أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1984 م بشأن إضافة حكم إلى المادة 3 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

نشر في

قانون رقم 4 لسنة 1984 م بشأن إضافة حكم إلى المادة 3 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

القائد الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة،
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية،

قرر

مادة 1 

تضاف الفقرة ب إلى المادة 3 من القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة على النحو الآتي:

  • ب ويضاف لفظ بحار أو طيار أو ملاح أو فني إلى رتب ضباط الصف البحارة أو الطيارين أو الملاحين أو الفنيين بذات الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر في: 26 ربيع الأول 1394 من وفاة الرسول
  • الموافق: 19 ديسمبر 1984 م