قانون رقم 43 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو عام 1963 م
10 أبريل 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 أبريل 1972
- رقم التشريع: 43
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قانون رقم 43 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو عام 1963 م
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ، الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية بالوكالة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
واوفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 من سبتمبر 1963 م
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية، والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر
- وزير الوحدة والخارجية وزير المواصلات
- صدر في 26 صفر 1392 هـ
- الموافق 10 أبريل 1972 م