Skip to main content

قانون رقم 35 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية بضم عضو الى المجلس الاعلى للتربية والتعليم

20 مايو 1973

قانون رقم 35 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية بضم عضو الى المجلس الاعلى للتربية والتعليم

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970 م في شأن التربية،
  • وعلى القانون رقم 118 لسنة 1972 م بانشاء المجلس الاعلى للإرشاد القومى وتحديد اختصاصاته،
  • وعلى ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يضم الأمين العام للمجلس الأعلى للارشاد القومي الى عضوية المجلس الأعلى للتعليم والتربية المنصوص على تشكيله في المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور/ محمد أحمد الشريف
  • وزير التعليم والتربية
  • صدر في 17 ربيع الثاني 1393 هـ
  • الموافق 20 مايو 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء