Skip to main content

قانون رقم 46 لسنة 1971 م بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية

2 يوليو 1971

قانون رقم 46 لسنة 1971 م بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

الباب الأول أحكام عامة 

مادة 1 

الجمعية التعاونية الزراعية هي جماعة شعبية تقوم على مبادئ التعاون الاساسية، وتتكون من الأشخاص المشتغلين بالزراعة أو الذين لهم مصالح مباشرة مرتبطة بها أو المنتجين فى المجالات المتصلة بها، وهى تعمل على رفع مستوى الزراعة انتاجياً وتسويقياً بهدف تحقيق مزايا اقتصادية واجتماعية لأعضائها في حدود الخطة العامة للدولة.

مادة 2 

يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها ومقرها على ألا يتضمن اسم أحد من أعضائه أو غيرهم.

مادة 3

تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد أن يتم شهر عقد تأسيسها، ونظامها· وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها·

مادة 4 

تحدد منطقة عمل لكل جمعية، ولا يجوز أن تنشأ في المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد الا بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 5 

يتكون البنيان التعاوني الزراعي من :

  1. الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية وهي الجمعيات التي ينشئها الأفراد على مستوى القرية أو المدينة، والجمعيات التعاونية الزراعية المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970م المشار إليه.
  2. الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة التي تنشأ على مستوى المحافظة من الجمعيات المحلية التي تعمل في نطاق المحافظة.
  3. الاتحاد التعاونى للجمعيات التعاونية الزراعية، ويشكل على مستوى الجمهورية من الجمعيات المشتركة ومن الجمعيات النوعية المشار إليها فى المادة 11.

مادة 6 

يجب أن يوضع لكل جمعية نظام مكتوب، موقع من الأعضاء المؤسسين، وأن ينص فيه على فتح باب عضويتها لكل من تتوافر فيه شروط العضوية، والا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ويجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية :

  1. اسم الجمعية، والغرض منها، ومنطقة عملها، ومقرها.
  2. اسم كل من الأعضاء المؤسسين.
  3. تكوين رأس المال وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها وأقصى ما يجوز أن يملكه العضو من أسهم.
  4. شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم، ومدى مسئوليتهم وشروط فصلهم وانسحابهم وسقوط عضويتهم.
  5. عدد أعضاء مجلس الإدارة، ومدته واختصاصاته، وكيفية اجتماعه، وطريقة انتخاب أعضائه ونظام الجلسات واللجان.
  6. اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها، ومواعيد انعقاد جلساتها، والنصاب القانونى لصحة انعقادها
  7. طريقة معاملة غير الأعضاء.
  8. السجلات والدفاتر الحسابية التي تمسكها الجمعية.
  9. طريقة تحضير الحسابات الختامية والمصادقة عليها.
  10. تكوين المال الاحتياطي بأنواعه، وتوزيع الأرباح، وتسوية الخسائر.
  11. قواعد تعديل نظام الجمعية وكيفية حلها واندماجها وتصفية أموالها.

ويجوز بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وضع نظام نموذجي للجمعيات الزراعية، تسترشد به هذه الجمعيات عند وضع نظمها.

مادة 7 

تتكون الجمعية التعاونية الزراعية المحلية من عشرة أعضاء على الأقل وتبين اللائحة التنفيذية شروط عضوية الجمعية وأسباب زوالها واستثناء من أحكام القانون رقم 123 لسنة 1970م المشار إليه، يجوز أن يشترك في عضوية الجمعية المنشأة وفقاً لأحكامه من يشتغل بالزراعة أو من له مصالح متصلة بها، بصرف النظر عن مقدار ما يملكه من الاراضى الزراعية، وذلك في الحالة التي لا توجد بها فى القرية أو المدينة جمعية تعاونية زراعية أخرى.

مادة 8

لا يجوز تعديل نظام الجمعية بما يترتب عليه مخالفة هذا القانون أو لوائحه، أو فقدان الجمعية بصفتها التعاونية الزراعية، وكل تعديل في النظام لا يعمل به الا من تاريخ شهره.

مادة 9 

تسرى الأحكام الخاصة بالجمعيات المنصوص عليها في هذا القانون على الجمعيات المشتركة والاتحاد وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بهما، على أنه يجوز أن يقرر مجلس الوزراء عدم سريان بعض الأحكام الخاصة بالجمعيات على الجمعيات المشتركة أو الاتحاد كلما اقتضت ذلك طبيعة تكوينها وعملها.وتتمتع الجمعيات المشتركة والاتحاد بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.

الباب الثاني نشاط الجمعيات الزراعية

مادة 10 

تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها فى إطار الخطة العامة للدولة يلتزم أعضاؤها بتنفيذه، ويبين نظامها الجزاءات المترتبة على الإخلال به.

مادة 11 

تباشر الجمعية نشاطها فى جميع مجالات الانتاج الزراعي ومراحله المتعاقبة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها حاجات أعضائها و منطقة عملها، وتقوم بصفة خاصة بما يأتي :

  1. الإسهام في تنفيذ خطط الدولة فى تنظيم زراعة الأرض وتحسين الاستغلال الزراعي بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة·
  2. تنظيم حصول الأعضاء على القروض العينية والنقدية اللازمة للزراعة واستغلال الأرض.
  3. توفير الآلات الزراعية الحديثة وتنظيم انتفاع الاعضاء بها.
  4. دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاون مع أجهزة الدولة.
  5. ادارة واستغلال الأراضي التي يعهد بها إليها من الاشخاص الاعتبارية والافراد.
  6. انشاء المزارع النموذجية لتربية الحيوان والدواجن وتوزيع السلالات النقية.
  7. المساهمة في أداء الخدمات العامة والاجتماعية.
  8. مباشرة الاختصاصات الاخرى المخولة لها طبقاً للقوانين واللوائح.

ويجوز أن تنشأ جمعيات نوعية تقوم على غرض واحد من هذه الأغراض.

  1. معاونة الجمعيات التعاونية الزراعية في تحقيق أغراضها وبصفة خاصة عمليات الإقراض والتوريد والتسويق.
  2. العمل على إنهاء ما قد ينشأ بين الجمعيات من خلافات.
  3. إجراء البحوث والدراسات التعاونية ونشرها واستخلاص النتائج منها.
  4. التنسيق بين القطاع التعاونى الزراعى وسائر القطاعات التعاونية الاخرى.
  5. الإشراف على الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 123 لسنة 1970م المشار إليه.

الباب الثالث إدارة الجمعية

الفصل الأول الجمعية العمومية

مادة 15 

الجمعية العمومية هي السلطة العليا فى كل جمعية تعاونية، ويخضع الأعضاء لقراراتها ما دامت متفقة مع القانون.

مادة 16 

تتكون الجمعية العمومية للجمعيات المحلية من جميع الاعضاء المساهمين فيها.

وتتكون الجمعية العمومية للجمعيات المشتركة من ممثلي الجمعيات المحلية المنتمية إليها وذلك بواقع عضوين عن كل جمعية ينتخبهم مجلس إدارتها من بين أعضائه وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المشتركة.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية ومواعيدها وإجراءاتها والجزاءات التي توقع على الأعضاء بسبب تخلفهم عن حضور الاجتماعات.

مادة 17 

لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد.

 ويجوز للعضو في حالة المرض أو السفر أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر في حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن ينوب العضو في التصويت عن أكثر من عضو واحد.

مادة 18 

تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية بعد تمام شهرها للنظر في المسائل الآتية :

  • أ- اعتماد مصاريف التأسيس·
  • ب- إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية.
  • ج- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
  • د- اقرار النظام الداخلي.

ويتولى رئاسة الجمعية العمومية فى هذه الحالة أكبر الأعضاء سناً.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية الأولى، وميعاد انعقادها، وإجراءاته، وشروط صحة انعقادها وقراراتها.

مادة 19 

تعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل خلال السنة،وذلك في مدى الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على دعوة من مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الأعمال ويجب أن يتضمن جدول الأعمال الموضوعات الآتية:

  • أ- التصديق على تقارير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات ودراسة تقارير الجهة الإدارية المختصة واعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر واعتماد مشروع توزيع الفائض.
  • ب- تحديد وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية.
  • ج- النظر في فصل من تنطبق عليه إحدى حالات فصل أعضاء الجمعية.
  • د- النظر فى إسقاط عضوية مجلس الادارة، ممن تنطبق عليه إحدى حالات الإسقاط·
  • ه- اعتماد مشروع خطة العمل للسنة الجديدة في ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية.
  • و- انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
  • ز- النظر فيما يضاف الى جدول الأعمال بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية.

مادة 20 

اذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية خلال الثلاثة أشهر المشار إليها فى المادة السابقة انعقدت الجمعية بحكم القانون في يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول من الشهر الرابع لانتهاء السنة المالية.وتتولى الجهة الإدارية التنبيه إلى ميعاد انعقاد الجمعية.

مادة 21 

يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك دعيت الجمعية للانعقاد مرة ثانية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها الأول، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى دعيت الجمعية للمرة الثالثة فى اليوم السابع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون انعقادها صحيحاً في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 22 

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى كلما كان ذلك ضرورياً لمصلحة الجمعية، ويكون ذلك بناء على طلب من الجهة الادارية المختصة أو الاتحاد أو مجلس الإدارة أو ربع أعضاء الجمعية العمومية.

وتتولى الجمعية العمومية غير العادية النظر في المسائل الآتية :

  • أ- تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء.
  • ب- طرح الثقة بمجلس الادارة كله أو بعضه.
  • ج- تعديل النظام الداخلي.
  • د- الاندماج في جمعية أخرى.
  • ه- حل الجمعية وتصفيتها.
  • و- تعرض الجمعية لأخطار طارئة.

مادة 23 

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور ثلثى الاعضاء على الاقل، فاذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً، ولا يكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين، ولا تكون القرارات نافذة بالنسبة للبنود ج، د، ه من المادة السابقة إلا بعد شهرها.

مادة 24 

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الادارة الحاضرين سنا، وعند غياب أعضاء مجلس الادارة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى الرئاسة.

مادة 25 

يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد ولجنة المراقبة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بأسبوعين على الأقل بإيفاد مندوبين عنها لحضور الاجتماعات والاشتراك فى المداولة دون أن يكون لهم حق التصويت.

ولا تكون قرارات الجمعية العمومية نافذة المفعول إلا بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغها للجهة الادارية المختصة دون أن تعترض عليها.

الفصل الثاني مجلس الإدارة

مادة 26 

مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية للجمعية ويؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السرى، فإذا امتد نشاط الجمعية المحلية ليشمل أكثر من قرية أو مدينة تعين أن يشمل مجلس الإدارة ممثلين لهذه الجهات، ويتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية المشتركة عضو واحد على الأقل من كل جمعية محلية، كما يتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للجمعيات الزراعية عضو واحد على الأقل من كل جمعية مشتركة ولوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يعين عدداً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لا يجاوز عددهم ثلث مجموع أعضاء المجلس.

مادة 27 

تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ومدة العضوية على ألا تتجاوز ثلاث سنوات، كما تبين طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة الانعقاد والقرارات.

مادة 28 

ينتخب مجلس الادارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق.

مادة 29 

لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يصدر قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة لا تزيد على سنة عند بداية إنشائها.

مادة 30 

يشترط فيمن يكون عضواً بمجلس الإدارة ما يأتي :

  • أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية وبحقوقه المدنية والسياسية.
  • ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • ج- أن يكون مسدداً ما عليه من ديون أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو المصرف الزراعي.
  • د- ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية وتتعارض مع
  • مصالحها.
  • هـ- أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشيح باستثناء مجلس الادارة الاول.
  • و- أن تكون إقامته الدائمة في منطقة عمل الجمعية.
  • ز- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
  • ح- أن يكون ممن يتعاملون مع الجمعية، على ألا يكون متعاقداً أو مرتبطاً مع الجمعية بعقد أو تعامل تقوم معه شبهة استغلال

النفوذ.

  • ط- الا يكون عضواً في مجلس ادارة جمعية تعاونية زراعية أخرى من ذات المستوى.
  • ى- ألا تكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس ما لم تكن قد مضت سنتان على إسقاط هذه العضوية

ولا يجوز أن يشترك فى عضوية مجلس إدارة الجمعية الواحدة عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.

مادة 31 

يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العمومية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي :

  • أ- رسم السياسة العامة التي تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها في إطار الخطة المقررة لها.
  • ب- الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين العاملين بها والرقابة عليهم.
  • جـ- تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتهم ومتابعة

أعمالها.

  • د- إعداد الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية.
  • هـ – إعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو خسائر والمشروعات الجديدة التي يرى المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية فى السنة المالية وعرض هذا التقرير على الجمعية

العمومية.

  • و- مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد بها من ملاحظات والعمل على إصلاح وازالة ما تكشف عنه

من أخطاء أو مخالفات.

  • ط- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
  • ك- تحديد قيمة السلف المستديمة والمؤقتة وتعيين من يتولى الصرف منها على الأوجه اليومية اللازمة لسير العمل في الجمعية ومراقبة الصرف ومراجعة مستنداته.

مادة 32 

يكون لكل جمعية مدير أو مشرف مسئول يعينه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، ويكون مسئولا أمام مجلس الادارة عن تنفيذ قراراته.

مادة 33

  1. تسقط العضوية في مجلس الادارة بحكم القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون أو تكرر تخلفه عن حضور جلسات مجلس الإدارة أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس·
  2. كما تسقط العضوية بقرار من الجمعية العمومية في الحالات الآتية :
  • أ- العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو اختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها.
  • ب- استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة في أداء الخدمات.
  • ج- تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة أو شخصية.
  • د- عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذي يعينه لذلك الاتحاد أو مجلس الادارة أو الجمعية أو الجهة الادارية.

مادة 34 

يجوز بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح مسبب من الجهة الادارية المختصة وبعد إجراء تحقيق كتابي حل مجلس الادارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

وينشر هذا القرار بالطريقة التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذى شأن أن يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرة اختصاصها مقر الجمعية التعاونية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً.

مادة 35 

اذا انتهت العضوية في مجلس الإدارة لأي سبب من الاسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من كان قد حصل في الانتخاب على أكثر الأصوات فإن لم يوجد دعيت الجمعية العمومية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويته ولنهاية مدته.

مادة 36

يعين وزير الزراعة والاصلاح الزراعى مجلس ادارة مؤقت تكون له اختصاصات مجلس الادارة الحالى وذلك فى حالة حل المجلس القائم وفقاً لحكم المادة 34 أو اسقاط العضوية عن عضو أو أكثر وفقاً لحكم المادة المذكورة اذا كان من شأن هذا الإسقاط نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد اللازم لصحة قراراته.

وتجتمع الجمعية خلال شهرين من تاريخ الحل لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت.

الباب الرابع النظام المالي للجمعيات

مادة 37 

  1. يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم تدفع قيمتها بالكامل على ألا يتجاوز مجموع الأسهم التي يشترك بها أى عضو فى أى وقت %20% من مجموع الأسهم التي أصدرتها الجمعية.
  2. ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن جنيه واحد.
  3. ولا يجوز توزيع أية فائدة عن الأسهم المدفوعة فى رأس المال.

مادة 38 

تحدد اللائحة التنفيذية نظام الاكتتاب فى رأس المال وكيفية الوفاء واستردادها، والنزول عنها، كما تحدد كيفية الاكتتاب بقيمة الأسهم في الأسهم التي تصدرها الجمعيات المشتركة، والاتحاد وشروط هذا الاكتتاب وقيمته.

مادة 39 

تتكون موارد الجمعية من :

  1. عائد المشروعات التى تقوم بها والأراضي الزراعية التي تستغلها.
  2. ما تخصصه لها الدولة ووحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة من مبالغ لدعم عملها.
  3. ما تحصل عليه من قروض من الدولة والمصارف والمؤسسات الوطنية.
  4. الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراض الجمعية.

مادة 40 

يجوز للجمعية إنشاء صندوق ادخار يجري استثمار حصيلته لصالح الأعضاء.

وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذا الصندوق.

مادة 41 

يتكون الاحتياطي من :

  • أ- الاحتياطي القانوني بنسبة 20٪ على الاقل.
  • ب- ما تقرره الجمعية العمومية من مخصصات أو احتياطات أخرى وفقاً للنظام.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال توزيع الاحتياطي القانوني على الأعضاء كما لا يجوز التصرف فيه إلا في حالة تعرض الجمعية الخطر جسيم يهدد كيانها وبعد موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وتصديق الجهة الادارية المختصة ويجوز استثماره بقرار من الجمعية المذكورة فى أوجه الاستثمار التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 42 

يوزع الفائض الصافي فى نهاية العام بعد خصم العائد الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء على النحو التالي :

  • أ- %20 على الأقل لتكوين الاحتياطى القانونى، ويجوز الكف عن الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي ثلاثة أمثال رأس مال الجمعية.
  • ب- 15٪ على الأكثر كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة طبقاً لما تقرره الجمعية العمومية.
  • ج- 15 ٪ على الأقل للخدمات العامة والاجتماعية والخيرية في منطقة عمل الجمعية وذلك بالتنسيق مع جهة الإدارة المحلية المختصة·
  • د – 5 ٪ التدريب التعاونى فى منطقة عمل الجمعية أو داخل المحافظة التابعة لها·
  • هـ- 10 ٪ على الأكثر كمكافأة للعاملين بالجمعية طبقاً للنظام الداخلي لكل جمعية ويصدر بتوزيعها قرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
  •  و- يوزع باقي الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائداً لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية بحيث لا يقل عن 35 ٪ من صافى الفائض ويجوز بقرار من الجمعية العمومية تخصيص ما لا یزید على ثلث هذا العائد للمشروعات التي تقوم بها الجمعية او التي تساهم فيها بمنطقة عملها.

مادة 43

يخصص الفائض الناتج عن عمليات الجمعية مع غير الأعضاء للخدمات التي تقوم بها الجمعية في منطقة عملها وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية.

مادة 44 

لا يجوز توزيع أى عائد من صافى الفائض إذا كانت قد لحقت بالجمعية في السنة أو السنوات الماضية خسائر ترتب عليها عجز في الاحتياطي أو في رأس المال إلا بعد تغطية العجز في رأس المال والاحتياطي.

مادة 45 

تبدأ السنة المالية الجديدة للجمعية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التى تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى نهاية السنة المالية للدولة.

مادة 46 

على الجمعية إيداع أموالها النقدية باسمها الذى أشتهرت به في المصرف الزراعي·

مادة 47 

يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول يجيء في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة

وللجمعيات الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري ويصدر الأمر بالحجز من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 48 

على كل جمعية أن تمسك حساباً مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها أو الغير ويكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به تحت يده، وتكون القيود الواردة بها حجة على العضو و على الجمعية.

مادة 49 

تؤمن الجمعيات على خزائنها ومخازنها ومنشآتها و موجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل وذلك في حدود النظام الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة.

مادة 50 

في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال المملوكة للدولة، ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها وأعضاء لجان مراقبتها في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية إلا وفقاً للقانون.

الباب الخامس الإعفاءات والمزايا

مادة 51 

تعفى الجمعيات من الضرائب والرسوم الآتية :

  1. جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها وشهرها.
  2. رسوم التوثيق ورسوم تسجيل الملكية العقارية وغيرها من الرسوم المستحقة وفقاً لقانون التسجيل العقاري.
  3. ضريبة الدمغة·
  4. الضرائب على الدخل.
  5. الرسوم التي تختص بفرضها وحدات الحكم المحلى أو التي تفرض لصالحها.
  6. الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة الى ما تستورده من معدات وآلات وأدوات لازمة لنشاطها، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 52

  1. تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمزايا الآتية تمنح تخفيضاً قدرة 5٪ على الأقل من أثمان البذور والتقاوى والاسمدة والمبيدات والكيماويات ومستلزمات الإنتاج والعبوات اللازمة للزراعة وغير ذلك من السلع اللازمة لنشاطها التي تحصل عليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو المصرف الزراعي.
  2. تكون لها الأفضلية على الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة في معاملاتها مع الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات مع الحكم المحلى عند تقديم القروض والمنح والمساعدات المالية أو عند الحصول على الأراضى والمبانى اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها.
  3. الإعفاء من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدماً للدخول في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الحكم المحلى بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخلة في منطقة عملها وفى نطاق أغراضها.

الباب السادس الرقابة

الفصل الأول رقابة الدولة

مادة 53

يكون للجهة الادارية المختصة حق فحص أعمال الجمعيات والتفتيش عليها والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بها.

مادة 54 

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وفحص حسابات الجمعيات للتحقق من سلامة إجراءاتها وأوضاعها المالية ومع عدم الإخلال بهذه الرقابة يعهد بفحص ومراجعة حسابات الجمعية الى واحد أو أكثر من مراجعى الحسابات تعينه الجمعية سنوياً.

مادة 55 

للجهة الادارية المختصة حق وقف تنفيذ أى قرار تتخذه الجمعية العمومية أو مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها به إذا كان القرار مخالفاً للقانون أو لوائحه أو للنظام الداخلى للجمعية أو يتعارض مع خطة الدولة العامة.

و لمجلس الادارة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ مجلس الادارة بقرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائياً، وعلى المحكمة بعد سماع ملاحظات الطرفين أن تفصل فى الطعن على وجه السرعة وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً.

الفصل الثاني لجنة المراقبة

مادة 56 

يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تشكل من مقرر تعينه الجهة الإدارية وعضوين يختارهما المحافظ من بين من ترشحهم الجمعية العمومية

المختصة وتنعقد اللجنة بناء على طلب المقرر وتصدر قراراتها بالأغلبية وتختص لجنة المراقبة بالمسائل الآتية

  •  أ- حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لأعضائها حق التصويت.
  • ب- الاطلاع على أعمال الجمعية وفحص أوراقها للتحقق من صدورها طبقاً للقانون و من أداء الخدمات على الوجه الأكمل ويكون للجنة طلب ما تراه من بيانات لازمة في هذا الشأن.
  • ج- مراجعة المعاملات التي تم بين الجمعية واعضاء مجلس ادارتها.
  •  د- تمثيل الجمعية أمام القضاء فى الدعاوى التي تقرر الجمعية العمومية رفعها على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة على أن تختار اللجنة أحد اعضائها للقيام بهذه المهمة.
  • ه- اخطار الجهة الادارية المختصة والمحافظة والاتحاد بأية مخالفات للقوانين واللوائح والنظم والتعليمات والتبليغ عن كل نقص في الجهاز التنفيذى للجمعية أو تقصير في أداء الواجبات أو إهمال في توفير المواد او الأدوات أو الأعمال اللازمة لسلامة الانتاج.
  •  و- تقديم تقرير بملاحظاته إلى الجمعية العمومية.

الباب السابع انقضاء الجمعية

مادة 57 

تنقضي الجمعية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية غير العادية أو بانتهاء المدة المعينة لها دون مد أجلها أو اندماجها في جمعية أخرى.

ولا يكون قرار الحل نافذاً إلا بعد اعتماده من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وشهره.

مادة 58 

يجوز بقرار مسبب من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى حل الجمعية أو إدماجها متى قامت بها إحدى الحالات الآتية :

  • أ- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها·
  • ب- إذا دعت مصلحة التنظيم العام للقطاع التعاوني إلى حل الجمعية أو إدماجها في جمعية أخرى.
  • ج- إذا تصرفت في أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها.
  • د- إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطراباً مستمراً أو لتكرار اخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو لخروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية.

 وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توزیع ناتج التصفية، وشهر القرار الصادر بذلك.

مادة 59 

يبلغ قرار الحل الى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهره وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً.

مادة 60 

يحظر على اعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها، كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، كما يحظر على كل شخص أن يشترك فى نشاط أى جمعية بعد شهر قرار حلها

الباب الثامن العقوبات

مادة 61 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوزخمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.

  • أ- أعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين انتهت أو سقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التي يتقرر إدماجها في غيرها أو حلها وكل من يعمل في الجمعية والمصفين لها إذا زالت صفتهم إذا امتنع أي منهم عن تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية وموجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو اختامها إلى من يفوض في ذلك.
  • ب- كل عضو بالجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته نائباً عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو مستلزمات إنتاج أو غير ذلك من الأموال والسلع التي تتعامل فيها الجمعية إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
  • ج- المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم أوفى حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة أو إلى الجمعيات العمومية إيراد وقائع و أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو إذا تعمدوا اخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة.
  • د- أعضاء مجالس الادارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامى أو على خلاف ما ورد في الحساب الختامى أو طبقاً لحساب ختامي وضع بطريق التدليس.
  • ه- أعضاء مجلس الإدارة الذين اصدروا اسهماً بقيمة تقل عن قيمتها الأسمية أو تزيد عليها.
  • و- أعضاء مجالس الادارة والمديرون الذين اقرضوا أو قدموا مالا او اجروا عمليات ايداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو في نظام الجمعية.
  • ز- المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضى به القانون وكذلك أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية.

مادة 62 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

  • أ- كل مؤسس الجمعية أو عضو بمجلس إدارتها أو مدير أو عامل بها أو مصف لها أو مراجع لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع وبقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلى للجمعية.
  • ب- كل من يتعمد من المذكورين أو غيرهم من أعضاء الجمعية تعطيل أعمال المفتشين أو مراجعى الحسابات أو المصفين أو ممثلي الجهة الادارية المختصة أو الاتحاد أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون.
  • ج- كل مؤسس الجمعية يزاول باسمها نشاطاً تعاونياً قبل شهرها.
  • د- كل مؤسس الجمعية أو عضو بمجلس إدارتها امتنع عن قبول اكتتاب أى شخص تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً لعضويتها.
  • ه- كل شخص أطلق بغير حق فى مكاتباته التجارية أو لوحات محالة أو في أى إعلان غيره مما ينشر على الجمهور على الأعمال التي يديرها أو المشروعات التى يستغلها تسمية تشعر الجمهور أن هذا العمل أو المشروع تعاون زراعى أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية زراعية ويحكم ايضاً في هذه الحالة بازالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف.
  • و- كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الادارية أو عن أي نشاط للجمعية.

مادة 63 

تسرى أحكام هذا الباب على أعضاء مجلس ادارة الاتحاد والمديرين والعاملين والمصفين به وغيرهم.

الباب التاسع أحكام ختامية

مادة 64 

تسرى أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية الزراعية التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 م، على أن تظل هذه الجمعيات خاضعة للإشراف الكامل للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ويتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة لهذه الجمعيات اختصاصات وزير الزراعة والاصلاح الزراعي كما تتولى المؤسسة اختصاصات الجهة الإدارية المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 65 

على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة حالياً أن تعدل أنظمتها وفقاً، لأحكام هذا القانون، وأن تطلب إعادة شهرها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له وإلا جاز حلها بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات اعادة الشهر.

مادة 66 

على كل جمعية يعاد شهرها طبقاً لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس ادارتها وفقاً للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر وتستمر مجالس إدارة الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة عملها بصفة مؤقتة الى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.

مادة 67 

مع مراعاة نص المادة 64 من هذا القانون، تحدد بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز أن تسند بعض اختصاصات الجهة الإدارية إلى وحدات الحكم المحلى.

مادة 68 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 69 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 70

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  • صدر في 8 جمادى الأولى 1391 هـ
  • الموافق 2 يوليو 1971 
  • عقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء

·