قانون رقم 30 لسنة 1970 م بشأن تعديل قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 مارس 1970
- رقم التشريع: 30
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 30 لسنة 1970 م بشأن تعديل قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 م
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
استبدال العبارات الآتية من قانون أمن الدولة
يستبدل بعبارة وزير العدل أينما وردت في قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 عبارة وزير الداخلية والحكم المحلي.
مادة 2
تعدل المادة 5 من قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 على النحو التالي
- يحظر على كل ليبي أن يعمل أو يقوم بأية وظيفة أو خدمة لدى حكومة أجنبية أو مؤسسة تابعة لها، أو لدى منظمة دولية، أو فرع أو مكتب لها، أو غير ذلك من المؤسسات المنشأة بمقتضى معاهدات أو اتفاقيات دولية، سواء كانت خارج الجمهورية العربية الليبية، أو داخلها، دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية والحكم المحلي، سواء كان هذا العمل براتب أو بأجر أو بمكافأة أو بالمجان.
- ويضع وزير الداخلية والحكم المحلي الشروط التي يرى وجوب توافرها في طالب الإذن، وصور النماذج التي تقدم عليها طلبات الإذن.
- ويصدر هذا الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقدم طلب التجديد إلى وزارة الداخلية والحكم المحلي قبل انتهاء مدة الإذن بثلاثة أشهر على الأقل.
- ولا يلتفت إلى الطلبات التي يتقدم أصحابها على غير النماذج المعدة لذلك أو التي لا تتوفر فيها الشروط التي يضعها وزير الداخلية والحكم المحلي.
- ويقع باطلا كل إذن يكون قد بني على بيانات أو إقرارات غير صحيحة ويعتبر الإذن في هذه الحالة كأن لم يكن.
- ولوزير الداخلية والحكم المحلي سحب الإذن من أي شخص إذا أتى عملا مخالفا لمقتضيات الولاء للوطن أو أخل بواجباته السياسية أو العسكرية أو فقد شرط حسن السمعة والسيرة.
مادة 3
التزام كل ليبي يقوم حاليا بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة 5
على كل ليبي يقوم حاليا بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة 5 من قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957م، وعلى كل شخص يعمل حاليا لحساب جهة أجنبية مما تنطبق عليه حكم المادة 2 من القانون المذكور، أن يقدم لوزير الداخلية والحكم المحلي طلبا للحصول على الإذن، أو إقرارا بالشهر, بحسب الحال، وذلك على النموذج وبالأوضاع والشروط وخلال المدة التي يقررها وزير الداخلية والحكم المحلي ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1957م.
مادة 4
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بمقتضى هذا القانون أو قانون أمن الدولة
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بمقتضى هذا القانون أو قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 إلا بناء على إذن من وزير الداخلية والحكم المحلي.
مادة 5
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود العقيد/ معمر القذافي
- نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
- ووزير الداخلية والحكم المحلي
- صدر في 2 محرم 1390 هـ
- الموافق 10 مارس 1970 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.