Skip to main content

قانون رقم 48 لسنة 1956 م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

20 نوفمبر 1956

قانون رقم 48 لسنة 1956 م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ص م

المادة 1

تستبدل كلمة الحبس بكلمة السجن الواردة في المواد الآتية من قانون العقوبات:

184 فقرة أولى،204 فقرة أخيرة،205 فقرة أولى،206 فقرة ثالثة،229،250 فقرة أولى،275 فقرة ثالثة،283 فقرة أولى،351،358 فقرة أولى،364،366،464 فقرة أولى،465 فقرة أولى.

المادة 2

يكون الحد الأدنى لعقوبة السجن ثلاث سنوات وذلك في المواد الآتية من قانون العقوبـات:

167 فقرة أولى،168 فقرة أولى وثانية،172 فقرة أولى،173 فقرة أولى،174 فقرة أولى،180 فقرة أولى،184 فقرة أخيرة،192،219،243 فقرة ثانية،301 فقرة أولى،302 فقرة أولى،321 فقرة أولى وثانية،329 فقرة أولى،341،361 فقرة أولى،362 فقرة أولى،403 فقرة أولى،419.

المادة 3

يكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس شهراً والحد الأقصى لعقوبة الغرامة عشرة جنيهات،وذلك في المواد الآتية من قانون العقوبات:

469 فقرة أولى،470 و 475 و 483 فقرة ثانية و 488 و 489 فقرة أولى و 491.

المادة 4

يعدل عنوان الكتاب الرابع من قانون العقوبات على النحو الآتي:

الجنح والمخالفات الأخرى

وتستبدل بكلمة المخالفات في عناوين أبواب الكتاب الرابع المذكور عبارة الجنح الأخرى والمخالفات

المادة 5

تستبدل بعبارة المجرمين المتوحشين،عبارة المجرمين المنحرفين  وبعبارة نزعة إجرامية متوحشة عبارة نزعة إجرامية منحرفة وبعبارة التوحش في الإجرام عبارة الانحراف في الإجرام وذلك في المواد 34 و 43 بند 1 و 106 فقرة رابعة و 132 و 136،451،148،من قانون العقوبات.

المادة 6

تلغى من قانون العقوبات المواد 32 و 38 و 89 و 96 رابعاً و 271 و 278 فقرة أخيرة و 451 و 452 و 499.

المادة 7

تضاف إلى قانون العقوبات مواد جديدة بالأرقام الآتية:- 

29 مكررة و 70 مكررة أ و 70 مكررة ب و 103 مكررة أ و 103 مكررة ب و 151 مكررة أ و 151 مكررة ب و 153 مكررة و 277 مكررة و 228 مكررة و 229 مكررة أ و 229 مكررة ب و 398 مكررة أ و 398 مكررة ب و398 مكررة جـ 417 مكررة أ و 417 مكررة ب و 147 مكررة جـ و 465 مكررة أ و 465 مكررة ب،وذلك بالنصوص الواردة بالملحق الأول المرافق لهذا القانون.

المادة 8

تعدل على النحو الوارد بالملحق الثاني لهذا القانون مواد قانون العقوبات المبينة أرقامها فيما يلي:

21 و 22 و 29 و 33 و 35 و 36 و 37 و 42 و 45 و 54 و 55 و 58 فقرة رابعة و 60 و 61 و 70 و 71 فقرة أولى و 73 و 77 و 81 فقرة أولى و 82 فقرة أولى و 84 و 87 فقرة أولى و 91 و 97 و 100 و 108 و 110 و 112 و 114 و 152 بند 1 و 176 و197 فقرة ثانية و 198 و 206 فقرة ثالثة ورابعة و 211 و 212 و 214 و 217 و 218 فقرة أولى و 220 و 222 و 226 و 228 و 230 و 231 و 233 و 234 و 235 و 236 و 238 فقرة أولى و 243 فقرة ثالثة و 244 و 245 و 246 فقرة أولى و 247 و 248 و 249 و 252 فقرة أولى و 253 و 254 و 257 و 258 فقرة ثانية وثالثة و 262 و 263 و 264 و 265 و 266 و 270 و 272 و 276 و 279 و 280 و 281 و 291 و 292 و 293 و 294 و 296 فقرة أولى و 307 و 308 و 309 و 310 و 311 و 312 و 113 و 314 و 315 و 316 و 321 فقرة ثالثة و 323 و 328 فقرة أولى و 330 و 331 فقرة أولى و 334 و 344 و 347 و 348 و 360 فقرة ثانية و 365 و 372 فقرة أولى و 373 و 374 و 375 و 376 و 378 و 379 فقرة أولى و 380 و 381 و 382 و 384 و 386 و387 و 388 و 389 و 390 و391 و 392 و 393 و 394 و 395 و 397 فقرة ثانية و 398 و 402 و 404 و 405 و 406 و 407 و 408 و 409 و 410 و 411 و 415 فقرة أولى و 417 و 418 فقرة أولى 428 و 429 و 430 و 438 فقرة أخيرة و 439 فقرة أولى و 443 و 444 و 445 و 446 و 447 و 448 و 449 و 450 و 457 و 461 و 462 و 463 و 466 و 471 فقرة أولى و 472 و 477 و 478 و 480 و 482 و 485 و 490 و 492 فقرة أولى و 493 و 504 و 505 فقرة أولى و 506.

المادة 9

القضايا المتعلقة بالمواد التي استبدلت فيها عقوبة الحبس بعقوبة السجن بمقتضى هذا القانون والمنظورة حالياً أمام محاكم الجنايات أو المحالة إليها،تحال إلى المحاكم الجزئية المختصة بالحالة التي تكون عليها ما لم تكن قد حجزت للحكم.

المادة 10

ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون يقصد بقانون العقوبات الملغى بموجب المادة الأولى من المرسوم الصادر في 28 نوفمبر سنة 1953 م.بإصدار قانون العقوبات ما يأتي:

  1. قانون العقوبات الإيطالي.
  2.  المنشورات التي أصدرتها الإدارة البريطانية وإحالتها محل قانون العقوبات الايطالي كله أو بعضه.

المادة 11

التشريعات الجنائية الخاصة التي صدرت قبل بدء العمل بقانون العقوبات الليبي الصادر في 28 نوفمبر 1953 م.تعتبر باقية ونافذة في نطاق الولاية التي صدرت فيها ما لم تتعارض مع أحكام قانون العقوبات.

المادة 12

  1.  إذا كانت العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات فتستبدل فيها كلمة الحبس بكلمة السجن.
  2.  وإذا كانت العقوبة الحبس لمدة تجاوز ثلاث سنوات فتستبدل كلمة السجن بكلمة الحبس.

المادة 13

الأحكام الجنائية الصادرة قبل بدء سريان قانون العقوبات الليبي بعقوبات مقيدة للحرية في جرائم معاقب عليها قانوناً بعقوبة لا تجاوز خمس سنوات سواء كانت حبساً أو سجناً تترتب عليها أحكام العود والسقوط ورد الاعتبار وسائر الآثار القانونية الأخرى الخاصة بالجنح.

فإذا كانت العقوبة تزيد على خمس سنوات سواء كانت حبساً أو سجناً فإن الجريمة تعتبر جناية فيما يتعلق بسريان الآثار القانونية المترتبة على الحكم.

المادة 14

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون،ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 11 لسنة 1427 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

مؤتمر الشعب العام

  •  تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 كانون 1427 ميلادية.
  •  وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  •  وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  •  وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  •  وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  •  وعلى القانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة.

المادة 2

تعدل المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يصبح نصها على النحو الآتي:

المادة 13 مأمورو الضبط القضائي

أولاً:يعدّ من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:- 

  1.  أعضاء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  2.  رؤساء وأعضاء لجان التطهير المشكلة طبقاً للقانون.
  3.  أعضاء الأمن الشعبي المحلي.
  4.  ضباط وصف ضباط وأفراد الشعب المسلح المكلفون بحراسة الحدود.
  5.  ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على الأقل وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي.
  6.  الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون.

ثانيـاً:- يجوز منح صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة المختصة.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في/سرت
  • الموافق: 29/كانون/1427 ميلادية

الملحق الأول

المادة 29 مكررة

كلما نص القانون على أن العقوبة تزاد أو تنقص في نطاق حدود معينة لظرف مشدد أو مخفف فإن الزيادة أو النقص إنما تنصب على مقدار العقوبة التي يوقعها القاضي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 70 مكررة أ 

لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة الموظفين العموميين أثناء قيامهم بحسن نية بأمر بناء على واجبات وظيفتهم ولو تخطوا حدودها إلا إذا اخيف أن ينشأ من أفعالهم موت أو جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

المادة 70 مكررة ب

حق الدفاع الشرعى لا يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

  1. فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جروح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة.
  2. مواقعة إنسان أو هتك عرضه بالقوة أو بالتهديد.
  3. خطف انسان.
  4. سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات·
  5. الدخول ليلا فى منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

المادة 103 مكررة أ 

في الأحوال التي ينص فيها القانون على تشديد العقاب لتعدد الفاعلين يتحقق التعدد بحضور الشريك تنفيذ الجريمة.

المادة 103 مكررة ب

إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها.

المادة 151 مكررة أ 

في حالة تسليم الصغير وفقا للمادة 151 الى غير والديه أو الملزمين بنفقته، يجب على القاضي أن يلزم بنفقاته كلها أو بعضها الشخص الملزم بالإنفاق عليه قانونا أن كان ظاهر اليسار.

وإذا كان الحدث ذا مال يجب أن يأمر القاضى بتحصيل نفقاته كلها أو بعضها من ماله ويحدد القاضي في الحالتين المبلغ ومواعيد دفعه.

المادة 151 مكررة ب

إذا أمر بتسليم الصغير لوالديه أو غيرهم من الملزمين بتربيته والعناية به وفقا للمادة 151 وارتكب الصغير جريمة خلال سنة من تاريخ الأمر بالتسليم يحكم على من تسلمه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها إذا كانت الجريمة الثانية جناية وغرامة لا تزيد على عشرين جنيها إذا كانت جنحة.

المادة 153 مكررة

يجب ألا تقل مدة مراقبة الحرية عن سنة، مالم ينص القانون على غير ذلك.وذلك مراعاة حكم المادة 151 فيما يتعلق بمراقبة

الاحداث.

المادة 227 مكررة

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة يعاقب بالعقوبة المقررة للفعل مع الغرامة المقررة للرشوة.

المادة 228 مكررة

يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة قبل وقوعها وقبل اتخاذ اجراء ما فإذا حصل الاخبار بعد الاجراءات تعين ان تؤدى الى ادانة الجناة الآخرين.

المادة 229 مكررة أ 

كل شخص أخذ أو قبل العطية أو الفائدة بقصد إيصالها لغيره مع علمه بسبب ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.

المادة 229 مكررة ب

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه أو رضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعاقب بالحبس.

المادة 398 مكررة أ 

كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أصوله أو فروعه أو اخوته أو اجرة حضانة أو رضاعة أو مسکن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة شهر بعد التنبيه عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية من هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

المادة 398 مكررة ب

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من امتنع عن تسليم صغير الى من له الحق في طلبه بناء على حكم قضائي أو اقرار صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك كل من خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى الحكم أو القرار حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

المادة 398 مكررة ج

لا تقام الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المواد 396 و 397 و 398 و 398 مكررة أ و 398 مكررة ب الا بناء على شكوى الطرف المتضرر.

المادة 417 مكررة أ 

كل امرأة اتخذت الدعارة وسيلة للتعيش أو الكسب تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وكل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل وبمصادرة الامتعة والاثاث الموجود فيه.

ويعتبر محلا للدعارة والفجور كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره.

المادة 417 مكررة ب

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن 25 جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه: –

  •  أ- كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو للدعارة أو لاقامة شخص أو أكثر.

إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك.

  • ب- كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفة مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحة فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.

المادة 417 مكررة ج

لا تسرى أحكام المادتين السابقتين إلا فى الجهات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة الولاية المختصة.

المادة 465 مكررة أ 

كل من تسلم أو أخفي أشياء مسروقة أو متحصله بأي وجه من الوجوه من جناية أو جنحة مع علمه بذلك أو مكن الغير من الحصول على شيء من الأشياء المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي تسلمها أو أخفاها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد يحكم عليه بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة 465 مكررة ب

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من عثر على منقول ضائع فاستولى عليه بنية تملكه.

الملحق الثاني

مادة 21 

عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في سجن وتشغيله في الأعمال التي تعينها لوائح السجون، ويجب ألا تقل عقوبة السجن عن ثلاثة سنوات والا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

مادة 22 

عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليهم فى أحد السجون المركزية أو المحلية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تقلل هذه المدة بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة.

كما لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.

مادة 29 

يجوز للقاضي إذا استدعت ظروف الجريمة رأفته أن يستبدل العقوبة أو تخفضها على الوجه التالى:

  • السجن المؤبد بدلا من الإعدام.
  • السجن بدلا من السجن المؤبد.
  • الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بدلا من السجن.

وعلى كل حال يجوز للقاضي إذا توافرت الظروف المذكورة أن ينزل بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح إلى نصف الحد الادنى الذي يعينه القانون.

مادة 33 

الحرمان من الحقوق المدنية نوعان دائم ومؤقت ويترتب على الحرمان الدائم حرمان الجاني من الحقوق والمزايا الآتية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

  1. حق الترشيح أو الانتخاب لاية هيئة نيابية وجميع الحقوق السياسية الأخرى.
  2. الصلاحية للبقاء في أية وظيفة عامة أو القبول في أية خدمة عامة إلا إذا كانت خدمة جبرية، وتجريده من أية صفة اكتسبت بسبب العمل في وظيفة أو خدمة عامة.
  3. الصلاحية للعمل كوصى أو قيم وان كان التعيين مؤقتا، وكل حق آخر له علاقة بالوصاية أو القوامة.
  4. الألقاب و الرتب والاوسمة وغير ذلك من شارات الشرف العامة الأخرى.
  5. جميع حقوق الشرف المترتبة على أية وظيفة أو خدمة أو درجة أو لقب أو على الصفات أو الامتيازات أو الشارات المذكورة فيما تقدم.
  6. الأهلية لتولي أو اكتساب أي حق أو صفة أو خدمة أو لقب أو درجة أو شارة من شارات الشرف المنصوص عليها في البنود السابقة.

ويفقد الحرمان المؤقت المحكوم عليه مدة الحرمان من الاهلية لاكتساب أو استعمال أو الاستمتاع بأى حق أو صفة أو لقب أو شرف مما تقدم.

مادة 35 

الحرمان من مزاولة المهنة أو العمل الفنى هو منع الجاني مدة الحرمان من حق مزاولة أية مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة تتطلب إذنا خاصا أو تخويلا أو ترخيصا من السلطات العامة، ويتضمن الحرمان سقوط ذلك الإذن أو التخويل أو الترخيص.

مادة 36

  1. يترتب الحرمان المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة على الحكم في جناية أو جنحة عمدية ارتكبت اساءة لممارسة أي مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة أو الواجبات المتعلقة بها.
  2. كما يترتب الحرمان المؤقت من الوظيفة العامة أو الوصاية أو القوامة على كل حكم في جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة لاستعمال السلطة أو خرقا للواجبات المترتبة على الوظيفة العامة أو الوصاية أو القوامة.
  3. ويكون الحرمان المذكور في الفقرتين السابقتين لمدة تنفيذ العقوبة ومدة أخرى بعدها يحددها الحكم على الاتقل بالنسبة للجنح عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل بالنسبة للجنايات عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

مادة 37

  1. يفقد أهليته القانونية كل شخص يحكم عليه بالاعدام.
  2. كما يفقد أهليته القانونية طول مدة سجنه كل شخص يحكم عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
  3. وعلى المحكوم عليه أن يعين قيما لادارة أمواله تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة الابتدائية التابع لها محل إقامته وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو ذى مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على اذن من المحكمة المذكورة.وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون باطلا وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء عقوبته أو الافراج عنه.ويقدم له القيم حسابا عن إدارته.

مادة 42 

يخضع تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية لاشراف القاضي والنيابة العامة.

مادة 45 

يعطى المحكوم عليهم أجورا على ما يقومون به من أعمال اثناء قضاء عقوبتهم وذلك وفقا لما تقرره لائحة السجون، ولا تقبل هذه المبالغ الخصم منها أو التنفيذ عليها.

مادة 54 

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

الحبس الذي يزيد أقصى مدته على شهر.

الغرامة التى تزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات.

مادة 55 

المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

الحبس الذى لا يزيد أقصى مدته على شهر.

الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات.

مادة 58 

« فقرة رابعة » ويستبدل بعقوبة الاعدام أو السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وتخفف العقوبات الاخرى بمقدار لا يزيد على الثلث إذا كان الجاني لا يعلم بالاسباب السابقة أو المصاحبة للفعل أو كانت الاسباب اللاحقة مستقلة عن فعله أو امتناعه على أن يكون لسائر هذه الأسباب أهمية كبرى لوقوع الحادث.

مادة 60 

يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الاتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الاعدام.

بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثماني سنوات إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

وفي الأحوال الاخرى يحكم بعقوبة السجن مع خفض حديها إلى النصف.

مادة 61 

يعاقب على الشروع في الجنح بالعقوبات المقررة للجنة الكاملة مع خفض حديها الى النصف.

مادة 70 

لا عقاب إذا ارتكب الفعل أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي.

ويبيح هذا الحق للشخص ارتكاب كل فعل يلزم لدفع جريمة تقع اضرارا به أو بغيره وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العامة.

مادة 71 

« فقرة أولى لا عقاب على الموظف العمومى الذى يستعمل السلاح أو أية وسيلة أخرى من وسائل القمع المادى أو يأمر باستعماله تنفيذا لواجب وظيفته إذا أرغمته على استعماله ضرورة رد عنف أو تغلب على مقاومة الغير للسلطات العامة وذلك مع مراعاة مراعاة أحكام المواد السابقة.

مادة 73 

اذا تعدت خطأ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة الحدود التي يعينها القانون أو أمر السلطة أو داعى الضرورة يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطيئة للافعال التي يرتكبها، إذا نص القانون على إمكان ارتكاب تلك الجرائم خطأ.

مادة 77 

إذا ارتكبت عدة أفعال تنفيذا لدافع إجرامي واحد فإنها تعد جريمة واحدة إذا كانت خارقة لحكم قانونی واحد وان اختلفت في جسامتها أو ارتكبت في أوقات مختلفة إلا أن العقوبة في شأنها تزداد إلى حد الثلث.

مادة 81 « فقرة أولى

يسأل جنائيا الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الفعل وكانت له قوة الشعور والارادة على أن تخفض

العقوبة في شأنه بمقدار ثلثيها.

مادة 84 

يسأل من كان وقت اقتراف الفعل في حالة خلل عقلى غير مطبق ناتج عن مرض انقض قوة شعوره وإرادته بقدر جسيم دون أن يزيلها

الا انه يستبدل في شأنه بعقوبة الإعدام السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات و بعقوبة السجن المؤبد لمدة لا تقل عن خمس سنوات

وتخفض العقوبات الأخرى بمقدار ثلثيها.

مادة 87 

« فقرة أولى »، – لا يسأل من ارتكب فعلا وكان وقت ارتكابها فاقد الشعور والإرادة لسكر كلى ناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة أو عن مواد أخذها على غير علم منه بها

مادة 91 

تطبق أحكام المواد 87 و 88 و 90 أيضا عندما يرتكب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة.

مادة 97 

تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث في أحوال العود المنصوص عليها في المادة السابقة.واذا تكرر العود المتماثل وجبت زيادة العقوبة بمقدار لا يقل عن الربع ولا يزيد على النصف ومع هذا لا يجوز أن تزيد مدة السجن على عشرين سنة.

مادة 100 

يعد شريكا في الجريمة:

  •  أولا كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
  •  ثانيا من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
  •  ثالثا من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

مادة 108 

تنقطع المدة بصدور حكم بالادانة أو بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو باجراءات بمواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمی.

وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء.

مادة 110 

يجوز الصلح فى مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس.

ويجب على محرر المحضر في الأحوال التي يجوز فيها الصلح أن يعرض الصلح على المتهم الحاضر ويثبت ذلك في المحضر.

مادة 111 

يجب على المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع لخزانة المحكمة أو أي خزانة عامة أخرى في ظرف عشرة أيام من يوم عرض الصلح عليه مبلغ خمسين قرشا في الحالات التي لا يعاقب فيها القانون بغير الغرامة، ومائة قرش في الحالات التي يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو الغرامة بطريق الأخيرة.

وتسقط المخالفة بدفع مبلغ الصلح.

مادة 112 

يجوز للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

ويجوز للمحكمة أن تطبق حكم الفقرة السابقة على الصغير الذي يقل عمره عن الثامنة عشرة وعلى من بلغ السبعين عند الحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين.

و لتطبيق هذا الإجراء عند الحكم بعقوبة لم تعين مدتها تكون العبرة بالحد الأدنى للعقوبة المحكوم بها ما دامت تتوافر فيها سائر الأركان التي يتطلبها القانون.

مادة 114 

يلغى الأمر الصادر بايقاف التنفيذ إذا حدث خلال المدة المقررة في المادة 112: 

  1. أن ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على شهر.
  2. أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على شهر في جناية أو جنحة ارتكبها قبل صدور الأمر بالإيقاف.

مادة 152 بند 1 

  1. « عند الحكم بالسجن أو بالحبس مدة تزيد على سنة »

مادة 176 

كل من حرض العسكريين على عدم اطاعة القوانين أو على الحنث في اليمين المؤداة أو على الخروج على النظام العسكرى أو الواجبات العسكرية أو حبذ لهم أعمالا خارجة على القانون أو على اليمين أو على النظام العسكرى أو الواجبات العسكرية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات مالم يكون الفعل المقترف جريمة أخطر.وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات إذا ارتكب الفعل علانية وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل زمن حرب.

مادة 197 

 فقرة ثانية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتا أو مفرقعات أخرى بنية ارتکاب فعل مما ذكر.

مادة 198 

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من خرب عمدا مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة.

مادة 206 

« فقرة ثالثة ورابعة » – وكل من انضم إلى الجمعيات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه كل من اشترك في المملكة الليبية أو انضم بأية صورة لجمعية من الجمعيات المذكورة يكون مقرها خارج المملكة الليبية.

مادة 211 

إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب احدى الجرائم العمدية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب والتي يفرض القانون العقاب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد أو السجن يعاقب كل مشترك فى الاتفاق بالسجن مدة لا تزيد على ست سنوات عندما لا تقع الجريمة.وبالسجن لا تتجاوز عشر سنوات لمن تسبب في وجود الاتفاق ومع ذلك لا يجوز أن تجاوز العقوبة نصف العقوبة المقررة للجريمة التي هي موضوع الاتفاق.

مادة 212 

اذا تكونت جمعية من ثلاثة أشخاص أو أكثر لارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يعاقب من تسبب في إيجاد ذلك الجمعية أو اسسها أو نظمها بالسجن مدة لا تتجاوز اثنتي عشرة سنة ويعاقب الرؤساء بنفس العقوبة.

أما مجرد الاشتراك في الجمعية فيعاقب عليه بالسجن مدة لا تجاوز ثماني سنوات.

وتكون العقوبة السجن إذا كان غرض الجمعية ارتكاب جريمتين أو أكثر من الجرائم المذكورة.

مادة 214 

كل من أوى شخصا مشتركا في عصابة مسلحة أو ممنوعة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين إذا لم يكن شريكا في الجريمة

ويعاقب بالحبس اذا كان الإيواء أو التموين مستمرا.

ولا يزال العقاب اذا أوى الجاني أو مونه أحد ذوى قرباه.

مادة 217 

يعاقب بالحبس كل من منع الغير من ممارسة حق سياسي منعا كليا أو جزئي بالعنف أو التهديد أو الخداع وكذلك من حمل الغير على ممارسة ذلك الحق على وجه يخالف إرادته.

مادة 218 

« فقرة أولى » كل من اعتدى على حياة رئيس دولة أجنبية أو على سلامته أو اعتدى على حريته الشخصية اعتداء خطيرا داخل الاراضي الليبية يعاقب بالسجن المؤبد اذا كان الاعتداء على الحياة أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأحوال الأخرى المذكورة.

مادة 220 

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من عاب علانية في ذات رئيس دولة أجنبية أو مس كرامته وهو داخل الأراضي الليبية·

مادة 222 

كل من أهان داخل الأراضي الليبية في محل عام أو معد للكافة علما رسميا أو شعارا لدولة أجنبية متى كان استعمالها متماشيا مع القانون الليبي يعاقب بالحبس.

وتطبق العقوبة ذاتها إذا لحقت الإهانة بعلم أو شعار لهيئة الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو أية هيئة دولية أخرى يصدر بتعيينها قرار من وزير الخارجية.

مادة 226 

كل موظف عمومى يقبل لنفسه أو لغيره عطية أو وعدا بشيء لا حق له فيه كان أو أي فائدة أخرى للقيام بعمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمالها أو للامتناع منه أو تأخيره أو للقيام بعمل مخالف أعمال وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة تعادل العطية التي قبلها أو وعد بها.

وتطبق العقوبة ذاتها على الراشى والمتوسط عمدا بين الراشي والمرتشي وتكون العقوبة الحبس اذا قبل الموظف العطية على عمل من أعمال وظيفته تم القيام به.

مادة 228 

إذا ترتب على الفعل المنصوص عليه في المادتين 226 و 227 صدور حکم بالسجن المؤبد أو بالسجن كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ست سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه.وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حكم بالإعدام·

مادة 230 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة توازي ضعف قيمة الشيء المختلس كل موظف عمومي يكون في حيازته بحكم وظيفته أو خدمته أو مهنته نقود أو أى مال منقول آخر من أموال الإدارة العامة أو الأفراد أو اختلاسها أو ادعى ملكيتها أو ملكها لغيره

مادة 231 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على اثنتي عشرة سنة وبغرامة تتراوح بين مائتى جنيه وثمانمائة جنيه كل موظف عمومی یسی استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقودا أو أى منفعة أخرى لا حق له فيها.وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استلم الموظف العمومى الشيء غير المستحق مستغلا غلط الغير فقط.

مادة 232 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يحصل لنفسه سواء مباشرة أو طريق غيره أو بأفعال مختلفة، على منفعة من أي عمل من أعمال الإدارة العمومية التي يمارس فيها وظيفته.

مادة 234 

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لإيقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ القوانين أو اللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم المقررة قانونا أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى عشرة أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الامر داخلا في اختصاصه.

مادة 235 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يسيء استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير أو الإضرار به وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر في القانون.

مادة 236 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يخل بواجبات وظيفته أو يسيء استعمالها بأن يفشي معلومات رسمية يلزم بقاؤها سرية أو يسهل بأي طريقة كانت الوصول الى الإفشاء بها.

مادة 238 

« فقرة أولى » إذا ترك ثلاثة أو أكثر من الموظفين العموميين أو موظفي ومستخدمى المرافق العامة مكاتبهم أو وظائفهم أو أعمالهم أو ادوها بشكل يؤثر في سيرها سيرا متواصلا منتظما، متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، يعاقب كل منهم بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

مادة 243 

« فقرة أولى، وإذا كان التعرض موجها للبيوع الخاصة التي تجرى لمصلحة الأفراد تحت إشراف موظف عمومي أو أى شخص آخر خول بذلك قانونا فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى·

مادة 244 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي تابع لمصلحة البريد والبرق أخفي أو أوقف أو آخر رسالة أو اطلع عليها وافشي للغير ما حوته.

وفي هذه المادة يراد من الرسالة المكاتيب والمحادثات التليفونية والبرقيات وما إلى ذلك من وسائل الارسال.

وإذا ارتكب الأفعال المذكورة أشخاص آخرون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيها وذلك بناء على شكوى الطرف المتضرر.

مادة 245 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة كل من أهان موظفا عموميا أو حط بكرامته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالاشارة أو القول أو التهديد أو عن طريق البرق أو التليفون أو المحررات أو الرسوم الموجهة اليه.

و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا كان الاعتداء موجها الى أحد رجال القضاء أو المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء هيئة قضائية أو ادارية أثناء انعقاد تلك الهيئة·

وتكون العقوبة الحبس إذا وجه الاعتداء ضد شرف هيئة إدارية أو قضائية أو كرامتها وهى منعقدة.

مادة 246 

« فقرة أولى » يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو التهديد ضد أي موظف عمومي ليرغمه على القيام بعمل مخل بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو ليحمله على الامتناع عن القيام بما هو واجب عليه قانونا.

مادة 247 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمقاومة أى رجل من رجال الأمن أو أى موظف عمومي اخر أثناء تأدية وظيفته.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل القوة أو التهديد ضد من قدم مساعدته عند الطلب للأشخاص المذكورين وإذا حصل مع الفعل ضرب أو نشأ عنه جرح تكون العقوبة الجنس.

مادة 248 

إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ضد هيئة ادارية أو قضائية تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة·

مادة 249 

تزاد العقوبة المقررة في المواد الثلاث السابقة بقدر لا يجاوز النصف اذا استعمال القوة أو التهديد عن طريق السلاح أو من شخص متنكر أو من عدة أشخاص مجتمعين أو بكتاب مجهول الامضاء أو مؤشر عليه برمز أو بارهاب صادر من جمعيات سرية حقيقية كانت أو وهمية·

واذا استعمل القوة أو التهديد خمسة أشخاص أو أكثر مجتمعين مع استعمال السلاح ولو قام به شخص واحد منهم أو كان عدد الأشخاص يزيد على عشرة ولو لم يستعمل السلاح تكون العقوبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 246 وفى المادتين 247 و 248 السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات.

وفى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية للمادة 246 السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

مادة 252 

« فقرة أولى » يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من فك حتما من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو لإثبات واقعة أو لصيانة أوراق أو أمتعة أخرى بناء على اجراء قانوني أو أمر صادر من السلطة الادارية أو القضائية.

مادة 253 

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من عهدت اليه حراسة شيء محفوظ تحت الاختام فسهل بتقصيره فك الأختام أو جعل الفك ممكنا.

فاذا كانت الأختام الموضوعة على أوراق أو أمتعة المتهم فى جناية أو المحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

مادة 254 

كل من اختلس أو اعدم أو أتلف أو بدد أو أفسد موضوع جريمة أو احرازا أو مستندات أو سجلات أو أى منقول اخريهم الادارة العامة وكان محفوظا في مكتب عمومي أو مسلما الى شخص مأمور بحراسته قانونا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ما لم تكون تلك الأفعال جريمة أشد.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ست سنوات اذا ارتكب الجريمة الموظف العمومي الذي في عهدته تلك المنقولات.

مادة 257 

يعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح بين ثلاثين ومائة جنيه كل من ادعى ان له تأثيرا في موظف عمومي، وأخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو لغيره مالا أو منفعة اخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العمومي.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخذ أو حصل على وعد بذلك بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العمومي ومكافأته به

مادة 258 

« فقرة ثانية وثالثة، وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين إذا تعلق الفعل بجناية عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل حده الاقصى عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب الفعل أحد رجال الضبط القضائي أيا كانت طريقة علمه بالجريمة.

مادة 262 

يعاقب بالحبس كل من اتهم شخصا بفعل يعتبر جريمة قانونا مع علمه بأن ذلك الشخص برىء أو اختلق ضده آثار جريمة وكان الاتهام أو الاختلاف بشكل يمكن معه مباشرة أى إجراء جنائى ضد المتهم كذبا اذا حصل الاتهام أو الاختلاق أمام السلطات المختصة، ولو كانت الشكوى أو الدعوى مجهولة الامضاء أو تحت اسم مستعار و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف اذا اتهم الشخص بجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذى يزيد أقصاه على عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا ترتب على الاتهام أو الاختلاف دون غيره حكم بالسجن لمدة تزيد على خمس سنين.فاذا حكم بالسجن المؤبد كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا حكم بالاعدام.

مادة 263 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اتهم نفسه كذبا بفعل يعتبر جريمة قانونا بالتصريح بذلك أمام السلطات المختصة ولو كان الاتهام بكتاب مجهول الإمضاء أو تحت اسم مستعار أو بالاعتراف أمام السلطة القضائية اذا تم ذلك الاتهام بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي ويعفى من العقاب فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 258.

مادة 264 

اذا تعلق الاختلاف أو الافتراء بفعل يعد مخالفة بمقتضى القانون كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهرا أو غرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

مادة 265 

من كان طرفا في قضية مدنية وحلف كذبا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن تضاف للحبس غرامة لا تجاوز مائة جنيه.

مادة 264 

كل من أدلى بشهادة أمام القضاء فأخفى الحقيقة أو أنكرها أو غيرها أو سكت عن كل أو بعض ما يعلمه من الوقائع التي سئل عنها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وإذا نجم عن الفعل حكم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كانت العقوبة الحبس وإذا صدر حكم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات فالعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أما اذا ترتب على الشهادة حكم بالسجن المؤبد فالعقوبة السجن.وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ترتب على الشهادة حكم بالإعدام.

مادة 270 

كل من ساعد بعد وقوع جناية أو جنحة شخصا يشتبه في أنه الفاعل أو ساعد شخصا مقبوضا عليه أو فارا من السجن على الاختفاء من تعقب السلطات أو ضلل التحقيقات الجارية في شأنه أما إيوائه أو باعدام ادلة الجريمة أو إخفائها أو بالإدلاء بمعلومات كاذبة أو بأية طريقة أخرى يعاقب بالعقوبة الاتية:

اذا كانت الجريمة التي وقعت أو قبض عليه فيها أو وضع في السجن من اجلها يعاقب عليها بالاعدام أو بالسجن المؤبد تكون العقوبة الحبس.

وإذا كانت تلك الجريمة يعاقب عليها بالسجن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين.

وفي الأحوال الاخرى تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة.

على الا تجاوز العقوبة الحد الاقصى المتحرر للجريمة نفسها.

وتطبق أحكام هذه المادة ولو لم يكن الشخص المساعد مسئولا أو ثبت عدم اقترافه للجريمة.

ولا تطبق العقوبة اذا ارتكب الفعل لمساعدة احد ذوي القربى.

مادة 272 

اذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في شأن مخالفات يعاقب الجانى بغرامة لا تزيد على جنيهين.

مادة 276

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه كل محام أو وكيل قضائي يزعم كذبا ان له نفوذا لدى القاضي أو عضو النيابة.أو الشهود أو الخبير أو المترجم ويأخذ بناء على ذلك من موكله لنفسه أو لغيره مالا أو منفعة أخرى أو وعدا بذلك في سبيل ما ادعاه من الحصول على مساعدة أحد المذكورين، وكذلك اذا ادعى بلزوم مكافآتهم.

مادة 279 

كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

واذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو كان متهما بجناية معاقب عليها باحدى هاتين العقوبتين كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

مادة 280 

كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

اذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام أو السجن المؤبد أو كان متهما في جناية معاقب عليها باحدى هاتين العقوبتين تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات·

وأما في الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس.

مادة 281 

اذا تمرد علانية عشرة أو أكثر من المسجونين أو المقبوض عليهم قانونا مجتمعين أو استعملوا العنف أو حرضوا المقبوض عليهم أو المسجونين الآخرين على التمرد أو اثارة الفتنة بأى وجه عوقبوا بالحبس مدة لا تقل عن سنة اذا رفضوا أو امتنعوا عن طاعة الانذار لهم بالعودة الى النظام.

وتزداد العقوبة بما لا يجاوز النصف اذا استغلت لارتكاب الفعل ظروف الزمان أو المكان أو الظروف الشخصية بحيث تعرقل المحافظة على النظام أو يحال دونها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات بالنسبة لمن تزعم التمرد أو نظمه أو رأسه.

مادة 291

كل من اعتدى علانية على الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة الرسمي بموجب دستور المملكة الليبية المتحدة أوفاه بألفاظ لا تليق بالذات الإلهية أو الرسول أو الأنبياء يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

مادة 292 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من انتهك حرمة القبور أو الجانبين أو دنسها أو أخل بنظام جنازة.

مادة 293 

يعاقب بالحبس كل من مثل بجثمان أو أعدمه أو أتلف جزءا منه أو شتت رفاته.

مادة 294 

يعاقب بالحبس كل من أخفى جثة أو جزءا منها أو أخفى رفاتها أو دفنها بغير اخبار الجهة المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقيق بشأنها.

مادة 296 

فقرة أولى، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من قام بقصد القتل بأفعال من شأنها تعريض السلامة العامة للخطر دون حالة الاعتداء على سلامة الدولة.

مادة 297 

كل من وضع النار عمدا في ملك الغير يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات.

ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل من وضع النار في ملكه إذا ترتب على الفعل حرق ملك الغير أو تعريض السلامة العامة للخطر.

مادة 298 

 فقرة ثانية – وفى حالة احداث غرق أو إغراق سفينة أو اسقاط طائرة أو إيقاع حادثة بالسكة الحديدية تكون العقوبة السجن إذا اقترن الفعل بتخريب المصابيح أو العلامات الاخرى أو بإزالتها أو إخفائها أو باستعمال علامات مضللة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التضليل.

مادة 299 

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أضرم النار في ملكه لمجرد الإضرار بملك الغير إذا نتج عن فعله تعريض ملك الغير لخطر حريق أو كارثة.
  2. وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أتلف أو أعطب إحدى المنشآت المعدة لجمع المياه أو تصريفها أو ما يقام لدرء خطر المياه أو غور الأرض أو صيرها غير صالحة، كل ذلك اذا ارتكب الفعل بنية الإضرار وترتب عليه خطر كارثة.
  3. فإذا نجم عن الفعل المنصوص عليه في إحدى الفقرتين السابقتين حريق أو كارثة أخرى كانت العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنوات.

مادة 300 

تزاد العقوبات المقررة في المادتين 297 و 299 بمقدار لا يجاوز النصف إذا ارتكب الفعل على أحد المباني أو المنشآت الاتية:

  1. المباني العمومية أو المعدة للاستعمال العام أو للعبادة أو النصب التذكارية أو المقابر أو ملحقاتها أو الغابات والاحراش.
  2. الأبنية المسكونة أو المعدة المسكنى أو المعامل أو ساحات العمل أو المحاجر أو المناجم أو الترع أو منشآت توزيع المياه أو ما إلى ذلك مما لجمع المياه أو تصريفها.
  3. السفن أو العائمات الأخرى أو الطائرات.
  4. محطات السكك الحديدية أو موانئ السفن أو مهابط الطائرات أو المخازن العامة أو مستودعات البضائع أو الغلال أو أكوام أو مستودعات المفرقعات أو المواد المحرقة أو الوقود.

مادة 303 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من قصر عمدا في وضع الوسائل أو الاجهزة أو العلامات المعدة للحيلولة دون وقوع كوارث العمل أو إصاباته.ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أزال تلك الوسائل أو الاجهزة أو العلامات أو أتلفها.

وإذا نجم عن الفعل كارثة أو اصابة كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.

مادة 304 

يعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى قطارات السكة الحديدية أو مركبات أخرى معدة لنقل الركاب مخالفا في ذلك اللوائح الخاصة بالنقل.

ويعاقب بنفس العقوبة الموظف المختص الذي أعطى الإذن مخالفا للوائح.

مادة 305 « فقرة أولى »

كل من سبب وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات·

مادة 306 

 فقرة أولى يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من سمم مياها أو مواد غذائية قبل توزيعها أو بلوغها المستهلك.

مادة 307 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أفسد أو غش أو قلد مياها أو مواد غذائية أو غيرها مما هو معد للاستهلاك العام قبل سحبها أو توزيعها أو الاتجار بها فصيرها خطرة على الصحة العامة.

وتكون العقوبة الحبس إذا وقع الغش أو التقليد على مواد طبية.

مادة 308 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 306 و 307 كل من حاز للتجارة أو عرض للبيع أو وزع للاستهلاك مياها أو مواد أو أشياء أخرى كان قد سممها أو غشها أو قلدها غيره بحيث أصبحت خطرة على الصحة العامة علمه بذلك وذلك إذا لم يكن شريكا في الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.

مادة 309 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حاز للتجارة أو عرض للبيع أو زرع للاستهلاك أو اعطى مواد غذائية خطرة على الصحة العامة دون أن تكون مقلدة أو مغشوشة مع علمه بذلك.

وتكون العقوبة الحبس اذا كان تحل الجريمة أدوية فاسدة أو معيبة.

مادة 310 

يعاقب بالحبس كل متجر بالمواد الطبية بترخيص أو بدونه إذا أعطاها بشكل أو صفة أو كمية لا تتفق مع توصيات الطبيب أو تختلف عن المعلن عنه أو المتفق عليه.

مادة 311 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من اتجر بالمواد المخدرة أو حازها للاتجار بها أو جلبها للغير أو زوده بها وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ست سنوات إذا بيعت تلك المواد أو سلمت الاشخاص دون الثامنة عشرة أو لأشخاص مرضى أو مصابين بعاهة عقلية أو اختلال عقلي أو لمدمني المواد المخدرة.

مادة 312 

كل من أعد محلا عاما أو خاصا أو سمح بإعداد محل من هذا القبيل لاجتماع أشخاص لتعاطي المخدرات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، إذا لم يشترك في الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويعاقب بالحبس كل من يتعاطى المواد المخدرة أو يحوزها بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

مادة 313 

كل من تسبب خطأ في حريق أو كارثة مما نص عليه في الفصل الأول من هذا الباب يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين·

وتكون العقوبة الحبس اذا كانت الكارثة غرقا أو لحقت بإحدى وسائل نقل الركاب كالسكك الحديدية والسفن والطائرات.

مادة 314 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسبب خطأ في وقوع خطر كارثة مما نص عليه في الفصل الأول من هذا الباب أو تغاضى عن خطر قائم.

مادة 315 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة تتراوح بين ثلاثين ومائة جنيه كل من قصر عن خطأ في وضع أجهزة الإطفاء أو الانقاذ أو النجدة ضد الكوارث أو إصابات العمل أو الوسائل الأخرى المعدة لذلك في موضعها أو أزالها أو صديرها غير صالحة للاستعمال.

مادة 316 

إذا ارتكبت خطأ إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 305 الى 310 يستبدل بعقوبة الإعدام الحبس لمدة أقصاها خمس سنوات وبعقوبة السجن المؤبد الحبس، وبعقوبة السجن الحبس لمدة أقصاها سنتان أو بعقوبة الحبس الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيها.

مادة 321 

فقرة ثالثة و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا أغار أعضاء العصابة بالسلاح على الارياف أو الطرق العامة.

مادة 323 

كل من ارتكب فعلا من أفعال التخريب أو السلب أو النهب يعاقب بالسجن اذا وقع الفعل لغرض غير الاعتداء على سلامة الدولة

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا وقع الفعل على أسلحة أو ذخائر أو مؤمن موجود فى مكان بيع أو إيداع.

مادة 328 

فقرة أولى تطبق أحكام المادتين السابقتين على الطوابع إذا ارتكب بشأنها الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين على أن تخفض العقوبة بمقدار النصف.

مادة 330 

كل من زور أو زيف تذاكر أو بطاقات أو شارات خاصة تسمح لحاملها بالعمل في إحدى الخدمات العامة أو الاستفادة بالخدمات التي تقدمها مرافق النقل العام أو غيرها من المرافق العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تتراوح بين عشرين جنيها ومائة جنيه.

مادة 331 

« فقرة أولى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات وعشرين جنيها كل من استعمل التذاكر أو البطاقات أو الشارات الخاصة المذكورة في المادة السابقة مع علمه بذلك دون أن يشترك في تزويرها أو تزييفها.

مادة 334 

كل من قلد أو غير خاتم الدولة أو الولاية المعد لختم أوراق الحكومة أو قلد أو غير الأختام أو العلامات الرسمية التي تستعملها المؤسسات أو المحال العامة للتصديق أو لإثبات الصفة الرسمية أو استعمل تلك الأختام أو العلامات المقلدة أو المغيرة دون أن يشترك في تقليدها أو تغييرها مع علمه بذلك يعاقب.بالسجن مدة لا تزيد على ست سنوات إذا تناول فعله خاتم الدولة أو الولاية وفي الحالات الاخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنين.

مادة 344 

اذا ارتكب الفعل المنصوص عليه فى المادة 341 أحد الافراد العاديين أو الموظف العمومي خارج مهامه الرسمية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

مادة 347 

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من استعمل وثيقة رسمية مزورة دون أن يشترك في تزويرها علمه بذلك.

وتطبق عقوبة الحبس على كل من استعمل وثيقة عرفية مزورة مع علمه بذلك دون أن يشترك في تزويرها إذا كان القصد من استعمالها تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر بآخرين.

مادة 348 

كل من أعدم أو أتلف أو أخفى وثيقة صحيحة رسمية يعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وتكون العقوبة الحبس اذا تعلق الفعل بأوراق عرفية وتوفر الغرض المبين بالمادة السابقة.

مادة 360 

 فقرة ثانية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ألف إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر بالمنشآت الزراعية أو الصناعية أو الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة·

مادة 365 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من عرض للبيع أو عمل بأى طريقة أخرى على ترويج منتجات صناعية في في الاسواق الوطنية أو الاجنبية بأسماء أو علامات وأمارات مميزة مقلدة أو محرقة فتسبب بذلك في الحاق ضرر بالصناعة الوطنية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كانت العلامات أو الإمارات المميزة محمية وفقا لاحكام القوانين الداخلية أو الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، ولا تطبق في هذه الحالة أحكام المادتين 338 و 339.

مادة 372 

« فقرة أولى » من قتل نفسا عمدا من غير سبق اصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن.

مادة 373 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قتل حفظا للعرض طفلا إثر ولادته مباشرة أو جنينا أثناء الوضع اذا كان القاتل هو الام أو أحد ذوي القربى.

ويكون عرضة للعقوبة ذاتها كل من اشترك فى الفعل وكان قصده الاوحد مساعدة أحد الأشخاص المذكورين في حفظ العرض·

وفي سائر الأحوال الاخرى يعاقب من اشترك فى الفعل بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

مادة 374 

كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى الى الموت، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات واما إذا سبق ذلك اصرار أو ترصد، كانت العقوبة السجن.

مادة 375 

من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنا أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها في الحال هى أو شريكها أو هما معا ردا للاعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته يعاقب بالحبس.

وإذا نتج عن الفعل اذى جسيم أو خطير للمذكورين في الظروف ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ولا يعاقب على مجرد الضرب أو الايذاء البسيط فى مثل هذه الظروف.

مادة 377 

من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين

فاذا ترتب على الفعل موت أكثر من شخص أو كان الجاني متعاطيا مواد مسكرة أو مخدرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تتجاوز أربعمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين.

مادة 378

كل من ضرب شخصا دون أن يسبب له مرضا يعاقب، بناء على شكوى الطرف المتضرر، بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.

مادة 379 فقرة أولى 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من أحدث بغيره أذى في شخصه أدى إلى مرض.

مادة 380 

يعد الإيذاء الشخصي جسيما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه اذا توافر أحد الطرفين الآتيين:

  1. داء إذا نجم عن الإيذاء مرض يعرض للخطر حياة المعتدى عليه أو يعرضه للعجز عن القيام بأعماله العادية مدة تزيد على أربعين يوما.
  2. إذا وقع الفعل على حامل ونجم عنه تعجيل الوضع.

مادة 381 

يعد الإيذاء الشخصي خطيرا ويعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا نشأ عن الفعل:

  1. مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه.
  2. فقد حاسة من الحواس أو إضعافها أضعافا مستديما.
  3. فقد أحد الأطراف أو الأعضاء أو اضعافه اضعافا مستديما أو فقد منفعته أو فقد القدرة على التناسل أو صعوبة مستديمة جسيمة في الكلام.
  4. تشویه مستديم في الوجه.
  5. اجهاض الحامل المعتدى عليها.

مادة 382

تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا حصل الإيذاء المنصوص عليها في المواد 379 و 380 و 381 مع سبق الإصرار أو الترصد أو باستعمال السلاح، أو إذا ارتكب الإيذاء ضد أحد الأصول.

مادة 384 

كل من تسبب خطأ في إيذاء شخصى للغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها وإذا كان الإيذاء بسيطا لا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.

مادة 386 

كل من اشترك في مشاجرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

وإذا قتل أحد الأشخاص نتيجة للمشاجرة أو لحق به أذى جسيم أو خطير يعاقب على مجرد الاشتراك في المشاجرة بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه.وتطبق العقوبة ذاتها إذا لحق القتل أو الأذى الشخصي المشاجرة مباشرة وكان ناتجا عنها.

مادة 387 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد على عشرة جنيهات كل من سيب شخصا معهودا اليه بحراسته أو رعايته إذا كان ذلك الشخص صغيرا أو عاجزا عن القيام بشئونه بنفسه لمرض في جسمه أو عقله أو الشيخوخة أو لاى سبب آخر.

وإذا نتج عن الفعل اذى شخصى للصغير أو العاجز كانت العقوبة الحبس أو غرامة لا تجاوز مائة جنيه وإذا ترتب عليه الموت كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

مادة 388 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من عثر على صغير سائب أو تائه تقل سنه عن عشر سنوات أو عثر على أى شخص آخر عاجز عن القيام بشئون نفسه لمرض في العقل أو الجسم أو لشيخوخته أو لاى سبب آخر ولم يبلغ السلطات عنه ويعاقب بنفس العقوبة كل من وجد شخصا ميتا أو يبدو أنه ميت أو وجد شخصا جريحا أو فى خطر ولم يقدم له المساعدة اللازمة أو لم يبلغ السلطات عنه.

مادة 489 

كل من سيب وليدا أثر ولادته مباشرة صيانة لعرضه أو عرض أحد ذوى قرباه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وإذا نجم عن الفعل الذى شخصى للوليد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وإذا مات نتيجة لتسييبه تكون العقوبة السجن الذى لا يزيد على خمس سنوات.

مادة 390 

كل من تسبب في إسقاط حامل دون رضاها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ست سنين.

مادة 391 

كل من تسبب في إسقاط حامل برضاها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وتطبق العقوبة ذاتها على المرأة التي رضيت بإسقاط جنينها.

مادة 392 

تعاقب الحامل التي تسبب إسقاط حملها بنفسها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

مادة 393 

إذا نتج عن الفعل المنصوص عليه في المادة 390 موت المرأة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وإذا نتج عنه أذى شخصى خطير تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات.

وإذا نتج عن الفعل المنصوص عليه فى المادة 391 موت المرأة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا نتج عنه أذى شخصى جسیم أو خطير تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

مادة 394 

إذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد المتقدمة صيانة لعرض الفاعل أو أحد ذوى قرباه تفرض العقوبات المبينة فيها مع تخفيضها بمقدار النصف.

مادة 395 

اذا ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 390 و 391 فقرة أولى و 393 شخص يزاول مهنة طبية تزاد العقوبة في شأنه بمقدار لا يجاوز النصف.

وفى حالة العود يحرم الفاعل من مزاولة المهنة الطبية مدة تساوى مدة المحكوم عليه بها.

مادة 397 

فقرة ثانية فإذا نتج عن الفعل أذى شخصى طبقت العقوبات المقررة في المواد 379 و 380 و 381 مع خفضها الى النصف وإذا نتج الموت كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز ثماني سنوات.

مادة 398 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس كل من أساء معاملة أحد أفراد اسرته أو صغير دون الرابعة عشرة أو أى شخص آخر خاضع لسلطته أو معهود اليه به لتربيته أو تثقيفية أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن.

وإذا نجم عن الفعل أذى شخصى زيدت العقوبة بقدر النصف عنه، فإذا نجم الموت كانت العقوبة السجن.

مادة 402 

في الأحوال المنصوص عليها في المواد 399 و 400 و 401 تسقط الجريمة إذا تنازل الزوج عن شكواه حتى ولو بعد النطق بالحكم نهائيا·

كما تسقط الجريمة بموت الزوج المعتدى عليه أو بانقضاء الزواج وذلك حتى بالنسبة للشريك في الزنا أو الخليلة أو أى شخص آخر اشترك في الجريمة فإذا كان قد صدر حكم بالادانة أوقف تنفيذ الحكم وانقضت آثاره الجنائية·

مادة 404 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من اخفى وليدا أو بدله لإعداد وثيقة الولادة أو أدلى بأقوال كاذبة لادارة تسجيل المواليد أو أعدم أو غير بيانات الوليد الشخصية أو تسبب في اثبات ولادة مزعومة في سجلات الإدارة المذكورة.

مادة 405 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من أودع طفلا شرعيا أو طبيعيا معترفا به ملجأ لقطاء أو أى مكان آخر من مؤسسات البر أو قدمه الى مثل هذه الجهات مخفيا البيانات الحقيقية عنه.

مادة 406 

يعاقب بالحبس كل من خطف قاصرا أتم الرابعة عشرة من والده أو وصيه أو أبي تسليمه رغم إرادة والده أو الوصي اذا وقع الفعل برضا القاصر.

فإذا وقع الفعل على طفل تقل سنه عن الرابعة عشرة أو على مصاب بعاهة في العقل ولو مع تمكن هذا الاخير من الهرب ممن كانت له حراسته أو مراقبته فتطبق أحكام المادة 328 من هذا القانون.

مادة 407

  1. كل من واقع آخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات.
  2. وتطبق العقوبة ذاتها على من واقع ولو بالرضا صغيرا دون الرابعة عشرة أو شخصا لا يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم فإذا كان المجني عليه قاصرا أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
  3. وإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة.

مادة 408 

  1. كل من هتك عرض انسان باتباع احدى الطرق المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
  2. وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكب الفعل ولو بالرضا مع من كانت سنه دون الرابعة عشرة أو مع شخص لا يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم فإذا كانت سن المجنى عليه بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
  3. وإذا كان الفاعل أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.

مادة 409 

يعاقب بالحبس كل من حرض صغيرا دون الثامنة عشرة ذكرا كان أو انثى على الفسق والفجور أو ساعده على ذلك أو مهد أو سهل له ذلك أو آثاره بأية طريقة لارتكاب فعل شهواني أو ارتكبه أمامه سواء على شخص من نفس الجنس أو من الجنس الآخر.

 وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني ممن ورد ذكرهم في المادة 407.

مادة 410 

في غير الأحوال المبينة فى المادتين 407 و 408 كل من واقع أو هتك عرض انسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس اذا افتضح الفعل أو ضبط متلبسا به في مكان عام.

مادة 411

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف امرأة غير متزوجة أو استبقاها بالعنف أو التهديد أو الخداع بقصد الزواج منها

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الفعل ضد انتي غير متزوجة يتراوح عمرها بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة

وتطبق العقوبة ذاتها ولو ارتكب الفعل بالرضا اذا كانت الانثى دون الرابعة عشرة أو كانت مريضة العقل أو عاجزة عن المقاومة.

مادة 415 

فقرة أولى كل من أغوى قاصر أو مختل العقل على الدعارة ارضاء الشهوة الغير أو سهل له ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائتى جنيه.

مادة 417 

كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها رجلا كان أو امرأة على ما تكسبه امرأة من الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

مادة 418 

 فقرة أولى كل من ارغم امرأة بالقوة أو التهديد على النزوح الى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل فيه للدعارة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين مائتي وخمسمائة جنيه.

مادة 428 

  1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف انسانا أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أى وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو الخداع.
  2. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا ارتكب الفعل:
  • أ ضد أحد الأصول أو الفروع أو الزوج.
  • ب من موظف عمومي متعديا في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته.
  • ج إذا وقع الفعل للحصول على كسب مقابل إطلاق السراح فإذا حقق الجاني غرضه كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات.

مادة 429 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أرغم الغير بالعنف أو بالتهديد على إتيان فعل أو احتماله أو على عدم القيام به.

ويعاقب بالحبس إذا كان التهديد موجها لارغام الغير على إتيان فعل يكون جريمة، أو كان التهديد كتابة فإذا حصل الجاني على نفع غير مشروع اضرارا بالغير تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.

و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب العنف أو التهديد باستعمال السلاح أو قام به عدة أشخاص متعصبين أو شخص متنكر.

مادة 430 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من هدد الغير بإنزال ضرر غير مشروع به ولا تقام الدعوى الا بشكوى الطرف المتضرر.

وإذا كان التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإنشاء أمور مخدشة بالشرف أو بأحد الأشكال المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.

مادة 438 

فقرة أخيرة وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز أربعين جنيها إذا وقع الاعتداء بإسناد واقعة معينة.

مادة 439 

فقرة أولى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من اعتدى على سمعة أحد بالتشهير به فی غیر حضوره لدى عدة أشخاص، وذلك فى غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 443 

لا يعاقب الشخص إذا كان قد ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 438 و 439 وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه.

مادة 444 

كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره يعاقب بالحبس ويعد من الأموال المنقولة في حكم قانون العقوبات الطاقة الكهربائية وجميع أنواع الطاقة ذات القيمة الاقتصادية.

مادة 445 

يعاقب بالحبس كل من اختلس شيئا من أمواله الخاصة المثقلة بحق انتفاع أو بتأمين عيني أو بحق حبس أو أعدمه أو أتلفه أو بدده أو أعطيه أو صيره غير صالح للانتفاع به كليا أو جزئيا.

مادة 446 

تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها:

  1. اذا حصلت السرقة بطريقة التسلل الى بناء أو مكان آخر مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته أو من أحد المحلات المعدة للعبادة.
  2. اذا حصلت السرقة باستعمال العنف ضد الأشياء أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
  3. اذا حصلت السرقة ليلا.
  4. اذا حصلت السرقة في طريق عام خارج المدن والقرى.
  5. اذا ارتكبت السرقة باساءة استعمال علاقة مساكنة أو ضيافة.

وتكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه:

  1. إذا ارتكب الجريمة خادم ضد مخدومه أو مستخدم أو عامل او صانع في مخزن من استخدمه أو مستودعه أو حانوته أو فى المحل الذي يعمل فيه عادة.
  2. إذا ارتكبت الجريمة من أحد المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى وسيلة نقل اخرى أو من أى شخص آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم اذا كانت الأشياء المذكورة قد سلمت إليهم بصفتهم السابقة.
  3. اذا وقعت السرقة على منقولات موجودة في إدارات أو منشآت عامة أو كانت معروضة بحكم الضرورة أو العادة اعتمادا على الثقة العامة أو معدة لخدمة أو مصلحة عامة·
  4. إذا كان الجاني يحمل – وقت ارتكاب السرقة – سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
  5. اذا حصلت السرقة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، أو ارتكبها شخص واحد منتحلا صفة الموظف العمومي.
  6. اذا وقعت السرقة على ثلاثة رؤوس أو أكثر من المواشي مجتمعة في قطيع في قطيع على ثلاثة رؤوس من البقر أو الخيل أو الابل ولو لم تكن مجتمعة.

مادة 447 

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب سرقة مع توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل خمسين جنيها ولا تزيد على مائة وخمسين جنيها اذا ارتكبت السرقة مع توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة أو ظرف أو أكثر من هذه الظروف مع ظرف أو أكثر من الظروف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة.

مادة 448 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها بناء على شكوى الطرف المتضرر اذا حصلت السرقة:

  1. داء لاستعمال الشيء المسروق استعمالا مؤقتا إذا رد حالا بعد استعماله.
  2. أو على أشياء ذات قيمة تافهة لسد حاجة ماسة.
  3. أو عن طريق قطف السنابل من سوقها أو التقاط ما تبقى على الأرض بعد حصادها إذا كان لم يجمع بأكمله.

ولا تطبق هذه الأحكام إذا توافر ظرف من الظروف المبينة في البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة الأولى من المادة 446.

مادة 449 

اذا استولى أحد الشركاء أو الورثة على المال الشائع بينهم باختلاسه من حائزه لتحقيق نفع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس.

ولا يعاقب الفاعل إذا وقع الفعل على أشياء مثلية مادامت قيمة الشيء لا تتعدى نصيبه.

مادة 450 

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتين كل من استولى على منقول مملوك لغيره بطريق الإكراه.

وتطبق العقوبة ذاتها إذا استعمل الإكراه بعد إتمام السرقة مباشرة لضمان حيازة الشيء المسروق أو للهرب.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 12 سنة اذا توافر مع الإكراه ظرف أو أكثر من الظروف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 446، وتكون العقوبة السجن اذا توافر مع الاكراه ظرف أو أكثر من الظروف المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة.

مادة 457 

كل من اتلف أو بعثر أو أفسد مالا منقولا أو غير منقول أو صيره غير نافع كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وتقام الدعوى بناء على شكوى الطرف المتضرر.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتوقف الدعوى شكوى الطرف المتضرر إذا اقترن الفعل بأحد الظروف الاتية:

  1. استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم.
  2. وقوعه على مبان عامة أو معدة للاستعمال العام أو لإقامة شعائر دينية أو على الأشياء المبينة فى البند 3 من الفقرة الثانية من المادة 446.
  3. وقوعه على منشآت معدة للرى.
  4. وقوعه على الكروم أو أشجار الفاكهة أو مزارعها أو على الاحراش أو الغابات أى على المستنبتات.

مادة 461 

كل من حصل على نفع غير مشروع لنفسه أو للغير اضرارا باخرين باستعمال طرق احتيالية بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حتى التصرف فيه أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل اضرارا بالدولة أو بأية هيئة عمومية أخرى.

مادة 462 

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل من أعطى بسوء نية صكا شيك لا يتقابله رصيد قائم قابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الصك أو سحب بعد اعطاء الرصيد كله أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفى بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه عن سوء نية بعدم الدفع ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أصدر صكا خاليا من الاسم أو من أمر الدفع بدون قيد أو من ذكر المصرف المسحوب عليه أو من تاريخ أو مكان الإصدار أو أصدره بتاريخ كاذب أو جعل نفسه المسحوب عليه ما لم يكن الصك مسحوبا على منشآت مختلفة تابعة للساحب، كل ذلك إذا كان الفاعل سيء النية·

مادة 463 

كل من انتهز فرصة احتياج شخص لم يبلغ الحادية والعشرين أو ضعفه او هوى في نفسه أو عدم خبرته أو استغل ضعفا أو مرضا في عقل شخص أو عيبا في نفسه وحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو مصالح الغير بغية الحصول على نفع لنفسه أو للغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرين جنيها ومائة جنيه.

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ستة أشهر وغرامة بين 50 جنيه و200 جنيه اذا كان الجانى معهودا اليه بحراسة المجنى عليه أو ولايته.

مادة 466 

لا تقام الدعوى على من يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ضد الزوج أو أحد الأصول أو الفروع إلا بناء على طلب المجني عليه و للمجني عليه أن يتنازل عن الدعوى في أية حالة كانت عليها، وله أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت

ولا تطبق أحكام هذه المادة على الجرائم المنصبة على الأموال إذا استعمل العنف ضد الأشخاص في ارتكابها.

مادة 471 « فقرة أولى » 

كل من حصل منه لغط أو ضجيج أو أساء استعمال أية وسيلة من وسائل نقل الصوت أو تكبيره أو حرض الحيوانات على إحداث ضجيج وكان من شأن ذلك مضايقة الناس في أعمالهم أو إقلاق راحتهم أو التشويش على الحفلات أو المحلات العامة أو منشآت الترفيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

مادة 472 

كل من تسبب في مضايقة الغير أو اقلاقهم في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور أو ضايقهم أو أقلقهم باستعمال التليفون أو استعمله لاى سبب ذميم آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لاتجاوز عشرين جنيها.

مادة 477 

كل من صنع أسلحة أو جلبها إلى ليبيا أو صدرها منها أو عرضها بأية طريقة للبيع أو حملها للتجارة أو الصناعة وكان ذلك دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.

مادة 478

كل من كانت في حيازته أسلحة أو ذخيرة ولم يبلغ السلطات عنها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرين جنيها.

مادة 480 

كل من حمل سلاحا خارج مسكنه أو ملحقاته دون ترخيص من السلطات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وغرامة لا تجاوز 50 جنيها.

وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز مائة جنيه إذا ارتكب الفعل في مجتمع أو محفل أو إذا ارتكب ليلا فى حي مأهول.

مادة 482 

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات كل من صدر منه فعل من الأفعال الآتية وإن كان مرخصا له فى حمل السلاح

  1. تسليم السلاح الصغير دون الرابعة عشرة أو لشخص غير مرخص له بحمل السلاح أو ترك أحد هؤلاء يحمله.
  2. التقصير في حراسة الاسلحة للحيلولة دون أن يحصل عليها بسهولة أحد الأشخاص المذكورين في البند السابق.
  3. حمل بندقية معبأة في مجتمع أو محفل·

مادة 485 

كل من قصر في وضع العلامات أو الحواجز التي تلزم القوانين أو اللوائح بوضعها في الممرات العامة لمنع الاخطار عن الناس أو أزال تلك العلامات أو الحواجز أو اطفأ مصابيح التنبيه الى الخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين جنيها اذا كانت العلامات أو الحواجز المذكورة قد وضعت بمعرفة جهة عامة أو كانت المصابيح معدة للانارة العامة·

مادة 490 

كل من كان موكولا إليه رعاية معتوه أو صغير دون السابعة فأهمل في رعايته فأفلت منه ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك في الحال يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

مادة 492 « فقرة أولى » 

كل من أعد العدة فى محل عام أو مفتوح للجمهور للعب القمار أو هيأ مكانا لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.

مادة 493 

كل من فوجيء في محل عام أو مفتوح للجمهور وهو يلعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة جنيهات.

مادة 504 

كل من باع أو سلم لشخص يشتبه في صفته أدوات فتح أو صنع له على نماذج أو اشكال مجسمة مفاتيح أيا كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

مادة 505 

فقرة أولى كل من اشترى او استلم على أى وجه أشياء يشتبه من وصفها أو حالة من عرضها أو من ثمنها في أنها محصلة من جريمة دون أن يتحقق أولا من مشروعية مصدرها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر.

مادة 506 

كل من حاز للقيام بأعماله التجارية أو كان لديه في متجر مفتوح للجمهور مقاييس أو موازين تختلف عن المقررة قانونا أو استعمل مقاييس أو موازين دون مراعاة مقتضيات القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها.