قانون رقم 3 لسنة 2024 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 فبراير 2024
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
النصوص السارية
قانون رقم 3 لسنة 2024 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- على القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
- على القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- على القانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- على القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- على القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- على كتاب السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي بالإشاري رقم ص طي 34-17 مؤرخ في 13 ديسمبر 2023 م والمحال بموجبه مسودة تعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26 رجب 1445 هـ، الموافق 6 فبراير 2024 م.
صدر القانون الآتي:
المادة 1
يعدل نص المادة 8 من القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي بحيث يجري نصها على النحو التالي:
المادة 8
مصروفات الصندوق
تخصص أموال الضمان الاجتماعي للصرف منها على المنافع النقدية والمنافع العينية للضمان الاجتماعي، وعلى ما يستلزمه استثمار أموال واحتياطات الضمان الاجتماعي. وتحدد اللوائح أنواع المصروفات العمومية والإدارية المتعلقة بالمنافع والاستثمارات التي يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي.
ويجوز الصرف من هذه الأموال على المصروفات الإدارية والعمومية للصندوق وفقًا للموازنات التقديرية المعتمدة من الجهة المشرفة على صندوق الضمان الاجتماعي، شريطة عدم المساس بالمعاشات بكافة أنواعها. على أن تتولى الدولة تغطيتها وفقًا لنص الفقرة (أ) من البند ثانيًا من المادة 32 من القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي. ويراعى بالنسبة لحصيلة أموال الزكاة أن تخصص هذه الأموال كحساب مستقل للصرف منها في المصارف الشرعية للزكاة دون غيرها، وتراعى بشأنها الأحكام الشرعية المنصوص عليها في قانون الزكاة ولوائحه.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر بتاريخ: 21 فبراير 2024 م