قانون رقم 34 لسنة 1977 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1975 م في شأن التنظيمات النسائية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 فبراير 1977
- رقم التشريع: 34
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغي
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الجمعيات والتعاونيات, المرأة
قانون رقم 34 لسنة 1977 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1975 م في شأن التنظيمات النسائية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970 م بشأن الجمعيات
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1975 م في شأن التنظيمات النسائية.
- وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
اصدر القانون الاتي:
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد 5،4، 13،10 من القانون رقم 106 لسنة ٧٥م.المشار اليه النصوص الآتية:-
مادة 4
عضوية التشكيل مفتوحة لكل مسلمة ملتزمة بأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ولا يقل عمرها عن خمس عشرة سنة ميلادية ويشترط ألا يقل عدد العضوات المؤسسات لاى تشكيل عن عشر عضوات.
ولكل تشكيل ان ينشيء مجموعات يشرف عليها بقصد تربيتها تربية سياسية جديدة وفق أهدافه الواردة فى هذا القانون من اللاتي تقل اعمارهن عن السن المحددة للعضوية.
مادة 5
يكون لكل تشكيل لجنة قيادية تؤلف من رائدة وخمسة أعضاء ممن لهم نشاط ملحوظ يتصل بأغراض التشكيل·
وتكون مدة اللجنة سنتين، ويجوز اعادة اختيار من انتهت عضويته.
مادة 10
يكون تشكيل الجمعيات النسائية وادارتها والرقابة عليها وسائر أحكامها طبقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، على ألا يقل عمر العضوة عن خمس عشرة سنة ميلادية ويشترط ألا يقل عدد العضوات المؤسسات لأي جمعية عن عشرة عضوات، وتكون مدة مجلس ادارة كل جمعية سنتين ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويتها في مجلس الإدارة.
مادة 13
يتكون الاتحاد النسائى العام من الجمعيات النسائية والتشكيلات الثورية ويختص يبحث ووضع الخطط العامة للعمل النسائى في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية ويتولى إدارة الاتحاد مجلس ادارة تكون مدته سنتين، ويجوز اعادة اختيار من انتهت عضويتها فى مجلس الادارة.
ويكون للاتحاد النسائي العام الشخصية الاعتبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل جمعيته العمومية ومجلس ادارته والدعوة الى اجتماعاتها ونظام ادارة الاتحاد وجميع ما يتعلق به.
وتعتبر صحيحة التشكيلات والجمعيات النسائية المشكلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يكن قد توفر عند تأسيسها الشروط المقررة في عدد العضوات المؤسسات او اعمارهن، وذلك متى كانت قد استوفت الشروط المقررة بمقتضى هذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1975 م المشار إليه.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد عبد السلام الفيتوري
- وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
- صدر في 6 ربيع الأول 1397 هـ
- الموافق 24 فبراير 1977 م
- الرائد: عبد السلام احمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء