قانون رقم 44 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تخصص المبالغ المدرجة فى الجدول المرفق بهذا القانون للأغراض المبينة قرين كل منها.
مادة 2
يغطى الاعتماد المالى والنفقات المنصوص عليهما في المادة السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها للسنة المالية 1393/1392هـ الموافق 1973/1972 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 17 صفر 1392هـ الموافق 1 أبريل 1972م.
الجدول المرفق بالقانون رقم 44 لسنة 1972 م
مخصصات الدفاع القومي | – 75,000,000 دینار | |
مخصصات الدعم العربي | – 35,000,000 دینار | |
المجموع | 110.000,000 دينار |