قانون رقم 45 لسنة 93 هـ/ 73 م بالإذن لوزير الخزانة في إصدار أذونات على الخزانة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يؤذن لوزير الخزانة فى أن يصدر عند الاقتضاء أذونات على الخزانة، على أن لا تجاوز قيمتها فى أى وقت مبلغ مائتي مليون دينار ليبي بالشروط والأوضاع التي يعينها بقرار منه، بناء على اقتراح مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
تصدر الأذونات المنصوص عليها فى المادة السابقة لمدة لا تجاوز سنة واحدة.
مادة 3
تعفى الأذونات الصادرة طبقا لهذا القانون، وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة.
مادة 4
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.