قانون رقم 33 لسنة 1974 م باتخاذ بعض التدابير العاجلة في شأن العمل بالموانئ البحرية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 مارس 1974
- رقم التشريع: 33
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قانون رقم 33 لسنة 1974 م باتخاذ بعض التدابير العاجلة في شأن العمل بالموانئ البحرية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالموانئ البحرية،
- وعلى رأي اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع الموانئ البحرية في الجمهورية العربية الليبية،
- وعلى مذكرة رئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر حول أوضاع الموانئ البحرية،
- ونظراً لما تواجهه الموانيء البحرية من ضغط متزايد نتيجة تضخم حركة الاستيراد لمواجهة متطلبات التنمية، وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يكون لرئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر مباشرة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:-
- كافة الصلاحيات المخولة لجميع الأجهزة الحكومية العاملة بالموانئ البحرية، ويعتبر رئيساً لجميع العاملين بها وله أن يصدر إليهم ما يراه من أوامر وتعليمات في نطاق أعمالهم بالموانئ.
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل داخل الموانىء بما في ذلك تقسيم العمال إلى فرق وتوزيعهم على نوبات للعمل وتحديد ساعات العمل بالنسبة إلى جميع العاملين داخل الموانئ سواء كانوا تابعين للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر أو غيرها من الجهات العامة أو الخاصة.
- توقيع العقوبات والجزاءات على من يثبت تقصيره من العاملين في أداء أعمالهم بما في ذلك الوقف عن العمل والخصم من المرتب والفصل.
- منح مكافآت تشجيعية لا تجاوز مرتب أو أجر نصف شهر في المرة الواحدة لمن يبذل مجهوداً مضاعفاً من العاملين لإنجاز الأعمال المكلفين بها وبشرط ألا تزيد المكافأة شهرياً على مرتب أو أجر شهر.
- نقل وبيع البضائع المكدسة في الموانئ التي لا يقوم أصحابها بسحبها في الموعد الذي يحدد لهم، واستيفاء ما يكون مستحقاً للحكومة من ضرائب أو رسوم أو مصاريف خصماً من ثمنها دون أن يكون لأصحابها الحق في المطالبة بأي تعويض خلاف المتبقي من الثمن.
- شراء وسائل النقل اللازمة لسرعة نقل البضائع من الموانئ والاستيلاء المؤقت على الوسائل المتوفرة لدى الجهات العامة أو الخاصة لاستخدامها في هذا الغرض، وذلك بعد الاتفاق مع وزير المواصلات.
- شراء أو استئجار أو الاستيلاء المؤقت على المخازن أو الساحات المتوفرة لدى الجهات العامة أو الخاصة لاستخدامها في تخزين البضائع بالموانئ.
- إصدار الأوامر والتعليمات إلى الوكالات الملاحية التي تقوم بأعمال المناولة على السفن أو على الأرصفة، وتوقيع الجزاءات على الوكالات المخالفة منها بما في ذلك مصادرة التأمين أو إلغاء التراخيص الممنوحة لها أو سحبها لمدة مؤقتة إذا ارتكبت مخالفات يكون من شأنها تعطيل العمل بالموانئ.
المادة 2
يكون الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة مقابل تعويض يقدر على أساس أجر المثل طوال مدة الاستيلاء، ويتم تقدير التعويض بواسطة لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المواصلات.
المادة 3
لرئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر تفويض بعض الصلاحيات والاختصاصات المخولة له بموجب هذا القانون إلى غيره من موظفي المؤسسة أو موظفي الجهات العاملة في الموانئ.
كما يجوز له إنابة غيره في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة لبعض الموانئ.
المادة 4
يعمل بهذا القانون لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل به ويجوز لمجلس الوزراء تجديدها لمدة أخرى.
المادة 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد : عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات
- صدر في 3 ربيع الأول 1394 ه.
- الموافق 27 مارس 1973