قانون رقم 42 لسنة 1970 م بإنشاء مكتب للمظالم
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 مارس 1970
- رقم التشريع: 42
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: إدارة القضايا
قانون رقم 42 لسنة 1970 م بإنشاء مكتب للمظالم
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 من شوال سنة 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ينشأ مكتب يسمى مكتب المظالم ويلحق بمجلس قيادة الثورة.
ويجوز أن تكون له فروع في الوزارات والمحافظات و يتم إنشاء الفروع بقرار من رئيس المكتب بعد التشاور مع الوزير أو المحافظ المختص.
مادة 2
يتكون المكتب من رئيس ونواب له, وعدد كاف من الموظفين, ويكون تعيين الرئيس ونوابه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ويجوز أن يكون تعيينهم بطريق الندب أو الاعارة من بين الموظفين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة, ويندب الموظفون للعمل بالمكتب بقرار من رئيسه بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف.
مادة 3
يختص مكتب المظالم بتلقى شكاوى وتظلمات الأفراد والموظفين وبحث موضوعها ودراستها والعمل على ازالة أسبابها.
كما يختص بالتحقيق في مظالم العهد البائد, والعمل على رفع الظلم عمن وقعت عليه أو تضرر منها.
ويستهدف المكتب في أداء اختصاصاته العمل على إقرار العدالة وحكم القانون وتحقيق المساواة بين الأفراد, ورد الحقوق إلى أصحابها ورفع المظالم عن المواطنين ودفع أى تعد أو غصب أو ضرر يلحق بهم أو بأموالهم بغير حق.
مادة 4
لكل ذي شأن أن يتقدم الى مكتب المظالم بمظلمته أو شكواه أو طلبه, ولا يشترط في تقديمها أى شكل خاص.
مادة 5
للمكتب فى سبيل أداء مهمته أن يطلب من الجهات المختصة أن توافيه بأية بيانات أو إيضاحات أو أوراق أو مستندات يرى لزومها لدراسة التظلمات أو الشكاوى أو الطلبات.
كما يكون له أن يستدعى ذوى الشأن لاستيضاح ما يرى لزوماً لايضاحه أو لتقديم ما لديهم من مستندات وأوراق تتعلق بما يقدمونه اليه من تظلمات أو شكاوى أو طلبات.
مادة 6
على الجهات التي يطلب إليها المكتب تقديم أية بيانات أو إيضاحات أو أوراق أو مستندات أو يطلب إليها الرد على الشكاوى والتظلمات أن تجيبه الى طلباته فى الميعاد الذي يحدده. ويعتبر في حكم التأخر أو التخلف عن تقديم المطلوب أو عدم الرد على طلبات المكتب, أن يكون ما قدم غير واف, أو غير متعلق بالموضوع. أو أن يكون الرد مقصوداً به المماطلة أو التسويف.
مادة 7
للمكتب أن يتولى بنفسه التحقيق في المظالم أو الشكاوى التي ترد اليه. وله أن يكلف بذلك جهة من الجهات ذات الشأن أو الاختصاص بموضوع التظلم أو الشكوى وعلى هذه الجهة أن تقوم بذلك على وجه الاستعجال وتفيد المكتب بالنتيجة.
مادة 8
اذا تبين للجهة المختصة أن التظلم أو الشكوى في محلها, فعليها أن تتخذ الاجراءات أو القرارات الكفيلة برفع الظلم أو أنصاف مقدم الشكوى فإذا كانت تلك الإجراءات أو القرارات من اختصاص جهة أعلى, فعليها أن تحيلها الى هذه الجهة.
اما اذا رأت الجهات المذكورة أن التظلم أو الشكوى على غير اساس فتبين اسباب ذلك تفصيلا. ويجب إفادة المكتب في جميع الأحوال بما يتم من إجراء
مادة 9
للمكتب بعد استجلاء الوقائع الخاصة بالتظلم أو الشكوى, وبعد استيفاء الأوراق والبيانات المتعلقة بها ودراستها, أن يبدي الرأي فيها ويوصي بما يراه في خصوصها, على أن يكون رأيه مسبباً. ويحال هذا الرأى إلى الجهة المختصة للعمل على رفع الظلم أو الضرر الذي وقع بذوي الشأن. وعلى هذه الجهة أن توافى المكتب بما تتخذه في ذلك من إجراءات أو قرارات.
مادة 10
إذا تبين أنه رغم أحقية المتظلم أو الشاكي, أن ثمة صعوبات تحول دون انصافه, فعلى الجهة ذات الشأن أن تقدم الى المكتب مذكرة بما تراه كفيلا بتذليل هذه الصعوبات.
وللمكتب أن يتخذ ما يراه من إجراءات لذلك, أو أن يطلب الى الجهات المختصة اتخاذ تلك الإجراءات فى حدود أحكام القوانين واللوائح فإذا كانت تلك الصعوبات تتعلق بنقص فى القوانين أو اللوائح أو غموض أو إبهام في نصوصها أو كانت النصوص ذاتها غير عادلة أو غير ملائمة اقتراح تعديلها.
مادة 11
- إذا كانت التظلمات أو الشكاوى تتعلق بقرارات إدارية صدرت قبل الفاتح من سبتمبر 1969 بالمخالفة لأحكام القانون أو استعمال السلطة, جاز لذوي الشأن خلال ستة التعسف مع أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, التظلم منها الى المكتب ولو كانت قد مضت المواعيد المقررة للتظلم منها الى جهة الادارة أو سبق التظلم منها ادارياً ورفض.
- ويجوز في هذه الأحوال للجهات ذات الشأن سحب القرارات المشار إليها دون تقيد بالمواعيد المقررة لسحب القرارات الادارية أو الغائها اذا كان لا يترتب على ذلك إخلال بالمركز أو الأوضاع القانونية التي أكتسبها الغير.
مادة 12
اذا تبين للمكتب من دراسته لاى تظلم أو شكوى أن ثمة جريمة جنائية أو تأديبية قد وقعت من موظف, فعيله أن يحيل الموظف الى النيابة العامة أو هيئة التحقيق الادارى حسب الأحوال.
مادة 13
إذا أسفرت دراسة التظلم أو الشكوى أو تحقيقها عن وجود جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية أو الادارية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة الخاص بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري و الصادر في 14 شعبان 1389 هـ الموافق 26أكتوبر 1969م أحال رئيس المكتب الأوراق الى مكتب الادعاء العام للتصرف فيها وفقاً للقانون.
مادة 14
يتولى مكتب المظالم إحالة ما يرد إليه من طلبات تتضمن رغبات للمواطنين الى الجهات المختصة للنظر فيها, وله أن يبدي بشأنها ما يراه من توصيات, كما له أن يطلب إلى الجهات المختصة إفادته بما تنتهي إليه من رأى فى بعض الطلبات التي يرى أنها جديرة بالإجابة.
مادة 15
ينظر المكتب فى كل ما يقدم اليه من تظلمات أو شكاوى أو طلبات ويرد على مقدمها بما اتخذ بشأنها. مع بيان الأسباب في حالة الرفض. على أنه يجوز حفظ الشكاوى المجهولة.
مادة 16
على مكتب المظالم أن يقدم إلى مجلس قيادة الثورة, والى رئيس مجلس الوزراء, تقريراً كل شهر يتضمن بيان ما تلقاه المكتب من تظلمات وشكاوى وطلبات وما تم فيها من إجراءات, وأسباب عدم البت فيما لم يبت فيه منها ومدى تعاون الجهات المختصة معه, كما يتضمن التقرير تحليلا للمسائل محل التظلمات والشكاوى والطلبات, ودراسة لها, وايضاحاً لما يراه المكتب من اقتراحات يكون من شأنها تيسير عمله وإزالة أسباب الشكاوى وتحقيق رغبات المواطنين.
مادة 17
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من أبلغ المكتب كذباً بشكوى أو تظلم أو طلب مع علمه بعدم صحتها أو بعدم أحقيته فيما ورد بها.
مادة 18
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 16 محرم 1390هـ الموافق 24 مارس 1970م.