Skip to main content

قانون رقم 43 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو عام 1963 م

10 أبريل 1972

قانون رقم 43 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو عام 1963 م

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ، الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية بالوكالة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

واوفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 من سبتمبر 1963 م

مادة 2

على وزير الوحدة والخارجية، والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير الوحدة والخارجية وزير المواصلات
  • صدر في 26 صفر 1392 هـ
  • الموافق 10 أبريل 1972 م