قانون رقم 32 لسنة 1975 م بإعادة أحد رجال القضاء الى الخدمة
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 23 مارس 1975
- الرقم: 32
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قانون رقم 32 لسنة 1975 م بإعادة أحد رجال القضاء الى الخدمة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 1970 م بشأن الإحالة على التقاعد،
- وعلى حكم المحكمة العليا الصادر في الطعن رقم 1 لسنة 14 قضائية،
- وبناء على عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعاد وكيل المحكمة، أحمد محمد الفقهى، إلى عمله السابق بمحكمة غريان الابتدائية، وتتخذ إجراءات تسوية حالته بافتراض عدم تركه الخدمة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 10 ربيع الأول 1395هـ
- الموافق 23 مارس 1975م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً