قانون رقم 44 لسنة 1976 م بإنشاء اتحاد الأدباء والكتاب بالجمهورية العربية الليبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 يونيو 1976
- رقم التشريع: 44
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الثقافة, المراكز الثقافية
قانون رقم 44 لسنة 1976 م بإنشاء اتحاد الأدباء والكتاب بالجمهورية العربية الليبية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 115 لسنة 1972 م بإعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المحتويات
الباب الأول إنشاء الاتحاد واهدافه
مادة 1
ينشأ اتحاد يسمى اتحاد الأدباء والكتاب تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية إنشاء فروع له فى أماكن أخرى بالجمهورية.
مادة 2
يستهدف الاتحاد تحقيق الأغراض الآتية:
- أ- جمع شمل الأدباء والكتاب في الجمهورية العربية الليبية والمحافظة على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة.
- ب- المشاركة فى إرساء دعائم الثورة الثقافية.
- ج- التبشير بالثورة المحققة للانبعاث الحضاري الجديد.
- د- المساهمة فى حماية الثورة والدعوة إلى عملية التحول الثوري وفق مبادئ ثورة الفاتح العظيمة.
- هـ – تشجيع الإنتاج الأدبى والفكرى والعمل على نشره.
- و- رعاية المواهب الجديدة، وفتح المجالات أمامها لتغذية الحركة الأدبية والفكرية.
- ز- التعريف بالحركة الأدبية والفكرية ونشر الوعى الأدبى والفكرى.
- ح- وضع الأدب والفكر في خدمة الجماهير ومعايشة مشاكلها اليومية وتطلعاتها نحو الغد الأفضل.
- ط- العمل على حفظ التراث العربي والإسلامي ونشره والارتباط بهذا التراث كمنبع أصيل، والانفتاح في نفس الوقت على الحركة الأدبية والفكرية المعاصرة في الوطن العربى وفى العالم كله وتبادل الإنتاج والدراسات مع الاتحادات المماثلة.
- ى- الإسهام في بناء فكر قومي، ثوري.
- ك- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات الأدبية والفكرية، والمشاركة فيما يقام منها في الداخل أو في الخارج·
الباب الثاني نظام العضوية
مادة 3
يتكون الاتحاد من أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين وأعضاء مراسلين، وذلك على النحو المبين فى المواد التالية.
مادة 4
العضو العامل هو كل من يشتغل بالادب والكتابة ابتكاراً أو دراسة أو ترجمة أو تحقيقاً بالجمهورية العربية الليبية أو الخارج، ونشر انتاجه بأية وسيلة من وسائل النشر المعروفة وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ويشترط في العضو العامل ما يأتي:
- أ- أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية.
- ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- جـ- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- د ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية·
- هـ أن يسهم بانتاجه فى نشر الوعى القومى بوجه أو أكثر من الوجوه المنصوص عليها فى البند د وما بعده من المادة الثانية.
مادة 5
العضو المنتسب هو كل أديب أو كاتب من غير مواطنى الجمهورية العربية الليبية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
- أ- الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة فيما عدا الشرطين الواردين في البندين أ، هـ.
- ب- أن يكون مقيماً فى الجمهورية العربية الليبية.
مادة 6
العضو المراسل هو كل من ترشحه اللجنة التنفيذية من الأدباء والكتاب من غير مواطنى الجمهورية بناء على علاقات أقامها الاتحاد أو خدمات قيمة قدمها اليه
ويجب أن تتوافر فيه الشروط الواردة في البنود ب، ج، د من المادة الرابعة.
مادة 7
يقدم طلب العضوية كتابة الى اللجنة التنفيذية، ولا يكون الطلب مقبولا إلا بموافقتها عليه.
ويلتزم العضو العامل بأداء اشتراك سنوى تحدده اللائحة الداخلية.
الباب الثالث إدارة الاتحاد
أولا: اللجنة التنفيذية
مادة 8
تتكون اللجنة التنفيذية للاتحاد من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها كل سنتين ويجوز اعادة انتخاب من انتهت عضويته وتختص اللجنة التنفيذية بإدارة شؤون الاتحاد ومن ذلك إدارة أمواله و قبول الإعانات والهبات التي يجوز قبولها قانوناً ووضع جدول أعمال الجمعية العمومية وإعداد مشروع الميزانية السنوية وتحضير الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وغير ذلك مما تنص عليه اللائحة الداخلية.
وتختار اللجنة التنفيذية من بين اعضائها أميناً عاماً يرأس هذه اللجنة، ويكون له تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير ويشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية واللجنة.
مادة 9
تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل شهر بدعوة من الامين العام ويجوز دعوتها الى اجتماع غير عادى بطلب منه أو من ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الأمين العام.
ثانياً: الجمعية العمومية
مادة 10
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا الاشتراكات قبل تاريخ انعقادها.
مادة 11
تجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير اللجنة التنفيذية عن أعمال السنة المنتهية وكذلك تقرير مراجع الحسابات.
وتجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت المصلحة ذلك وتتولى اللجنة التنفيذية الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ويجب دعوتها إذا طلب ذلك ربع الأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور اجتماعاتها، ويشترط فى جميع الأحوال أن يوجه كتاب الدعوة قبل الموعد المحدد بأسبوع على الاقل مرفقاً به جدول الأعمال.
مادة 12
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور اغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم الجمعية، فاذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية لاجتماع آخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون اجتماعها الثانى صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الأمين العام.
الباب الرابع النظام المالي للاتحاد
مادة 13
تكون للاتحاد ميزانية سنوية.
وتبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
مادة 14
تتكون الموارد المالية للاتحاد من: –
- أ- الاشتراكات التى تحصل من الأعضاء.
- ب- المخصصات التى ترصدها الدولة لهذا الغرض.
- ج- التبرعات والهبات المرخص يجمعها أو المصرح بقبولها قانوناً.
- د – ايراد الحفلات والمسابقات التي يقيمها الاتحاد أو يشترك فيها.
- هـ- الدخل الناتج عن استثمار فائض الايرادات.
مادة 15
يجب أن تودع أموال الاتحاد النقدية باسمه في المصرف الذي تحدده اللجنة التنفيذية على أن يكون من المصارف الوطنية، وعلى اللجنة إخطار وزير الدولة عند تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.
مادة 16
يجب أن تنفق أموال الاتحاد فيما يحقق أغراضه.
ويجوز أن تكون له حقوق ملكية أو اية حقوق أخرى على عقارات بالقدر اللازم لتحقيق هذه الأغراض، وله أن يستغل فائض ايراداته لضمان مورد ثابت في مشروعات مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطه.
مادة 17
يكون للاتحاد مراجع حسابات تختاره الجمعية العمومية سنوياً من غير أعضاء اللجنة التنفيذية ويجوز تجديد اختياره.
وإذا خلا منصب مراجع الحسابات لأي سبب من الأسباب بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية فاللجنة التنفيذية أن تختار بديلا عنه على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها لاقرار الاختيار أو اختيار مراجع آخر.
الباب الخامس أحكام عامة وانتقالية
مادة 18
على اللجنة التنفيذية إبلاغ نتائج الانتخابات وقرارات الجمعية العمومية الى وزير الدولة خلال اسبوع من تاريخ صدورها.
ويتولى وزير الدولة الإشراف والرقابة على الاتحاد لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة الداخلية.
مادة 19
القرارات والتصرفات التي تصدر من الجمعية العمومية أو اللجنة التنفيذية بالمخالفة لأحكام القانون أو اللائحة الداخلية يجوز إبطالها بحكم من المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مركز الاتحاد بناء على طلب وزير الدولة أو أى عضو عامل تكون له مصلحة شخصية مباشرة في ذلك.
ويجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار وزير الدولة بالقرار أو التصرف المطلوب إبطاله أو من تاريخ علم العضو العامل، ولا يجوز رفع الدعوى على الغير حسني النية الذين اكتسبوا حقوقاً بمقتضى القرار أو التصرف المذكور.
مادة 20
اذا قضى ببطلان انعقاد الجمعية العمومية أو بطلان قرارها بانتخاب اللجنة التنفيذية أو أحد أعضائها، دعيت الجمعية للانعقاد من جديد، أو لاعادة انتخاب اللجنة التنفيذية أو أحد أعضائها حسب الأحوال، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم.
مادة 21
تقوم الهيئة التأسيسية المنبثقة عن مؤتمر الأدباء والكتاب الأول المنعقد بمدينة بنغازي خلال الفترة من 8 الى 11 محرم 1393هـ الموافق 11 الى 14 فبراير 1973م باستلام طلبات العضوية للاتحاد وفحصها وقيد من تتوافر فيهم الشروط وتسيير العمل بالاتحاد لحين استكمال قيد خمسين عضواً عاملا تتكون منهم الجمعية العمومية فى أول انعقاد لها وتقوم هذه الجمعية بانتخاب اللجنة التنفيذية.
مادة 22
تعد اللجنة التنفيذية لائحة داخلية تحدد التنظيم الإداري والمالي للاتحاد ويجب أن يبين فيها بوجه خاص الامور التالية:
- أ- حقوق أعضاء الاتحاد وواجباتهم.
- ب- أحوال سقوط العضوية في الاتحاد.
- ج- قواعد وإجراءات انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
- د – سير العمل في الاتحاد على الوجه الذي يحقق أغراضه.
ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية.
مادة 23
تعد الهيئة التأسيسية للاتحاد قواعد مؤقتة تحدد فيها الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وسير الانتخابات وما يقتضيه التنظيم الادارى والمالى وذلك الى حين صدور اللائحة الداخلية المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 24
على وزير الدولة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد بلقاسم الزوى
- وزير الدولة
- صدر في 12 جمادى الثاني 1396هـ
- الموافق 10 يونيو 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء