قانون رقم 4 لسنة 1984 م بشأن إضافة حكم إلى المادة 3 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تضاف الفقرة ب إلى المادة 3 من القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.