وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
إذا عين صاحب المعاش التقاعدي المستحق وفقاً لأحكام قانون التقاعد لسنة 1967 م المشار إليه فى احدى شركات النفط المشتغلة في أراضي الجمهورية العربية الليبية، خصم من معاشه التقاعدي طوال مدة استخدامه ما يعادل نصف مرتبه الاساسى من عمله الجديد، فإذا قلت قيمة المعاش التقاعدي المستحق له عن قيمة ذلك النصف، أوقف صرف المعاش.
مادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الذين يعملون بالشركات المشار إليها فى المادة الأولى في تاريخ العمل به.
مادة 3
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون على العاملين بكل أو بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 51 ٪ من رأس مالها.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الاول من الشهر الميلادى التالى لتاريخ نشره، ويصدر وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذه.