قانون رقم 4 لسنة 1951 بشأن النقد الليبي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 أكتوبر 1951
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف, النظام المالي
قانون رقم 4 لسنة 1951 بشأن النقد الليبي
مجلس الوزراء،
وضعت الحكومة المؤقتة لمملكة ليبيا المتحدة القانون الاتى:
المادة 1
المحتويات
اسم القانون
يسمى هذا القانون، قانون النقد الليبى.
المادة 2
إنشاء لجنة النقد الليبي
تنشأ بمقتضى هذا القانون، لجنة النقد الليبي، التي ينوه به التي ينوه بها فيما يلي باسم « اللجنة وتكون هذه “اللجنة” شخصا معنويا لها أن تقاضى باسمها.
المادة 3
تشكيل اللجنة
- تشكل اللجنة من رئيس تعينه الحكومة الليبية الموقتة لمملكة ليبيا المتحدة، المنوه بها فيما يلى باسم “الحكومة” – ومن سبعة أعضاء تعينهم الحكومة ويكون ترشيحهم كما يلى:
- أ. عضوان ليبيان ترشحهما الحكومة، يقوم أحدهما مقام الرئيس في غيبته.
- ب. مواطنان بريطانيان يرشحهما بنك انجلترا.
- ج. مواطن مصرى يرشحه البنك الاهلى المصرى.
- د. مواطن إيطالي يرشحه بنك إيطاليا.
- ه. مواطن فرنسي يرشحه بنك فرنسا.
- اذا غاب اى عضو غيبة مؤقتة، يجوز للحكومة أن تعين شخصا آخر يقوم مقامه في خلال غيبته، ويرشح بنفس الطريقة التي رشح بها العضو الغائب الذي يقوم مقاسة.
- يشتمل النصاب القانوني للجنة على خمسة أعضاء، منهم الرئيس أو نائبه، ويكون اثنان من هؤلاء الأعضاء الخمسة ليبين.
- يكون لكل من الرئيس او نائبه والأعضاء صوت واحد – فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه.
- يعين الرئيس والأعضاء لمدة ثلاث سنين، ويجوز أن يعاد تعيينهم ويتناولون الأجر الذى تحدده الحكومة.
المادة 4
مركز اللجنة، موظفو النقد، ووكلاء النقد
يكون مركز اللجنة القانوني في ليبيا، على أن لها الحرية في عقد جلساتها خارج ليبيا. ويكون لها في ليبيا موظفون يدعون “موظفو النقد” تعينهم بموافقة الحكومة، كما أنها تحدد الأجر الذي يتناوله كل منهم، ولها أن تعين اى بنك يزاول أعماله في ليبيا أو أية بنوك تزاول أعمالها في ليبيا، بصفة وكلائها في شؤون النقد ولها أن تحدد قيمة الأجر الذي يدفع لاولئك، الوكلاء.
المادة 5
موظفون آخرون – النفقات والأجور
يجوز للجنة أن تباشر أي الأمرين الآتيين:
- أ. أن تعين موظفين آخرين غير من ذكروا فى المادة السابقة، وان تنفق ما يلزم من المصاريف للقيام بأعمالها.
- ب. أن تحدد مقادير الأجور التي تدفع لموظفيها.
المادة 6
واجبات اللجنة
تباشر اللجنة الواجبات الآتية:
- أ. وفاء أية التزامات أو ديون على لجنة النقد التمهيدية.
- ب. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لأجل ضرب النقود المعدنية الليبية وطبع نقود الورق الليبي لتداولها في ليبيا.
- ج. اتخاذ التدابير اللازمة لإصدار وإعادة إصدار النقود المعدنية ونقود الورق، ولالغاء نقود الورق الليبية التي لم تعد صالحة للاستعمال واتلافها ولعمل السجل الذي تقرره عن إصدار وإلغاء نقود الورق.
- د. اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة المخزون من النقد الذى لم يخرج للتداول صيانة امينة ولإعداد كليشيهات طبع نقود الورق وصيانتها صيانة امينة والغائها.
- هـ.إنشاء سال احتياطي للنقد وصيانته، بحيث يؤمن إمكان استبدال النقد.
- و. اضافة النقود الاسترلينية أو أية نقود أخرى، يحصل تسليمها مقابل إصدار نقود الورق والمعدن إلى المال الاحتياطى للنقد، وخصم ما يدفع مقابل نقود الورق والمعدن على المال الاحتياطى للنقد.
- ز. إنشاء حساب لدخل مال النقد الذي يضاف إليه جميع إيرادات اللجنة من غير النقود التي يحصل تسليمها مقابل إصدار نقود الورق والمعدن، ويخصم عليه أية مبالغ أنفقت على غير مقابل نقود الورق والمعدن.
ويجب على اللجنة بعد ارصاد ما يلزم لجميع الطوارئ في آخر كل سنة مالية، أن تدفع الفائض في حساب دخل مال النقود إلى المال الاحتياطى للنقد.
- ح. تشغل اللجنة على مقتضى ما تقرر، ما يكون لديها من الموجودات في تأمينات استرلينية مما يخص حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية أو مما يخص أي جزء من أسلاك الدومنيون التابعة لصاحب الجلالة البريطانية، أو مما هو مضمون من قبل ايهما ما عدا المقادير التي تبغى استبقاء ها لديها نقدا، او تبغى تشغيلها في تأمينات خاصة بحكومات أخرى او مضمونة من هذه الحكومات – بشرط أن تكون اللجنة قد استحصلت من أجل هذا التشغيل على موافقة السلطات المختصة في تلك الحكومات.
ولا يجوز فى أى وقت أن يزيد مقدار ما يحجز من الموجودات من غير النقود الاسترلينية في المال الاحتياطى للنقد عن خمسة وعشرين بالمئة من جملة المال الاحتياطى، وإذا لم يكن المقدار الممكن تحويله نقدا المال الاحتياطي كافيا لوفاء الدفعات المستحقة بموجب هذه المادة، من جاز إذ ذاك للجنة أن تستقرض بضمانة اى من الأموال المشغلة كما تقدم، المبالغ اللازمة لوفاء الدفعات المستحقة.
- ط. ويجوز للجنة على العموم، ان تباشر كل ما هو مشروع ولازم لتنفيذ أغراض هذا القانون.
المادة 7
عقود اللجنة
- اى عقد ضروري لإنجاز واجبات اللجنة يمكن إجراؤه بواسطة اللجنة أو اى شخص يعمل بمقتضى سلطتها.
- ای عقد کتابی تجريه اللجنة، يوقع من طرف اى عضوين من أعضاء اللجنة، أو يوقعه عضو واحد مع شخص آخر تفوضه اللجنة توقيعه.
- ای عقد کتابی أجراه شخص بمقتضى تخويل من اللجنة، يوقعه ذلك الشخص.
المادة 8
تمويل اللجنة
يجوز أن تستلف اللجنة قروضا من إيرادات الحكومة العامة لدفع النفقات التمهيدية التى صرفت فى اعداد نقود الورق والمعدن ونقلها واصدارها. وترد هذه القروض الى الايرادات العامة المذكورة الفائدة بالسعر الذي يتفق عليه بين اللجنة والحكومة.
المادة 9
الأموال الفائضة
إذا تيقنت اللجنة أن موجوداتها اکثر ما كان استبدال النقد كالمقرر في هذا القانون بنسبة مئة بالمئة، ولضمان ایجاد احتیاطی کاف تلافی به نقصان قيمة موجوداتها ولضمان النفقات الاستثنائية، جاز لها إذ ذاك أن تدفع من الأموال الاحتياطية للنقد ما ترى من الحكمة دفعه إلى الخزينة العامة لليبيا.
المادة 10
النقد الأساسي
يكون النقد الاساسى فى ليبيا الجنيه الليبي، ويقسم الجنيه الليبي الى مائة قرش، ويقسم كل قرش إلى عشرة مليمات، وتكون قيمة الجنيه الليبي الاسمية 2،488280 غرام من الذهب الخالص.
المادة 11
يجب أن يبنى التعامل على النقد الأساسي
كل عقد وبيع، ودفع لاى مبلغ، وكل كمبيالة و سند وصك تأمين بالنقد، وكل معاملة واى شيء مهما كان متعلقا بالنقد او يتضمن دفع مبلغ من النقد أو وفاء التزام بالدفع، يعتبر كل ما ذكر ما لم يحصل اتفاق صريح مخالف – بأنه عمل على حساب النقد الأساسي الذي شرعه هذا القانون.
المادة 12
المعاملات السابقة
كل معاملة متعلقة بالنقد، حاصلة قبل نفاذ مفعول هذه المادة من القانون، ومتضمنة ومتضمنة التزامات بدفع مبلغ من النقود في برقة بحساب الجنيه المصرى أو فى مقاطعة طرابلس الغرب بحساب الليرة العسكرية أو في فزان بحساب النقد الفرنك الجزائري واستحقت الدفع بعد نفاذ هذه المادة، فتعتبر تلك المعاملة انها حصلت بالنقد القرد بهذا القانون بسعر 480 ليرة عسكرية للجنيه الليبي إن كان الدفع مشروطا بنقد الليرة العسكرية، وبسعر القطع الكامبيو الذي تحدده اللجنة.
بموافقة الحكومة عن اليوم الذي يحصل فيه الدفع إن كان الدفع مشروطا بنقد الجنيه المصرى او نقد الفرنك الجزائري.
المادة 13
بيان مدلول بعض التشريعات
- في أي تشريع في طرابلس الغرب نافذ في وقت نفاذ مفعول هذه المادة تفسر الاشارات الى نقد الليرة العسكرية، كأنها اشارات الى النقد الذي شرعه هذا القانون محتسبا بسعر 480 ليرة عسكرية للجنيه الليبي الواحد.
- فی ای تشریع نافذ في برقة وفزان في وقت نفاذ مفعول هذه المادة، تفسر الاشارات الى نقد الجنيه المصرى والفرنك الجزائري كأنها اشارات الى النقد الذي شرعه هذا القانون محتسبا بسعر القطع الكامبيو الذي تحدده اللجنة بموافقة الحكومة عن اليوم المتوقع فيه الدفع بمقتضى ذلك التشريع.
المادة 14
شكل نقد الورق والمعدن الخ..
- نقد الورق الذي تصدره اللجنة، يكون من الفئات التالية: ای عشرة جنيهات ليبيه وخمسة جنيهات ليبية وجنيه ليبى واحد ونصف جنيه ليبى وربع جنيه ليبى وعشرة قروش ليبية وخمسة قروش ليبية.
- نقد المعدن الذي تصدره اللجنة، يكون من الفئات التالية: – ای قرشان ليبيان و قرش ليبى واحد و خمسة مليمات ليبية ومليمان ليبيان ومليم ليبي واحد.
- نقود الورق والمعدن التي تصدرها اللجنة، تكون بالأشكال والرسوم التي تقررها الحكومة بناء على توصية اللجنة، ويحصل التصديق عليها واعتمادها بالكيفية التي تقررها الحكومة بناء على توصية اللجنة.
- الوزن الاساسى وتركيب النقود المعدنية التي تصدرها اللجنة والمقدار المقبول تحت او فوق الوزن الاساسى، وتغيير الوزن الاساسى وتركيب النقد، كل ذلك يقرر من قبل الحكومة بناء على توصية اللجنة.
المادة 15
نقد الورق الشرعى
كل ورقة من النقد تصدرها اللجنة تكون نقدا شرعيا، وتقبل لدفع القيمة التي تمثلها كالمبين عليها. ويقبل اى مجموع من الاوراق النقدية كنقد شرعى، لدفع أي مبلغ مهما كان مقداره.
المادة 16
التعويض عن ورق النقد المفقود أو المسروق الخ..
لا حق لاي شخص ان يسترد من اللجنة قيمة اى نقد من الورق فقد او سرق او شوه او ثقب. على انه يجوز ان يرد له ذلك على سبيل التسامح، لا على سبيل الحق وتعين اللجنة الظروف والقيود التى تجيز بها ذلك بمطلق خيارها.
المادة 17
نقود المعدن الشرعية
- النقود المعدنية التي تصدرها اللجنة، تكون نقدا شرعيا في ليبيا قیمه جنيه واحد، وعلى جميع الخزائن المالية فى ليبيا أن تقبل النقود المعدنية دون قيد بالنسبة إلى مقدار المبلغ.
- كل قطعة من النقد المعدني، تكون نقدا شرعيا بقدر قيمتها الاسمية، بشرط أن لا يكون قد عبث بها.
المادة 18
العبث بالنقد المعدني
من أجل ما ذكر في الفقرة 2 من المادة السابقة، يعتبر أن قطعة النقد المعدني قد عبث بها اذا أعطيت او انقصت او خففت – وكان ذلك العطب او النقصان او التخفيف – بغير الاستهلاك الناتج من الاستعمال العادى، او اذا محيت بالدمغ أو الحفر أو الخرق سواء احصل من ذلك المحو نقصان أو تخفيف ام لم يحصل.
كل قطعة نقد معدنى بطلت أن تكون نقدا شرعيا أو عبث بها أو أصبح وزنها دون الوزن الادنى المقرر، يجوز طلبها أو قطعها أو كسرها او اتلافها بالشروط التي تقررها الحكومة بناء على توصية اللجنة
المادة 19
نقود الورق والمعدن التي لم يحصل إصدارها من قبل اللجنة
جميع قطع النقد المعدنى وأوراق النقد التي لم تصدرها اللجنة والتي تعتبر نقدا شرعيا ليبيا، يبطل اعتبارها نقدا شرعيا اذا أصدرت الحكومة قانونا بذلك البطلان فى اى وقت.
المادة 20
إصدار اللجنة أوراق النقد و قطع النقد المعدنية مقابل ما يدفع مقدما من الاسترليني
يجوز للجنة إذا طلب منها أن تصدر نقودا من الورق ومن المعدن فى ليبيا مقابل ما يدفع مقدما في نظير ذلك من الاسترلينى فى لندن، مع عدم المساس بأي تشريع قائم في أي وقت – يتعلق بمراقبة سعر القطع الكامبيو ومع مراعاة أية أحكام نافذة المفعول بموجب المادتين 22 و 24 من هذا القانون، ويكون ذلك الاصدار بسعر جنيه ليبى واحد الجنيه استرليني واحد ويشترط في ذلك أنه يحق للجنة أن تفرض عمولة على ذلك تحدد فئتها بواسطتها، على انه يجوز ان تفرض عمولات مختلفة من أجل التعليمات التي ترسل من أجل ذلك بالبريد أو التلغراف، و بشرط ان لا تزيد العمولة فى اى حال عن واحد بالمئة ويجب على اللجنة أن تنشر في جريدة الحكومة الرسمية مقدار العمولة والحد الادنى الذى تقبله عن تلك المعاملات
المادة 21
التحويلات بالاسترليني
مع عدم المساس بأي تشريع قائم فى اى وقت بخصوص مراقبة سعر القطع الكامبيو تقبل اللجنة نقود ورق ونقود معدنية، تقدم الى وكلائها في ليبيا وتصدر عند الطلب بدلا منها تحويلات بريدية أو تلغرافية تدفع بالاسترليني في لندن بسعر جنيه ليبي واحد لكل جنيه استرليني واحد، بشترط أنه يجوز لها أن تفرض عمولة يحدد مقدارها بشرط ان لها ان تفرض عمولات مختلفة على التحويلات البريدية أو التلغرافية، وبشرط أن لا تزيد العمولة فى اى حال عن واحد بالمائة وعلى اللجنة أن تنشر في جريدة الحكومة الرسمية سعر العمولة والحد الأدنى الذي تقابله عن تلك المعاملات.
المادة 22
التحويلات في نقود غير الاسترليني
إذا أصبح لاى سبب التحويل بين الجنيه الاسترليني وسائر النقود غير الاسترليني في المال الاحتياطى مستحيلا، وكان نظام مراقبة القطع الكامبيو الليبى يجيز التحويلات بالنقود الاخرى المذكورة، جاز للجنة اذ ذاك ان تبيع مما في غطاء نقدها من تلك النقود مقابل لها اما يقدم من النقد الليبي وتشترى من النقود الأخرى لأجل غطاء نقدها لغاية المقدار المئوى المنوه به في المادة 6 “ح”.
المادة 23
وفاء النقود الليبية المصدرة بموجب المادة 21
المقدار المطلوب لوفاء قيمة النقود والورق والمعدن بمقتضى المادة، يقدم اولا من النقود والتأمينات التي في يد اللجنة وان ثبت ان هذا ليس كافيا فإن الرصيد المطلوب يقيد على حساب الواردات العامة للحكومة الليبية
المادة 24
وفاء النقود المتداولة الآن
تعمل اللجنة التدابير اللازمة لإصدار نقود ليبية من الورق ومن المعدن كافية لاستبدال الليرة العسكرية والجنيه المصرى والفرنك الجزائري، في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تحدده اللجنة في إعلان ينشر في جريدة الحكومة الرسمية لسريان مفعول هذه المادة ويكون سعر المبادلة جنيها واحدا لكل 480 ليرة عسكرية أما سعر المبادلة للجنيه المصرى والفرنك الجزائرى فيكون السعر المعمول به كما تحدده اللجنة بموافقة مماثلة في أي وقت بينما يبقى الجنيه الليبي والجنيه المصرى والفرنك الجزائرى نقدا شرعيا فيجوز للجنة في نفس الوقت ان تغير سعر التحويل والمبادلة لتلك النقود، بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 25
أحكام مالية
تكون السنة المالية للجنة من اول ابريل الى 31 مارس من السنة التالية يجب على اللجنة أن ترفع الى الحكومة، وتنشر في جريدة الحكومة الرسمية، بيانا نصف سنوى يدرج فيه مقدار نقود الورق والنقود المعدنية المتداولة ومركز المال الاحتياطى للنقد ومركز حساب دخل مال النقد كما هو في اليوم الأخير من نصف السنة المقدم عنه البيان، بما فيه القيمة الاسمية والثمن المدفوع وآخر سعر السوق للتأمينات التي يستغل فيها المال الاحتياطى للنقد.
ويجب على اللجنة ايضا، ان ترفع سنوياً للحكومة تقريرا عن أعمالها في السنة.
المادة 26
مراجعه و تدقيق الحسابات
تدقق وتراجع دفاتر وحسابات اللجنة مرة كل سنة، بواسطة مراجع تعينه الحكومة بالتشاور مع اللجنة.
المادة 27
سلطات وزير المالية
يجوز لوزير المالية من وقت الى آخر أن يأمر بفحص أعمال اللجنة لاجل التاكد مما يأتي:
- أ. انه اتخذت التدابير اللازمة لتسجيل نقود الورق المصدرة.
- ب. من صيانة نقود الورق والمعدن التي لم تخرج للتداول.
- ج. إن عدد أوراق النقد ونقود المعدن مطابقة لما في سجلات اللجنة.
و لوزير المالية أن يصدر ما يستنسبه من الأوامر للجنة من أجل ما ذكر.
المادة 28
نفاذ مفعول هذا القانون
يسري مفعول المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و الفقرتين أ و ب من المادة 6 وجميع نصوص المادة 7 – فورا.
ويسري مفعول سائر نصوص هذا القانون في التاريخ الذي تقرره الحكومة بأمر تصدره لا يتقدم عن تاريخ اعلان استقلال ليبيا.
- محمود المنتصر – رئيس الوزراء
- التاريخ طرابلس في اليوم 23 من شهر محرم سنة 1371
- الموافق 24 اکتوبر 1951