قانون رقم 4 لسنة 1969 م باعتماد خطة التنمية للسنوات 1969/ 1974
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 مارس 1969
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 4 لسنة 1969 م باعتماد خطة التنمية للسنوات 1969/ 1974
ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة 1
تعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس 1974/1969 والمقدرة تكاليفها بمبلغ 1149,500,000 (ألف ومائة وتسعة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف من الجنيهات الليبية) وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.
المادة 2
تغطى اعتمادات الخطة المشار إليها فى المادة السابقة من موارد التنمية المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على النحو المبين فى الجدول الأول المرافق .
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.
- ادریس
- صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 9 محرم 1389 .
- الموافق 27 مارس 1969.
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- حامد العبيدي
- أحمد عون سوف
- حامد ابو سريويل
- وزير الدفاع
- وزير الداخلية
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- المهدى بوزو
- عمر جعودة
- احمد الصويدق
- وزير الدولة للشئون البرلمانية
- وزير الصحة
- وزير الشباب والرياضة
- خلیفه موسی
- مصطفى بعيو
- وزير شئون البترول
- وزير التربية والتعليم
- الهادي القعود
- وزير المالية
- حسين الغناي
- أحمد الصالحين الهوني
- على الميلودى
- وزير الشئون البلدية
- وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
- وزير الإعلام والثقافة
- عبد الكريم لياس
- فتحي جعودة
- بشير السني المنتصر
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- وزير الأشغال العامة
- وزير شئون الرئاسة
- طارق الباروني
- عمر بن عامر
- انور ساسی
- وزير الصناعة
- وزير المواصلات
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
- معتوق آدم
- شمس الدین عرابی
- وزير السياحة
- وزير الخارجية
- على اعتيقه
- وزير التنمية والتخطيط
- احمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى
- رجب الماجرى
- وزير العدل
الجدول الأول بيان الإيرادات المقدر تحصيلها من البترول خلال السنوات 1969/ 1974 وحصة ميزانية التنمية منها
البيان | التقديرات بالجنيه الليبي |
الدخل المنتظر من البترول يطرح منه : | 2,411,000,000 |
1- الدفاع الوطني والدعم العربي 500,000,000 | |
2- الطوارىء 200,000,000 | |
3- تسوية حسابات سابقة من تقاعد وحسابات معلقة وغيرها 14,000,000 | 714,000,000 |
باقي دخل البترول | 1,697,000,000 |
حصة التنمية بواقع 70٪ | 1,187,900,000 |
تخصم مساهمة ميزانية التنمية فى مصروفات الميزانية العامة الناتجة عن مشروعات التنمية للعام المالي 1969/ 1970 | 38,400,000 |
مخصصات الخطة الخمسية الثانية 1969/1974 | 1,149,500,000 |
الجدول الثاني لميزانية الخطة الخمسية الثانية 1969/ 1974
التفاصيل | مخصصات الخطة الخمسية الثانية (1969/ 1974) |
الباب الأول- الزراعة والثروة الحيوانية | |
بند (1) البحوث والإرشاد والإحصاء | 3,443,400 |
بند (2) التسويق والتسليف والإعانات الحكومية | 60,328,000 |
بند (3) المياه وحفظ التربة | 30,000,000 |
بند (4) الانتاج النباتي | 9,266,301 |
بند (5) الثروة الحيوانية | 4,754,740 |
بند (6) الغابات والمراعي | 10,442,800 |
بند (7) الاستيطان الزراعي | 16,921,500 |
بند (8) الطرق الزراعية | 14,843,432 |
المجموع ج.ل | 150,000,173 |
الباب الثاني- الصناعة | |
بند (1) برنامج الدراسات والبحوث | 5,225,000 |
بند (2) برنامج تشجيع الصناعة | 3,890,000 |
بند (3) برنامج تنمية الثروة السمكية | 2,160,000 |
بند (4) برنامج تطوير الصناعات التقليدية | 600,000 |
بند (5) برنامج انشاء الصناعات والمساهمة فيها | 13,681,000 |
بند (6) برنامج القروض الصناعية والعقارية | 65,000,000 |
المجموع ج .ل. | 90,556,000 |
الباب الثالث- الاقتصاد والتجارة | |
بند (1) البحوث والدراسات | 150,000 |
بند (2) إنشاء مبنى الغرف التجارية | 400,000 |
بند (3) المعارض الموسمية للمنتجات الليبية | 300,000 |
بند (4) تدريب موظفي الوزارة | 75,000 |
بند (5) إنشاء ونقل وتوسيع طاقة الثلاجات | 500,000 |
بند (6) مشروعات التعاون مع دول المغرب العربي | 100,000 |
المجموع ج.ل. | 1,525,000 |
الباب الرابع – السياحة والآثار | |
بند (1) برنامج السياحة | 10,685,000 |
بند (2) برنامج الآثار | 4,250,000 |
المجموع ج.ل. | 14,935,000 |
الباب الخامس- التربية والتعليم | |
بند (1) التعليم الابتدائي- فصول و أثاث ومعامل | 16,753,650 |
بند (2) التعليم الاعدادى- فصول و أثاث ومعامل | 8,407,305 |
بند (3) التعليم الثانوى العام فصول وأثاث ومعامل | 3,456,700 |
بند (4) التعليم المهنى والفنى مباني وأثاث ومعامل | 8,891,500 |
بند (5) معاهد المعلمين والمعلمات- فصول وأثاث ومعامل | 2,929,623 |
بند (6) الاقسام الداخلية انشاءات وأثاث ومعدات | 13,444,000 |
بند (7) الخدمات المتصلة بالتعليم | 7,045,250 |
بند (8) محو الأمية وتعليم الكبار | 1,500,000 |
بند (9) الجامعة الإسلامية | 11,014,110 |
بند (10) الزوايا السنوسية | 2,500,000 |
بند (11) الجامعة الليبية | 32,113,577 |
بند (12) البعثات الدراسية العليا | 3,534,500 |
بند (13) تعويضات الأراضي | 4,660,000 |
المجموع ج.ل. | 116,250,215 |
الباب السادس- الخدمة المدنية | |
بند (1) المعهد القومى للإدارة العامة | 895,220 |
بند (2) تدريب الموظفين لأغراض التنمية | 1,500,000 |
المجموع ج .ل. | 2,395,220 |
الباب السابع – الاعلام والثقافة | |
بند (1) برنامج الاعلام والارشاد | 16,750,000 |
بند (2) برنامج الثقافة والفنون | 11,750,000 |
بند (3) برنامج التدريب على شئون الاعلام والفنون | 1,350,000 |
المجموع ج .ل. | 29,850,000 |
الباب الثامن- العمل والشئون الاجتماعية | |
بند (1) برنامج تنمية القوى العاملة | 2,050,689 |
بند (2) برنامج الشئون الاجتماعية | 4,450,000 |
بند (3) برنامج الضمان والرعاية الاجتماعية | 9,210,000 |
بند (4) برنامج التعاون | 750,000 |
بند (5) برنامج المساجد | 6,000,000 |
المجموع ج .ل. | 22,460,689 |
الباب التاسع – الصحة العامة | |
بند (1) التدريب الصحي | 7,070,000 |
بند (2) الخدمات الوقائية والتحصين | 1,303,000 |
بند (3) التخطيط والإحصاء الصحي | 100,000 |
بند (4) مكافحة الأمراض المستوطنة | 960,000 |
بند (5) الخدمات العلاجية والمراكز الصحية | 46,567,000 |
المجموع ج.ل. | 56,000,000 |
الباب العاشر- الشباب والرياضة | |
بند (1) رعاية الشباب | 3,000,000 |
بند (2) برنامج الكشافة | 750,000 |
بند (3) الملاعب الرياضية | 7,400,000 |
بند (4) المعهد القومى الرياضي | 100,000 |
المجموع ج. ل. | 11,250,000 |
الباب الحادى عشر – النقل والمواصلات | |
بند (1) الموانئ والشحن | 40,430,000 |
بند (2) المواصلات السلكية واللاسلكية | 23,959,000 |
بند (3) الطيران المدنى | 23,385,000 |
بند (4) الأرصاد الجوية | 1,277,000 |
بند (5) النقل البرى | 1,700,000 |
بند (6) الطرق | 54,293,000 |
بند (7) الخطوط الجوية للمملكة الليبية | 17,500,000 |
المجموع ج.ل. | 162,544,000 |
الباب الثاني عشر- البلديات | |
بند (1) مشاريع المياه | 26,500,000 |
بند (2) مشاريع المجاري | 30,253,000 |
بند (3) مساعدات مالية للبلديات | 43,070,703 |
بند (4) مشاريع الوزارة | 2,000,000 |
المجموع ج.ل. | 101,823,703 |
الباب الثالث عشر- الإسكان والأملاك الحكومية | |
بند (1) مشروع ادریس للاسكان | 110,000,000 |
بند (2) برنامج المبانى الادارية | 18,500,000 |
بند (3) المساهمة في القروض العقارية | خصص المبلغ ضمن بند القروض العقارية للبنك الصناعي العقاري |
المجموع ج .ل. | 128,500,000 |
الباب الرابع عشر – الأشغال العامة | |
بند (1) الكهرباء | 103,000,000 |
بند (2) برنامج مدينة المرج | 17,350,000 |
بند (3) برنامج مدينة البيضاء | 50,000,000 |
بند (4) الورش والمخازن | 3,500,000 |
بند (5) مشروعات السبخ و البحيرات في بنغازي | 3,500,000 |
المجموع ج .ل. | 177,350,000 |
الباب الخامس عشر – الداخلية | |
بند (1) مخصصات المحافظات | 8,000,000 |
بند (2) مشروع مبانى الإدارة المحلية | 3,125,000 |
بند (3) مشروع مباني قوة الأمن | 7,735,000 |
بند (4) مشروع تشجير الطرق | 500,000 |
المجموع ج .ل. | 19,360,000 |
الباب السادس عشر – التخطيط والتنمية | |
بند (1) الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتنمية | 1,500,000 |
بند (2) البرنامج الاحصائي | 859,000 |
بند (3) اعمال المساحة | 1,775,000 |
بند (4) المساهمات الدولية ذات الطابع الإنمائي | 2,400,000 |
بند (5) التدريب على شئون وأساليب التخطيط | 166,000 |
المجموع ج .ل. | 6,700,000 |
الباب السابع عشر – احتياطي المشاريع | |
بند (1) احتياطى المشاريع | 58,000,000 |
المجموع ج.ل. | 58,000,000 |
المجموع الكلي ج . ل . | 1,149,500,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.