قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, التصديق على الاتفاقية
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها للعام 1377 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
يصادق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى،وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية،وفقاً للكشف المرفق بهذا القانون.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 13 / صفر / 1378 و.ر
- الموافق: 28 / أي النار / 2010 م
المحتويات
أولاً: مع الدول العربية
المملكة الأردنية الهاشمية
- اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل منع المخالفات الجمركية والبحث فيها وردعها المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية الهاشمية
- عدد المواد: 17
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/5/5 و.ر
- الموافق: 2009/05/05 م
- مدة الاتفاقية: سنة واحدة قابلة للتجديد
تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين من أجل المخالفات الجمركية.
المساعدات الإدارية من خلال الإدارة الجمركية لكلا البلدين للتطبيق الأمثل للتشريعات الجمركية ومنع ومكافحة والتحقيق في المخالفات الجمركية.
تبادل المعلومات ذات العلاقة لضمان حسن تطبيق التشريعات الجمركية.
- إتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية الهاشمية
- عدد المواد: 12
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/5/5 و.ر
- الموافق: 2009/05/05 م
- مدة الاتفاقية: 10 سنوات قابلة للتجديد
التعاون الاقتصادي بين البلدين وتهيئة الظروف المناسبة للمستثمرين في كلا البلدين.
بحث سبل ووسائل إنشاء وتمويل المشروعات المشتركة في كلا البلدين.
تحفيز تدفق النشاط الاقتصادي والاستثماري،والعمل على تدعيم وزيادة الاستثمار لكلا البلدين.
- اتفاقية مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية الهاشمية
- عدد المواد: 14
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/5/5 و.ر
- الموافق: 2009/05/05 م
- مدة الاتفاقية: غير محددة
تكثيف التعاون بين الطرفين للتصدي لمشكلة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
تبادل المساعدات القانونية بين الطرفين في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية لجرائم الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
تبادل المعلومات والخبرات العلمية بين البلدين لرصد المهربين،وكشف جرائم المخدرات والتفتيش لضبط المخدرات.
تبادل المعلومات حول مكافحة الإنتاج والتصنيع غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية.
المملكة المغربية
- إتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العظمى والمملكة المغربية
- عدد المواد: 20
- المكان: الرباط
- تاريخ: 1377/10/23 و.ر
- الموافق: 2009/10/23 م
- مدة الاتفاقية: غير محددة
منح تسهيلات للطرفين ومنها حق العبور والهبوط لطائرات البلدين.
إجراءات منح تراخيص التشغيل وإلغاؤها وتعليق العمل بها.
سريان قوانين وأنظمة أحد الطرفين على الطائرات المستعملة من الطرف الآخر فيما يتعلق بالدخول والمغادرة والعبور وغيرها من الخدمات الجوية الدولية.
الاعتراف بالشهادات والرخص المتعلقة بصلاحية الطائرات وأهلية طاقم الطائرة.
إجراءات السلامة الجوية والالتزام بمعايير الأمن والسلامة الجوية الدولية.
الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية بالنسبة للطائرات وتجهيزاتها واحتياجاتها من الوقود والزيوت بما فيها المواد الغذائية.
والمشروبات والسجائر والأمتعة العابرة مباشرة.
تبادل المعلومات والاحصائيات بناء على طلب أحد طرفي الاتفاقية.
تسوية الخلافات بطريق المفاوضات.ـ إجراءات إلغاء الاتفاقية وتسجيلها.
- الاتفاق الإضافي لاتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة المغربية
- عدد المواد: 7
- المكان: الرباط
- تاريخ: 1377/10/23 و.ر
- الموافق: 2009/10/23 م
- مدة الاتفاقية: غير محددة
التنسيق والتعاون في مجال محاربة البضائع المشكوك في أنها مزيفة.ـ تبادل المعلومات والتعاون في إطار المعايير المعمول بها بالمنظمة العالمية للجمارك.
ثانيا: دول الإتحاد الإفريقي
تشاد
- اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
- عدد المواد: 30
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/8/8 و.ر
- الموافق: 2009/08/08 م
- مدة الاتفاقية: 5 سنوات
حددت الاتفاقية نطاق تطبيقها وأنواع الضرائب المشمولة بها والتعريفات والمصطلحات الواردة بالاتفاقية وكذلك الموطن الضريبي،وتناولت مصطلح المقيم والمقر الدائم.
أشارت إلى الأحكام الخاصة بدخل الممتلكات العقارية وكذلك أرباح الأعمال التي تخضع للضريبة وخصم المصروفات وتقييم الأرباح.
تناولت أرباح سفن وطائرات النقل الدولي ومدى خضوعها للضريبة والمشروعات المشتركة وأرباح الأسهم والفوائد،والاتاوات ومدى جواز خضوعها للضريبة.
بينت الأرباح وأنواعها الناشئة عن رأس المال ومدى خضوعها للضريبة وكذلك الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة ومكافآت المديرين والفنانين والرياضيين والمعاشات والرواتب وشرائح الطلبة والأساتذة والمعلمين والباحثين وكذلك عناصر الدخل الأخرى،ومدى خضوعها للضريبة،كما حددت طرق تجنب الإزدواج الضريبي.
نصت على عدم جواز إخضاع مواطني الدولة الطرف في الاتفاقية في الدولة الأخرى لأية ضرائب تكون أثقل من الضرائب المقررة على مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى،كما تناولت أوضاع المنشآت الدائمة ومدى خضوعها للضريبة.
أشارت إلى إجراءات الاتفاقات المتبادلة،ومسائل تبادل المعلومات.
عالجت أوضاع فرض الضرائب على أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- اتفاقية التعاون الأمني بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
- عدد المواد: 19
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/8/8 و.ر
- الموافق: 2009/08/08 م
- مدة الاتفاقية: 5 سنوات
اتخاذ تدابير فعالة ولازمه فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والمعادية والجرائم المنظمة والحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحاً لتخطيط أو تنفيذ هذه الأعمال أو تسلل العناصر الإرهابية أو الإجرامية إليها.
منع دخول الأسلحة أو الذخائر عبر حدود أو منافذ البلدين ومنع مواطني البلدين من التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما ومنع إصدار وتداول المنشورات الموجهة ضد الدولتين.
منع إقامة مؤتمرات أو ندوات أو مهرجانات من قبل مؤسسات البلدين العامة أو الأهلية تتعارض مع السياسة العامة لأي منهما،وعدم إستخدام وسائل الإعلام المختلفة للمساس بسيادة أي من البلدين.
تبادل التشريعات ذات الصلة بعمل الجهات الأمنية.
التعاون في مجال مكافحة التهريب،والتجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
تقديم المساعدة المتبادلة للبحث عن المطلوبين والمتهمين والمحكوم عليهم والتعاون لإجراء التحقيقات اللازمة.
المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة.
التعاون في مجال مكافحة تزوير الوثائق والعملات وبطاقات الهوية،ومكافحة التسلل والهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر،والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الزيارات والتشاور.ـ تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع البرامج التنفيذية لتنفيذ الاتفاقية،وإقتراح سبل تطويرها.
- اتفاقية التعاون الأمني بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
- عدد المواد: 19
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/8/8 و.ر
- الموافق: 2009/08/08 م
- مدة الاتفاقية: 5 سنوات
اتخاذ تدابير فعالة ولازمة فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والمعادية والجرائم المنظمة والحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحاً لتخطيط أو تنفيذ هذه الأعمال أو تسلل العناصر الإرهابية أو الإجرامية إليها.
منع دخول الأسلحة أو الذخائر عبر حدود أو منافذ البلدين ومنع مواطني البلدين من التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما ومنع إصدار وتداول المنشورات الموجهة ضد الدولتين.
منع إقامة مؤتمرات أو ندوات أو مهرجانات من قبل مؤسسات البلدين العامة أو الأهلية تتعارض مع السياسة العامة لأي منهما،وعدم إستخدام وسائل الإعلام المختلفة للمساس بسيادة أي من البلدين.
تبادل التشريعات ذات الصلة بعمل الجهات الأمنية.
التعاون في مجال مكافحة التهريب، والتجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
تقديم المساعدة المتبادلة للبحث عن المطلوبين والمتهمين والمحكوم عليهم والتعاون لإجراء التحقيقات اللازمة.
المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة.
التعاون في مجال مكافحة تزوير الوثائق والعملات وبطاقات الهوية،ومكافحة التسلل والهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر،والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الزيارات والتشاور.
تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع البرامج التنفيذية لتنفيذ الاتفاقية، واقتراح سبل تطويرها.
- اتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
- عدد المواد: 24
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/8/8 و.ر
- الموافق: 2009/08/08 م
- مدة الاتفاقية: غير محددة
الحقوق والامتيازات التي تمنحها الاتفاقية للطرفين والجهات المختصة بالنقل الجوي بالبلدين، وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط، وإلغاء الترخيص وتعليقه.
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى كرسوم التفتيش والرسوم المشابهة والمعدات والمؤن المحتفظ بها على الطائرات وتطبيق القوانين والنظم المحلية.
سلامة وأمن الطيران والإلتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والتعاون في هذه المجالات، وإنشاء المكاتب الإقليمية الخاصة بذلك لدى الطرفين.
طرق تشغيل واعتماد جداول تشغيل الرحلات الجوية.
الالتزام بطرق تزويد كل طرف للطرف الآخر بالاحصائيات والبيانات الدورية المتعلقة بالنقل الجوي، وتحويل فائض الإيرادات المحصلة بالخصوص.
طرق تعديل الاتفاقية وفض المنازعات الناشئة عن تطبيقها.
- اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
- عدد المواد: 12
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/8/8 و.ر
- الموافق: 2009/08/08 م
- مدة الاتفاقية: 3 سنوات قابلة للتجديد
تناولت الاتفاقية مجال تطبيقها وإجراءات تزويد المركبة الناقلة، كما حددت تعريف المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية.
أشارت إلى قواعد الدخول وشروطه من حيث حمل شهادة تسجيل سارية المفعول، وحيازة وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناجمة عن عمليات النقل.
حددت وسائل النقل العمومي للركاب ومساراته وشروطه والتزامات السائق وقواعد نقل الأفواج السياحية والمجموعات المتجانسة.
أكدت على مبدأ تطبيق القوانين المحلية، وضرورة التزام السائق بحمل رخصة القيادة، ووثاثق التأمين، كما تناولت مسائل الإعفاء من الرسوم والضرائب، وتسوية المدفوعات.
نصت على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإشراف على تطبيق أحكام الاتفاقية، ودراسة المشاكل الناجمة عن تطبيقها، وإقتراح تعديلها، والأحكام الختامية الخاصة بالسريان والإنهاء والمصادقة.
ثالثاً: مع الدول الآسيوية
باكستان
- اتفاقية التعاون في مجال تسليم المطلوبين بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الباكستان الإسلامية
- عدد المواد: 17
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/2/5 و.ر
- الموافق: 2009/02/05 م
- مدة الاتفاقية: 5 سنوات قابلة للتجديد
دعم علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين،وتنظيم وتطوير التعاون في مجال تسليم المطلوبين.
يتم تسليم الأشخاص الموجه إليهم الإتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كلا الطرفين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين.
يتم تسليم الأشخاص المحكوم عليهم حضورياً أو غيابياً في محاكم الطرف المتعاقد طالب التسليم بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها وفقاً لقانون الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم.
يتم رفض تسليم مواطني الطرف المطلوب منه التسليم، كما يرفض طلب التسليم عندما يتعلق بشخص سبقت محاكمته عن ذات الجريمة التي طلب التسليم من أجلها كما يرفض طلب التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم معتبرة جريمة سياسية أو عسكرية أو متعلقة بها،وكذلك يرفض طلب التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة وفقاً لقانون أحد الطرفين.
- اتفاقية التعاون في مجال تسليم المطلوبين بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الباكستان الإسلامية
- عدد المواد: 17
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/2/5 و.ر
- الموافق: 2009/02/05 م
- مدة الاتفاقية: 5 سنوات قابلة للتجديد
دعم علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين،وتنظيم وتطوير التعاون في مجال تسليم المطلوبين.
يتم تسليم الأشخاص الموجه إليهم الإتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كلا الطرفين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين.
يتم تسليم الأشخاص المحكوم عليهم حضورياً أو غيابياً في محاكم الطرف المتعاقد طالب التسليم بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها وفقاً لقانون الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم.
يتم رفض تسليم مواطني الطرف المطلوب منه التسليم،كما يرفض طلب التسليم عندما يتعلق بشخص سبقت محاكمته عن ذات الجريمة التي طلب التسليم من أجلها كما يرفض طلب التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم معتبرة جريمة سياسية أو عسكرية أو متعلقة بها،وكذلك يرفض طلب التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة وفقاً لقانون أحد الطرفين.
سنغافورة
- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بضرائب الدخل المبرمة بين الجماهيرية العظمى وسنغافورة
- عدد المواد: 30
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/4/8 و.ر
- الموافق: 2009/04/08 م
- مدة الاتفاقية: غير محددة
التعاون من أجل تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب منه فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
تطبق الاتفاقية على الضرائب المفروضة في كل بلد طرف في الاتفاقية بغض النظر عن الطريقة التي تجبى بها.
حددت الاتفاقية الموطن الضريبي على أنه أي دخل يتحقق لأي دولة متعاقدة وفقاً للتشريعات المحلية.
تبادل المعلومات ذات العلاقة بموضوع الاتفاقية.
- اتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار المبرمة بين الجماهيرية العظمى وسنغافورة.
- عدد المواد: 14
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/4/8 و.ر
- الموافق: 2009/04/08 م
- مدة الاتفاقية: 10 سنوات قابلة للتجديد
التعاون في المجال الاقتصادي وخاصة الاستثمار على أسس من المساواة والمنفعة المشتركة.
المعاملة العادلة والمتساوية للمستثمرين مع توفير الحماية اللازمة لهم طبقاً لأحكام الاتفاقية.
حددت الاتفاقية إجراءات نزع الملكية والتعويض عن الخسائر وتسوية الخلافات، وحماية حرية التحويلات.
رابعاً: مع الدول الأوروبية
أوكرانيا
- اتفاقية التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية المبرمة بين الجماهيرية العظمى وحكومة أوكرانيا
- عدد المواد: 14
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/5/26 و.ر
- الموافق: 2009/05/26 م
- مدة الاتفاقية: 5 سنوات قابلة للتجديد
يقوم الطرفان بتطوير وتقوية التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
التعاون في مجالات إنتاج النظائر المشعة واسنعمالاتها في الصناعة والطب والزراعة، وتطوير وتصميم وبناء وتشغيل مفاعلات الأبحاث ومحطات القوى النووية وإخراجها من الخدمة، وإمداد مفاعلات الأبحاث ومحطات القوى النووية بالوقود النووي وقطع الغيار اللازمة، والسلامة النووية والوقاية من الإشعاع وتقييم تأثير إشعاعات الطاقة النووية، ودور الوقود النووي على البيئة، وتبادل الخبرات والمعلومات العلمية والتقنية،وتنظيم الندوات وورش العمل وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية.
ضمان الطابع السري للبيانات والمعلومات التقنية التي يحددها الطرف المزود لها في إطار الاتفاقية.
تسهيل وضمان نقل المواد والتقنية والمعدات والخدمات لتنفيذ المشاريع المشتركة في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
- إتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي المبرمة بين الجماهيرية العظمى وحكومة أوكرانيا
- عدد المواد: 11
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/5/26 و.ر
- الموافق: 2009/05/26 م
- مدة الاتفاقية: 5 سنوات قابلة للتجديد
تعزيز العلاقات وتعميق التفاهم بين البلدين في مجال التعليم العالي.
قبول الطلبة وطلاب الدراسات العليا والمتدربين للالتحاق بالدورات الدراسية الكاملة أو الجزئية أو الفصلية.
توسيع مشاركة العلماء في أوكرانيا والجماهيرية العظمى في الندوات والمؤتمرات والمحاضرات العلمية وغيرها.
تبادل أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية في كلا البلدين لمدد قصيرة وطويلة الأمد وعلى أساس التعاقد.
- إتفاقية في مجال التعاون العسكري والفني بين الجماهيرية العظمى وأوكرانيا
- عدد المواد: 9
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/5/26 و.ر
- الموافق: 2009/05/26 م
- مدة الاتفاقية: 15 سنة
تهدف إلى تحقيق التعاون العسكري والفني في مجالات توريد الأسلحة والعتاد والمنظومات العسكرية والمنتجات الأخرى الرئيسية والمساعدة ذات الطابع العسكري وغيرها من المواد التي يتفق عليها، وتقديم الخدمات الفنية والتقنية في مجال إنشاء المشاريع العسكرية، والتقنية الجديدة والمشاريع القائمة وتطويرها وتأمين إستخدام وإصلاح وتعديل وتطوير الاسلحة والعتاد الحربي والمنظومات القتالية المساعدة التي تم توريدها.ـ
إيفاد الفنيين والتقنيين والمدربين من أوكرانيا إلى الجماهيرية العظمى في المجال العسكري، والفني القتالي، والتقني لتأمين تطوير التدريب الفني والقتالي للأسلحة والعتاد والمنظمات القتالية، وإعداد وتدريب تأهيل العناصر العسكرية الفنية والقتالية للشعب المسلح في المدارس والمعاهد والكليات والمؤسسات الدراسية والمؤسسات الصناعية في أوكرانيا.
إنشاء مشاريع أو مؤسسات مشتركة لإنتاج وعمرة وإصلاح وتعديل وتطوير الأسلحة والعتاد الحربي والمنظومات القتالية.
التعاون المشترك في المشاريع العلمية والبحثية والتصميمية في المجال العسكري وتبادل نتائجها.
يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة خاصة تسمى اللجنة الليبية الأوكرانية المشتركة للتعاون العسكري والفني وتقوم بمتابعة ما ينشأ عن تنفيذها،وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها بالطرق الودية،وتعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية في كلا البلدين.
تتم حماية المعلومات السرية الناجمة عن التعاون العسكري والفني وفق اتفاقية الحماية المشتركة للمعلومات السرية بين الجماهيرية العظمى وحكومة أوكرانيا،كما تتم حماية حق المعرفة في إطار هذه الاتفاقية وفقاً لقوانين الطرفين والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
اتفق الطرفان على أن يلتزم الطرف المورد منه الأسلحة والعتاد الحربي والمنظومات القتالية والمعدات التكنولوجية والمعدات الفنية المساعدة بأن يقوم بتقديم الخدمات الهندسية والفنية والتدريبية وتوريد كافة لوازمها من ملحقات وذخائر وقطع غيار دون أي نقص عن طلب المورد له لمدة لا تقل عن 15 سنة من تاريخ استلامها وفقاً لعقود تبرم لهذا الغرض بين المؤسسات المختصة للطرفين.
- إتفاقية الحماية المشتركة للمعلومات السرية بين الجماهيرية العظمى وحكومة أوكرانيا
- عدد المواد: 10
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/5/26 و.ر
- الموافق: 2009/05/26 م
- مدة الاتفاقية: غير محددة
تأمين الحماية المشتركة لجميع المعلومات السرية المصنفة بذلك في دولة أحد الطرفين وتم إحالتها للطرف الآخر،ويسري ذلك على جميع اتفاقيات التعاون التي سيتم إبرامها بين المؤسسات العامة لكلا البلدين والتي لها علاقة بالمعلومات السرية.
يقوم الطرفان وفق القوانين والنظم الإدارية بدولتيهما باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لحماية المعلومات السرية المستلمة من الطرف الآخر وعدم تداولها وضمان عدم الاطلاع عليها من طرف ثالث وأن لا تستخدم إلا في الأغراض المتفق عليها بين الطرفين،ولا يجوز نقل المعلومات السرية لطرف ثالث إلا باتفاق الطرفين.
يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عن أي اختراق للمعلومات السرية المتداولة بينهما كما يقوم كل طرف بالتحقيق في المخالفات لقواعد السرية التي وقعت على أراضيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من قبل سلطاته القانونية والقضائية وإبلاغ الطرف الثاني بالنتائج.
يتم تسوية أي خلافات تنشأ عند تطبيق الاتفاقية بالتفاوض بين الطرفين.
مالطا
اتفاقية بين الجماهيرية العظمى ومالطا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
- عدد المواد: 30
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1376/12/28 و.ر
- الموافق: 2008/12/28 م
- مدة الاتفاقية: 5 سنوات
الاتفاق على تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل على الأشخاص في إحدى الدولتين أو كليهما.
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة من طرف دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تجبى به هذه الضرائب.
تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المخصصة من التصرف في الممتلكات المنقولة أو الممتلكات العقارية.
الضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية على وجه الخصوص هي:-في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ضرائب الدخل المفروضة بموجب القانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر 2004 ف بشأن ضرائب الدخل وقانون ضريبة الدفاع بموجب القانون رقم 44 لسنة 1970 إليها بالضريبة الليبية في مالطا ضريبة الدخل ويشار إليها كما تطبق الاتفاقية على أية ضرائب مطابقة أو متشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب القائمة بدلاً منها، وعلى الجهات المختصة في كلا الدولتين المتعاقدين القيام بإشعار بعضها البعض بأية تغييرات هامة تم إقرارها في القوانين الضريبية لكل منها.
سلوفاكيا
- اتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمى وجمهورية سلوفاكيا
- عدد المواد: 12
- المكان: براتسلافا
- تاريخ: 1377/2/20 و.ر
- الموافق: 2009/02/20 م
- مدة الاتفاقية: 10 سنوات
يعمل الطرفان المتعاقدان على خلق أفضل الظروف لمستثمري كلا منهما للاستثمار بإقليم الطرف الآخر بما يتماشى والقوانين واللوائح السارية.
يسمح الطرفين المتعاقدين للمستثمرين، للقيام بالاستثمار في إقليمه في المجالات المسموح بها قانوناً.ـ تتمتع الاستثمارات بين الطرفين بحماية تامة وأمان من الإجراءات العامة غير القانونية في إقليم كل منها طبقاً للتشريعات المعمول بها.
يوفر كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري أو استثمارات الطرف المتعاقد الآخر بإقليمه معاملة عادلة ولا تقل أفضلية عن تلك التي منحها في الظروف المشابهة لمستثمري أو لإستثماراتهم وعوائدهم أو لمستثمري طرف ثالث أو استثماراتهم وعوائدهم أيهما أكثر رعاية.
المعاملة الأكثر فضلاً الممنوحة لمستثمري طرف متعاقد أو طرف ثالث لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أي معاملة أو مزايا أو أفضلية ناتجة عما يلي:
أي اتحاد اقتصادي أو جمركي أو منطقة للتجارة الحرة أو سوق مشتركة أو إتحاد نقدي أو أي إتفاق دولي مماثل أو أي شكل من أشكال التنظيمات الاقتصادية والإقليمية التي يكون أحد الطرفين المتعاقدين عضواً فيها أو قد ينضم إليها مستقبلاً أو الدخول في اتفاقية لغرض تشكيل اتحاد أو منطقة خلال مدة معقولة.ـ أي اتفاق أو أي ترتيب دولي يتعلق كلياً أو جزئياً بالنظام الضريبي.
يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تصاب استثماراتهم في إقليمه بالخسائر عن حرب أو نزاع مسلح أو حالة توتر أو تمرد أو أي أحداث مشابهة تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه.
يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف الآخر عند الطلب وبعد تنفيذ الالتزامات المالية وبما يتماشى والقوانين واللوائح حرية تحويل المدفوعات المتعلقة باستثماراته للخارج وبحرية تامة وبدون تأخير.
إستمرار نفاذ أحكام الإستثمارات القائمة قبل تاريخ إنتهاء الاتفاقية لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهائها.
- إتفاقية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
- عدد المواد: 28
- المكان: براتسلافا
- تاريخ: 1377/2/20 و.ر
- الموافق: 2009/02/20 م
- مدة الاتفاقية: غير محدودة
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المعينين في أحد البلدين أو كليهما.
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة من طرف دولة متعاقدة أو تقسيماتها السياسية أو جيهاتها المحلية،بغض النظر عن الطريقة التي تجبى بها هذه الضرائب.
تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموعة الدخل أو عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المحققة من التصرف في الممتلكات المنقولة أو الممتلكات العقارية،والضرائب المفروضة على إجمالي قيمة الحصص والمرتبات المدفوعة من قبل المؤسسات.
إيطاليا
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية.
- عدد المواد: 30
- المكان: روما
- تاريخ: 1377/6/10 و.ر
- الموافق: 2009/06/10 م
- مدة الاتفاقية:
تسري أحكام هذه الإتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أياً كانت طرق جباتها، وعلى الجهات المختصة في كلا البلدين إخطار بعضهما البعض بأية تغييرات هامة تم إجراؤها على القوانين الضريبية لكل منهما.
عرفت الاتفاقية المصطلحات المستعملة في الاتفاقية ومنها مصطلح إيطاليا وليبيا والدولة المتعاقدة والشخص والدولة المتعاقدة، والنقل الدولي والمقيم والمقر الدائم،والدخول والأرباح الناتجة عن الاتصالات والنقل البحري والجوي، والمشروعات المشتركة والأسهم وغيرها.
صربيا
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الجماهيرية العظمى وصربيا
- عدد المواد: 29
- المكان: بلغراد
- تاريخ: 1377/6/10 و.ر
- الموافق: 2009/06/10 م
- مدة الاتفاقية: غير محددة المدة
تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المخصصة من التصرف في الممتلكات المنقولة أو الممتلكات العقارية.
الضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية على وجه الخصوص هي:-في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ضرائب الدخل المفروضة بموجب القانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر 2004 ف بشأن ضرائب الدخل وقانون ضريبة الدفاع بموجب القانون رقم 44 لسنة 1970 إليها بالضريبة الليبية.في صربيا ضريبة الدخل على الشركات وعلى الأفراد وتطبيق الاتفاقية على أية ضرائب مطابقة أو متشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب القائمة بدلاً منها،وعلى الجهات المختصة في كلا الدولتين المتعاقدين القيام بإشعار بعضها البعض بأية تغييرات هامة تم إقرارها في القوانين الضريبية لكل منها.
تركيا
التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الجماهيرية العظمى وتركيا
- عدد المواد: 12
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/11/15 و.ر
- الموافق: 2009/11/15 م
- مدة الاتفاقية: 10 سنوات
المعاملة العادلة والمتساوية للمستثمرين مع توفير الحماية اللازمة لهم طبقاً لأحكام الاتفاقية.
حددت الإتفاقية إجراءات نزع الملكية والتعويض عن الخسائر وتسوية الخلافات، وحماية حرية التحويلات.
حددت الإتفاقية إجراءات فض الخلافات الناشئة عن تطبيقها،ونطاق تطبيق أحكامها.
جمهورية روسيا البيضاء
اتفاقية نقل جوي بين الجماهيرية العظمى وحكومة جمهورية بيلا روس
- عدد المواد: 22
- المكان: طرابلس
- تاريخ: 1377/4/5 و.ر
- الموافق: 2009/11/15 م
- مدة الاتفاقية: غير محددة
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية لتمكين مؤسسة النقل الجوي التابعة له من إقامة وتشغيل خدمات النقل الجوي الدولي على الطرق المحددة في الجدول، والتي يطلق عليها فيما يلي خدمات متفق عليها والطرق المحددة.
تتمتع مؤسسة النقل الجوي لكل طرف متعاقد أثناء تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالإمتيازات الآتية:
- العبور بدون هبوط في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر.
- التوقف في الإقليم المشار إليه لأغراض غير تجارية.
- التوقف في عدة نقاط في الإقليم المشار إليه في نقطة أو نقاط محددة لتلك الطرق في الجدول لغرض إنزال وآخر حركة ركاب دولية وشحن وبريد.
حددت الإتفاقية إجراءات تراخيص التشغيل وإلغاؤه أو تعليقه.
رسوم المطارات والتسهيلات والإعفاءات من الرسوم الجمركية الأخرى.
تحويل الإيرادات والتمثيل التجاري والفني ولوائح الدخول وتصاريح جداول الرحلات، وتزويد الإحصائيات ووضع التعريفة.ـ سلامة وأمن الطرق،والمشاورات والتعديلات وطرق فض المنازعات.
تسجيل هذه الإتفاقية في منظمة الطيران المدني.ـ تضمنت الإتفاقية ملحق يبين جدول الطرق.
خامساً: مع دول الأمريكتين
البرازيل
اتفاقية التعاون في مجال الصحة الحيوانية بين الجماهيرية العظمى وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية
- عدد المواد: 14
- المكان: برازيليا
- تاريخ: 1377/2/19 و.ر
- الموافق: 2009/02/19 م
- مدة الاتفاقية: غير محددة
تطوير التعاون في مجال الصحة الحيوانية بهدف تسهيل المبادرات التجارية للحيوانات،والمنتجات الحيوانية وتفادي الأخطار التي تنجم عن انتشار الأمراض الحيوانية.
تتبادل الجهات البيطرية النشرات والمعلومات الصحية،وحددت الاتفاقية الحيوانات والمنتجات التي تشملها، كما وضحت طرق استيراد تلك المنتجات ونقاط العبور وإعادة الشحنات غير المطابقة للمواصفات.
نصت كذلك على قيام السلطات المختصة في البلدين في حالة الضرورة بإبرام اتفاق تكميلي تحدد فيه الشروط البيطرية لنقل الحيوانات الحية ومنتجاتها والمواد ذات الأصل الحيواني بين البلدين طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.