أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1998 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1999 م

نشر في

قانون رقم 4 لسنة 1998 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1999 م

مؤتمر الشعب العام، 

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1428 ميلادية·.
  • وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 إفرنجي، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجى، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعى العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام فى هذا الشأن.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية – بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية – بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي 

المادة 1

يجوز إنفاق مبالغ 3، 4900 أربعة آلاف وتسعمائة مليون وثلاثمائة ألف دينار خلال السنة المالية 1429 ميلادية على الأغراض التالية: 

  • أ. نفقات التسيير 9. 3318 مليون دينار.
  • ب. نفقات التحول 4، 895 مليون دينار. 
  • ج. نفقات الدفاع والدعم 0، 686 مليون دينار.

وذلك على النحو المبين بالجدولين رقمي 1، 2 المرفقين بهذا القانون، ووفقاً للأسس التي تضمنتها مذكرة الميزانية

المادة 2

تغطى النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1429 ميلادية، على النحو التالي: 

  • أ. الإيرادات النفطية 3268 مليون دينار.
  • ب. إيرادات الضرائب والجمارك 1210 مليون دينار.
  • ج. إيرادات القطاعات والشعبيات 3، 422 مليون دينار.

وذلك على النحو المبين بالجدول رقم 1 

المادة 3

تنفق الإيرادات العامة في حدود المخصصات المعتمدة ووفقاً للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية، ولا يجوز لأى من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أية جهة بما في ذلك الجهات التى تمول كلياً أو جزئياً من الميزانية العامة إلا بموافقة مسبقة من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

وفى حالة زيادة الإيرادات الفعلية غير المحلية عن التقديرات فإن الزيادة يجب إنفاقها وفقاً للآتي:

  1. سداد الدين العام.
  2. دعم دعم الاحتياطي العام.

وفى حالة تحقق أى وفر فى المصروفات يوجه هذا الوفر إلى دعم مشروعات التنمية في الشعبيات التي يتحقق فيها الوفر.

المادة 4

يعاد تصوير ميزانيات الشعبيات بمراعاة مايلي: 

التقيد في تحديد مخصصات الباب الأول لأى من المحلات والقطاعات بالشعبية بالمهايا والمرتبات التي تستحق خلال العام للعاملين المعينين عند العمل بقانون الميزانية. استخدام أى زيادة فى الإيرادات أو وفر فى المصروفات في تغطية بنود

الإنفاق التي ترى لجنة الشعبية زيادتها.

المادة 5

تتولى اللجان الشعبية العامة النوعية، والشعبيات، إعادة تصوير مخصصاتها من ميزانية التنمية، في شكل بنود ومشروعات محددة بمعرفة أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط مع مراعاة الأولويات التالية: 

  1. استكمال المشروعات التي قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ.
  2. تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين، كمشروعات المياه وخدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
  3. تنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق الهجرة العكسية، وإيصال الخدمات إلى مناطق الأرياف والقرى والواحات.
  4. تخصيص جزء من الاعتمادات المقررة لكل جهة لبرامج صيانة المشروعات التى تم تنفيذها بما يحقق إدامتها.

المادة 6

يفتح حساب بمصرف ليبيا المركزى يسمى حساب التنمية، يودع فيه كل شهر نسبة جزء من اثنى عشر من إجمالي مخصصات التنمية، من الإيرادات النفطية.

المادة 7

تختص اللجان الشعبية للشعبيات بتنفيذ ميزانياتها المقررة بموجب هذا القانون، على أن تضع اللجنة الشعبية العامة للمالية الإجراءات والضوابط الخاصة بتنفيذ ميزانيات الشعبيات طبقاً للتشريعات المالية السارية.

المادة 8

تقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، بإصدار تفويضات مالية على فترات ربع سنوية، بواقع 1/4 مخصصات ميزانية التنمية لكل قطاع، أو شعبية، أو مشروع حسب الأحوال.

المادة 9

تقوم كل لجنة شعبية عامة نوعية، وما في حكمها، أو شعبية بفتح حساب مصرفي خاص بالتنمية، تودع فيه الأموال التي يتم تحويلها وفقاً للأحكام الواردة فى المادة السابقة ويتم الصرف من هذا الحساب وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 10

يصدر بالنقل من مخصصات بند إلى آخر أو من مخصصات محلة أو قطاع إلى مخصصات محلة أو قطاع آخر داخل الباب الواحد بالميزانية، قرار من لجنة الشعبية.

وفيما عدا ذلك يصدر بالنقل من مخصصات الجهات بالميزانية العامة قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمانة اللجنة الشعبية العامة من للتخطيط بالنسبة لمخصصات نفقات التحول ومن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية فيما عدا ذلك.

المادة 11

على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة ومافي حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 12

على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط – كل فيما يخصها – بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط كل حسب اختصاصها أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات إلى الجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.

المادة 13

للجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية العامة للمالية وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

المادة 14

تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للمالية إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية الطارئة، بما في ذلك وقف العمل بالميزانية المعتمدة بموجب قانون الميزانية واعتماد مخصصات بديلة عنها وفقاً للموارد المتاحة، وللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة ليكون الصرف فى حدود ما يتوفر من إيرادات.

المادة 15

للجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية والمصرفية المتعلقة بتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المرتبات والالتزامات الأخرى في مواعيدها وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 16

على الشركات العامة توريد حصة الدولة من العوائد والأموال الناتجة عن فائض أعمالها إلى الخزانة العامة ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو فى تمويل أية أغراض أخرى.

المادة 17

يجوز إقرار رسوم بالشعبيات مقابل الاستفادة بالمرافق العامة التابعة لها والخدمات التي تقدمها، وذلك بقرار من لجنة الشعبية، وتعتبر إيرادات هذه الرسوم إيرادات محلية وعلى الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن أمانة المالية بالشعبيات، ويحظر إيداعها في حسابات مصرفية غير الحسابات المذكورة، وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية إلا بإذن من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 18

يؤجل خصم مخصصات سداد الدين العام على النحو المقرر بموجب القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام على الخزانة العامة بالنسبة للسنة المالية 1429 ميلادية على أن تضاف هذه المخصصات إلى المبلغ المخصص لدعم البنية الأساسية بالشعبيات.

المادة 19

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول شهر أى النار 1429 م وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام

قرارات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1428 ميلادية

أولاً: مذكرة بشأن متابعة تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية و أقرتها الملاحظات الآتية: 

  1. التأكيد على توصيات اللجنة الشعبية العامة للمالية الواردة بالتقرير. 
  2. العمل على تنفيذ الميزانية حسب البرنامج الزمني لها، وقفل الحسابات الختامية في مواعيدها
  3. تنظيم الإيرادات المحلية وتحصيلها من قبل أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية مع العمل على قفل العهد الشخصية والسلف والترشيد في الإنفاق على المصروفات العمومية.
  4. تحصيل تحصيل كافة ديون الجماهيرية العظمى لدى الغير.
  5. التقيد بصلاحيات اللجان الشعبية الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية وتعديلاته بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية عند تنفيذ الميزانية.
  6. إلزام الشركات والمنشآت بتسديد حصة المجتمع إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.
  7. ضرورة الالتزام بقانون الميزانية والقوانين واللوائح المالية عند الصرف وإحالة المخالفات إلى الجهة القانونية المختصة.
  8. وضع سياسات نقدية ومالية وتجارية لمواجهة انخفاض أسعار النفط. 
  9. التأكيد على موافاة اللجنة العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة للتخطيط، بتقارير متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى الشعبيات على أن تكون هذه التقارير كاملة البيانات والمعلومات.
  10. تقليص الصرف على الاحتفالات والمؤتمرات الدولية·
  11. العمل على تسييل المبالغ المخصصة للشعبيات، والقطاعات، واللجان الشعبية وأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية مع ضرورة الإسراع في دفع مستحقات التشاركيات والشركات الوطنية.
  12. التأكيد على صرف المرتبات في حينها. 
  13. تقليص العمالة الأجنبية والاعتماد على العناصر الوطنية.
  14. عدم تحميل الدين العام بأى مبالغ جديدة وأن يكون الإنفاق في حدود الإيرادات المحصلة وضرورة المعالجة العلمية لتغطية العجز بالميزانية خلال العام 1428 ميلادية.

ثانياً: بشأن مذكرة ومشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1429 ميلادية

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة ومشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1429 ميلادية وأقرت إصداره مع التأكيد على الآتى: 

  1. التقيد بالملاحظات الخاصة بمذكرة الميزانية للعام 1428 ميلادية الواردة فى مذكرة متابعة تنفيذ الميزانية عند تنفيذ الميزانية للعام 1429 ميلادية.
  2. تشجيع الاستثمار بالداخل والخارج فى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
  3. السيطرة على قنوات الجباية وتحسين إدارتها وتوزيعها على الشعبيات وتعديل التشريعات ذات العلاقة بتحصيل الرسوم بما يتمشى وتنمية موارد الخزانة العامة.
  4. مراعاة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بخصوص ترشيد الاستيراد والاهتمام بحاجيات المواطن الأساسية والضرورية. 
  5. إعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية والصناعية وتوطينها بالمناطق النائية لاستيعاب الباحثين عن العمل وعدم التعاقد على أى مشاريع جديدة إلا بعد دراسة جدواها الاقتصادية.
  6. ضرورة تنويع مصادر الدخل وإيجاد بدائل أخرى عن النفط والاتجاه نحو تنمية الإيرادات غير النفطية.
  7. التأكيد على ضرورة تنفيذ قانون الخدمة الوطنية فيما يتعلق بتطبيق الخدمة الوطنية لقطاعي الصحة والتعليم.
  8. استثناء المرتبات والدواء ومخصصات دعم السلع التموينية من أى تخفيض قد يطرأ على الميزانية، والتأكيد على صرف المرتبات في حينها.
  9. ضرورة تشجيع الشركات الوطنية، وأجهزة الأعمال العامة وتكليفها بتنفيذ مشروعات التحول حتى تتمكن من استيعاب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل.
  10. التأكيد على وضع برامج زمنية محددة لتقليص الجهاز الإدارى للدولة واستيعاب الأعداد الزائدة عن الحاجة في المواقع الإنتاجية واتباع الأسس العلمية لزيادة الإنتاج.
  11. توجيه أى وفر فى المصروفات إلى دعم مشروعات التنمية في الشعبية التي يتحقق فيها هذا الوفر.
  12. تخصيص ميزانية خاصة للمؤتمرات الشعبية للشعبيات وتسييل مخصصات أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية لتمكينها من بناء مقارها ومقابلة أوجه الصرف الخاصة بها.
  13. التأكيد على البدء فى تنفيذ ميزانية التنمية اعتباراً من بداية السنة المالية.
  14. ضرورة مراعاة الكثافة السكانية عند توزيع مخصصات ميزانية التنمية على الشعبيات ودعم الشعبيات التي تفتقر إلى البنية الأساسية.

جدول رقم 1 إيرادات ومصروفات الميزانية العامة للسنة المالية 1999 م

“بملايين الدينارات”

ر.مالبيانالإيرادات المقدرة للسنةالمصروفات والاستخدامات للمقدرةالمصروفات والاستخدامات للمقدرةالمصروفات والاستخدامات للمقدرة
المرتباتميزانية تشغيلية و تسييريةالاجمالي
أولاالميزانية التسييرية
1أمانة مؤتمر الشعب العام والأجهزة التابعة لها1.619.511.531
2أمانات اللجان الشعبية العامة والأجهزة التابعة لها206.8367.6339.7707.3
3الأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة
أ.المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها3268108420600
ب.الجامعات والمراكز البحثية70989.836.2126
ج.المعاهد العليا للمعلمين0102.212.2
د.المراكز المهنية التخصصية والشاملة العليا0.526.812.239
هـ.الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة الأخرى1286104.997201.9
4الشعبيات129.51359.6141.91501.5
5الطوارئ والمتفرقات100
إجمالي الميزانية التسييرية4900.32158.21060.73318.9
ثانياميزانية التنمية
1مشروعات الشعبيات370
2مشروعات مركزية جارية أو منتهية 85.4
3استثمارات الطاقة : منها 150 مليون للنفط و 50 مليون للكهرباء200
4مشروع السكك الحديدية50
5تنمية وتطوير المراكز الإدارية50
6دعم جهاز النهر الصناعي العظيم50
7الأجهزة التنفيذية وفرق العمل20
8احتياطي المشروعات70
إجمالى ميزانية التنمية895.4
ثالثاميزانية الدفاع والدعم
1دعم السلع التموينية130
2مخصصات الدفاع وأوجه الدعم الأخرى556
إجمالى ميزانية الدفاع والدعم686
الإجمالي العام للموارد والاستخدامات4900.32158.21060.74900.3
  • تم تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لدعم جهاز النهر الصناعي العظيم استثناء من أحكام القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية.

جدول رقم 2 مخصصات الميزانية العامة للشعبيات خلال السنة المالية 1999 م

ر.ماسم الشعبيةالمخصصات التسييرية للأجهزة الإداريةالمخصصات التسييرية للأجهزة ذات الميزانيات المستقلةإجمالي المخصصات التسييرية بالشعبيةالإيرادات المقدرة للشعبيةمخصصات دعم البنية الأساسية بالشعبية
1البطنان : وتشمل المؤتمرات التالية: امساعد البردى /الساحل / راس عزاز/ قصر الجدي / بئر الاشهب / كمبوت / القعرة / جمال عبد الناصر/ مدينة طبرق / شهداء الناظورة / الغرابات / بالخائر / المرصص / عين الغزالة / القرضية / الشعبة / الجغبوب مرسى / دفنه / باب الزيتون31.8167.339.1163.2339864
2درنة : وتشمل المؤتمرات التالية : الفتائح / المغار / درنة/ ابو منصور/ درنة البلاد / كرسه الجبيلة / الساحل الشرقي /راس الهلال25.4728.24133.7132.3619.42
3القبة : وتشمل المؤتمرات التالية: القبة المدينة / عين مارة /القيقب / الابرق / التميمي/ ام الرزم /مرتوبة / الغريات / المخيلي19.91319.9133.115.576
4الجبل الأخضر وتشمل المؤتمرات التالية : شحات / سوسة الفائدية / الوسيطة / مسه / قصر ليبيا / مراوة قندولة / عمر المختار / زاوية العرقوب / الخويمات / الحمامة / اسلنطة / الجهاد / البيضاء /قرنادة/ الحنية / مدينة البيضاء57.4239.47766.95.45.536
5المرج: وتشمل المؤتمرات التالية : مدينة المرج / فرزوغة / العويلية / تاكنس / بطة / جردس الاحرار / البياضة / العقورية /الابيار / دريانة / جيره / المليطانية / سهل الساحل / سيدى مهيوس / الدرسية /برسس المبنى / مسوس / ابو مريم / جنوب الابيار31.6275.19736.8241.6712.494
6بنغازي وتشمل المؤتمرات التالية: بنغازي المدينة / الكيش / الهوارى/ البركة / السلماني / بنغازى الجديدة / راس عبيدة / سيدى حسين / سيدى عبيدة / السلاوى الحدائق / ابو عطني / قاريونس/ الثورة الشعبية / حى المختار / الصابري / سيدى خليفة / الفريهات / القوارشة / ابو فاخرة / بنينة / الخضراء/ النواقية العروبة / الكويفية / الرجمة / جروثه / المقزحة79.71348.865128.57830.47434.524
7الواحات: وتشمل المؤتمرات التالية : مرادة / او حلة / جادو / اجخرة / الزويتينة / مدينة اجدابيا / البريقة / بشر / سلطان / العرقوب / قمينس / الساحل الغربي / كركورة / سلوق / المقرون31.1119.593407044.20214.632
8الكفرة : وتشمل المؤتمرات التالية : تازربو / مدينة الكفرة5.3341.3856.7199005.754
9سرت: وتشمل المؤتمرات التالية : بن جواد هراوة / الوسط / جارف / ابوهادي / راس لانوف / سرت المدينة / الهيشة الجديدة / الوشكة / العامرة / الزعفران / الوادى الاحمر / ابو زاهية / خليج سرت / ابو سعدة / الغربيات / الرباط الأمامي / ابونجيم / الفاتح / وادي زمزم / العقيلة27.3027.53834.843.5717.151
10الجفرة : وتشمل المؤتمرات التالية: ودان سوكنة / زلة /الفقهاء / هون17.1053.39320.4891.0543.288
11مرزق : وتشمل المؤتمرات التالية : مدينة مرزق / وادي عتبة / زويلة ام الأرانب / تراغن / القطرون / تمسة / مجدولة22.884.92927.8091.02810.686
12سبها: وتشمل المؤتمرات التالية : سبها المركز / دار معمر / القرضة سبها / حجارة / غدوة / تمنهنت / سمنو / الزيغن23.217.40730.6171.46310.686
13وادي الحياة : وتشمل المؤتمرات التالية : الابيض / بنت بيه / الرقبة / قراقرة / الغريفة / مدينة أوباري / العوينات / مدينة غات / البركت23.6437.90731.551.6799.042
14وادى الشاطئ : وتشمل المؤتمرات التالية : براك / قيرة / تامزاوة / اقار / القرضة الشاطئ / محروقة / برقن / القله / ونزريك / ادر / ابو قدقود الشاطئ / الزهراء الشاطئ24.5273.32627.8539526576
15مصراتة : وتشمل المؤتمرات التالية : طمنية / قصر أحمد / مصراتة المدينة / الغيران / الزروق / المحجوب / الدافنية / تاورغاء40.92410.80251.7265.93815.618
16المرقب : وتشمل المؤتمرات التالية : سوق الثلاثاء / القاعة – سوق الثلاثاء / ادواو / سوق الثلاثاء / شهداء كعام / المغارة زليتن المدينة / الدافنية فجر الفاتح / كعام الخمس / سيدى خليفة الخمس / الخمس المدينة / شهداء الحفير / غنية44.14312.91957.0624.0618.084
17بني وليد : وتشمل المؤتمرات التالية : المردوم / تينيناي / النهر الصناعى العظيم / الظهرة10.533.53214.0627464.274
18ترهونة ومسلاته : وتشمل المؤتمرات التالية : مدينة ترهونة / الداوون / سيدي الصيد / القصيعة / شهداء البويرات / سوق الجمعة / سوق الاحد / فجر الحرية / مسلاته / العمامرة / قصر الخيار / سيدى عمير العلوص / الرواجح / القره بوللى الشرقية / العطايا / الكراوة / القويعة / الخوالق47.2119.34856.5593.11216.44
19طرابلس : وتشمل المؤتمرات التالية : تاجوراء / سوق الجمعة / شهداء عين زارة / حي الجامعي / شهداء ابومليانة / المسيرة الكبرى / شهداء الشط والنوفليين / فشلوم / طرابلس المدينة / الساحة الخضراء / باب العزيزية / أبوسليم المركز / الانعتاق ابوسليم / ابوسليم الجنوبي / مشروع الهضبة الزراعي / سيدى سليم الزراعي / باب عكارة / باب بن غشير / الهضبة الخضراء / حي دمشق / الحى الصناعي / الكرامة / الحى الاسلامي / 2 مارس الشرقي / غوط الشعال / حی الاندالس / قرقارش / الوحدة العربية / قصر بن غشير / سيدى السائح / سوق الخميس مسيحل / اسبيعة / العواته61.6540.149246.12170.525175.596
20الجفارة : وتشمل المؤتمرات التالية : الزهراء الشرقية / الزهراء المدينة / الجليدة / الفاتح / العزيزية / المعمورة / العامرية / الحزام الاخضر / الناصرية / السواني / شهداء عبدالجليل / جنزور الوسط / سوانی بنی آدم والكريمية / الفالوجا / المجاهد بالنجيلة / الحشان / صياد / جنزور السوق جنزور الشرقية / سيدى عبد اللطيف / الماية18.9062.2167.4452162.879
21الزاوية : وتشمل المؤتمرات التالية : الزاوية القديمة / الزاوية المدينة / بتر معمر / الزاوية الجديدة / الزاوية الجنوبية /جودائم / شلغودة / شهداء امداكم / بئر ترفاس / ناصر / بحر الغنم / الحرشة / عمر بن عبد العزيز / ابو غلاشة / المطرد / الصابرية / الوحدة بالصابرية / شهداء الزاوية / ابوصرة52.8098.7161.5193.18716.276
22صبراتة وصرمان : وتشمل المؤتمرات التالية : صراتة / أبوعيسى / عيسى المركز / سيد مخلوف / الساحل / صرمان / الشاطئ صرمان / صرمان الجنوبی / صرمان المدينة11.9191.97960.4357.5452.895
23النقاط الخمس : وتشمل المؤتمرات التالية : العسة / الجميل / المنشية بالجميل / رقدالين / زلطن / زوارة الطويلة / العجيلات الجديدة / العجيلات65.3769.83475.212.59518.906
24غريان : وتشمل المؤتمرات التالية : العربان / القواسم / غريان المدينة / تغرنة / بنى خليفة / بني نصير / تغسات / القواليش / الاصابعة / الرابطة / ككلة / بئر غنى | الشقيقة / مزدة / نسمة / ابو الغرب / القريات / طبقة الشويرف.47.7888.29756.0853.85214.96
25يفرن : وتشمل المؤتمرات التالية : يفرن / القلعة / أم الجرسان / الرياينة / الزنتان / الرجبان جادو / شكشوك / الرحبيات26.8252.68329.5081.729.042
26نالوت: وتشمل المؤتمرات التالية : الحرابة / تندميرة / طمزين / كاباو / فرسطاء / اولاد طالب / وازن / اولاد محمود / المجابرة / تيجي / بدر / الجوش / الغزايا / الحوامد / نالوت / سيناون / درج / غدامس / الأصالة درج / ماترس درج / الشعواء “سيناون”21.4335.48826.9211.6847.809
مخصصات غير موزعة153.304153.304
الاجمالي1.222.789278.7571.501.546129.529370

ملاحظة :

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية معالجة ما يترتب على تداخل أو نقل محلة من شعبية الى اخرى بشأن تنفيذ الميزانية طبقاً للقرار الذي سيصدر من اللجنة اللجنة الشعبية العامة بالخصوص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.