Skip to main content

قانون رقم 45 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26-2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

22 مايو 2012

قانون رقم 45 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26-2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

تعديل  نص المادة 13 من القانون رقم  2  لسنة 2012 م

مادة 1

يُعدل نص المادة  13 من القانون رقم 26 لسنة 2012 م.بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

“استثناء من أحكام المواد 12،11،10 تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام ،الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابية،

وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في

هذا القانون خلال اثني عشر يوماً من تاريخ استلامها له من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،ولذوي الشأن الحق في الطعن على هذا القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشر هذا القرار في الدائرة الانتخابية المختصة ،وذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه،ويفصل رئيس المحكمة أو من يفوضه في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا الطعن ،ويكون حكمه في هذا الشأن باتاً غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات والأشخاص المعنيين به”

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 2

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 22/05/2012م.