قانون رقم 4 لسنة 1991 م بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية لعام 92/91 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 يونيو 1991
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 4 لسنة 1991م بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية لعام 92/91 م
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1400 ور الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر بالفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من شهر ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 17/11 من شهر الصيف 1991م.
- وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1990م بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية لعام 1990/ 1991م.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعتمد الموازنة الاستيرادية للعام 1400 و. ر الموافق 1992/1991م خلال الفترة من 1991/4/1م الى 1992/3/31م وذلك فى حدود مبلغ إجمالي قدره 1,200,000,000 د.ل الف ومئتا مليون دينار موزعة على النحو المبين فيما يلى:
- مجموعة السلع الغذائية 218,000,000 دينار
- مجموعة الادوية والمعدات الطبية 60,000,000 دينار
- مجموعة السلع الأساسية 85,000,000 دينار
- مجموعة السلع الأساسية الأخرى 64,000,000 دينار
- مستلزمات قطاع الزراعة 110,000,000 دينار
- موازنة تشغيل الصناعات والقطاعات الأخرى والبلديات والتشاركيات والمصانع المملكة 690,000,000 دينار
الإجمالي 1,200,000,000 دينار
المادة 2
تعطى الأولوية لاستيراد السلع الغذائية والأدوية والمعدات الطبية ومستلزمات الإنتاج والتشغيل.
كما تعطى الأولوية للاستيراد من الأقطار الشقيقة والصديقة التي ترتبط مع الجماهيرية العظمى باتفاقيات تجارية أو برامج استيراد. مع مراعاة الجودة والأسعار المناسبة والشروط الصحية اللازمة.
ويراعى تطبيق مبدأ المقايضة فى الاستيراد كلما أمكن ذلك الاستفادة من استرداد القروض الممنوحة من الجماهيرية العظمى لبعض الدول في شكل سلع ومواد كلما تعذر استردادها نقدا.
المادة 3
يجب على الجهات المنفذة للموازنة الحصول على ترخيص مسبق وقبل فتح الاعتمادات من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد وذلك باستثناء السلع التموينية والادوية والمعدات الطبية والمحروقات.
يلتزم مصرف ليبيا المركزي بتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ الموازنة الاستيرادية وفقا لما هو محدد بالمادة الاولى من هذا القانون وفي الأوقات المناسبة وذلك لتمكين الجهات المنفذة للموازنة من تنفيذها.
ويتم تنفيذ الموازنة الاستيرادية السلعية بمعرفة الجهاز التنفيذي للاستيراد بالنسبة للسلع الداخلة في نطاق اختصاصه طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن ووفقا لتوجيهات اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزى.
المادة 5
على مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية تقديم تقارير شهرية إلى اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد عن قيمة الاعتمادات المفتوحة لكل شركة من الشركات المكلفة بالاستيراد والتشاركيات والقطاعات الاخرى وغيرها من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الموازنة، على أن تشمل هذه التقارير قيمة الاعتمادات المفتوحة ونوع السلع والمواد والبلد المستورد منه.
المادة 6
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد اعادة التوزيع فيما بين بنود الموازنة المشار اليها في المادة الأولى من هذا القانون مع إجراء المناقلة في المخصصات الاستيرادية من شركة الى أخرى أو من قطاع الى آخر وفقاً للأولويات التي تطلبها السلعة والمواد وانتظام المعروض منها.
المادة 7
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبار من أول شهر الطير 1991م وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 7 ذو الحجة 1400 و.ر
- الموافق 19 الصيف 1991م