قانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 مارس 2023
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: النقابات
نشر في
اللائحة
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية
مجلس النواب
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 23 لسنة 1998 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية ولائحته التنفيذية.
- وما انتهى إليه مجلس النواب بجلسته العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 01/شعبان/1444 هـ الموافق 02/21/ 2023 م.
صدر القانون الاتي:
مادة 1
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون تدل العبارات الآتية على المعاني المبينة قرين كل منها:
- النقابة: هي تنظيم يضم المشتغلين بمهنة أو حرفة أو صناعة أو خدمة واحدة أو مرتبطة بعضها أو مشتركة في إنتاج واحد.
- الرابطة المهنية: هي تنظيم ذوى المواهب الفنية أو العلمية أو ممن تجمعهم طبيعة مهنية واحدة.
- الاتحاد: هو الملتقى العام للنقابات والروابط المهنية المكونة له.
مادة 2
للمشتغلين بمهنة أو حرفة أو صناعة أو خدمة واحدة أو مرتبطة ببعضها البعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يكونوا نقابات أو روابط مهنية وللنقابات والروابط المهنية الحق في تكوين اتحادات عامة على المستوى الوطني ولهذه النقابات والاتحادات والروابط المهنية الحق في الانضمام إلى المنظمات النقابية العربية والإقليمية والدولية ولا يجوز تشكيل أكثر من نقابة أو رابطة في المهنة الواحدة.
مادة 3
تهدف النقابات والاتحادات والروابط المهنية إلي تحقيق ما يلى:-
- حماية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المهنية.
- رفع الكفاءة المهنية للأعضاء والارتقاء بمستواهم الفني والثقافي وذلك عن طريق المراكز العلمية ذات الصلة بنشاطها.
- العمل على تحسين أداء الخدمات بتنمية روح الابتكار وتشجيع المنافسة بين الأعضاء وذلك لتطوير الإنتاج وزيادته تحقيقاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- رفع المستوى الصحي والاجتماعي للأعضاء وأسرهم.
- عقد الدورات التدريبية النقابية وإصدار النشرات والمطبوعات بما يكفل تكوين قاعدة نقابية مدربة وفاعلة.
- المشاركة مع الجهات المختصة في وضع مشروعات القوانين أو القرارات ذات العلاقة بالعمل في المهن والصناعات والخدمات.
- تطوير العلاقات بالمنظمات النقابية وعقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في ليبيا والمشاركة فيها عند إقامتها في الخارج.
مادة 4
يضع أعضاء كل نقابة أو رابطة مهنية أو اتحاد النظام الأساسي الذي يتضمن على وجه الخصوص:
- اسم النقابة أو الاتحاد أو الرابطة والممثل القانوني لها والأهداف ووسائل تحقيقها.
- الشروط الخاصة بقبول الأعضاء وإسقاط العضوية عنهم وطرق تأديبهم.
- الضوابط الخاصة بـإذن مزاولة المهنة.
- قيمة الاشتراكات، وكيفية تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء منها وشروطها والجزاء المترتب عن عدم مدادها وأوجه صرفها.
- القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي و الجزاءات الخاصة بالمخالفات المالية بعد التصديق عليها من مكتب محاسب قانوني معتمد.
- حقوق الأعضاء وواجباتهم ومزايا العضوية والشروط المتعلقة بمنح هذه المزايا.
- شروط تعديل النظام الأساسي وتحديد القواعد الخاصة بأسباب وطرق وقف نشاط النقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية ودمج النقابة أو الرابطة المهنية أو حلها وكيفية التصرف في أموالها الثابتة والمنقولة.
- الجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام الأساسي أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق به أو مزاولة أي عمل نقابي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- ضوابط اجتماعات المؤتمرات المهنية للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية والقواعد المتعلقة بسير أعمالها.
- ضوابط وإجراءات مشاركة وحضور أعضاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية للاجتماعات ووضع الجزاءات على المخالفين.
مادة 5
يودع النظام المشار إليه في المادة السابقة مؤقتاً لدى مجلس النواب بعد اعتماده من قبل اعضاء النقابة أو الرابطة أو المهنة وذلك إلى حين تكوين الاتحادات بموجب أحكام هذا القانون.
مادة 6
يكون لكل نقابة أو رابطة مهنية أو اتحاد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتثبت الشخصية الاعتبارية بعد إتمام إجراءات الإيداع.
مادة 7
تضع كل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية ميثاق شرف للمهنة أو النشاط الذي يمارسه الأعضاء يتضمن قواعد السلوك الصحيح و اخلاقيات وآداب المهنة ولا يجوز لهم مخالفته ويحظر عليهم القيام بأي عمل أو تصرف يتعارض مع كرامة المهنة أو الصنعة أو الخدمة أو النشاط.
مادة 8
يكون لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية مؤتمر عام وأمانة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المؤتمر العام والأمانة وكيفية تكوينهما واختبارهما وشروط العضوية بهما ومدتها وأوجه الإشراف عليهما وإجراءات الطعون في الاختيار.
مادة 9
تمنح النقابات المهنية كلا في مجال اختصاصها النوعي إذن مزاولة المهنة لأعضائها للحصول على الترخيص الخاص بذلك في المهن التي تحتاج مزاولتها للترخيص وفقا للضوابط التي تقررها في نظامها الأساسي.
مادة 10
تتكون الموارد المالية للنقابات والاتحادات والروابط المهنية من المصادر التالية:-
- رسوم الإيداع واشتراكات العضوية لأعضائها.
- عائد استثمار أموالها وأنشطتها.
- التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة بما لا يتعارض وأحكام التشريعات النافذة.
- ما قد يخصص لها من دعم.
مادة 11
يلتزم أعضاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأداء الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية وعليهم بالأخص ما يلي:
- الالتزام بالأهداف المقررة قانونا
- أداء الواجبات التي تكلفهم النقابة أو الرابطة لإنجاح نشاطها.
- مراعاة السلوك الرشيد وأخلاق المهنة.
مادة 12
يتمتع الأعضاء بالحقوق والمزايا المنصوص عليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية أو المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية ولهم على الأخص ما يلي:
- حق ممارسة المهنة.
- تولي مسؤولية نقابية.
- الاستفادة من البرامج والنشاطات المهنية والاجتماعية.
مادة 13
يحظر إنشاء أو تكوين نقابات أو روابط على أساس ديني أو عقائدي أو حزبي او عرفي أو سياسي أو مخالف نظام الآداب العامة كما يحظر تكوين أي نقابات أو روابط بالمخالفة لأحكام القانون أو الاشتراك في أي منها.
مادة 14
تتولى النقابات والاتحادات والروابط المهنية متابعة ما يتعلق بأنشطة فروع النقابات والاتحادات والروابط لدى الجهات العامة وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
مادة 15
يتولى الاتحاد المسؤوليات التالية:
- الإشراف والمتابعة للنقابات الداخلة في تكوينه والتأكد من تنفيذها لبرامجها.
- تنظيم المؤتمرات النقابية والاحتفالات العامة وإصدار المطبوعات المهنية.
- التنسيق بين النقابات الداخلة في تكوينه فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والمؤتمرات الإقليمية الدولية.
مادة 16
على النقابات والاتحادات والروابط المهنية القائمة وقت صدور هذا القانون تصحيح أوضاعها وفقا لأحكامه وتحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة لذلك.
مادة 17
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من هيئة رئاسة مجلس النواب على أن تتضمن ما يلي:
- الإجراءات والضوابط المتعلقة بكيفية التسجيل والمدة المحددة له والنماذج المتعلقة به.
- الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين للنقابة أو الروابط.
- كيفية منح شهادة الإيداع.
- ضوابط وشروط إنشاء فروع للنقابات والروابط المهنية.
- ضوابط وإجراءات ممارسة النشاط النقابي.
- عدد الأعضاء المتفرغين للعمل النقابي ومعاملتهم المالية.
- إجراءات الانتخاب والترشح والمدد والشروط المتعلقة بذلك.
مادة 18
تؤول كافة أصول المكونات السابقة من النقابات والروابط والاتحادات إلى النقابات والروابط والاتحادات التي سوف تنشأ بموجب أحكام هذا القانون كل وفق تخصصها.
مادة 19
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره ويلغى كل حکم مخالفه.
- صدر في بنغازي
- بتاريخ 4 رمضان 1444 هـ
- الموافق 2 مارس 2023 م