قانون رقم 31 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 مارس 1974
- رقم التشريع: 31
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النظام المالي
قانون رقم 31 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء.
- وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى المجلس المذكور.
اصدر القانون الاتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء المشار اليه النص التالي: –
مادة 2
يتقاضى رئيس مجلس الوزراء مرتباً سنوياً قدره 6,000 د.ل ستة آلاف دينار ليبى سنوياً وعلاوة تمثيل قدرها 2,400 د.ل الفان واربعمائة دينار ليبى سنوياً. ويتقاضى الوزير مرتباً قدرة 4,800 د.ل أربعة آلاف وثمانمائة دينار ليبي سنوياً وعلاوة تمثيل قدرها 1,200 د.ل ألف ومائتي دينار ليبي سنوياً.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من أول الشهر الميلادى التالى لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 ربيع الأول 1394 هـ
- الموافق 27 مارس 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.