Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2000 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 2000 م

1 مارس 2000

قانون رقم 3 لسنة 2000 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 2000 م

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي لعام 1430 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجى، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 افرنجي، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعى العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام فى هذا الشأن.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1428 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1429 ميلادية.
  • وعلى القانون 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 3069,616 ثلاثة آلاف وتسعة وستين مليون وستمائة وستة عشر ألف دينار خلال السنة المالية 1430 ميلادية على أغراض الميزانية التسييرية وذلك على النحو التالي: –

  • أ. المهايا والمرتبات 150. 2033 مليون دينار.
  • ب. المصروفات التسييرية 466. 666 مليون دينار.
  • ج. المتفرقات 000. 140 مليون دينار.
  • د. القسط المستحق من ديون المحفظة الاستثمارية 000. 100 مليون دينار.
  • هـ. دعم السلع التموينية 000. 130 مليون دينار.

وذلك على النحو المبين بالجدولين رقمي 1، 2 المرفقين بهذا القانون، ووفقاً للأسس التي تضمنتها مذكرة الميزانية.

المادة 2

تغطى النفقات المحددة بموجب المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1430 ميلادية، والتي تبلغ فى حدود 616. 3069 ثلاثة آلاف وتسعة وستين مليون وستمائة وستة عشر ألف دينار على النحو التالي: – 

  • أ. إيرادات الضرائب 849. 552 مليون دينار.
  • ب. إيرادات الجمارك وعوائد البلدية 025. 440 مليون دينار 
  • ج. الإيرادات والرسوم الخدمية 660. 367 مليون دينار.
  • د. حصة الميزانية التسييرية من الموارد النفطية 000. 628 مليون دينار.
  • هـ. إيرادات أخرى 082. 1081 مليون دينار.

وذلك على النحو المبين بالجدولين رقمي 1، 2 المرفقين بهذا القانون.

المادة 3

يجوز إنفاق مبلغ 556 مليون دينار على الأغراض المتعلقة بميزانية الدفاع خلال السنة المالية 1430 ميلادية.

وتغطى النفقات المذكورة من الوفورات المحققة من ميزانية التنمية خلال السنة المالية 1429 ميلادية وذلك على النحو المبين بالجدول رقم 3 المرفق بهذا القانون.

المادة 4

تنفق الإيرادات العامة في حدود المخصصات المعتمدة ووفقاً للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية لصرف المرتبات عند تنفيذ الميزانية ولا يجوز لأى من الجهات المكلفة بجباية الإيرادات العامة، أو بحفظها، خصم أو استقطاع أية مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أية جهة بما في ذلك الجهات التى تمول كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة، إلا بموافقة مسبقة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

تستخدم الزيادة في الإيرادات السيادية عن التقديرات، في سداد الدين العام، على أنه إذا تحقق أى وفر فى المصروفات أو زيادة في الإيرادات بالشعبيات يستخدم هذا الوفر أو الزيادة في تغطية بنود الإنفاق التي تحددها اللجنة الشعبية.

المادة 5

يتحدد الدعم المخصص على أساس الفرق بين الإيرادات والمخصصات المعتمدة لكل جهة بهذا القانون، وعلى هذه الجهات تدبير الموارد المالية لتغطية أى مصروف غير وارد بالميزانية.

المادة 6

تعفى الشركة العامة للكهرباء، والشركة العامة للمياه والصرف الصحى والشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والهيئات والمؤسسات والوحدات الإدارية العامة التي تمول من الخزانة العامة من الآتى:

  • الضرائب والرسوم الجمركية عدا العوائد الخيرية.
  • ضرائب الدخل والدمغة.
  • ضريبة الإنتاج.

المادة 7

تتولى الجهات المذكورة فى المادة السابقة تقديم خدماتها مجانا للجهات التي تمول من الخزانة العامة، في حدود سقف لا يجاوز قيمة حصة المجتمع، وقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وضرائب الدخل والدمغة، وضريبة الإنتاج المستحقة عليها، وإذا زادت قيمة الإعفاء ات المذكورة بالمادة السابقة عن قيمة ما تقدمه هذه الجهات من خدمات مجانية تخصم الزيادة من مستحقاتها لدى الخزانة العامة.

المادة 8

على الجهات المستفيدة من الخدمات المجانية، أن الخدمات المجانية، أن تلتزم بأن تكون قيمة الخدمات التي تستفيد منها بالمجان متوازنة مع السقف المذكور في المادة السابقة وعلى الشركات التي تقدم تلك الخدمات الالتزام بأن تكون قيمة الخدمة في حدود السقف الذي تحدده أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية، وفقاً للمادة السابقة.

المادة 9

تعفى الشركات العامة المملوكة للمجتمع في المجالات الخدمية والتجارية والإنتاجية من: –

  • الضرائب والرسوم الجمركية عدا العوائد الخيرية.
  • ضرائب الدخل والدمغة.
  • ضريبة الإنتاج

ويتم استيفاء ما يعادل قيمة الإعفاء من خدمات أو إنتاج تلك الشركات عيناً أو قيمة وفقاً للأسس والضوابط التي تضعها أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 10

تختص اللجان الشعبية للشعبيات بتنفيذ ميزانيتها المقررة بموجب هذا القانون، على أن تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية الإجراءات والضوابط الخاصة بتنفيذ ميزانيات الشعبيات طبقاً للتشريعات المالية السارية. 

المادة 11

يصدر بتوزيع مخصصات الميزانية على القطاعات والمحلات، والنقل من مخصصات محلة أو قطاع إلى مخصصات محلة أو قطاع آخر داخل الباب التوزيع أو الواحد بالميزانية، قرار من اللجنة الشعبية للشعبية بعد اعتماد النقل من قبل المؤتمر الشعبي للشعبية.

ويصدر بالنقل من مخصصات بند إلى بند آخر قرار من اللجنة الشعبية للشعبية.

وفيما عدا ذلك تطبق أحكام المادة 10 من قانون النظام المالي للدولة.

المادة 12

على اللجان الشعبية والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويحظر طبع الإيصالات الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 13

على الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية المعتمدة بموجب هذا القانون تزويد أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة فى نطاقها، ولأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية أن توقف تحويل المخصصات أو الدعم أو إصدار التفويضات الى الجهات التي تتخلف التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.

المادة 14

لأمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على طلب أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع الطارئة التي تؤثر على مصادر تمويل الميزانية، أو وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

المادة 15

لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية والمصرفية المتعلقة بتوفير المبالغ اللازمة لتسديد المرتبات والالتزامات الأخرى في مواعيدها وذلك بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 16

على الشركات العامة توريد حصة المجتمع الى الخزانة العامة، ويحظر ه المبالغ فى زيادة رؤوس أموال الشركات أو في تمويل أية أغراض استخدام أخرى.

المادة 17

يجوز إقرار رسوم بالشعبيات مقابل الاستفادة بالمرافق العامة التابعة لها، وذلك بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية، وتعتبر إيرادات هذه الرسوم ايرادات محلية.

وعلى الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها الى خزائن أمانة المالية بالشعبيات، وعلى جميع المصارف عدم فتح أية حسابات مصرفية إلا بإذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

المادة 18

على أمانة اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 25 ذو القعدة
  • الموافق: 1 الربيع 1430 م

جدول رقم 1 موارد ونفقات الميزانية التسييرية لعام 2000 م

بآلاف الدينارات 

ر.مموارد و نفقات الميزانية التسييريةأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة للمؤتمرالأمانات العامةالشعبياتالجامعات والمراكز البحثيةالهيئات المؤسسات العامةالإجمالي
أولاموارد الميزانية التسييرية :
1إيرادات الضرائب465.57987.583552.849
2إيرادات الجمارك وعوائد البلدية17.715422.31440.025
3إيرادات الشعبيات والقطاعات1,500138.14487.9711.46128.586367.66
4حصة الميزانية التسييرية من الموارد النفطية628628
5إيرادات أخرى1.081.0821.081.082
إجمالي إيرادات الميزانية التسييرية1,500138.144570.96111.462.347.5513.069.616
ثانياالنفقات التسييرية :
1الباب الأول : المهايا والمرتبات23.39314.9661.457.553105.476131.7652.033.150
2الباب الثاني: المصروفات التسييرية19.87116.809269.31462.788197.685666.466
2المتفرقات140.000
إجمالي النفقات التسييرية43.26431.7751.726.867168.264329.452.839.616
ثالثانفقات أخرى :
1دعم السلع التموينية130.000
2القسط المستحق من دون المحفظة الاستثمارية100.000
إجمالي النفقات الأخرى230.000
إجمالي النفقات التسييرية والنفقات الأخرى3.069.616

ملاحظات:

  1. تتضمن الايرادات الاخرى مبلغ 100 مليون دينار إيرادات مرحلة من سنوات سابقة ومبلغ 360 مليون دينار يمثل قيمة ما يستوفى من الشركات العامة المملوكة للمجتمع وفقا للمادة التاسعة من هذا القانون ويمثل المبلغ الباقي وقدره 621 مليون دينار الايرادات الاخرى المتوقع تحصيلها خلال سنة الميزانية.
  2. إيرادات الضرائب والجمارك لا تتضمن الضرائب والرسوم التي يفترض أن تدفعها الشركات العامة المملوكة للمجتمع لمصلحتى الضرائب والجمارك.
  3. لا تتضمن المصروفات التسييرية قيمة استهلاك الجهات الممولة من الخزانة العامة من الكهرباء والبريد والمياه والبالغة في حدود 96.5 مليون دينار, كما لا تتضمن الميزانية المبالغ التي يفترض أن تدفعها الخزانة لكل من شركة الكهرباء عن إنارة الشوارع وتحلية المياه وشركة المياه والصرف الصحى عن دعم الاستهلاك المنزلى وتبلغ هذه المبالغ في حدود 66 مليون دينار.

جدول رقم 2 إيرادات ومصروفات الشعبيات لعام 2000 م

بآلاف الدينارات

ر.ماسم الشعبيةتقديرات الإيرادات لسنة 2001 متقديرات المصروفات لسنة 2001 متقديرات المصروفات لسنة 2001 متقديرات المصروفات لسنة 2001 م
الباب الأولالباب الثانيالمجموع
1شعبية البطنان11.63746.9255.89452.819
2شعبية درنة9.42632.636.73339.363
3شعبية القبة3.93924.9112.08626.997
4شعبية الجبل الأخضر16.04260.82411.0471.864
5شعبية المرج10,00045.846.52352.363
6شعبية بنغازي73.246115.77131.926147.697
7شعبية الواحات19.77342.4685.4147.878
8شعبية الكفرة2.3499.331.8211.15
9شعبية سرت14.7735.4384.96340.401
10شعبية الجفرة4.17923.1193.46526.584
11شعبية مرزق4.96328.2633.21831.481
12شعبية سبها8.0133.066.439.46
13شعبية وادي الحياة3.73329.9444.30834.252
14شعبية وادي الشاطئ3.85737.083.17840.258
15شعبية غريان12.39559.4958.72568.22
16شعبية نالوت4.60338.0915.58543.676
17شعبية بني وليد4.02222.2853.81826.103
18شعبية يفرن6.25440.2813.95344.234
19شعبية النقاط الخمس16.74682.8868.23791.123
20شعبية صبراتة وصرمان10.5972.2457.72179.966
21شعبية الزاوية21.81763.3847.55770.941
22شعبية الجفارة18.40381.60712.67494.281
23شعبية طرابلس215.447245.03569.877314.912
24شعبية ترهونة و مسلاتة10.26367.7178.09375.81
25شعبية مصراتة30.20351.52211.06962.591
26شعبية المرقب17.01767.40211.04178.443
الإجمالي553.2461.457.553255.3141.712.867
يضاف(1) 17.7151.457.553(2) 14.00014.000
المجموع العام570.961269.3141.726.867

ملاحظات :

  1. يبين هذا المبلغ إيرادات عوائد البلدية من الرسوم الجمركية التي سيتم جبايتها من مصلحة الجمارك وتوزيعها على الشعبيات وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة الذي سيصدر بالخصوص لتحديد نسب توزيع هذه العوائد على الشعبيات.
  2. يتضمن هذا المبلغ الآتي : –
  • (7) مليون دينار تمثل قيمة العلاج على نفقة المجتمع .
  • (7) مليون دينار تمثل مخزون استراتيجي للأدوية .

المجموع ( 14 ) مليون دينار