيا3003001,00
15. ليبيريا1301302,25
16. ليبيا95951,90
17. مدغشقر2202205,10
18. مالي1151151,15
19. موريتانيا55550,55
20. المغرب7557551,51
21. النيجر80801,20
22. نيجيريا1201202,10
23. رواندا60601,20
24. سنغال2752750,50
25. سيراليون1101102,20
26. صوماليا55551,10
27. السودان2652650,50
28. تنجانيقا50501,00
29. التوجو3453456,90
30. تونس2302304,30
31. يوغندا1,5001,5003,00
32. ج. ع. م.65651,30
33. فولتا العليا65651,30

الملحق – ب | انتخاب المديرين

  1. يعطى كل محافظ عند انتخاب المديرين جميع أصوات العضو الذي يمثله لشخص واحد.
  2. ينتخب الأشخاص التسعة الذين يحصلون على أعلى رقم من الأصوات كمديرين ما عدا الذي يحصل على أقل من 10% من مجموع القوة التصويتية للأعضاء فلا يعتبر منتخباً.
  3. إذا لم يتم انتخاب تسعة أعضاء في التصويت الأول، يجرى تصويت ثانٍ لا يشترك فيه الشخص الذي حصل على أقل رقم من الأصوات في التصويت السابق وتعطى الأصوات على النحو التالي بواسطة:
  • أ.  المحافظين الذين صوتوا في التصويت السابق للشخص الذي لم ينتخب.
  • ب.  المحافظين الذين صوتوا لشخص تم انتخابه، ورفعت أصواتهم طبقاً للفقرة الرابعة من هذا الملحق من الأصوات الممنوحة لذلك الشخص إلى أعلى من 12% من مجموع القوة التصويتية للأعضاء.
  • أ.  وعند إقرار ما إذا كانت الأصوات التي أدلى بها المحافظون قد أدت إلى رفع عدد الأصوات لصالح أي شخص إلى أعلى من 12%، تشتمل تلك النسبة أولاً على أصوات المحافظ الذي منح أعلى عدد من الأصوات لذلك، ثم في صورة تنازلية المحافظ الذي أدلى بأكبر عدد تالٍ حتى تصل النسبة إلى 12%.
  • ب.  أي محافظ احتسب جزء من أصواته لأجل رفع الأصوات الممنوحة لأي شخص أعلى من 10%، يعتبر وكأنه منح كل أصواته لذلك الشخص حتى لو جاوز مجموع الأصوات الممنوحة لذلك الشخص على الـ12%.
  1. إذا لم ينتخب الأشخاص التسعة بعد التصويت الثاني، يجرى تصويت آخر على ضوء المبادئ الواردة في هذا الملحق، بشرط أنه بعد انتخاب ثمانية أشخاص، يمكن انتخاب الشخص التاسع مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة 2 من هذا الملحق وبالأغلبية البسيطة للأصوات المتبقية، كل الأصوات المتبقية يمكن أن تحصى لصالح انتخاب المدير التاسع.