قانون رقم 33 لسنة 1977 م بشأن تعديل تسمية وزارة الاقتصاد ومجلس التنمية الزراعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 22 صفر 1397هـ الموافق 12 يناير 1977م بتعيين وزراء.
وبناء على ما عرضه وزيرا التجارة والدولة لاستصلاح وتعمير الأراضي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بعبارات وزير الاقتصاد ووزارة الاقتصاد ووزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية ومجلس التنمية الزراعية أينما وردت في التشريعات القائمة عبارات وزير التجارة ووزارة التجارة ووزير الدولة لاستصلاح وتعمير الأراضي ومجلس استصلاح وتعمير الأراضي وذلك على التوالي.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.