Skip to main content

قانون رقم 34 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

27 مارس 1974

قانون رقم 34 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري
  • وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي:

تعديل أحكام الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات 

مادة 1

تعدل أحكام الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات على الوجه الآتي:

الباب الثامن – الجرائم ضد الاقتصاد العام والصناعة والتجارة وحرية العمل.

الفصل الأول – الجرائم ضد الاقتصاد العام.

مادة 358

التلاعب بالأسعار – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ست سنوات كل من نشر أو أذاع أخبارا كاذبة من شأنها إثارة الاضطراب في الأسواق المحلية، أو بالغ فيها أو لجأ لطرق مختلفة أخرى تؤدي إلى ارتفاع أو هبوط أسعار البضائع أو العقارات أو الأوراق أو السندات المالية المتداولة في الأسواق وكان غرضه من ذلك إحداث اضطراب في سير المعاملات التجارية والمالية في الأسواق المحلية.

وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل وطني لخدمة مصالح أجنبية ونجم عن العمل نقصان في قيمة النقد الوطني أو في قيمة السندات العامة أو إذا ترتب على الفعل ارتفاع في سعر البضائع ذات الاستهلاك العام أو التي تستهلك على نطاق واسع.

مادة 359

الاعتداء على حرية العمل – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة بقصد إرغام الغير على الامتناع عن العمل أو إرغام رب العمل على استخدام شخص ما أو منعه من ذلك، وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان القصد منع أي شخص من الاشتراك في أية نقابة.

ويطبق حكم هذه المادة وإن استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص أو مع أولاده.

وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:

أولا: الشخص المقصود من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.

ثانيا: تتبعه بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه.

ثالثا: الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

مادة 360

تعطيل الإنتاج الزراعي أو الصناعي – يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات من كان غرضه الأوحد منع سير العمل العادي أو عرقلته وقام في سبيل ذلك بدخول أو احتلال منشآت زراعية أو صناعية تخص أحد الناس أو تصرف بأي وجه كان وللغرض المذكور بالآلات أو المعدات أو الأدوات أو وسائل النقل المخصصة للزراعة أو الإنتاج الصناعي.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر بالمنشآت الزراعية أو الصناعية أو الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة.

وتضاعف العقوبة بالنسبة إلى المحرض على تلك الأفعال أو المنظم لها.

مادة 361

إعدام المواد الأولية والمنتجات – يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل من تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالإنتاج الوطني أو نقص واضح في البضائع ذات الاستهلاك العام أو التي تستهلك على نطاق واسع بإعدام مواد أولية أو منتجات زراعية أو صناعية.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ست سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا كان الفعل ذا خطورة خاصة.

مادة 362

نشر أمراض النبات أو الحيوان – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من تسبب في انتشار مرض من أمراض النبات أو الحيوان الخطرة على الاقتصاد الزراعي أو على الثروة الحيوانية الوطنية.

وإذا ترتب انتشار الآفة على خطأ، كانت العقوبة الحبس أو الغرامة التي تتراوح بين مائة وخمسمائة دينار.

الفصل الثاني – الجرائم ضد الصناعة والتجارة

مادة 363

التعرض لحرية الصناعة أو التجارة – كل من استعمل العنف ضد الأشياء أو احتال لمنع ممارسة صناعة أو تجارة أو تعرض لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 364

الغش في مزاولة التجارة – كل تاجر أو صاحب محل مفتوح للجمهور سلم للمشتري منقولا ملكا للغير أو منقولا يختلف من حيث أصله أو مصدره أو وصفه أو كميته عن ذلك الذي أعلن عنه أو تم الاتفاق عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقع الفعل على أشياء ثمينة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار.

مادة 365

الغش ضد الصناعات الوطنية – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من عرض للبيع أو عمل بأي طريقة أخرى على ترويج منتجات صناعية في الأسواق الوطنية أو الأجنبية بأسماء أو علامات أو أمارات مميزة مقلدة أو محرفة فتسبب بذلك في إلحاق ضرر بالصناعة الوطنية.

مادة 366

بيع منتجات صناعية بسمات كاذبة – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض للبيع أو عمل بأي طريق آخر على تداول إنتاج فكري أو منتجات صناعية، وطنية كانت أو أجنبية، بأسماء أو علامات أو أمارات مميزة من شأنها تضليل المشتري فيما يتعلق بأصلها أو مصدرها أو نوعها.

مادة 367

نشر الحكم – يجب نشر الحكم عند الإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 358 و 364 و 365 و 366.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد: عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 3 ربيع الأول 1394هـ
  • الموافق 27 مارس 1974م