أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 45 لسنة 1976 م بإنشاء نقابة الفنانين

نشر في

قانون رقم 45 لسنة 1976 م بإنشاء نقابة الفنانين

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

الباب الأول انشاء النقابة

مادة 1 

تنشأ للفنانين نقابة تسمى نقابة الفنانين يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتخذ مقراً لها مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها داخل الجمهورية بقرار من مجلس النقابة.

مادة 2 

تتألف النقابة من الفئات التالية:

  1. فئة الطرب والغناء.
  2. فئة التأليف والتلحين والتوزيع الموسيقي.
  3. فئة العزف الموسيقي على مختلف الآلات.
  4. فئة التأليف الغنائي.
  5. فئة الشعر الشعبي.
  6. فئة أعضاء المجموعة الصوتية والإنشاد والمدائح.
  7. فئة الإخراج.
  8. فئة التمثيل.
  9. فئة الفنون الجميلة والتشكيلية وهندسة المناظر.
  10. فئة الفنون الشعبية والرقص.

ويجوز أن تشمل النقابة فئات أخرى بقرار من مجلس النقابة يعتمد من وزير الدولة.

مادة 3 

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية:

  1. المحافظة على كيان الفن وكرامة الفنانين والعمل على جمع كلمتهم وصيانة حقوقهم والذود عن مصالحهم المشروعة ورفع كفاءتهم الفنية والعلمية والثقافية والاجتماعية.
  2. المشاركة فى إرساء دعائم الثورة الثقافية.
  3. التبشير بالثورة المحققة للانبعاث الحضاري الجديد.
  4. المساهمة في حماية الثورة والدعوة إلى عملية التحول الثوري وفق مبادئ ثورة الفاتح العظيمة.
  5. رعاية الفنان وأسرته اجتماعياً وصحياً واقتصادياً، والسعي لإيجاد عمل لاعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم بما يكفل لهم حياة كريمة، وتكريم الفنانين الذين قاموا بأعمال جليلة في ميدان الفن.
  6. تنشيط العمل الفني وذلك برفع مستوى الحركة الفنية في البلاد مع تطويرها وتشجيعها وتهيئة الظروف لخلق نهضة فنية واعية متطورة عن طريق تنظيم المحاضرات، وعقد المؤتمرات والمناظرات والندوات والمعارض الفنية والمهرجانات والاشتراك فيما يعقد منها بالخارج ومتابعة تطور الحركة الفنية العربية بصفة خاصة والعالمية بصفة عامة، وإصدار المطبوعات والمجلات وإنشاء مكتبة شاملة لما يمكن الحصول عليه من المخطوطات والمؤلفات الفنية القديمة والحديثة.
  7. تعبئة قوى الفنانين وتنظيم جهودهم في إطار خدمة ثورة الفاتح العظيمة بصفة خاصة وقضايا التحرر والإنسان والإسهام في التوجيه القومي بصفة عامة.
  8. العمل على إحياء التراث القومى والحفاظ عليه مع الحرص على أصالة الفن العربي وتطويره لمسايرة التحول الثوري وتحقيق الثورة الثقافية والفنية.
  9. الكشف عن المواهب الفنية وتشجيعها ورعايتها وتمكين الطلائع المثقفة من الإسهام بفاعلية في إثراء الفن والحفاظ على نقائه والإضافة
  10. الايجابية الواعية للحركة الفنية والثقافية والفكرية في البلاد.
  11. تمثيل الفنانين أمام الجهات المختلفة فى الداخل والخارج والعمل على فض المنازعات التي تنشأ بينهم وبين هذه الجهات بما في ذلك اتخاذ وسائل التوفيق والتحكيم، ووضع نماذج للعقود الفردية والمشتركة والمشاركة في تحديد أجور الفنانين.
  12. اقامة الحفلات لصالح النقابة والسماح باقامة الحفلات التي تنظمها الجهات الاخرى والموافقة على التعاقد مع الفنانين من خارج البلاد إذا كان القصد من التعاقد اقامة الحفلات داخل البلاد او تقديم إنتاج بها.

الباب الثاني العضوية في النقابة

مادة 4 

لا يجوز لأي فنان أن يحترف الاشتغال بالفن إلا إذا كان اسمه مقيدا بنقابة الفنانين.

مادة 5 

ينشأ فى النقابة سجلان لقيد أعضاء النقابة يخصص أحدهما للعضوية العاملة والآخر للعضوية المنتسبة.

مادة 6 

يشترط لقيد الفنان في سجل العضوية العاملة ما يأتي:

  1. أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية.
  2. ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، على أنه يجوز لمجلس النقابة قيد من هم دون ذلك فى سجل العضوية المنتسبة.
  3. أن يكون قد مارس الاشتغال بالفن فى إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 2 لمدة سنتين على الأقل.
  4. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو أمن الدولة ما لم يكن الحكم بإيقاف التنفيذ أو رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي من النقابة بالعزل أو الحرمان من الاشتغال بالفن مالم يكن قد مضى على صدور القرار خمس سنوات أو انتهت مدة الحرمان.
  5. أن يكون كامل الاهلية محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب للاشتغال بالفن.
  6. أن يكون عضوا عاملا بالاتحاد الاشتراكي العربي.

مادة 7

يشترط للقيد فى سجل العضوية المنتسبة ذات الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة فيما عدا شرط الاشتغال بالفن لمدة سنتين على أنه يجوز لمجلس النقابة الاستثناء من شرط الجنسية بالنسبة للفنانين العاملين في الجمهورية العربية الليبية من مواطنى الأقطار العربية.ويجوز للفنان الذى يرغب فى اعتزال الاشتغال بالفن أن يطلب نقل اسمه الى سجل العضوية المنتسبة على أن لا يحول ذلك دون طلبه إعادة القيد بسجل العضوية العاملة.

وتحدد اللائحة التنفيذية حقوق الأعضاء المنتسبين وواجباتهم.

مادة 8

يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية مصحوبا برسم القيد وقدره عشرة دنانير ولا يجوز للفنان أن يطلب قيده في أكثر من فئة.

وتشكل لجنة القيد بالنقابة من وكيل النقابة رئيساً وعضوية أمين النقابة وعضو قانونى يختاره وزير الدولة وعضوين من المجلس يتم اختيارهما لهذا الغرض سنويا·

وترسل اللجنة قبل انعقادها بثلاثين يوما على الأقل بيانا بأسماء طالبي القيد الذين تتوافر فيهم شروط العضوية الى وزير الدولة لإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ وصول البيان اليه فاذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة تبت اللجنة في الطلب.

وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويتعين فى حالة الرفض أن يكون قرارها مسببا ويجب اعلان الطالب بقرار اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة التظلمات.

وتشكل لجنة التظلمات من وكيل وزارة الإعلام والثقافة رئيسا وعضوية النقيب وعضو قانونى يختاره وزير الدولة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس سنويا لهذا الغرض.

ويجب دعوة المتظلم للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائيا.

ويجوز لطالب القيد تجديد طلبه بعد انقضاء سنة من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.

مادة 9

تسقط العضوية بقرار من مجلس النقابة إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 6.

ويكون لمن أسقطت عضويته حق التظلم أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار الصادر بإسقاط عضويته.

مادة 10 

يجوز للجنة القيد بالنقابة أن تصدر قرارا بنقل العضو المقيد بسجل العضوية العاملة إلى سجل العضوية المنتسبة فى حالة توقفه عن الاشتغال بالفن مده لاتقل عن سنتين وذلك بعد اعلانه وسماع اقواله·

ويجوز للعضو أن يطعن في هذا القرار أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه بنقل عضويته.

مادة 11 

يجوز لمن أسقطت عنه العضوية أو حرم منها أن يطلب من مجلس النقابة اعادة قيده متى زال عنه سبب الاسقاط أو الحرمان.

الباب الثالث نظام النقابة

مادة 12 

يشكل للنقابة جمعية عمومية ومجلس نقابة.

مادة 13 

تؤلف الجمعية العمومية من جميع الفنانين المقيدين بسجلى النقابة، ويتولى النقيب دعوتها للانعقاد ورئاسة اجتماعاتها ويقوم وكيل النقابة مقامه عند غيابه أو أكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهما.

وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى خلال شهر يناير من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.

وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو بناء على طلب وزير الدولة أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء المقيدين في سجل العضوية العاملة على أن يحدد بالطلب الغرض من الاجتماع.

مادة 14 

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا اذا حضره الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء العاملين المسددين رسوم الاشتراك السنوي المستحق قبل تاريخ الاجتماع والذين أعفوا منها، فإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع آخر خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها الثانى صحيحا أيا كان عدد الحاضرين·

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الأعضاء العاملين.

مادة 15 

تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يأتي:-

  1. انتخاب النقيب ومجلس النقابة على النحو الوارد بالمادة 16.
  2. إقرار اللائحة الداخلية التي يقترحها مجلس النقابة.
  3. الموافقة على لائحة آداب المهنة تمهيدا لاعتمادها من وزير الدولة.
  4. النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.
  5. اعتماد مشروع الميزانية السنوية عن السنة المقبلة.
  6. اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
  7. التصديق على مشروع الميزانية السنوية لصندوق الإعانات والمعاشات والحساب الختامي والتصديق على التقرير السنوي عن نشاط الصندوق.
  8. تعيين مراقب للحسابات.
  9. النظر فى كل ما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الدولة عرضها عليها أو ما يتضمنه طلب عقد الجمعية العمومية على النحو الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 13.
  10. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 16 

يتألف مجلس النقابة من النقيب وعشرة أعضاء ويشترط فى كل منهم: 

  1. أن يكون اسمه مقيدا في سجل العضوية العاملة.
  2. ألا يكون نقيبا أو عضوا في مجلس نقابة اخرى.
  3. أن يكون قد مارس الاشتغال بالفن لمدة لاتقل عن خمس سنوات.

بالنسبة لعضوية مجلس النقابة وعشر سنوات بالنسبة للنقيب ويتم انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وفقا لما يلى:-

  • أولا:
    • ترشح كل فئة من الفئات المنصوص عليها فى المادة 2 ثلاثة من بين اعضائها المستوفين للشروط السابقة وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.
  • ثانيا:
    • تختار الجمعية العمومية واحدا من الثلاثة المختارين عن كل فئة لعضوية مجلس النقابة.
  • ثالثا:
    • تقوم الجمعية العمومية بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة المنتخبين بالأغلبية المطلقة فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الاغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات فإذا أسفرت الإعادة عن تساويهما في عدد الأصوات أجريت القرعة بينهما.
  • رابعا:
    • يحل التالى للنقيب فى انتخابات مجلس النقابة محله في عضوية مجلس النقابة عن الفئة التي كان النقيب مرشحا منها.

مادة 17 

يختار مجلس النقابة من بين اعضائه وكيلا وأمينا للنقابة وأمينا للصندوق وعضوين يكونون مع النقيب هيئة المكتب التنفيذى.

وتبين اللائحة التنفيذية اختصاص المكتب التنفيذى واختصاص كل من أعضائه.

مادة 18 

يكون انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين، فإذا خلا مركز النقيب حل محله وكيل النقابة إذا كانت المدة الباقية أقل من ستة شهور فاذا كانت أكثر ذلك من تتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهرين من خلو منصب النقيب لانتخاب نقيب من بين أعضاء مجلس النقابة المنتخبين الموجودين لهذه الفترة وتنتهي عضويته حتى نهاية مدة سلفه.

ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من مرتين متتاليتين، وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة حل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات من نفس الفئة التي ينتمي إليها وتنتهي عضويته بانتهاء مدة سلفه.

مادة 19 

يرأس النقيب مجلس النقابة ويقوم بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية وغيرها ويتولى بنفسه توقيع العقود الخاصة بالنقابة وله أن ينيب غيره في ذلك ويشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة.ويحل وكيل النقابة محله عند غيابه.

مادة 20 

يجب على مجلس النقابة إبلاغ نتائج الانتخابات وقرارات الجمعية العمومية إلى وزير الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

مادة 21 

يعتبر النقيب أو عضو مجلس النقابة مستقيلا إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس أربع مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة دون عذر مشروع يقبله المجلس وذلك بعد انذار العضو كتابة للحضور أمام المجلس لسماع أقواله.

مادة 22 

يختص مجلس النقابة بالاتى:-

  1. وضع اللائحة الداخلية للنقابة على أن تصدر بقرار من وزير الدولة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها.
  2. إعداد مشروع لائحة آداب المهنة
  3. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
  4. العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها النقابة.
  5. إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
  6. الاشراف على الاعمال الادارية والحسابية.
  7. حل المنازعات التي قد تنشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين الجهات الاخرى بسبب الاشتغال بالفن.
  8. إبرام عقود عمل مشتركة باسم النقابة مع واحد أو أكثر من اصحاب الاعمال او الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة الذين يستخدمون أعضاء النقابة.
  9. تنظيم شئون مزاولة الاشتغال بالفن في حدود أغراض النقابة.
  10. تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم.
  11. الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون.

ويجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز ان يطلب من احد أعضائه أو من غيرهم من اعضاء النقابة أو من ذوى الخبرة القيام بمهمة معينة، كما يجوز أن يحضر اجتماعات المجلس من يرى الاستفادة بكفاءتهم أو خبرتهم في المسائل المعروضة على المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويجوز للمجلس ان يفوض فى بعض اختصاصاته المكتب التنفيذي أو النقيب.

مادة 23 

يجتمع مجلس النقابة على الاقل مرة كل شهر بناء على دعوة النقيب أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم من ثلثي أعضاء المجلس ولا ينعقد مجلس النقابة الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا لم يتوافر العدد القانونى للاجتماع يدعى المجلس مرة أخرى للاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثانى فى هذه الحالة صحيحا بحضور خمسة أعضاء.ولا يكون الاجتماع صحيحا في جميع الاحوال الا بحضور النقيب أو وكيل النقابة.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتسجل محاضر الجلسات في سجل يعد لذلك ويوقع عليه من النقيب وأمين النقابة الذى يتولى اعمال أمين سر المجلس.

مادة 24 

تكون لكل فئة من فئات النقابة لجنة تؤلف من رئيس وعضوية ثلاثة أعضاء تنتخبهم الفئة بالاقتراع السرى وتختص لجنة الفئة بالنظر في شئون أعضاء الفئة التي تمثلها وإدارة عملية انتخاب من يمثلها في مجلس النقابة وتبلغ قراراتها فى هذا الشأن الى مجلس النقابة.

وتكون مدة العضوية لأعضاء لجان الفئات سنتين ويتجدد كل سنة انتخاب نصف الأعضاء.

مادة 25 

لوزير الدولة أن يطعن أمام القضاء الإدارى فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها بانتخاب أعضاء مجلس النقابة أو النقيب وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرارات الجمعية العمومية، كما يجوز الطعن في هذه القرارات من ثلث عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها.

مادة 26 

اذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية يعاد دعوتها للانعقاد فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم

وإذا قبل الطعن في صحة انتخاب النقيب أو اعضاء مجلس النقابة يعاد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في ذات الموعد السابق لإعادة انتخاب من قضى بقبول الطعن في صحة انتخابه.

الباب الرابع واجبات أعضاء النقابة

مادة 27 

يؤدي عضو النقابة أمام هيئة مؤلفة من النقيب ووكيل النقابة وأمين النقابة اليمين التالية: 

أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على أسرار المهنة واحترام قوانينها وتقاليدها.

مادة 28 

لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة وآدابها أو سلوكها.

مادة 29 

يؤدي عضو النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك تحدد قيمته على النحو التالي:

  1. 12 اثنى عشر ديناراً للعضو العامل.
  2. 10 عشرة دنانير للعضو المنتسب.

يخصص نصفه لصندوق المعاشات والإعانات والباقي لصندوق النقابة.

مادة 30 

لمجلس النقابة إعفاء العضو من رسم الاشتراك لمدة سنة واحدة إذا توافرت أسباب قوية تبرر ذلك ويجوز تجديد الاعفاء متى ظلت أسباب ذلك قائمة ولا يجوز الإعفاء من رسوم القيد.

مادة 31 

إذا لم يؤد العضو رسم الاشتراك السنوي المحدد يكلف بكتاب مسجل بالأداء خلال شهر فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقم بالاداء جاز لمجلس النقابة أن يقرر شطب اسمه من السجل وفى هذه الحالة لا يقبل اعادة قيده إلا بعد أداء رسم قيد جديد فضلا عن رسوم الاشتراك المتأخرة.

مادة 32 

إذا نشأ نزاع بين عضو وآخر بسبب يتعلق بالاشتغال بالمهنة جاز لأي منهما عرض الأمر على مجلس النقابة لاتخاذ إجراءات حل النزاع بالطريق الودى وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره في موضوع النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولصاحب الشأن أن يلجأ إلى القضاء إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

ويجوز فى حالات الاستعجال عرض الموضوع على النقيب.

الباب الخامس التأديب

مادة 33 

كل فنان يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو يخالف لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته الاشتغال بالفن أو يظهر بمظهر من شأنه الاضرار بكرامة الفن يحال الى المحاكمة التأديبية.

مادة 34 

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على عضو النقابة هي:

  1. الإنذار.
  2. اللوم.
  3. الغرامة بما لا يجاوز عشرين ديناراً تؤول لصندوق المعاشات والإعانات·
  4. الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة.
  5. شطب الاسم من سجل النقابة مع عدم الإخلال بحقه في المعاش.

مادة 35 

يشكل بالنقابة مجلس تأديب برئاسة وكيل النقابة وعضوين اثنين يختار المجلس أحدهما من الفئة التي ينتمي إليها المحال للتأديب والثاني عضو قانونى يختاره وزير الدولة.

مادة 36

يحال عضو النقابة الى التحقيق بقرار من النقيب بعد أخذ رأى مجلس النقابة ويجب أن يتضمن القرار بيان بالتهم المنسوبة للعضو.

مادة 37 

اخطار العضو بموعد أول جلسة للمحاكمة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على أن يتضمن الإخطار بياناً بالتهم المنسوبة إليه، ويجب أن يتأكد مجلس التأديب أن الاخطار سلم للعضو شخصياً أو لاحد ذويه المقيمين معه إقامة دائمة.

ويجوز للعضو أن يحضر المحاكمة بنفسه أو يوكل عنه من يشاء من أعضاء النقابة أو أحد المحامين للدفاع عنه.

ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصياً.

واذا لم يحضر العضو أو من يمثله أمام مجلس التأديب في الميعاد المحدد للمحاكمة يعاد اخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول مع لفت نظره الى أن عدم حضوره سيفوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه فإذا لم يحضر للمرة الثانية تتخذ إجراءات المحاكمة في غيبته.

مادة 38 

يجري مجلس التأديب التحقيق بنفسه وتسمع أقوال العضو كتابة بعد سماع أقوال الشهود الذين يرى مجلس التأديب أو العضو المحال للتحقيق ضرورة لسماع أقوالهم ويجوز للعضو حضور جلسات سماع أقوال الشهود وتوجيه الأسئلة إليهم.

مادة 39 

تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويصدر قراره بأغلبية الآراء، ويجب أن يكون قراره مسبباً، ويبلغ العضو بهذا القرار بكتاب مسجل خلال أسبوعين من تاريخ صدوره·

مادة 40 

يعرض قرار مجلس التأديب الصادر بتوقيع كل من عقوبتي الحرمان من مزاولة المهنة أو شطب الاسم على مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

ولمجلس النقابة سلطة تخفيف العقوبة، فإذا مضى شهر على تاريخ عرض قرار مجلس التأديب على مجلس النقابة دون أن يتخذ قراراً في شأنه اعتبر ذلك موافقة منه على قرار مجلس التأديب.

في جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 8 خلال ثلاثين يوماً إذا كان قرار مجلس التأديب قد صدر بتوقيع عقوبة الانذار أو اللوم أو الغرامة، وخلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار من مجلس النقابة أو من تاريخ تحقق موافقته الحكمية وذلك في حالة توقيع عقوبة الحرمان من مزاولة المهنة أو شطب الاسم.

مادة 41 

إذا أصبح القرار التأديبي نهائياً يجوز لمن صدر ضده هذا القرار أن يطعن فيه أمام القضاء الإداري.

مادة 42 

يجوز لمن صدر ضده قرار بالشطب أن يطلب من مجلس النقابة إعادة قيده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

وإذا رفض الطلب يجوز له ولمرة واحدة تجديد هذا الطلب بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الرفض.

مادة 43 

اذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب النيابة العامة إخطار النقابة بذلك قبل البدء في التحقيق.

وإذا رأت النيابة أن الاتهام لا يستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق الى مجلس النقابة للنظر في محاكمة العضو تأديبياً.

الباب السادس النظام المالى للنقابة

مادة 44 

تتكون موارد النقابة مما يأتي:

  1. نصف رسوم القيد في سجلى النقابة·
  2. نصف رسوم الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  3. عائد استثمارات أموال النقابة.
  4. ما يخصص للنقابة فى الميزانية العامة للدولة·
  5. الإعانات والتبرعات والهبات التى يصدر بقبولها قرار من مجلس النقابة.
  6. أية موارد أخرى لا تتعارض مع قانون النقابة.

مادة 45 

تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

مادة 46 

يتولى مجلس النقابة إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.

مادة 47 

يعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الجديدة ويعرض مشروع الميزانية والحساب الختامي على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها.

مادة 48 

تودع أموال النقابة في حساب خاص في أحد المصارف المملوكة للدولة بالكامل يختاره مجلس النقابة ولا يجوز صرف أية مبالغ منها إلا بقرار من مجلس النقابة وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق.

مادة 49 

تعفى النقابة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

الباب السابع فى صندوق المعاشات والإعانات

مادة 50 

تنشىء النقابة صندوقا يسمى صندوق المعاشات والإعانات تكون له الشخصية المعنوية يرتب معاشات وإعانات لاعضاء النقابة أو لذويهم طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 51 

يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات من الموارد الآتية:

  1. نصف رسوم القيد في السجلين.
  2. نصف رسوم الاشتراكات السنوية.
  3. ما تساهم به الحكومة سنويا في الصندوق.
  4. التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
  5. عائد استثمار رصيد أموال الصندوق.
  6. 10% من دخل الأعضاء من أعمالهم الفنية التي تنظمها لهم النقابة أو تشترك في تنظيمها.
  7. 5٪ من دخل الحفلات التي تسمح النقابة باقامتها.
  8. 5% من دخل أعضاء النقابة عن أعمالهم الفنية سواء تمت داخل البلاد أو خارجها.
  9. 10٪ من دخل الاعمال الفنية التى يقوم بها أي فنان أجنبي داخل البلاد.

ويجوز تعديل النسب المنصوص عليها فى الفقرات 9،8،7،6 بقرار من وزير الدولة بناء على اقتراح مجلس النقابة.وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تحصيل هذه النسب.

مادة 52 

يدير صندوق المعاشات والإعانات مجلس ادارة برئاسة النقيب وعضوية أمين الصندوق وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة عضويتهم به، ويقوم مجلس ادارة الصندوق بإعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق وإعداد الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق ويعرض على الجمعية العمومية للتصديق عليه بعد إقراره من مجلس النقابة.

ولا تكون قرارات مجلس ادارة الصندوق نافذة إلا بعد تصديق مجلس النقابة عليها.

ويقوم مجلس النقابة بإعداد لائحة للصندوق وتعرض على الجمعية العمومية لإقرارها.

مادة 53

يكون للعضو أو ذويه الحق فى المعاش فى إحدى الحالات التالية: 

  1. أن يثبت عجزه صحيا عن الاشتغال بالفن بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
  2. الوفاة
  • ويشترط لمنح المعاش في الحالتين أن يكون العضو قد أدى رسم الاشتراك المستحق عليه مالم يكن قد اعفى منه وفى حالة وفاة العضو يصرف المعاش للزوجة والأولاد القصر.
  1. أن يكون قد بلغ من العمر ستين سنة ميلادية وبشرط أن يكف عن الاشتغال بالفن وأن يكون قد أدى الاشتراك السنوى لمدة عشرين سنة ميلادية.وفى هذه الحالة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يجوز اعادة قيد اسمه مرة اخرى.

ويجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقا لهذا القانون والمعاش الذي يستحق للعضو طبقا لأى قانون آخر.

وتبين لائحة الصندوق مقدار المعاش وكيفية صرفه

مادة 54 

إذا طرأ على العضو أو ذويه ما يقتضى إعانته جاز صرف إعانة لمواجهة هذا الظرف الطارئ.وتبين لائحة الصندوق الأحكام الخاصة بالإعانات ومقدارها وكيفية صرفها.

مادة 55 

لمجلس النقابة أن يعيد النظر فى أى وقت فى المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش أو بالاعانة.

مادة 56 

مع عدم الإخلال بقانون المرافعات تعتبر المعاشات والإعانات نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير إلا لنفقة محكوم بها أو لدين للنقابة وذلك في حدود الربع وعند التزاحم يفضل دين النفقة.

الباب الثامن أحكام عامة وانتقالية

مادة 57 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتجاوز مائة دينار كل من احترف الفن دون أن يكون عضوا فى النقابة أو كان ممنوعا من مباشرة الفن بقرار تأديبي.

مادة 58 

يجب على كل فنان يشتغل بالفن وتتوافر فيه الشروط المبينة فى هذا القانون أن يطلب خلال شهر من تاريخ العمل به قيد اسمه في السجل الذي يعد لذلك وفقا للمادة التالية، ويجب أن يكون الطلب مصحوبا برسم القيد المقرر، ويتعين أن يتضمن الطلب اسم مقدمه ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته الاشتغال بالفن والفئة التى يطلب قيده فيها، وعليه أن يرفق بالطلب المستندات التي تؤيد ذلك كله.

مادة 59 

الى ان يتم انتخاب مجلس النقابة تتولى لجنة تشكل بقرار من وزير الدولة وتحت اشرافه تسجيل الطلبات المقدمة من الفنانين المشار إليهم في المادة السابقة مصحوبة برسم القيد المقرر فى سجلين مؤقتين أحدهما للعضوية العاملة والآخر للعضوية المنتسبة وترتب أسماء طالبي القيد بمراعاة الأقدمية كل منهم في الاشتغال بالفن.

مادة 60 

يتولى وزير الدولة دعوة الفنانين المقيدة أسمائهم بسجل العضوية العاملة خلال خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 58 الى الانعقاد بهيئة جمعية عمومية لإجراء انتخابات مجلس النقابة والنقيب وفقا لاحكام هذا القانون.

ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية على هذا النحو صحيحا إذا حضرته الاغلبية المطلقة لعدد المدعوين فإذا لم يتوافر هذا العدد دعا الأعضاء إلى الانعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ الانعقاد الأول ويعتبر الانعقاد التالي صحيحا أيا كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

مادة 61 

يصدر وزير الدولة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 62 

على وزير الدولة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • محمد بلقاسم الزوي 
  • وزير الدولة
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 12 جمادى الثاني 1396هـ
  • الموافق 10 يونيو 1976م