قانون رقم 35 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية بضم عضو الى المجلس الاعلى للتربية والتعليم
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970 م في شأن التربية،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1972 م بانشاء المجلس الاعلى للإرشاد القومى وتحديد اختصاصاته،
وعلى ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضم الأمين العام للمجلس الأعلى للارشاد القومي الى عضوية المجلس الأعلى للتعليم والتربية المنصوص على تشكيله في المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.