Skip to main content

قانون رقم 33 لسنة 1977 م بشأن تعديل تسمية وزارة الاقتصاد ومجلس التنمية الزراعية

24 فبراير 1977

قانون رقم 33 لسنة 1977 م بشأن تعديل تسمية وزارة الاقتصاد ومجلس التنمية الزراعية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 22 صفر 1397هـ الموافق 12 يناير 1977م بتعيين وزراء.
  • وبناء على ما عرضه وزيرا التجارة والدولة لاستصلاح وتعمير الأراضي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يستبدل بعبارات وزير الاقتصاد ووزارة الاقتصاد ووزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية ومجلس التنمية الزراعية أينما وردت في التشريعات القائمة عبارات وزير التجارة ووزارة التجارة ووزير الدولة لاستصلاح وتعمير الأراضي ومجلس استصلاح وتعمير الأراضي وذلك على التوالي.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • مهندس: عبد المجيد القعود
  • وزير الدولة لاستصلاح وتعمير الأراضي
  • أبو بكر الشريف
  • وزير التجارة
  • صدر في 6 ربيع الأول 1397 هـ
  • الموافق 24 فبراير 1977م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.