قانون رقم 45 لسنة 1956 م بتعديل المادة 479 من القانون التجارى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصداره
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 479 من القانون التجاري النصر الآتي:
ويقدم طلب الاذن الى السلطة المختصة في الولاية مشفوعا بمشروع عقد تأسيس الشركة وقانونها الأساسي، وما قد يطلب من إيضاحات وبيانات اخرى، وتقوم السلطة المذكورة احالة الطلب الى وزارة الاقتصاد الوطني.ويصدر الإذن بقرار من وزير الاقتصاد الوطني
مادة 2
الشركات التي قامت بعد سريان القانون التجارى دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 479 من القانون المذكور يجب عليها الحصول على إذن تأسيسها طبقا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم وذلك في تحرك ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز لوزير الاقتصاد الوطنى مد هذه المهلة ستة أشهر أخرى عند الضرورة.
مادة 3
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.