Skip to main content

قانون رقم 46 لسنة 1973 م بتقرير معاشات ومساعدات لضحايا العدوان الصهيوني على الطائرة المدنية العربية الليبية

18 أغسطس 1973

قانون رقم 46 لسنة 1973 م بتقرير معاشات ومساعدات لضحايا العدوان الصهيوني على الطائرة المدنية العربية الليبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذى الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس1967 م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي،

مادة 1 

  1. يصرف لأسر ضحايا العدوان الصهيوني على الطائرة المدنية العربية الليبية من الموظفين الوطنيين على اختلاف طوائفهم وعمال الأجر اليومى بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة معاش شهرى يساوى آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه رب الأسرة.
  2. ويصرف المعاش للمستحقين عن الموظف أو العامل وتحدد أنصبتهم فيه وفقاً للجدول رقم 2 الملحق بقانون التقاعد – على أنه بالنسبة إلى الحالات رقم 1، 3، 4،، 6، 7 من الجدول يصرف القدر الذي يؤول الى الحكومة الى المستحقين فيه كل بنسبة استحقاقه.

مادة 2 

  1. يصرف معاش شهري قدره عشرة دنانير لكل فرد من أفراد أسر الضحايا الوطنيين من غير المشار إليهم في المادة السابقة الذين كان يعولهم رب الأسرة.
  2. ويشترط لاستمرار صرف المعاش لكل مستحق عدم وجود دخل لديه يساوى المعاش المقرر له أو يزيد عليه وفق ما تسفر عنه نتائج البحث الاجتماعي.

مادة 3 

تسرى فيما يتعلق بتحديد المستحقين للمعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادتين السابقتين وإيقاف صرفه الأحكام المنصوص عليها في الباب السادس من قانون التقاعد المشار إليه·

مادة 4 

تصرف مساعدة مالية قدرها الف دينار لكل اسرة من أسر الضحايا الذين لا تسرى عليهم أحكام المادة الاولى من هذا القانون سواء كانوا وطنيين أو أجانب كما يصرف مبلغ خمسمائة دينار لكل من المصابين الذين هم على قيد الحياة.

مادة 5 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول مارس 1973م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 19 رجب 1393هـ 
  • الموافق 18 أغسطس 1973 م
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.