Skip to main content

قانون رقم 46 لسنة 1970 م في شأن الطرق العامة

28 مارس 1970

قانون رقم 46 لسنة 1970 م في شأن الطرق العامة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون الطرق رقم 7 لسنة 1953م.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يقصد بالطرق العامة المعدة فعلا للمرور العام عند العمل بهذا القانون والتي لا تكون مملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة وكذلك الطرق التي تنشئها الحكومة بعد العمل به.

ويقصد بالأعمال الصناعية كل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبيها من الجسور والقناطر و الأبراج والأعمدة والأنابيب والممرات العلوية والسفلية والحوائط الساندة وأعمال التكسية وغير ذلك المنشآت من الداخلة في حدود الطرق.

مادة 2 

تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق العامة عدا الطرق الداخلة

فى حدود المدن والقرى والتي تختص البلديات بإنشائها وتنظيمها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون.

مادة 3 

تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع التالية:

طرق سريعة:

وهي الطرق التي تربط مدينة بأخرى أو محافظة بأخرى وتمر خارج المدن ويكون السير عليها سريعاً.

طرق رئيسية:

وهي الطرق التي تربط مدينة بأخرى أو محافظة بأخرى وتمر من خلال المدن وتكون سرعة السير عليها محدودة.

طرق فرعية:

وهي التي تتفرع من الطرق السريعة أو الرئيسية لربط المدن بالقرى.

طرق زراعية:

وهى التى تربط المزارع ببعضها أو المناطق الزراعية ببعضها.

ويحدد وزير المواصلات بقرار منه نوع الطرق العامة القائمة وقت صدور هذا القانون وسرعة السير على كل منها أما الطرق العامة الجديدة فيحدد نوع كل منها في قرار إنشائه.

مادة 4 

تتولى الادارة العامة للطرق بعد موافقة وزير المواصلات انشاء الطرق العامة بأنواعها والأعمال الصناعية الملحقة بها ورصفها وصيانتها وترميمها وتجديدها وتعديلها،ويجوز للإدارة المذكورة أن تقوم بهذه الاعمال،بنفسها أو أن تعهد بها إلى الغير وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.

مادة 5 

للادارة العامة للطرق أن تتولى على نفقة الحكومة تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء أجزاء الطرق العامة الداخلة فى حدود المدن والقرى وتعديلها ورصفها وصيانتها والأعمال الصناعية الملحقة بها على أن يصدر بتحديد تلك الأجزاء قرار من وزير المواصلات بعد التشاور مع المجالس البلدية المختصة.

مادة 6

يتحمل الأفراد والهيئات تكاليف الأعمال الصناعية التي يطلبون انشاءها أو تعديلها أثناء إنشاء الطرق العامة أو بعد انشائها. وتتولى الادارة العامة للطرق تنفيذ هذه الأعمال بعد دفع تكاليفها مقدماً طبقاً تقديراتها فإذا جاوزت التكاليف الفعلية هذه التقديرات فيتعين على أصحاب الشأن دفع الفرق في الموعد الذي يحدد لهم وإلا حصل منهم بطريق الحجز الإداري،أما اذا كانت التكاليف الفعلية أقل من المبالغ المحصلة منهم فيرد الفرق إليهم.

مادة 7 

تفرض قيود على الأراضي الواقعة خارج الاتساع النهائي المعتمد لكل طريق لمسافة عشرين متراً بالنسبة الى الطرق السريعة،وخمسة عشر متراً للطرق الرئيسية،وعشرة أمتار للطرق الفرعية وخمسة أمتار للطرق الزراعية وتعتبر ملكية الأراضى المذكورة محملة بما يأتي:

  • أ. لا يجوز بغير ترخيص من الادارة العامة للطرق تشجير هذه الاراضى أو اقامة مبان عليها أو إحداث حفر بها أو خنادق شأنه تعريض أو مصارف مياه أو إجراء أي عمل فيها من سلامة الطريق للخطر أو اعاقة تحسينه أو توسيعه مستقبلا.
  • ب. للادارة العامة للطرق أن تأخذ من تلك الأراضي ما تراه لازماً من أتربة وأحجار لتمهيد الطريق أو رصفه أو توسيعه أو وقايته بحيث لا يجاوز ذلك العمق الذي يحدده وزير المواصلات بقرار منه،ويعوض ذوى الشأن عن ذلك تعويضاً عادلا تقدره الإدارة العامة للطرق.
  • ج. للادارة العامة للطرق وغيرها من الجهات المختصة أن تضع في هذه الاراضي الاعمدة والاشارات والعلامات المبينة للمسافات أو المنظمة للمرور وغيرها من الأعمال المتعلقة بهذا القانون وأن تشغلها مؤقتاً بالمهمات والمواد والآلات اللازمة لتمهيد الطرق أو وقايتها أو صيانتها أو تعديلها مع تعويض ذوي الشأن عن الأضرار التي تترتب على ذلك تعويضاً عادلا.

مادة 8

لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للطرق توصيل طريق خاص بأى من الطرق العامة أو غرس أشجار على جانبي الطرق العامة،وتعتبر الأشجار المغروسة على جانبى الطرق من الأموال العامة للدولة سواء غرست بترخيص أو بغير ترخيص،وذلك مع مراعاة حكم المادة التالية.

مادة 9 

  1. الأشجار المغروسة على جانبى الطرق العامة وقت العمل بهذا القانون تظل ملكاً لأصحابها بشرط أن يبلغوا عنها الادارة العامة للطرق بكتاب مسجل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا اعتبرت من الأموال العامة للدولة دون مقابل.
  2. وللادارة العامة للطرق حق تهذيب هذه الاشجار أو قطعها متى استلزم ذلك توسيع الطريق أو توضيح الرؤية أو غير ذلك من مقتضيات المصلحة العامة دون أن تكون ملزمة بأداء أى تعويض،ويبلغ أصحابها بقطعها لنقلها والتصرف فيها.
  3. ولا يجوز لملاك الأشجار المذكورة قطعها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للطرق،وللادارة أن ترفض الترخيص وتتملك الأشجار مقابل تعويض عادل.

مادة 10 

لا يجوز التعدى على الطرق العامة،وتحظر بصفة خاصة الأعمال الآتية:

  1.  احداث قطع أو حفر في سطحها أو ميولها أو أخذ أتربة منها أو إحداث تلف بالأعمال الصناعية الملحقة بها.
  2. وضع أو إنشاء أو استبدال أنابيب أو اسلاك تحتها أو فوق سطحها دون ترخيص من الادارة العامة للطرق أو بالمخالفة لأحكام·الترخيص الممنوح.
  3. اغتصاب جزء منها أو اقامة منشآت عليها دون ترخيص من الادارة العامة للطرق أو بالمخالفة لأحكام الترخيص.
  4. إتلاف الاشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للمسافات أو الأعمال الصناعية الملحقة بها.
  5. رعى الحيوانات عليها أو على جسورها أو على الأراضي الواقعة على جانبيها والمشار إليها في المادة 7.
  6. منع جريان المياه منها الى الحفر أو القنوات والاراضي المنخفضة المجاورة لها ولو كانت ملكاً للأفراد أو الهيئات الخاصة.
  7. إغراقها بمياه الرى أو المجارى أو غيرها.
  8. ترك منقولات عليها من شأنها أن تعوق حركة المرور.
  9. وضع قاذورات أو ما شابه ذلك عليها.

مادة 11

  1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب كل من يخالف أحكام احدى المواد 7 بند أ و 8 و 9 فقرة 3 و 10 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 ج. ل مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين مع إلزام المخالف بنفقات اعادة الشيء الى أصله.
  2. ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يكون للإدارة العامة للطرق،عند حصول الاعتداء أو الشروع فيه أن تكلف مرتكب المخالفة بوقف الاعتداء وازالة مظاهره وإعادة الشيء إلى أصله نفقته وتحت إشرافها وفى الموعد و بالطريقة التي تحددها والا قامت بذلك على نفقته،وتحصل النفقات بطريق الحجز الإداري.

مادة 12

يكون لموظفي الإدارة العامة للطرق الذين يعينهم وزير المواصلات بقرار منه صفة الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون،ولهم في سبيل ذلك حق دخول الاراضى المحملة بالقيود المنصوص عليها في المادة 7 والتفتيش على ما يجري فيها من أعمال.

مادة 13 

تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من وزير المواصلات.

مادة 14

يلغى القانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه،كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون.

مادة 15

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • دكتور عمر الهادى رمضان وزير الأشغال والمواصلات
  • صدر بطرابلس في 20 محرم 1390هـ الموافق 28 مارس 1970م