Skip to main content

قانون رقم 34 لسنة 1975 م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاق الهيئة الدولية للأقمار الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية (انتلسات) و اتفاق التشغيل الخاص بها

12 مارس 1975

قانون رقم 34 لسنة 1975 م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاق الهيئة الدولية للأقمار الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية (انتلسات) و اتفاق التشغيل الخاص بها

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه، وزير المواصلات ووزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووافق على الانضمام إلى اتفاق الهيئة الدولية للاقمار الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية انتلسات وملاحقة أ و ب و د، واتفاق التشغيل الخاص بالهيئة المذكورة وملحقه، وهي الاتفاقات والملاحق المطروحة للتوقيع في واشنطن بتاريخ 28 جمادی الثانی 1391هـ الموافق 20 أغسطس 1971 م.

مادة 2 

على وزير الخارجية أو من يفوضه التوقيع على هذين الاتفاقين وملاحقهما وابداع الوثائق لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قبل 17 ذو القعدة 1392 هـ الموافق 22 من ديسمبر 1972 م، وذلك بمراعاة التحفظ بأن التوقيع على هذين الاتفاقين لايعتبر اعترافاً باسرائيل بأى وجه من الوجوه.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
  • وزير الخارجية
  • صدر في 29 صفر 1395هـ
  • الموافق 12 مارس 1975م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.