قانون رقم 35 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية بضم عضو الى المجلس الاعلى للتربية والتعليم
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 مايو 1973
- رقم التشريع: 35
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 35 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية بضم عضو الى المجلس الاعلى للتربية والتعليم
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970 م في شأن التربية،
- وعلى القانون رقم 118 لسنة 1972 م بانشاء المجلس الاعلى للإرشاد القومى وتحديد اختصاصاته،
- وعلى ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضم الأمين العام للمجلس الأعلى للارشاد القومي الى عضوية المجلس الأعلى للتعليم والتربية المنصوص على تشكيله في المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور/ محمد أحمد الشريف
- وزير التعليم والتربية
- صدر في 17 ربيع الثاني 1393 هـ
- الموافق 20 مايو 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.